الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لرب عذق له في الجنة)) (1).
وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أن القبر يعمّق إلى الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء، قال: وكان الحسن وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر، وذكر أن عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه أمرهم أن يحفروا قبره إلى السرة؛ فإن ما على ظهر الأرض أفضل مما سفل منها.
وذكر أبو الخطاب أنه يعمق قدر قامة وبسطة وهو قول الشافعي، ثم قال ابن قدامة:((والمنصوص عن أحمد أن المستحب تعميقه إلى الصدر؛ لأن التعميق قدر قامة وبسطة يشق ويخرج عن العادة)) (2).
الأمر الثاني عشر: اللحد أفضل من الشق إذا كانت التربة صلبة لا ينهال ترابها
، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يَلْحدُ وآخر يُضرِّحُ (3) فقالوا: نستخيرُ ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سُبق تركناه، فأُرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم)) (4).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق، حتى تكلّموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا
(1) أحمد واللفظ له، 5/ 408، وأبو داود بدون قوله:((لرب عذق له في الجنة))، كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، برقم 3332، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 335، وفي أحكام الجنائز، ص181.
(2)
المغني، 3/ 426 - 427، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، 8/ 422.
(3)
يضرح: ضرح للميت: حفر له ضريحاً، والضريح القبر، أو الشق، والثاني هو المراد شرعاً بالمقابلة.
(4)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم 1557، وأحمد، 1/ 8.
تصخبوا (1) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيّاً ولا ميتاً، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشاقِّ واللاحد جميعاً، فجاء اللاحد، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم (2).
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ((الحدوا لي لحداً، وانصبوا عليّ اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم)) (3).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) (4).
وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللحد لنا والشق لغيرنا)) (5).
* واللحد: هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر - جانبه مما يلي القبلة - مكاناً يسع الميت، ولا يعمق بحيث ينزل فيه جسد الميت كثيراً، بل بقدر ما يكون الجسد ملاصقاً للبن، هذا إذا كانت الأرض صلبة، وإن كانت الأرض رخوة اتخذ لها من الأحجار ونحوها ما يسندها
(1) لا تصخبوا: أي لا تصيحوا.
(2)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الشق، برقم 1558، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 33.
(3)
مسلم، كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، برقم 966.
(4)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم 1554، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في اللحد، برقم 3208، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم:((اللحد لنا والشق لغيرنا)) برقم 1045، والنسائي، كتاب الجنائز، باب اللحد والشق، برقم 2008، وأحمد، 4/ 359، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 2/ 60، وفي غيره.
(5)
ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد، برقم 1555، وأحمد، 4/ 357، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 2/ 32، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص182 - 184.