الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول عن هذه الأحاديث: ((أفادت هذه الأحاديث أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ويصلي عند رأس الرجل، وإذا كانوا جماعة يجمعون: يجعل الرجل مما يلي الإمام، والصبي وراءه، والمرأة وراءهما، والطفلة الصغيرة وراء المرأة مما يلي القبلة، وكون سعيد سوَّى بين رأس الرجل والمرأة ليس بجيد وإنما الصواب أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة حتى يقف الإمام منهما موقف السنة)) (1)(2).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز)) (3).
فإن كان الأموات نوعاً واحداً أي إذا تعدد الرجال مثلاً قدم إلى الإمام أفضلهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة عن أكثر الشهداء أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد (4)، وهذا يؤخذ منه أن الأفضل أو العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام، ثم الأفضل فالأفضل (5).
الأمر الثاني عشر: جواز الصلاة على الجنائز في المسجد
؛ لحديث عائشة
(1) سمعته أثناء تقريره على المنتقى، الأحاديث: 1859 - 1862. وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 453 - 454.
(2)
انظر المغني، لابن قدامة، 3/ 509.
(3)
المغني، 3/ 512.
(4)
البخاري، برقم 1347، وتقدم تخريجه في أن الشهيد لا يغسل، ولا يصلى عليه.
(5)
المغني لابن قدامة، 3/ 511، ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، 17/ 102.
رضي الله عنها: أنها أمرت أن يُمرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد)). وفي لفظ:((ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يُمرَّ بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد)).
وفي لفظ: ((والله لقد صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه)) (1).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الخطابي: ((وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلِّي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار دليل على جوازه)) (2)، وقال ابن القيم رحمه الله:((ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته (3).
ثم قال رحمه الله بعد ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك: ((والصواب ما ذكرناه أولاً، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا
(1) مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، برقم 973.
(2)
زاد المعاد، لابن القيم، 1/ 502، وانظر: موطأ الإمام مالك، 1/ 230، وأخرجه ابن أبي شيبة: إن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وإن صهيباً صلى على عمر في المسجد، المصنف، 3/ 364.
(3)
زاد المعاد، 1/ 500.