المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌14 - يؤدي الحقوق لأصحابها - أحكام الجنائز

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم الجنائز:

- ‌ثانياً: اغتنام الأوقات والأحوال بالأعمال الصالحة

- ‌ثالثاً: الاجتهاد في حالة الصحة في الأعمال الصالحة

- ‌رابعاً: الأمور التي تعين على الاستعداد للآخرة بالأعمال الصالحة

- ‌1 - الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله تعالى:

- ‌2 – ذكر القبر والبلى

- ‌3 – قصر الأمل والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة

- ‌4 – القناعة وغنى النفس والتوكل على الله

- ‌5 – الإكثار من التفكر في أحوال المحتضرين

- ‌6 - التفكُّر في أحوال الظالمين عند الاحتضار

- ‌7 – تَذَكُّر الحمل على الأكتاف وتشييع الناس له

- ‌8 – تذكُّر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير

- ‌9 – تذكُّر نعيم القبر وعذابه

- ‌10 – الحَذَرُ من التنافس في الدنيا والانشغال بها

- ‌11 – طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل:

- ‌السبب الأول: خوف الله عز وجل

- ‌السبب الثاني: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي

- ‌السبب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل

- ‌السبب الرابع: قصر الأمل

- ‌السبب الخامس: بغض المعاصي والابتعاد عنها

- ‌السبب السادس: الصبر عند المصائب

- ‌السبب السابع: حسن الظن بالله عز وجل

- ‌السبب الثامن: معرفة ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم للمؤمنين

- ‌12 - معرفة قصر الحياة الدنيا

- ‌13 - معرفة فضل البكاء من خشية الله تعالى

- ‌خامساً: آداب المريض الواجبة والمستحبة

- ‌1 - الصبر والاحتساب:

- ‌2 - لا يُسأل البلاء

- ‌3 - الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى

- ‌القدر في اللغة:

- ‌القدر في الشرع:

- ‌ معنى القضاء:

- ‌ العلاقة بين القضاء والقدر

- ‌المرتبة الأولى: العلم

- ‌المرتبة الثانية: كتابة الله عز وجل لجميع الأشياء والمقادير في اللوح المحفوظ:

- ‌المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة

- ‌المرتبة الرابعة: الخلق، فالله عز وجل خالق كل شيء

- ‌4 – الابتعاد والحذر كل الحذر من الاغترار بالأعمال:

- ‌5 – الجمع بين الخوف والرجاء:

- ‌6 - يَرضى بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى

- ‌النوع الأول: ديني شرعي يجب الرضا به

- ‌النوع الثاني: الكوني القدري، فهذا النوع على ثلاثة أقسام:

- ‌القسم الأول: يجب الرضا به: كالنعم

- ‌القسم الثاني: لا يجوز الرضا به: كالمعائب، والذنوب

- ‌القسم الثالث: ما يُستحب الرضا به على الصحيح ولا يجب: كالمصائب

- ‌7 – لا يُنسب الشرُّ إلى الله عز وجل

- ‌8 – يحمد الله على كل حال

- ‌9 – يُحسن الظن بالله تعالى

- ‌10 - يُطهِّر ثيابه ويختار أجملها

- ‌11 - لا يتمنى الموت لضرٍّ نزل به

- ‌12 - لا بأس أن يتداوى المريض

- ‌13 – يرقي نفسه

- ‌14 - يؤدِّي الحقوق لأصحابها

- ‌القسم الأول: ظلم النفس، وهو نوعان:

- ‌النوع الأول: ظلم النفس بالشرك

- ‌النوع الثاني: ظلمها بالمعاصي

- ‌القسم الثاني: ظلم العبد لغيره من الخلق

- ‌15 – يُشرع له أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث

- ‌16 – يحرم عليه الإضرار في الوصية

- ‌17 – يُقلِّم أظفاره ويحلق عانته

- ‌18 – يجتهد أن يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله

- ‌سادساً: آداب زيارة المريض

- ‌1 - زيارة المريض حق على أخيه المسلم

- ‌2 – ينوي بعيادة المريض القيام بحق أخيه المسلم

- ‌3 - يدعو للمريض بالشفاء

- ‌4 - يدعوه إلى التوبة وإحسان الظن بالله

- ‌5 – يدعوه إلى الإسلام إن كان كافراً

- ‌6 – يُبيِّن له فضل المرض وما يُكفِّر من السيئات

- ‌7 – يلقنه إذا كان في حالة النزع: ((لا إله إلا الله))

- ‌8 – لا يقول في حضور المريض إلا خيراً

- ‌9 – يوجه المحتضر إلى القبلة إن تيسر

- ‌سابعاً: الآداب الواجبة والمستحبة لمن حضر وفاة المسلم

- ‌1 - يغمض إذا خرجت الروح

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 – يُغطَّى بثوب يستر جميع بدنه

- ‌4 – لا يُغطَّى رأس المحرم ولا وجهه

- ‌5 – يُعجَّل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته

- ‌6 – يُدفنُ في البلد الذي مات فيه

- ‌7 - لو مات في غير مولده دفن مكانه وكان خيراً له

- ‌8 – يُبادر بقضاء دينه بعد موته من ماله

- ‌9 - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل

- ‌ثامناً: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌1 - كشف وجه الميت

- ‌2 - تقبيله

- ‌3 - البكاء عليه بدمع العين

- ‌4 – صنع الطعام لأهل الميت

- ‌تاسعاً: الأمور الواجبة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - الصبر

- ‌2 - الاسترجاع

- ‌عاشراً: الأمور المحرمة على أقارب الميت وغيرهم

- ‌1 - النياحة

- ‌3 – ضرب الخدود

- ‌4 – شق الجيوب

- ‌5 – رفع الصوت عند المصيبة

- ‌6 – حلق الشعر

- ‌7 – الويل والدعاء به

- ‌8 – نشر الشعر

- ‌9 - النعي المحرم

- ‌الحادي عشر: النعي المباح الجائز:

- ‌الثاني عشر: العلامات التي تدل على حسن الخاتمة

- ‌1 - نطقه بالشهادة عند الموت من أعظم البشارات

- ‌2 - الموت برشح الجبين

- ‌3 - الموت ليلة الجمعة أو نهارها

- ‌4 – الاستشهاد في ساحة القتال

- ‌5 – من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد

- ‌6 – المطعون شهيد

- ‌7 – المبطون شهيد

- ‌8 – الغَرِقُ شهيد

- ‌9 – وصاحب الهدم شهيد

- ‌10 – والحريق شهيد

- ‌11 – صاحب ذات الجنب شهيد

- ‌12 – المرأة تموت بُجمع شهيدة

- ‌13 – من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌14 – من قتل دون أهله فهو شهيد

- ‌15 – من قتل دون دينه فهو شهيد

- ‌16 – من قتل دون دمه فهو شهيد

- ‌17 – من قتل دون مظلمته فهو شهيد

- ‌18 – السِّلُّ شهادة

- ‌19 – الموت مرابطاً في سبيل الله تعالى

- ‌20 – الموت على عمل صالح

- ‌21 – ثناء الناس على الميت

- ‌الثالث عشر: فضائل الصبر والاحتساب على المصائب

- ‌1 - صلوات الله ورحمته وهدايته للصابرين:

- ‌2 - الاستعانة بالصبر من أسباب السعادة

- ‌3 - محبة الله للصابرين

- ‌4 - معية الله للصابرين:

- ‌5 - استحقاق دخول الجنة لمن صبر

- ‌6 - الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب

- ‌7 - جميع المصائب مكتوبة في اللوح المحفوظ

- ‌8 - ما أصاب من مصيبة في النفس، والمال والولد، والأحباب، ونحوهم إلا بقضاء الله وقدره

- ‌9 – الله تعالى يجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون

- ‌10 – ما يقال عند المصيبة

- ‌11 – الأجر العظيم والثواب الكثير والفوز بالجنة

- ‌12 – أشد الناس بلاءً: الأنبياء

- ‌13 - من كان بلاؤه أكثر فثوابه وجزاؤه أعظم وأكمل

- ‌14 - ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة

- ‌15 - فضل من يموت له ولد فيحتسبه

- ‌16 - من مات له ثلاثة من الولد

- ‌17 - من قدم اثنين من أولاده دخل الجنة

- ‌18 - من مات له واحد من أولاده فاحتسبه وصبر دخل الجنة

- ‌19 - من مات له ولد فاحتسبه وجده ينتظره عند باب الجنة

- ‌20 - المؤمن إذا مات ولده سواء كان ذكراً أو أنثى وصبر واحتسب وحمد الله على تدبيره وقضائه بنى الله له بيتاً في الجنة

- ‌21 - السقط يجرُّ أمَّه بسرره إلى الجنة

- ‌23 - من تصبّر ودرّب نفسه على الصبر صبَّره الله وأعانه وسدّده

- ‌24 - من أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب

- ‌25 - أمر المؤمن كله خير في السراء والضراء

- ‌26 - المصيبة تحطُّ الخطايا حطّاً

- ‌27 - يجتهد المسلم في استكمال شروط الصبر

- ‌الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل في الصبر

- ‌الشرط الثاني: عدم شكوى الله تعالى إلى العباد

- ‌الشرط الثالث: أن يكون الصبر في أوانه

- ‌28 - أمور لا تنافي الصبر

- ‌الأمر الأول: الشكوى إلى الله تعالى

- ‌الأمر الثاني: الحزن ودمع العين

- ‌29 - الأمور التي تعين على الصبر على المصيبة

- ‌الأمر الأول: معرفة جزاء المصيبة وثوابها

- ‌الأمر الثاني: العلم بتكفيرها للسيئات

- ‌الأمر الثالث: الإيمان بالقدر السابق بها

- ‌الأمر الرابع: معرفة حق الله في تلك البلوى

- ‌الأمر الخامس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له

- ‌الأمر السادس: العلم بترتبها عليه بذنبه

- ‌الأمر السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع

- ‌الأمر الثامن: أن يعلم أن عاقبة هذا الدواء:

- ‌الأمر التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه

- ‌الأمر العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء

- ‌الأمر الحادي عشر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا

- ‌الأمر الثاني عشر: معرفة الإنسان نفسه

- ‌الأمر الثالث عشر: اليقين بالفرج

- ‌الأمر الرابع عشر: الاستعانة بالله

- ‌الأمر الخامس عشر: التأسي بأهل الصبر

- ‌الأمر السادس عشر: استصغار المصيبة

- ‌الأمر السابع عشر: العلم أن المصيبة في غير الدين أهون

- ‌الأمر الثامن عشر: العلم بأن الدنيا فانية وزائلة

- ‌ الأدلة من الكتاب:

- ‌ الأدلة من السنة المطهرة

- ‌الأمر التاسع عشر: العلم بأن الله تعالى يجمع بين المؤمن وذريته

- ‌الرابع عشر: غسل الميت

- ‌الأمر الأول: معرفة العلامات التي تدل على خروج الروح

- ‌1 - شخوص البصر: أي انفتاحه

- ‌2 - انخساف الصدغين

- ‌3 - ميل الأنف إلى اليمين أو الشمال

- ‌4 - انفصال الكفين

- ‌5 - استرخاء الرجلين

- ‌6 - سكون القلب ووقوف ضرباته تماماً

- ‌7 - امتداد جلدة الوجه أحياناً

- ‌الأمر الثاني: آدابٌ يحتاج إليها الميت عقب موته

- ‌1 - تغميض عينيه

- ‌2 - يُدعى له

- ‌3 - شد لحييه

- ‌4 - تليين مفاصله

- ‌5 - تخلع ثيابه ويستر بثوب يكون شاملاً للبدن كله

- ‌6 - يوضع على بطنه شيء ثقيل

- ‌7 - يُجعل على سرير غسله أو لوح

- ‌الأمر الثالث: الإسراع بتجهيزه

- ‌الأمر الرابع: معرفة الفضل والأجر العظيم، لمن تولَّى غسل الميت المسلم

- ‌الأمر الخامس: معرفة حرمة المسلم ومنزلته وكرامته حيّاً وميتاً

- ‌الأمر السادس: حكم تغسيل الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر السابع: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة والأمة

- ‌الأمر الثامن: شهيد المعركة الذي مات في موضعه لا يغسل

- ‌الأمر التاسع: المحرم لا يُطيَّب ولا يُحنَّط ولا يُغطَّى رأسه ولا وجهه

- ‌الأمر الحادي عشر: صفة غسل الميت:

- ‌1 - يُجعل على سرير في مكان مستور عن جميع الأنظار

- ‌2 - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه

- ‌3 – يليِّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه

- ‌4 – يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته

- ‌5 – يُجَرَّد من ثيابه بعد ستر عورته

- ‌6 – تُقلّم أظفاره، ويقص شاربه

- ‌7 - يبدأ فيحني الميت حنياً رفيقاً لا يبلغ به الجلوس

- ‌8 - يلف الغاسل على يده اليسرى خرقةً

- ‌9 - يلف الغاسل على يده خرقة أخرى أو ليفة أو نحوهما:

- ‌10 - يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالميامن وأعضاء الوضوء

- ‌11 - يُؤتى بالسدر فيغسل رأسه برغوة السدر

- ‌12 - يبدأ بغسل جسد الميت فيبدأ بشقه الأيمن

- ‌الأمر الثاني عشر: السنة الاغتسال من غسل الميت

- ‌الخامس عشر: تكفين الميت

- ‌الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم

- ‌الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

- ‌الأمر الرابع: يُكفَّن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما

- ‌الأمر الخامس: يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

- ‌الأمر السادس: يكون الكفن سابغاً طائلاً يستر جميع بدن الميت

- ‌الأمر السابع: إذا ضاق الكفن ستر به رأس الميت وما طال من جسده

- ‌الأمر الثامن: إذا قلَّت الأكفان وكثر الموتى جاز تكفين الجماعة منهم

- ‌الأمر التاسع: إحسان الكفن

- ‌الأمر العاشر: يستحب في الكفن ما يأتي:

- ‌1 - يستحب البياض

- ‌2 - يكون ثلاثة أثواب

- ‌3 - تجمير الكفن ثلاثاً لغير المحرم، وهو التبخير بالعود

- ‌الأمر الحادي عشر: لا يغالى في الكفن ولا يزاد فيه على ثلاثة أثواب

- ‌الأمر الثاني عشر: كفن الرجل والمرأة، الواجب فيه الثوب الساتر

- ‌الأمر الثالث عشر: صفة تكفين الميت:

- ‌1 - تُقصُّ الأربطة من نفس عرض الكفن

- ‌3 - يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض

- ‌4 - تبسط اللفافة الأولى على النعش أو على سرير تكفين الميت

- ‌7 - يوضع على اللفائف خرقة مثل التبان

- ‌8 - يُنقل الميت على الأكفان بساتر العورة الذي يستر عورته

- ‌9 - يُؤتى بدهن العود أو المسك

- ‌10 - تُوضع يداه محاذيتين لجنبيه، ويربط التبان

- ‌11 - يبدأ بإحكام الكفن فيرد طرف اللفافة الأولى

- ‌12 - يبدأ بالأربطة، فيبدأ بالرباط على الرأس

- ‌13 - تكفن المرأة في خمسة أثواب بيض

- ‌السادس عشر: الصلاة على الميت

- ‌الأمر الأول: حكم الصلاة على الميت: فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل الصلاة على الميت

- ‌الأمر الثالث: فضل الله عز وجل على عبده المسلم الميت بشرعية الصلاة عليه

- ‌الأمر الرابع: شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه

- ‌الأمر الخامس: السقط والطفل يصلى عليهما

- ‌الأمر السادس: الإمام الأعظم لا يصلِّي على الغال وقاتل نفسه

- ‌الأمر السابع: يُصلى على من قُتل حدّاً

- ‌الأمر الثامن: الصلاة على الغائب بالنية

- ‌الحالة الأولى: أن يموت في أرض ليس بها من يصلي عليه

- ‌الحالة الثانية: إذا كان فيه منفعة عظيمة للمسلمين: كالعالم الكبير

- ‌الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر

- ‌الأمر العاشر: موقف الإمام من الرجل والمرأة في صلاة الجنازة

- ‌الأمر الحادي عشر: الصلاة على أنواع من الجنائز

- ‌الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد

- ‌الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة

- ‌الأمر الرابع عشر: تحريم الصلاة على الكفار والمنافقين

- ‌الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:

- ‌الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

- ‌والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة

- ‌والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب

- ‌الأمر السادس عشر: أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة:

- ‌الأمر السابع عشر: أركان صلاة الجنازة وشروطها:

- ‌الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة

- ‌1 - يتوضأ كما أمر الله تعالى

- ‌2 - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة

- ‌3 - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة

- ‌4 - يسوي الإمام الصفوف؛ لعموم الأدلة في ذلك

- ‌5 - يستقبل القبلة والجنائز أمامه على الصفة المذكورة

- ‌6 - يكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام قائماً

- ‌7 - يضع يده على صدره بعد أن ينزلهما

- ‌8 - يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرّاً

- ‌9 - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم))

- ‌10 - يقرأ الفاتحة سرّاً

- ‌11 - يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، أو بعض الآيات القصيرة

- ‌12 - يكبر التكبيرة الثانية رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌13 - يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد في صلاة الفريضة

- ‌14 - يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه

- ‌15 - يدعو للميت بالدعاء المأثور ويخلص له الدعاء

- ‌16 - يكبر التكبيرة الرابعة رافعاً يديه حذو منكبيه أو أذنيه

- ‌17 - يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلاً

- ‌18 - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله))

- ‌الأمر التاسع عشر: المسبوق في صلاة الجنازة

- ‌السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:

- ‌الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:

- ‌1 - يصلي عليها ثم ينصرف

- ‌2 - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن

- ‌3 - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت

- ‌الأمر الثالث: فضل اتباع الجنائز

- ‌الأمر الرابع: اتباع الجنازة حق على المسلم لأخيه المسلم

- ‌الأمر الخامس: يحمل الميت على حسب الحال والتيسير

- ‌الأمر السادس: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا بما يخالف الشرع

- ‌الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

- ‌الأمر الثامن: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض

- ‌الأمر التاسع: النساء لا يتبعن الجنائز؛ ويصلين عليها

- ‌الأمر العاشر: الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع

- ‌الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء

- ‌الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب

- ‌الأمر الثالث عشر: السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر

- ‌الأمر الرابع عشر: وضع المكبة التي توضع فوق المرأة على النعش

- ‌الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:

- ‌الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية

- ‌الأمر الثاني: فضل دفن الميت

- ‌الأمر الثالث: لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة المضيَّقة

- ‌الأمر الرابع: لا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم

- ‌الأمر الخامس: السنة الدفن في المقبرة

- ‌الأمر السادس: الشهداء يدفنون في أماكن استشهادهم

- ‌الأمر السابع: الدفن ليلاً فيه تفصيل

- ‌الأمر الثامن: لا بأس بدفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة

- ‌الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن

- ‌الأمر العاشر: الموعظة عند القبر أمر لا بأس به

- ‌الأمر الحادي عشر: تعميق القبر وتوسيعه

- ‌الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها

- ‌الأمر الثالث عشر: يتولى إنزال الميت القبر الرجال

- ‌الأمر الرابع عشر: يُغطَّى قبر المرأة عند إدخالها في القبر

- ‌الأمر الخامس عشر: أولياء الميت أحق بإنزاله

- ‌الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها

- ‌الأمر السابع عشر: ينزل المرأة قبرها من لم يطأ في الليلة السابقة

- ‌الأمر الثامن عشر: يدخل الميت من قِبَل رجلي القبر

- ‌الأمر التاسع عشر: يقول عند إدخال الميت القبر:

- ‌الأمر العشرون: يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة

- ‌الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر

- ‌الأمر الثاني والعشرون: ينصب على فتحة اللحد اللبن نصباً

- ‌الأمر الثالث والعشرون: يُحثى بعد الفراغ من سد اللحد ثلاث حثيات على القبر

- ‌الأمر الرابع والعشرون: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر

- ‌الأمر الخامس والعشرون: يسنم القبر كهيئة سنام الجمل

- ‌الأمر السادس والعشرون: توضع على القبر الحصباء

- ‌السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة

- ‌الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن

- ‌الأمر التاسع والعشرون: يقف الحاضرون بعد الفراغ من الدفن على القبر يدعون للميت بالتثبيت ويستغفرون له

- ‌التاسع عشر: آداب الجلوس والمشي في المقابر كثيرة، منها:

- ‌1 - استقبال القبلة في الجلوس لمن كان ينتظر دفن الجنازة

- ‌2 - تحريم الجلوس على القبر

- ‌3 - لا يُصلَّى إلى القبور

- ‌4 - لا يُتكأ على القبر

- ‌5 - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة

- ‌6 - تحريم الصلاة في المقبرة

- ‌7 - المقابر ليست من المواضع التي يرغب في قراءة القرآن فيها

- ‌8 - لا تبنى عليها المساجد

- ‌9 - لا تتخذ مساجد

- ‌10 - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر

- ‌11 - لا تتخذ عليها السرج

- ‌12 - لا تُجصص القبور

- ‌13 - لا يُقعد على القبر

- ‌14 - لا يُزاد عليها من غير ترابها

- ‌15 - لا يُكتب عليها شيء

- ‌16 - لا تُوطأ

- ‌17 - لا يبنى عليها

- ‌18 - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة

- ‌19 - لا تُشد الرحال إلى زيارتها

- ‌20 - لا يُذبح ولا يُنحر عند القبور

- ‌21 - لا تكسر عظام أهل القبور

- ‌22 - لا يُسبُّ الأموات

- ‌العشرون: التعزية:

- ‌الأمر الأول: فضل تعزية المصاب

- ‌الأمر الثاني: ألفاظ التعزية، وصفتها

- ‌1 - ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته

- ‌2 - يناسب أن يقال لمن فقد ولده ما ثبت في حديث قرة بن إياس

- ‌3 - مما يقال لمن فقد ولدين أو ثلاثة

- ‌4 – قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة

- ‌5 – وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر

- ‌6 – ومما يبرِّد حرارة المصيبة في التعزية

- ‌7 – ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس

- ‌الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام

- ‌الأمر الرابع: السنة في العزاء أن يصنع أقرباء أهل الميت أو جيرانهم طعاماً يشبعهم

- ‌الأمر الخامس: البدع والمنكرات في العزاء كثيرة

- ‌1 - اجتماع أهل الميت خارج المنزل

- ‌2 – الاجتماع في منزل الميت للأكل

- ‌الأمر السادس: مشروعية التلبينة للمحزون

- ‌الواحد والعشرون: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌الأمر الأول: ما يلحق الميت من عمله

- ‌الأمر الثاني: وصول ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين

- ‌ أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:

- ‌الأول: الدعاء

- ‌الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة

- ‌الثالث: الصدقة

- ‌الرابع: العتق

- ‌الثاني والعشرون: زيارة القبور

- ‌الأمر الأول: مشروعية زيارة القبور للرجال

- ‌الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر

- ‌الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء

- ‌الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:

- ‌1 - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم

- ‌2 - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين

- ‌3 - إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها

- ‌1 - من يسأل الميت حاجته

- ‌2 - من يسأل الله تعالى بالميت

- ‌3 - من يظن أن الدعاء عند القبور مُستجاب

- ‌الأمر الخامس: جواز زيارة قبور المشركين للعبرة والعظة

- ‌الأمر السادس: كيفية السلام على أهل القبور من المسلمين

- ‌الأمر السابع: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على النحو الآتي:

- ‌1 - تستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌2 – إذا دخل المسجد النبوي الشريف استحب له أن يُقدِّم رجله اليمنى

- ‌3 – يصلي ركعتين تحية المسجد

- ‌4 – ثم بعد الصلاة إن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام قبره:

- ‌5 – ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلّم على أبي بكر الصديق

- ‌6 – يستحب لزائر المدينة أثناء وجوده بها

- ‌7 – ويسن للرجال زيارة قبور البقيع

- ‌الثالث والعشرون: الإحداد

- ‌ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: مفهوم الإحداد:

- ‌الإحداد لغة:

- ‌الإحداد شرعاً:

- ‌الأمر الثاني حكم الإحداد الشرعي:

- ‌النوع الأول: الإحداد في عدة الوفاة:

- ‌النوع الثاني: حكم إحداد المرأة على غير زوجها:

- ‌الأمر الثالث: مدة الإحداد نوعان:

- ‌الأمر الرابع: الحكمة من الإحداد:

- ‌الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة

- ‌2 - تمتنع الحادة عن الملابس الجميلة وتلبس ما سواها

- ‌3 - تمتنع عن جميع أنواع الطيب

- ‌4 - تمتنع الحادة من الحلي:

- ‌5 - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء

- ‌6 - تمتنع الحادَّة عن الكحل

- ‌الأمر السادس: أصناف المعتدات سبعة أصناف على النحو الآتي:

- ‌الصنف الأول: الحامل وعدتها

- ‌الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل

- ‌الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض

- ‌الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض

- ‌الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب

- ‌الصنف السادس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه

- ‌الصنف السابع: امرأة المفقود

الفصل: ‌14 - يؤدي الحقوق لأصحابها

- صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها)) (1).

‌14 - يؤدِّي الحقوق لأصحابها

إن تيسر له ذلك، وإلا كتبها، وأوصى بها واستعجل بذلك؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثَمَّ دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حُبِسَ في ردغة الخبال (2) حتى يأتي بالمخرج مما قال)) (3).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضر أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعزَّ عليَّ منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عليَّ ديناً فاقضِ واستوصِ بأخواتك خيراً، فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبرٍ ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذ هو كيوم وضعته هنيّةً غير أذنه [فجعلته في قبر على حدة](4).

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات، برقم 5735، وباب المرأة ترقي الرجل، برقم 5751، ومسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات، برقم 2192.

(2)

ردغة الخبال: الردغة بسكون الدال وفتحها: طين ووحل كثير، وتجمع على ردغ ورداغ. والخبال: عصارة أهل النار، والخبال في الأصل: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 2/ 8، و2/ 215.

(3)

الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/ 27، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص13.

(4)

البخاري، كتاب الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة، برقم 1351، وما بين المعقوفين من الطرف رقم 1352.

ص: 121

ويستعجل في مثل هذه الوصية الواجبة في الحقوق التي تلزمه: كالحج إن لم يحج، والدَّين، والنذر، والكفَّارات، والودائع وغير ذلك؛ فإنه يلزمه أن يوصي بهذه الحقوق (1)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) (2).

والمعنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه؛ لأنه لا يدري متى تأتيه المنية فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك (3)؛ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي (4).

قال العلامة عبد الرحمن القاسم رحمه الله: ((والمعنى: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده، وذكر الليلتين تأكيد لا تحديد، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت)) (5).

فيجب على المسلم المريض وغيره أن يحذر الظلم؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه

(1) انظر: الاستذكار لابن عبد البر، 23/ 7، وشرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 84، وفتح الباري، لابن حجر، 5/ 395، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 7/ 74، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 4/ 61:((وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة)).

(2)

مسلم، كتاب الوصية، برقم 1627.

(3)

انظر: فقه الدعوة في صحيح البخاري، للمؤلف، 1/ 50.

(4)

مسلم، برقم 4 – (1627).

(5)

حاشية الروض المربع، 2/ 15.

ص: 122

لمولاه: ((واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة)) (1). وقد حذر الله عز وجل من الظلم فقال: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ * وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ * وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ} (2).

وقال عز وجل: {يَوْمَ لا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (3).

وقال عز وجل: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (4).

وقال سبحانه: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (5).

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

)) (6).

(1) البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم، برقم 3059.

(2)

سورة إبراهيم، الآيات: 42 - 45.

(3)

سورة غافر، الآية:52.

(4)

سورة الشورى، الآية:40.

(5)

سورة لقمان، الآية:13.

(6)

مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/ 1994، برقم 2577.

ص: 123

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم)) (1).

وقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرَّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)) (2).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون من المفلس؟)) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: ((إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار)) (3).

والظالم يؤدي ما عليه من حقوق الخلق حتى البهائم يقتصُّ بعضها من بعض؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لتؤدَّنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)) (4).

(1) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/ 1996، برقم 2578.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، 3/ 134، برقم 2442، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم 4/ 1996، برقم 2580.

(3)

مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/ 1997، برقم 2581.

(4)

مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم،4/ 1997،برقم 2582، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 124

والظلم للعباد يوجب النار وإن كان يسيراً، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)) فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ((وإن كان قضيباً من أراك)) (1).

والله عز وجل وإن أمهل الظالم وذهبت الأيام والشهور، فإنه لا يغفل عنه ولا ينساه؛ ولهذا ثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته)) (2)، ثم قرأ:{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (3).

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المظلوم، فقال: ((

ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً، إن كان ظالماً فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوماً فلينصره)) (4).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: ((تأخذ فوق يديه)) (5).

وينبغي لكل مسلم أن يتحلل من كانت له عنده مظلمة قبل أن يكون

(1) مسلم، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، 1/ 122، برقم 137.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة هود، باب قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} ، 5/ 255، برقم 4686، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/ 1997، برقم 2583.

(3)

سورة هود، الآية:102.

(4)

مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، 4/ 1998، برقم 2584.

(5)

البخاري، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً، 3/ 135، برقم 2445.

ص: 125

الوفاء من الحسنات؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فَحُمِلَ عليه)) (1).

وقد يكون الظلم للرعية أو الأهل والذرية فيستحق الظالم العقاب على ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)) (2).

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ((

واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب)) (3).

ومن أمثلة ذلك قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أُوَيس؛ فإنها ادَّعتْ عليه أنه أخذ شيئاً من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال:((أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه إلى سبع أرضين (4) يوم القيامة)) فقال له

(1) البخاري، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له هل يبين مظلمته؟

3/ 136، برقم 2449، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

متفق عليه: من حديث معقل بن يسار: البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، 8/ 136، برقم 7151، ومسلم، كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، 1/ 125، برقم 142، واللفظ له.

(3)

متفق عليه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري، كتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، 3/ 136، برقم 2448، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، 1/ 50، برقم 19.

(4)

طوقه إلى سبع أرضين: يحتمل أن يكون معناه: يحمل مثله من سبع أرضين ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه ويطول الله عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه، وقيل معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق في عنقه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 11/ 53.

ص: 126

مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واقتلها في أرضها [وفي رواية: واجعل قبرها في دارها]، قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار [وفي رواية: تمشي في أرضها] مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها)) (1).

ومن صور استجابة دعوة المظلوم على من ظلمه، قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ((شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عماراً، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يُحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرِمُ عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخفف في الأخريين، قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلاً أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يُكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير في السرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم

(1) أصل الحديث متفق عليه عن سعيد بين زيد رضي الله عنه: البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، 3/ 137، برقم 2452، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، 3/ 1230، برقم 1610، واللفظ لمسلم مع سبب ورود الحديث.

ص: 127