الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون المحجوج عنه [أي الحي] عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله)) (1). وقال: ((هناك
أربعة أنواع من العبادات تصل إلى الميت بالإجماع وهي:
الأول: الدعاء
.
الثاني: الواجب الذي تدخله النيابة
.
الثالث: الصدقة
.
الرابع: العتق
، وما عدا ذلك فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول: إن الميت لا ينتفع بثواب الأعمال الصالحة إذا أهدي له غير هذه الأمور الأربعة، ولكن الصواب أن الميت ينتفع بكل عمل صالح جُعِلَ له إذا كان الميت مؤمناً
…
)) (2)، ثم قال: أما قوله تعالى:
{وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلَاّ مَا سَعَى} (3) المراد والله أعلم: أن الإنسان لا يستحق من سعي غيره شيئاً، كما لا يحمل من وزر غيره شيئاً، وليس المراد أنه لا يصل إليه ثواب سعي غيره كثرة النصوص الواردة في وصول ثواب سعي الغير إلى غيره وانتفاعه به إذا قصده به)) (4)، ثم ساق رحمه الله تعالى الأدلة على وصول ثواب: الدعاء، والصدقة عن الميت، والصيام، والحج، والأضحية، ثم رد على من خصص ذلك بالولد، وبين أنه قد جاء ما يدل على جواز الحج عن الغير حتى من غير الولد، وذلك أنه سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((من شبرمة؟)) قال:
(1) الشرح الممتع، 5/ 466.
(2)
مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 255.
(3)
سورة النجم، الآية:39.
(4)
مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 255 - 256.
أخ لي أو قريب لي، قال:((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) (1)(2). وبين أنه يجوز أن يحج عن الميت الفرض والنفل لهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل عن حجه عن شبرمة هل نفل أو فرض؟ وهل كان شبرمة حيًّا أو ميتاً، قالوا: وإذا جاز أن يحج عن الميت الفرض بالنص الصحيح الصريح فما المانع من النفل؟ (3).
وذكر شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: أن الميت تصل إليه الصدقة، والدعاء، والاستغفار، والحج، والعمرة، وقضاء الدين (4).
ويرجح رحمه الله أنه يقتصر على ما ورد به النص في وصول ثوابه إلى الميت؛ لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع (5).
وبين أن الصدقة تنفع الحي والميت، والدعاء، والحج، والعمرة، لكن الحي يحج عنه ويعتمر إذا كان عاجزاً.
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه الأحاديث تدل على انتفاع الميت بالقربات: من الصدقات، والحج، والصوم، والدعاء، وغير ذلك، فهذا كله ينتفع به المسلم، أما غير المسلم فلا يدعى له، ولا يتصدق
(1) أبو داود، برقم 1811، وابن ماجه، برقم 2903، وتقدم تخريجه.
(2)
مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 256 - 266.
(3)
المرجع السابق، 17/ 274 - 275، وانظر: مباحث مفيدة في ذلك، 17/ 222 - 280.
(4)
مجموع الفتاوى لابن باز، 13/ 249 - 250، 260.
(5)
مجموع الفتاوى، 13/ 258، وبين أن الأفضل أن لا يهدي الطواف، 13/ 258، ولا ثواب قراءة القرآن، 13/ 259، 266، ولا الصلاة نفلها وفرضها، 13/ 259، 260، 261، إلا ركعتي الطواف لمن كان حاجًّا أو معتمراً عن الغير، فإنها تبعاً للطواف، 13/ 260.
عنه، والأقرب والله أعلم أن قراءة القرآن عن الميت، والصلاة عنه لا تفعل عنه؛ لأن العبادات توقيفية، وإنما يقتصر على ما شرع الله: كالدعاء، والحج، والعمرة، والصدقة، والصوم وغير ذلك)) (1).
وما ذهب إليه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى: هو أرجح وأن العبادات توقيفية، وقد جاءت الأدلة في إهداء ثواب:
- الدعاء.
- والحج: الفرض والنفل.
- والعمرة: الفرض والنفل.
- والصدقة مطلقاً.
- والصوم: الفرض، والنفل كذلك.
- والعتق.
- والواجبات على الميت: كالنذور، والكفارات، وغير ذلك من العبادات التي جاء بها النص، والله عز وجل أعلم (2).
(1) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث 1921 - 1925.
(2)
انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 24 - 306 - 325، والروح لابن القيم، 2/ 435 - 500، وتهذيب السنن لابن القيم، 3/ 79 - 282، والمغني لابن قدامة، 3/ 521 - 522، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 257 - 265، والكافي، 2/ 82، ونيل الأوطار للشوكاني،
2/ 782 - 786، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص137، والروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 138 - 140، وقد نقل كلاماً مفيداً عن ابن تيمية، وابن القيم، ومجموع فتاوى ابن باز، 13/ 249 - 284، ومجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 239 - 276، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، 9/ 15 - 69، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 464 - 470، وأحكام الجنائز للألباني، ص212 - 226.