الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الخامس عشر: وقت صلاة الجنازة يُصلى على الجنازة في أي وقت إلا في ثلاثة أوقات:
الأول: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
.
والثاني: حين يقوم قائم الظهيرة
- أي حال استواء الشمس في وسط السماء ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب - حتى تميل الشمس إلى جهة الغروب.
والثالث: حين يغيب حاجب الشمس حتى تغرب
؛ لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب)) (1). وهذه الأوقات الثلاثة قصيرة جداً لا يؤثر الانتظار فيها على الميت ولا يشق على الناس، أما أوقات النهي الأخرى: بعد صلاة الصبح، وبعد العصر فلا حرج في الصلاة على الجنازة فيها؛ لأن صلاة الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب التي يجوز أن تصلى في أوقات النهي؛ ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:((يصلى على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، إذا صليتا لوقتهما)) (2). وثبت عن ابن عمر أيضاً أنه قال لأهل جنازة جيء بها بعد صلاة الصبح بغلس وكان الوقت يتسع للصلاة عليها
(1) مسلم، برقم 831، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(2)
موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد الإسفار، 1/ 229، وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 6/ 232:((وإسناده صحيح))، وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص166:((وسنده صحيح)).
قبل طلوع الشمس: ((إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما تتركوها حتى ترتفع الشمس)) (1)، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه)) (2).
وعن ابن جريج قال: ((أخبرني زياد أن عليّاً أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس فلم يُصلَّ عليها حتى غربت الشمس فأمر أبو برزة المنادي فنادى بالصلاة، ثم أقامها فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك، وأبو برزة من الأنصار، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا على الجنازة)) (3).
قال الإمام الخطابي رحمه الله ما ملخصه: ((واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة عليها في هذه الأوقات، وروي عن ابن عمر وهو قول: عطاء، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقة الحديث)) (4).
(1) موطأ الإمام مالك، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، 1/ 229، والبيهقي، 4/ 32، وقال عبد القادر الأرناؤوط في المرجع السابق:((إسناده صحيح)). وقال الألباني في أحكام الجنائز، ص166:((وسنده صحيح)).
(2)
ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به، في كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز، في ترجمة الباب قبل الحديث رقم 1322، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 3/ 190:((وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع))، ثم قال:((فكان ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها .. ، وإلى قول ابن عمر ذهب مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وأحمد، وإسحاق)).
(3)
سنن البيهقي الكبرى، 4/ 32، وجوّد إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص166، فقال:((بسند جيد عن ابن جريج)).
(4)
معالم السنن للخطابي، 4/ 327.