الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله أعلم)) (1).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد لهذين الحديثين، لكن لو جعل مصلى واسع للصلاة على الجنائز والعيد كان أفضل إذا تيسر)) (2).
وسمعته يقول عن حديث عائشة رضي الله عنها: ((هذا يدل على جواز الصلاة في المسجد وإن كان في الغالب يُصلَّى على الجنائز في المصلى كما يُصلَّى في مُصلَّى العيد، والسر في ذلك والله أعلم أن الجنائز قد يكثر فيها الأتباع، وصُلّي على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وعلى الصديق وعمر في المسجد، ولو جعل مصلى خارج المسجد أو في البلد فلا بأس)) (3)، والله تعالى الموفق للصواب (4).
الأمر الثالث عشر: مشروعية تكثير الجمع والصفوف على صلاة الجنازة
، أما تكثير الجمع في صلاة الجنازة؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)) (5)؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(1) زاد المعاد، 1/ 502.
(2)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث رقم 1863 - 1864.
(3)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 582، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 164.
(4)
انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص35 - 38، فقد ذكر أربعة أحاديث تحدد أماكن الصلاة على الجنازة خارج المسجد في المدينة.
(5)
مسلم، برقم 947، وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) (1).
وأما تكثير الصفوف في صلاة الجنازة؛ فلحديث مالك بن هبيرة وفيه ابن إسحاق وقد عنعن كما تقدم: ((ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب))، قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث (2).
قال العلامة الألباني: ((ويستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف فصاعداً لحديثين رويا في ذلك: الأول عن أبي أمامة قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفّاً، واثنين صفّاً، واثنين صفّاً)) (3)، والثاني عن مالك بن هبيرة.
ثم ذكره كما قد تقدم وقد سبق أن حديث ابن هبيرة فيه ابن إسحاق وقد عنعن (4).
وقال الإمام البخاري رحمه الله: ((باب الصفوف على الجنازة)) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه الترجمة: ((وأشار المصنف بصيغة
(1) مسلم، برقم 948، وتقدم تخريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت.
(2)
أبو داود، برقم 3166، والترمذي، برقم 1028، وابن ماجه، برقم 1490، وتقدم خريجه في فضل الله على عبده المسلم الميت، وأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن.
(3)
قال الألباني: رواه الطبراني في الكبير، (7785) وقال الهيثمي في المجمع، 3/ 432: ((وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ولكن الألباني بين أنه يصلح للشواهد ثم ذكر شاهده من حديث مالك بن هبيرة، أحكام الجنائز، ص127.
(4)
انظر ما تقدم في تخريجه، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص127 - 128، وحديث ابن هبيرة حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 523.