الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه، وله أجر الشهيد إذا خلصت نيته، وكذلك المقتول ظلماً يغسل ويصلى عليه، وله أجر الشهيد، وفضل الله يؤتيه من يشاء (1).
الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه
؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته (2)، - أو قال: فأوقصته - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماءٍ وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبِّياً))، وفي لفظ لمسلم: ((
…
ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه)) (3).
الأمر العاشر: لا يَغْسِلُ الميت إلا: المسلم، العاقل، المميز، الأمين (4) الثقة، العارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل (5)؛ لما رُوي أن
(1) انظر: المغني، لابن قدامة، 3/ 467 - 478، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز،
13/ 121، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 364.
(2)
وقصته: الوقص: كسر العنق. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 5/ 214.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 1265 - 1268، و1839، و1849، 1850، 1851، ومسلم، برقم 1206، وتقدم تخريجه في حكم غسل الميت.
(4)
انظر: الكافي، لابن قدامة، 2/ 15.
(5)
يتولى غسل الميت: المسلم الأمين، العارف بأحكام الغسل، فإن تنازع الناس في ذلك قُدِّم وصيّه العدل العارف بأحكام الغسل، فإن لم يكن له وصي وتنازعوا فيمن يغسله قدِّم العصبات، وأولاهم أبوه ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته على ترتيب الميراث. [المقنع والشرح الكبير والإنصاف، 6/ 30]، وأولى الناس بغسل المرأة عند النزاع: وصيتها، ثم أمها ثم جدتها، ثم ابنتها، ثم القربى، فالقربى، الكافي لابن قدامة، 2/ 12.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، 5/ 339: ((هنا قدموا ولاية الأصول على الفروع، وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول، وفي ولاية النكاح قدموا الأصول على الفروع
…
)) وهذا عند المشاحة والتنازع في تغسيل الميت، أما عند عدم المشاحة فلا بأس أن يتولى التغسيل من تفرّغ لذلك إذا كان ثقة، مسلماً، عاقلاً، مميزاً. انظر: المغني، 3/ 406، وفتاوى أحكام الجنائز لابن عثيمين،
ص85، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع الشرح الكبير والمقنع، 6/ 29.
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقامت بذلك (1)، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل (2)، ويتولى غسله إن لم يكن له وصي من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، فقد قال سعيد بن المسيب، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:((غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرَ شيئاً وكان طيِّباً حيّاً وميتاًً صلى الله عليه وسلم، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحداً، ونصب عليه اللبن نصباًً)). ولفظ ابن ماجه: عن علي رضي الله عنه قال: لما غَسَّل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال:((بأبي الطيِّبُ! طبتَ حيّاً وميتاًً)) (3).
وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه: الفضل – يعني ابن عباس – وأسامة بن زيد (4).
(1) البيهقي 3/ 397، وضعفه الألباني الإرواء، برقم 696، وذكر البيهقي: أن له شواهد مراسيل، قال الألباني في إرواء الغليل، 3/ 159:((وبعضها في ابن أبي شيبة، 4/ 182)).
(2)
طبقات ابن سعد، 7/ 25، قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتاب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص33:((وهذا إسناد صحيح)).
(3)
الحاكم واللفظ الأول له، 1/ 362، والبيهقي، 3/ 388، نحو لفظ الحاكم، وابن ماجه باللفظ الثاني، في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 1467، وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجا منه غير اللحد، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 11، وفي أحكام الجنائز، ص68، وص187.
(4)
قال الألباني في أحكام الجنائز، ص69:((أخرجه أبو داود، 2/ 69، وسنده صحيح مرسل، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه (2358) بسند ضعيف.