الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق)) (1).
قال الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله في المقصود بالإسراع بالجنازة: ((المقصود: المشي، ويدخل ضمناً الصلاة عليها، وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى)) (2).
وسمعته رحمه الله يقول: ((السنة الإسراع بالجنازة، ومعنى ذلك أن يكون مشياً قوياً دون الرمل؛ ليقدمها إلى الخير إن كانت صالحة)) (3).
الأمر الحادي عشر: الماشي يمشي مع الجنازة كيف شاء
، والراكب خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((الراكب [يسير] خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، [خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريباً منها]،والطفل يصلى عليه، [ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة])) (4).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة، والراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي أمامها، وعن يمينها، وعن شمالها، [ومن خلفها])) (5).
الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب
؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما
(1) البخاري، برقم 1314، وتقدم تخريجه في ذكر الحمل على الأكتاف.
(2)
مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 182.
(3)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، حديث:1866.
(4)
أبو داود، برقم 3180، والترمذي، برقم 1031، وأحمد، 4/ 240، 249، والنسائي، 4/ 55، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص95، وتقدم تخريجه في تغسيل الميت، والزيادات جمعها الألباني من الروايات.
(5)
سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم 1866 - 1872.
انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال:((إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت)) (1).
ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري (2) فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله، وفي لفظ:((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي الدحداح ثم أُتي بفرس عُري، عقله (3) رجل فركبه فجعل يتوقّصُ به (4) ونحن نتبعه نمشي خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كم من عِذقٍ مُعلَّقٍ - أو مُدلًّى - في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة: لأبي الدحداح)) (5).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة)) (6).
فدل حديث ثوبان وحديث سمرة على أن الركوب بعد الانصراف عن الجنازة جائز (7).
(1) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، برقم 3177، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 293.
(2)
معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معروري. شرح النووي، 7/ 36.
(3)
عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي، 7/ 36.
(4)
يتوقص به: يتوثب، شرح النووي، 7/ 37.
(5)
مسلم، كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، برقم 965.
(6)
سمعته أثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم 1866 - 1872.
(7)
الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 6/ 308، والمغني لابن قدامة، 3/ 399.