الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينقلب على ظهره (1)(2).
الأمر الواحد والعشرون: تحل عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر
على جنبه الأيمن (3)، قال الإمام الخرقي رحمه الله:((وتحل العقد))، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أُمن ذلك بدفنه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه (4). وعن ابن مسعود، وسمرة بن جندب نحو ذلك (5)(6).
وقال شيخنا ابن باز رحمه الله في حل العقد عن الميت في القبر: ((هذا هو الأفضل لفعل الصحابة رضي الله عنهم)) (7)(8).
(1) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، 2/ 122، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 223.
(2)
وقيل: يجعل تحت رأسه لبنة فإن لم توجد فحجر، فإن عدم فقليل من تراب كما يصنع بالحي، وإن تركه فلا بأس، وقيل: يتركه فلا بأس بدون ذلك. الشرح الكبير، 6/ 223، 224، والمغني،
3/ 428، واختار ابن عثيمين في الشرح الممتع، 5/ 455: أنه لا يوضع تحت رأس الميت شيء، لعدم الدليل.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما قالوا في حل العقد عن الميت، 3/ 326 قال:((حدثنا خلف بن خليفة عن أبيه أظنه سمعه من معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة يعني العقد)) وجاء في هذا الموضع عن أبي هريرة، وعن أبي بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال:((إذا أدخل الميت القبر حل عنه العقد كلها)).وعن جابر عن عامر قال: يحل عن الميت العقد، وأوصى الضحاك أن يحل عنه العقد، وعن ابن سيرين قال: يحل عن الميت العقد، المصنف 3/ 326.
(4)
سنن البيهقي، كتاب الجنائز، باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر، 3/ 407.
(5)
انظر: المرجع السابق، 3/ 407.
(6)
المغني لابن قدامة، 3/ 434.
(7)
مجموع الفتاوى، 13/ 195.
(8)
وانظر: مجموع رسائل ابن عثيمين، 17/ 183.