الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإيدز ومشاكله الاجتماعية والفقهية
وثيقة مقدمة من
الدكتور محمد علي البار
مستشار الطب الإسلامي بمستشفى الملك فهد التخصصية بجدة
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والقائل في محكم التنزيل: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأنعام: 151] .
والقائل عز من قائل: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32] .
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين.
والقائل: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)) (1) .
والقائل: ((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا)) (2)
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أن شاعت الفاحشة في بلاد الغرب ومنه إلى مختلف بلاد العالم إلا أصابهم الله بآفة الأمراض الجنسية، وأخطرها، متلازمة نقص المناعة المكتسب، المعروف باسم الإيدز (أو سيدا في الجهات الناطقة بالفرنسية) .
وفي هذا البحث المقدم بصورة مختصرة إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بدار السلام بروناي في الفترة ما بين 1 – 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 – 27 يونيو 1993 تعرضت لمرض الإيدز ومشاكله الاجتماعية
…
وقد أصدر المجمع الفقهي الموقر قراراته التي ألحقتها بهذا البحث، وأجل النظر في بعضها، ثم عقدت ندوة متخصصة نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية حول المشاكل الاجتماعية والفقهية المتعلقة بالإيدز، وذلك في 23 – 25 جمادى الآخرة 1414 هـ الموافق 6 – 8 ديسمبر 1993. وقد اشتركت في هذه الندوة ومناقشاتها الخصبة وأبحاثها الرصينة.. وأضفت بعض ما جد من أبحاث حول هذا المرض الخبيث وأعدت النظر فيما كتبت من قبل بحيث يتفق مع ما توصلت إليه الندوة في غالب قراراتها التي ألحقتها بالكتاب ليكون مرجعًا في هذا الموضوع الحيوي الهام.
والله أسأل أن ينفع بهذا البحث والأبحاث المماثلة التي تضمها هذه السلسة التي تحاول أن تجيب على بعض الأسئلة الطبية الفقهية الاجتماعية بعد أن تعرض لأبعاد المشكلة وآراء الفقهاء والأطباء والعلماء وقراراتهم الهامة فيها.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه
(2)
أخرجه الحاكم في المستدرك وابن ماجة في سننه والبزار.
تعريف الإيدز
(متلازمة العوز المناعي)
(Acquined Immune Deficiency)
هو مرض سببه فيروس من الفصيلة المنعكسة Retrorirus ينتقل أساسًا عبر الاتصال الجنسي سواء كان بين ذكر وذكر أو ذكر وأنثى، كما ينتقل أيضا عبر الدم ومحتويات الدم. ويؤدي إلى فقدان المناعة لأن الفيروس يهاجم الخلايا اللمفاوية المسؤولة عن المناعة، وبالذات الخلايا اللمفاوية T4، فإذا ضعف جهاز المناعة تناوشت الجسم الميكروبات الانتهازية infection Opputunistic، وهي ميكروبات وطفيليات لا صولة لها ولا جولة عند وجود جهاز المناعة السوي، ولكنها تستغل ضعف جهاز المناعة فتهجم على الجسم الضعيف المقاومة فتصرعه وتقضي عليه
…
وأهم هذه الميكروبات والطفيليات هي:
1-
الطفيلي المتحوصل في الرئتين neumocystis carini ويؤدي إلى وفاة نصف حالات الإيدز في أوربا والولايات المتحدة.
2-
ميكروب الدرن (بأنواع غير معتادة) وأكثر انتشاره في إفريقيا.
3-
طفيليات البوغيات المختلفة Crypto sporodium ويسبب الإسهال الشديد وأكثر انتشاره في إفريقيا، ويؤدي إلى وفاة نسبة غير قليلة من مرضى الإيدز.
ويؤدي إضعاف جهاز المناعة أيضًا إلى انتشار الأورام الخبيثة، وأهمها دون ريب، ورم (غرن) كابوسي الذي يؤدي إلى وفاة ما لا يقل عن 25 بالمئة من حالات الإيدز.
كيفية انتشار الإيدز:
رغم أن المصاب بالإيدز يخرج فيروسات الإيدز في إفرازاته كلها بما فيها الدموع والبول واللبن من المرضع، إلا أن وسائل العدوى تتركز في العوامل الآتية فقط:
1-
الشذوذ الجنسي (اللواط)
2 -
الزنا.
ويشكل هذان العاملان اليوم ما يوازي 90 بالمئة من حالات انتشار الإيدز. ويعتبر الشذوذ الجنسي (اللواط) العامل الأساسي في حدوث الإيدز وانتشاره في الولايات المتحدة وكندا ودول أوربا الغربية بصورة خاصة، حيث يشكل الشاذون جنسيًا ما بين 70 و 80 بالمئة من جميع حالات الإيدز في هذه البلاد.
ويعتبر الزنا العامل الأساسي في إفريقيا الاستوائية، وفي الوباء الذي انتشر مؤخرًا في الهند وبانجكوك (تايلند) ، حيث بلغت نسبة المصابات بفيروس الإيدز من البغايا في بومباي (الهند) وبانجوك أكثر من 70 بالمائة. بلغت نسبة البغايا الحاملات لفيروس الإيدز في نيروبي (كينيا) ، وبيوتار (رواندا) ، وزائير، وزامبيا ويوغندا، وأنجولا ما بين 80 – 90 بالمئة.
3-
الدم ومحتويات الدم (1) : وهذا العامل كان مهمًا جدًا في الماضي حتى عام 1986 عندما ظهر فحص اليزا (Eliza) الذي يمكن بواسطته معرفة الدم الملوث. وبالتالي لم يعد هذا العامل مهمًا جدًا في تسبيب الإيدز اليوم. وإن كان قد أصاب آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء العالم بالإيدز وجعل عشرات الآلاف يحملون الفيروس. وبما أن المملكة العربية السعودية ودول الخريج الأخرى كانت تستورد الدم الملوث بفيروس الإيدز من بريطانيا والولايات المتحدة حتى عام 1986 فإن كثيرين ممن تلقوا هذا الدم الملوث أصيبوا بالإيدز، أو يحملون فيروس الإيدز في المملكة ودول الخريج. وربما أن هؤلاء المصابين بالإيدز أو الحاملين لفيروس الإيدز يطلبون تعويضًا في الولايات المتحدة وأوروبا، وتقوم المحاكم هناك بإعطاء المصاب بالإيدز نتيجة نقل الدم تعويضًا يبلغ مليون دولار أو أكثر، فإن من حق من أصيبوا بالإيدز في المملكة ودول الخليج نتيجة الدم الملوث أن يطالبوا المستشفيات بهذا المبالغ. كما أن من حق المستشفيات أن تطلب هذه المبالغ من المصادر التي مولتها بهذا الدم الملوث!! وهي مبالغ تصل إلى آلاف الملايين من الدولارات والتي ينبغي أن نطالب بها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ونحن نعرف يقينًا أنه لو أصيب بريطاني أو أمريكي بالإيدز نتيجة دم ملوث من البلاد العربية لحجزوا الأموال العربية الموجودة لديهم حتى يتم دفع التعويض المطلوب الذي قد يبلغ عشرات الملايين من الدولارات!!
(1) حدثت حالات من انتشار تلوث الدم أو مشتقات الدم في فرنسا وألمانيا في عام 1993 فما بالك بدول العالم الثالث، وخاصة في الأرياف. إن الخطر من الدماء الملوثة لم يختف بعد، وإن كان قد انخفض بعد ظهور فحص اليزا (Eliza)
4-
انتقال فيروس الإيدز عن طريق الحقن والإبر الملوثة
…
وأكثر ما يكون ذلك لدى مدمني المخدرات الذين يتعاطونها بواسطة الحقن بالوريد. ولذا فإن الدول الغربية ومنظمة الصحة العالمية تقدم نصائحها لهؤلاء على الوجه التالي: ينبغي أن تتحول من الحقن إلى الشم أو البلع!! إذا لم تستطع ذلك فعليك باستخدام حقن معقمة ولا تشارك أحد في حقنتك!! ويعتبر استخدام المخدرات بطريق الحقن الملوثة مسؤولا عن 20 –25 بالمئة من حالات الإيدز في أوربا والولايات المتحدة.
5-
انتقال فيروس الإيدز من الأم المصابة إلى جنينها: وتقول منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يقارب مليونًا ونصف مليون طفل حاملين لفيروس الإيدز بهذه الطريقة حتى نهاية عام 1993، 75 بالمئة منهم في إفريقيا. وتقرر منظمة الصحة العالمية أن عشرة بالمائة من الحوامل المصابات بفيروس الإيدز سينقلن هذا الفيروس إلى أجنتهن ويحدث ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل. ثم إن نسبة أخرى كبيرة (30 %) ستصاب بالفيروس أثناء الولادة، ونسبة ضئيلة قد تصاب، نتيجة الرضاعة والاتصال الحميم بين الأم ووليدها.
6-
ينتقل فيروس الإيدز أيضًا بواسطة التلقيح الاصطناعي وزرع الأعضاء: وهي حالات محدودة. وفي منطقة الخليج والمملكة هناك 14 شخصًا يحملون فيروس الإيدز نتيجة زرع الكلى في بومباي – بالهند.
7-
ينتقل فيروس الإيدز أيضًا عن طريق العمليات الجراحة أو الإصابة بإبرة أثناء استخدام الآلات أو سحب الدم. وهذه الحالات جميعًا نادرة الحدوث.
ومثلها الحالات التي يمكن أن تحدث نتيجة الحجامة أو الحلاقة بموسي واحدة لأكثر من شخص، أو عمليات الوشم التي تمارس في بعض المناطق الريفية، وعند غير المسلمين (وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوشم ولعن الواشمات والمستوشرات لأسنانهن والواصلات لشعورهن .... الخ) . وهذه كلها تعتبر من المخاطر المحتملة وإن كانت نادرة الحدوث إلى وقتنا هذا.
وبما أن بعض القادمين للحج قد يأتون من مناطق ينتشر فيها الإيدز مثل إفريقيا الاستوائية والحبشة والصومال، فإن عملية الحلق التي تتم عند الجمرات ينبغي أن يتم الإشراف عليها حتى لا يستخدم الموسي لأكثر من شخص واحد وقد بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين جهودًا جبارة في رعاية الحجيج والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ولا تزال تبذل مشكورة الجهود الجبارة، ولن يكلفها شيئًا كثيرًا إعطاء كل حاج عند قدومه الأراضي المقدسة موسي خاصة به من الأنواع الرخيصة التي ترمى بعد الاستعمال.
لا ينتقل فيروس الإيدز بالطرق التالية:
1-
المصافحة.
2-
الأكل سويًا.
3-
السباحة
4-
استخدام الهواتف العامة.
5-
استخدام دورات المياه.
6-
زيارة مريض الإيدز أو الجلوس عنده.
7-
استنشاق الهواء، وبالتالي لا يعدي عطس أو كحة مريض الإيدز لغيره.
8-
وخز الحشرات مثل البعوض أو غيره.
فيروس الإيدز:
ينتمي فيروس الإيدز إلى مجموعة من الفيروسات المعروفة باسم الفيروسات المنعكسة (العكوسة) Retroviruses وهي فيروسات تحمل الحامض النووي الريبوزي RNA، ولكنها تستطيع بواسطة أنزيم يدعي الناسخ أو الكاتب المنعكس Transcriptase أن تتحول إلى الحامض النووي (دنا) DNA. وهذه المجموعة نادرًا ما تصيب الإنسان بالمرض، وإن كانت مرتبطة ببعض أنواع سرطان خلايا الدم البيضاء. وقد اتفق على تسمية فيروس الإيدز باسم فيروس العوز المناعي الإنساني Immuno deficiency virus Human وذلك منذ عام 1986. وقد تبين أن هناك نوعين منهما: أحدهما وهو المنتشر في الولايات المتحدة وأوربا ومعظم بقاع العالم. وهو المسبب الرئيسي لمرض الإيدز (متلازمة عوز المناعة المكتسب) وهناك نوع ثان (HIV type 11) : وقد ظهر بصورة خاصة في إفريقيا، ويبدو أنه أقل من الأول خطورة، وأبطأ منه في إحداث المرض.
وقد استطاع العلماء (مجموعة مونتانييه في فرنسا وجالو ومجموعته في الولايات المتحدة) اكتشاف فيروس الإيدز فيما بين عام 1983 و 1984. وأمكن الآن معرفة دقائق تركيب هذا الفيورس بصورة مدهشة.
وقد حفز فيروس الإيدز ومرضه العلماء إلى إجراء أبحاث مكثفة في عالم الفيروسات، وفي علم المناعة. وحدثت قفزات رائعة في هذه العلوم خلال العقد الماضي منذ اكتشاف الفيروس إلى اليوم. ولكن لا يزال إيجاد مصل أو علاج شاف لمرض الإيدز بعيد المنال حتى الآن (1994) رغم التقدم العلمي المثير.
معلومات هامة عن الإيدز
1-
تم معرفة الحالات الأولى من الإيدز عام 1981.
وفي ذلك الوقت لم يكن العلماء والأطباء قد عرفوا السبب لمرض الإيدز ولا كيفية انتقاله. وكل الذي تعرفوا عليه وجود مجموعة من الشبان يفقدون مناعتهم دون سبب ظاهر، وكان هؤلاء يعانون من أمراض انتهازية شديدة وظهور ورم كابوسي (نوع من السرطان) وذلك بسبب فقدان المناعة
…
وكانت معظم الحالات لمجموعة من الشاذين جنسيًا في الولايات المتحدة.
2-
تم التعرف على سبب مرض الإيدز، وهو فيروس الإيدز من مجموعة الفيروسات المنعكسة عام 1983 وعام 1984 (المجموعة الأولى في فرنسا والثانية في الولايات المتحدة) .
3-
انتشر الإيدز في العالم بأجمعه وبنهاية عام 1992 أعلنت 173 دولة حدوث حالات إيدز لديها. وبلغ المجموع الكلي من حالات الإيدز المبلغ عنها 611،589. وفي نهاية يونيه 1993 كان عدد الحالات المبلغ عنها والتي تعاني من الإيدز هو 718.894 حالة بالتوزيع التالي:
الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية 371.086
أفريقيا (بالذات الاستوائية)247.577
آسيا 3.561
أوروبا 92.482
أوقيانوسيا (استراليا ونيوزيلنده)4.188
ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم في الحالات المبلغ عنها رسميًا.
4-
انتشر فيروس الإيدز في إفريقيا الاستوائية بصورة رهيبة بحيث تعتبر حاليًا منطقة موبوءة، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن نصف عدد الذين يحملون فيروس الإيدز من البالغين هم في أفريقيا الاستوائية وأن ثلاثة أرباع الأطفال المصابين بفيروس الإيدز هم في هذه القارة البائسة.
5-
في نهاية 1993 قدرت منظمة الصحة العالمية عدد حاملي فيروس الإيدز في العالم بخمسة عشر مليونًا.
6-
وهناك فرق كبير بين حاملي الفيروس وهم الذين لا يبدو عليهم أي مرض وبين أولئك الذين أصيبوا بالمرض فعلًا
…
ففي تايلند تم الإبلاغ عن 179 حالة مرض إيدز عام 1992 بينما يقدر عدد الذين يحملون الفيروس في تلك الفترة قرابة نصف مليون شخص. وفي الهند عن 102 حالة إيدز عام 1992 بينما تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حاملي الفيروس بمليونين ونصف المليون.
7 -
تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الذين لاقوا حتفهم بسبب فيروس الإيدز منذ ظهوره عام 1981. وحتى نهاية عام 1992 بـ 1،700،000 (مليون وسبعمائة ألف) بينما الأرقام الفعلية المسجلة هي أقل من ذلك بكثير.
7-
العدد الفعلي المسجل لحالات الإيدز في البلاد العربية والمبلغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية حتى نهاية عام 1992 هو 1296 شخصًا فقط
…
وفي نفس الوقت تقدر منظمة الصحة العالمية عدد حاملي الفيروس في البلاد العربية بـ 75.000 على الأقل.
وفي نهاية عام 1993 أعلنت الحكومة اليمنية وجود 180 حالة إيدز مرضية بينما كانت التقارير السابقة خالية من أي حالة.
9-
تعتقد منظمة الصحة العالمية أن هناك فارقًا كبيرًا بين ما هو مسجل من حالات الإيدز وبين الحالات الحقيقية الموجودة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مثل عدم التشخيص، وعدم توفر الإمكانات الطبية وعدم التبليغ، ومحاولة التقليل من الخطر وطمأنة الجماهير.
10-
تقدر منظمة الصحة العالمية حدوث نصف مليون حالة من العدوى بفيروس الإيدز كل عام، منها 300.000 حالة بين الذكور و 200.000 حالة بين الإناث، وبحلول عام 2000 سيتساوى الذكور والإناث.
11-
90 بالمائة من حالات العدوى بفيروس الإيدز ناتجة عن الزنا واللواط.
12-
تلعب السياحة دورًا كبيرًا في نشر مرض الإيدز في كثير من بلدان العالم.
13-
مدة الحضانة قد تصل إلى عشر سنوات أي أن حامل الفيروس يظهر سليمًا ولا يشتكي من أي مرض، ومع ذلك ينقل العدوى لكل من يتصل بهم أو الأطفال وفي ضعيفي المقاومة وتزداد في البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة.
14-
لا يعرف حتى الآن نسبة الذين يصابون بالمرض من جملة من دخل الفيروس أجسامهم. ولكن منظمة الصحة العالمية تعتقد أن الأغلبية الساحقة سيصابون بالمرض خلال أثنى عشر عامًا من دخول الفيروس.
15-
هناك عدة عقاقير تساعد على مقاومة الفيروس وتحسين المناعة ومن ضمنها عقار زيدوفيودين AZT. كما أن معالجةالميكروبات الانتهازية حققت بعض التقدم، وكذلك علاج سرطان (ورم) كابوسي. لذا فإن بعض حالات مرض الإيدز تعيش سنوات طويلة (أغلبها في عذاب) وقد رأيت مريضًا من السويد في هولندة أثناء مؤتمر عقد عن الإيدز عام 1990، وكان لا يزال حيًا رغم إصابته بالمرض في بداية الثمانينات. ولكن معظم الحالات تلاقي حتفها خلال عامين منذ ظهور أعراض مرض الإيدز.
16-
تزداد فرصة الإصابة بالإيدز عند الاتصال الجنسي بشخص مصاب بالإيدز عشرة أضعاف عند وجود قرح في الجهاز التناسلي. وذلك مثل وجود الزهري، القرحة الرخوة
…
الخ.
وقد ثبت أن لأمراض الجنسية الأخرى (حتى الكلاميديا التي قد تكون بدون أي أعراض ظاهرة) تزيد من فرصة الإصابة بفيروس الإيدز.
17-
تقل فرصة الإصابة بفيروس الإيدز (والأمراض الجنسية الأخرى) عند استعمال الرفال (الكوندوم، الواقي، الجراب) ، ولكن استعماله لا يقي بصورة أكيدة من حدوث الإصابة وذلك لاحتمالات انزلاق الكوندوم أو حدوث تمزق فيه .... الخ.
18-
تقل فرصة الإصابة بفيروس الإيدز (وكذلك معظم الأمراض الجنسية مثل القرحة الرخوة والهربز والزهري) لدى المختونين بالمقارنة مع غير المختونين، وقد ثبت أن الغلفة (القلفة) تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض الجنسية بما فيها الإيدز.
19-
الإيدز مرض جنسي أي أنه يحدث نتيجة اتصال جنسي بين مصاب وسليم. والمصدر الأساسي في العالم لنشر الإيدز فئتان: الشاذون جنسيًا والبغايا. وقد ثبت أن 90 بالمائة من حالات الإيدز هي نتيجة اتصال جنسي، فإذا أمكن التوصل إلى منع اللواط والزنا، فإن ذلك يعني القضاء على 90 % من أسباب انتشار الإيدز.لهذا ينبغي أن تصب كل الجهود في هذه النقطة، على عكس ما تفعله اليوم الدول الغربية ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الصحية والعالمية المهتمة بموضوع الإيدز.
إن القضاء على الإيدز أو إيقاف دوره المدمر لا يمكن أن يتم بدون محاربة الزنا واللواط والبغاء وكل الطرق الملتوية المؤدية إليها مثل السياحة والفن الداعر ..... الخ.
20 –يمثل تعاطي المخدرات بواسطة الحقن مصدرًا آخر لنشر الإيدز وخاصة في الدول الغربية وفي شرق آسي حيث يمثل ما بين 15 – 25 بالمئة من مجموع حالات الإيدز في تلك البلاد
…
ولذا فإن محاربة المخدرات والتصدي لمشكلتها سيقلل إلى حد كبير من فرص الإصابة بالإيدز.
21-
يصاب كل يوم 5000 شخص بفيروس الإيدز، ما يقارب 70 % منهم شباب أقل من 25 سنة وتذكر منظمة الصحة العالمية أن إصابة الفتيات من سن 15 إلى سن 25 سنة هي أكثر من إصابة الفتيان
…
ذلك لبلوغ الفتاة قبل الفتى وممارستها للنشاط الجنسي قبله.
مراحل الإصابة بالإيدز
مرحلة العدوى:
عندما يدخل فيروس الإيدز إلى جسم إنسان ما (بواسطة اتصال جنسي أو نقل دم أو محتويات دم ملوث أو حقنة ملوثة) لا تظهر على معظم المصابين أي أعراض على الإطلاق. بينما هناك فئة محدودة من الناس تظهر عليهم آثار حمى وخمود واعتلال في الصحة، وتضخم في الغدد اللمفاوية Lymphadenopathy وآلام عضلية وصداع وبخاصة في محجر العين
…
ويظهر لدى بعضهم طفح جلدي بقعي حطاطي hGlvhqaculopapular rash موزع على جذع المصاب، يصحبه ألم في الحلق مع كحة (سعال)
…
وتبقى هذه الأعراض والعلامات لمدة أسبوعين ثم تختفي تمامًا. ومن النادر حدوث التهاب في الدماغ.
وفي هذه الفترة تكون الفحوصات المتعلقة بالأجسام المضادة للفيروس الإيدز سلبية. ولا تكون إيجابية إلا بعد مرور ستة إلى أثنى عشر أسبوعًا منذ حدوث العدوى
…
وهذا الفحص يعرف باسم فحص أليزا Eliza وهو يعتمد على وجود مضادات في جسم المصاب لفيروس الإيدز. وقد يترافق التحول المصلي (من سلبي إلى إيجابي) بظواهر جلدية وطفح، وفي بعض الأحيان النادرة نسبيًا يحدث اعتلال دماغي حاد neute enccphalopathy وفيه تحدث حمى شديدة وهذيان وفقدان للوعي. وقد تحدث نوبات من التشنج.
مرحلة الكمون:
وفي غالب الحالات يمر المصاب بالفيروس بفترة كمون. أي لا تكون لديه أي أعرضا أو شكوى بينما هو ينقل المرض لغيره (بواسطة الاتصال الجنسي أو الدم) . وتستمر فترة الكمون مدة تتراوح ما بين عدة أشهر وعدة سنوات قد تصل إلى اثني عشر عامًا
…
وفي خلال هذه الفترة يتكاثر الفيروس ولكن الخلايا اللمفاوية وخاصة من نوع CD4 (T4) تبقى في الحدود الطبيعية.
مرحلة مرض الغدد اللمفاوية المنتشر والمستمر
(Persistent Generalised Lymphad enopathy)
بعد مرور فترة الكمون يظهر على ما يقارب من 30 % من المصابين بفيروس الإيدز تضخم في الغدد اللمفاوية في موضعين أو أكثر (خارج المنطقة الأربية، لأن هذه المنطقة كثيرًا ما تتضخم فيها الغدد اللمفاوية لأسباب أخرى) ويستمر تضخم الغدد لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. وقد لا يصحب ظهور الغدد اللمفاوية أي شكاوى أخرى (ثلث الحالات تقريبًا) بينما يشكو الآخرون من اعتلال في الصحة، وحمى وعرق.
المرحلة المتلازمة المرتبطة بالإيدز (AIDS Related Complex)
تتحول معظم الحالات السابقة إلى هذه المتلازمة التي يظهر فيها نقصان في الوزن (أكثر من 10 % من وزن الشخص) ، نقص الصفائح الدموية Thrombcytopenia، ومجموعة من الأمراض الجلدية مثل الحماق النطاقي ودهنية الجلد من عدوى فيروسية مثل الهربس (الحلأ) في الفم والشفة وأعضاء التناسل، والمليساء المعدية molluscum contagiosum؛ كما تظهر فطريات كانديدا (المبيضة) في الفم بالإضافة إلى وجود ابيضاض وشعيرات على اللسان والفم تعرف باسم الطلوان الأشعر بالفم oral hairy leukoplakia. ويصاب بعض المرضى بالإسهال بالإضافة إلى الحمى والعرق وخاصة العرق الليلي.
عند ظهور هذه الأعراض المصاحبة تكون الخلايا اللمفاوية المناعية من نوع (CD4) T4 وقد وصلت إلى 400 خلية في كل مليلتر من الدم.
مرحلة الإيدز:
تزداد الأعراض السابقة شراسة وتتكاثر الميكروبات الانتهازية كما تحدث أورام عدة نتيجة الخل المناعي وأهم هذه الأورام لا ريب هو ورم (غرن) كابوسي. وأهم الميكروبات الانتهازية هي:
أ- الطفيلي المتحوصل في الرئتين pneumocystis Carini: وتسبب الإسهال المتكرر الشديد المستمر وهي أكثر ظهورًا في حالات الإيدز في إفريقيا. ويسبب لذلك هزالًا شديدًا مما جعل المرض يعرف: المرض الرشيق Slim Disease.
ب- طفيليات البوغيات المختفية cryptosporodium:وتسبب الإسهال المتكرر الشديد المستمر وهي أكثر ظهورا في حالات الإيدز في إفريقيا.ويسبب ذلك هزالا شديدا مما جعل المرض يعرف بإسم:المرض الرشيق shim diseae
ج- السل الرئوي: ويكون أكثر انتشارًا في الجسم
…
وقد تكون الميكروبات المسببة للسل من النوع البقري أو الطيري Bovine. avian لا الإنساني. ويظهر تدرن دخني T.B.miliary في الرئتين وأعضاء أخرى.
د- مقوسة جوندي Oxoplasmosis: وتظهر كأورام في الدماغ.
هـ – فطريات كانديدًا بالفم والمريء Candida albicans
و هربس (حلأ) نطاقي متكرر Herpes Zoster
ز- فطر المستخفية المتجددة croypto coccus neoformans: وتسبب عادة التهابًا في السحايا.
وهناك عدة فطريات وميكروبات أخرى انتهازية تصيب مريض الإيدز وما ذكرناها أهمها. هذا بالإضافة إلى الأعراض والعلامات الناتجة عن فيروس الإيدز نفسه الذي يصيب خلايا الدماغ فيسبب خرفًا (نوعان من الجنون) Dementia واعتلالًا في الدماغ، والتهاب السحايا الحاد والمزن، والاعتلال العصبي المحيطي، والتهاب العضلات المتعدد polymyositis.
وهناك ورم كابوسي الذي يظهر أول الأمر كبقع جلدية داكنة ثم تنتشر في الجلد وفي الفم وفي الأحشاء الداخلية لتقضي على المريض خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
تشخيص الإيدز
يعتمد تشخيص الإيدز على فهم الطبيب لقصة تطور الإيدز ومراحله وكيفية استخدام الوسائل المخبرية المتاحة. ولابد للطبيب لكي يشخص المرض أن يكون عارفًا بمراحله المختلفة وتاريخ المرض واستقصاء المعلومات عن الشخص (المصاب) وهل هو من الشاذين جنسيًا، أوله علاقات جنسية (زنا) مع البغايا أو غيرهن. كما ينبغي معرفة إن كان المريض قد تلقى دمًا أو مشتقات الدم في خلال السنوات الخمس الماضية. إلى آخر قائمة الأسئلةالتي ينبغي للطبيب أن يعرف الإجابة عنها.
تقوم بنوك الدم وفي حالات نقل الأعضاء بفحص الدم روتينيًا من أجل التأكد من خلوه من فيروس الإيدز ، الفحص الشائع المستخدم هو فحص اليزا (ELIZA) Assay Enzyma linked lmmuno sorbent وهو يعتمد على وجود مضادات الأجسام لفيروس الإيدز في الدم (المصل) وهذا الفحص أصبح متوفرًا في كل بنوك الدم في العالم (ما عدا بعض المستشفيات الريفية في العالم الثالث) .
ويعتبر فحص اليزا حساسًا ولكن لابد من تأكيده بفحص آخر مثل اختبار البقعة المناعية (الغربية) blot (Immunodot) Western وهو يعتمد على وجود مستضدات الفيروس نفسه antigen. ويعتمد الفحص على الرحلان الكهربائي للأنتيجن (المستضاد) وبالذات رقم 24 أو المستضاد gp41.
ورغم أن هذه الطرق حساسة (أكثر من 99 %) ونوعية specific حوالي 100 % إلى أنها لا تخلو في حالات نادرة من التفاعلات الكاذبة.
وليس من السهل تشخيص العدوى بفيروس الإيدز في المواليد أو الأجنة لأمهات مصابات بالعدوى نظرًا لأن مضادات الأجسام antibodies تنتقل إلى الجنين من الأم بصرف النظر عما إذا كانت العدوى قد انتقلت إليه أم لا.. وأخيرًا تمكن العلماء من فحص لا يتطرق إليه الشك ويتعرف على الفيروس نفسه وليس مستضادات الأجسام وهو اختبار تفاعل سلسلة البولميراز (polymerase chain reaction) PCR واختبار إنتاج الأضداد في الزجاج IVAP، ولكن هذه الحصوات لا تزال معقدة وباهظة الثمن ولا تجري إلا في المختبرات المتقدمة، وهي غير متوفرة على الإطلاق في معظم دول العالم الثالث، ولا يتوقع توفرها في القريب العاجل.
هناك أيضًا فحوصات مخبرية لمعرفة خلايا الدم اللمفاوية من نوع (T4) CD4 وهو فحص مهم جدًا لمعرفة مرحلة المرض.
فإن كان العدد ألفًا لكل مليلتر من الدم فالمريض لا يعاني من مرحلة الإيدز وهو لا يزال في المرحلة الأولية فإذا ما وصل عددها إلى 400 فقد بدأ في مرحلة الإيدز وتبدأ الانتانات الانتهازية في الظهور، وكذلك ورم كابوسي. فإذا ما انحدرت إلى 200 خلية فقط في مليلتر من الدم، فإن الأورام والانتان الانتهازية تستشري .... والمريض يكون قد وصل فعلًا إلى مرحلة الخطر ونادرًا ما يعيش مثلا هذا الشخص أكثر من ستة أشهر.
وفي المراحل الأولى تقل خلايا الدم البيضاء اللمفاوية من نوع (T4) CD4 بمعدل 50 إلى 100 خلية كل عام فتهبط من 1000 إلى 900 في العام الأول حتى إذا وصلت إلى 500 فإن المريض يكون قد وصل إلى المرحلة المتلازمة المرتبطة بالإيدز، فإذا انحدرت الخلايا إلى 400 فإنه يكون قد بدأ في العد التنازلي ووصل إلى مرحلة الإيدز ذاتها. فإذا وصل إلى 200 خلية أو أقل فإن حالته تنذر بالخطر المحدق وقرب النهاية.
ويتم تشخيص ورم كابوسي إكلينيكيًا (المظهر السريري) وبالفحص الباثوليجي. كما يتم معرفة مختلف أنواع الميكروبات والفطريات والطفيليات الانتهازية بالفحوصات المخبرية المتعددة التي لا داعي هنا للخوض في تفاصيلها.
وتحتاج كل مرحلة من هذه المراحل إلى علاج خاص نوضحه فيما يلي:
معالجة مرضى الإيدز:
وتنقسم إلى المحاور التالية:
أ- الأدوية المضادة للفيروس HIV:
لا تزال العقاقير المضادة لفيروس الإيدز في حقل التجارب ما عدا عقار AZT (زيد وفيودين) .... وهو عقار مكلف باهظ الثمن وله مضاعفات (اختلاطات كثيرة) . ولكنه يعتبر أفضل العقاقير الموجودة حتى الآن. ويستخدم معه في بعض الأحيان عقار ثنائي ديوكسي سيتدين ddc وثنائي ديوكسي انوزين ddI وإذا ثبتت فعاليتهما فإنها أقل كلفة من عقار زيدوفيودين (AZT)
…
وهناك عقاقير كثرة جدًا وكلها لا تزال في حقل التجارب.
ب- الأدوية التي تحسن الوظائف المناعية للمصاب Immuno modulators:
تشمل منشطات المناعة مثل انترليوكين 2 وانتر فيرون جاما، وهرمونات الغدة السعترية (thymic homones) . وقد قام الدكتور أحمد القاضي وزملاؤه في الولايات المتحدة بتجربة الحبة السوداء وبعض الأعشاب الأخرى (التي تحسن المناعة) في بعض حالات الإيدز
…
ولا تزال جميع هذه المواد في طور التجارب وتحتاج إلى دراسات موسعة ومعرفة مدى التحسن.
ج- إعطاء مضادات الأجسام وحيدة النسيلة antibodies monoclonal:
وهي لا تزال قيد الدراسة والبحث.
د- أدوية لمعالجة الأمراض (الانتهازية) والأورام المرتبطة بالإيدز:
معالجة المتكيسات الرئوية (الطفيلي المتوصل في الرئتين carini pneumocystitis) بعقار الكوتريميكسارول (المعروف تجاريًا باسم سيبترن أو باكتريم) وحقن البنتاميدين
…
وتعالج البوغيات المختفية (كريبتوسبوريديوم) بعقار السيبترين Septrin السابق ذكره وبوساطة عقار سيبرامايسين spiramycin.. وتعالج مقوسة جوندي toxoplamosis بواسطة السبترين والسيبرامايسين والدارابريم (عقار من عقاقير الملاريا) .
وتعطي مضادات الدرن بصورة مكثفة (من ثلاثة إلى خمسة عقاقير مجتمعة وهي الريفامبيسين والريمفون والايثامبيتول والاستربتومايسين والسيكلوسيرين) .
وتتم معالجة كل نوع من أنواع الميكروبات الانتهازية والفطريات بما يناسبه من العقاقير الكثيرة المتوفرة.
الوقاية من الإيدز
بما ان طرق العدوى بالإيدز أصبحت معروفة فإن اتخاذ التدابير الوقائية ممكنة، ولكن للأسف نجد أن الإيدز وانتشاره مرتبطان بالسلوك الإنساني المنحرف، وبما أن الغرب يصر على الاستمرار في غوايته وانحرافه. ونشر ذلك الانحراف والغواية في مختلف أرجاء العالم فإن الإيدز وكافة الأمراض الجنسية سيستمران في الانتشار مصداقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا)) . . . . (1) . وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ((إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)) . (2) . وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم زكاة إلا حبس عنهم القطر)) . (3) وهذه الأحاديث الشريفة معجزة من معجزاته العديدة التي لا تكاد تحصى لكثرتها
…
وقد وقع ما حذر منه البشير النذير ولابد إذن لاجتثاث آفة الإيدز والأمراض الجنسية الأخرى من محاربة الخنا والزنا والشذوذ الجنسي وغيره من الانحرافات والقاذورات التي انتشرت في مجتمعات العالم
…
وكل ما يؤدي إلى الزنا ينبغي الوقاية منه ومحاربته. قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32] وقال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151] . ومنع سبحانه تعالى كل سبيل يؤدي إلى الزنا وانتشار الفاحشة. قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) } [النور: 30 –31] .
(1) أخرجه الحاكم وابن ماجة والبزار
(2)
أخرجه الحاكم
(3)
أخرجه الحاكم
وندد المولى سبحانه وتعالى بالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا حيث قال عز من قائل: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19] .
والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وفي المجتمعات الإسلامية كثيرون يتدثرون برداء التقدم والحضارة وعدم الانغلاق والتحجر، ورداء العلمانية (اللائكية) ، وعدم التعصب، ويستخدمون أجهزة الإعلام كلها المرئية والمسموعة والمقروءة
…
ويتصرفون في كثير من أجهزة الحكومات في مناطق شتى من العالم الإسلامي
…
ويشجعون على الفاحشة باسم الفن والأدب والقصة والتمثيلية والمسرح ..... إلخ ويدخل في ذلك قطعًا علب الليل وأماكن الدعارة الظاهرة والمستترة، وتجارة البغاء والمتدثرة بدثار السياحة والفندقة!!.
وكم تعاني البلاد الإسلامية عربًا وعجمًا من هذه السياحة الموبوءة
…
حيث يقدم المصابون والمصابات بالإيدز وينشرونه في بلاد الإسلام
…
وما تنشره الصحف عن هجمة الروسيات في دول الخليج ونشرهن للإيدز والأمراض الجنسية ليس ببعيد
…
ودور السياح من اليهود والأمريكان في نشر الإيدز في مصر معروف منشور في الصحف والمجلات
…
والأمر ذاته يحدث في تركيا وفي تونس وفي غيرها من البلاد التي تعتمد على السياحة في مداخيلها
…
كما أن بعض شباب الخليج الذين يذهبون إلى تايلند والفلبين والهند وغيرها يعودون بأمراض جنسية خطيرة، والإيدز ضمنها دون ريب. كما أن عددًا منهم يصبح مدمنًا للمخدرات وهو طريق آخر للهلاك والدمار.
ولابد لمواجهة مشكلة الإيدز من محاربة موجة الإباحية وإعادة دور الدين والفضيلة وتربية الناشئة على المناهج القويمة.
وإزالة الركام القذر من أجهزة الإعلام وتطهيرها من المفسدين
…
وتوضيح مخاطر ما يسمى الفن (الداعر)
…
ومنع الخمور والمخدرات ومحاربتها بكل الوسائل
…
وتغيير القوانين الوضعية التي تبيح الزنا والربا واللواط، والتي تبيح المسكرات والخمور
…
والعودة إلى حياة الطهر والعفاف، وتشجيع الزواج والحياة العائلية والنظيفة المستقيمة.
وهذا لا شك يتطلب جهودًا مضنية لأن الأيدي القذرة الملوثة وأيدي يهود والصليبيين ستحارب بكل ما أوتيت من قوة عودة الأمة إلى إسلامها وطهرها وعفافها
…
وسيحارب الداعين إلى الإسلام والاحتكام لشريعته وسيودعون السجون
…
وسيلاقون القتل والتشريد والتعذيب والتنكيل والاستهزاء والقذف بأشنع التهم
…
وهو أمر عانت منه أمة الإسلام على مدى قرن من الزمان تقريبًا منذ أن دخل الاستعمار بلاد الإسلام
…
واتخذ طائفة من أبناء الأمة أقلامًا والسنة داعية لمبادئه وحضارته
…
والهجمة لا تزال مستمرة منذ عهد كمال أتاتورك (من يهود الدومنة) الذي حطم الخلاقة الإسلامية وقضى عليها إلى يومنا هذا.
ومع هذا فالخير قادم لا ريب فيه والنصر للإسلام آت لا شك فيه. {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 40] ، وليظهرن الله هذا الدين على الدين كله وعدا من أصدق القائلين.
ويرتبط الإيدز أيضًا بالمخدرات وتعاطيها زرقًا بالوريد
…
ومشكلة المخدرات لن تحل إلا بإعادة شباب الأمة إلى محاضن الإيمان ومحاربة الوسائل الداعرة الفاجرة في وسائل الإعلام التي تحث وتدعو للإباحية.
ولابد من الاهتمام بدور المسجد والمدرسة والمنزل في مواجهة هذه التحديات. وهذه معركة خطير خطيرة تستهدف كيان الأمة الروحي والنفسي والجسدي
…
وبوادر الصحوة بادية للعيان، وتحتاج إلى ترشيد واستخدام الحكمة لأن الأعداء متكالبون للقضاء على هذه النبتة الصالحة:{يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [التوبة: 32] .
كذلك لابد من الاهتمام بموضوع نقل الدم ومشتقات الدم
…
والدم في الإسلام نجس قال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] .
والرجس هو النجس
…
وقد أجمعت الأمة على أن الدم المسفوح نجس لا يجوز التداوي به إلا عند الضرورة لأنقاذ حياة أو لحاجة شديدة تنزل منزلة الضرورة
…
وقد أسرف الأطباء في استخدام الدم ومشتقاته في الأربعين عامًا الماضية، وظهرت اليوم دعوات قوية بين الأطباء ومن منظمة الصحة العالمية إلى الإقلال من استخدام الدم قدر الإمكان
…
وإلى استخدام بدائله المصنعة كلما كان ذلك ممكنًا .... وفي العمليات غير المستعجلة يمكن أخذ الدم من المريض ذاته قبل العملية وإعطاؤه إياه في وقت العملية. كما أن استرجاع الدم أثناء العمليات بواسطة آلات حديثة يسرت إجراء كثير من العمليات دون الحاجة لنقل الدم.
ولابد من إجراء الفحوصات للدم من المتبرعين به
…
واستبعاد أي متبرع مشبوه وأي شخص مصاب والعياذ بالله بالشذوذ أو الزنا أو استخدام المخدرات فإنه يمنع من التبرع بالدم أو الأعضاء (حيًا وميتًا) .
ويمكن استخدام مشتقات الدم مثل عامل 8 لمرضى الناعور (الهيموفيليا) بعد تسخين هذه المشتقات بطرق فنية خاصة إلى درجة 65 مئوية، وذلك يقضي على فيروس الإيدز. ورغم كل هذه الاحتياطات إلا أن الدم ومشتقاته لا يزال مصدرًا لحدوث الإيدز من حين لآخر كما حدث في فرنسا لمرضى الهيوفيليا، وفي ألمانيا عند التراخي في استخدام الفحوصات اللازمة لبنوك الدم
…
والأمر أخطر من ذلك في الهند وفي أفريقيا، وفي دول العالم الثالث الفقير ذي الإمكانيات الهزيلة، والذي يمكن فيه بسهولة مخالفة النظم المقررة دون خوف من عقاب أو رادع من ضمير.
واستخدام الرفال (الحاجز الواقي) بين الزوجين عند إصابة أحدهما وسيلة من وسائل الحد من الإصابة، وإن كانت غير مضمونة، وذلك لإمكان انخرام الرفال (الكوندوم) أو سقوطه أثناء الوقاع
…
وهو وسيلة من لا وسيلة أخرى له.
وللأسف فإن سياسة منظمة الصحة العالمية في محاربة الإيدز سياسة عقيمة لأنها لا تواجه المشكلة من أساسها، بل تحاول أن تخفف من آثارها بنشرها الدعوة لاستخدام الرفال واستخدام ما تسميه (الجنس الآمن)(safe sex) وتقصد به عدم الإيلاج في الفرج والشرج والفم، واستخدام ما عدا ذلك. وهو أمر غريب لأن من تبع هواه وشهوته لن يقف عند حد معين، بل سيتبع نفسه هواها
…
وكذلك دعوتها لاستخدام الرفال (الكوندوم) دعوة داحضة لأن أصحاب الشهوات والزناة واللواطية لن يستخدموه، وإذا استخدموه تعرض الكوندوم للسقوط والتمزق أو الانخرام
…
الخ.
وكذلك دعوة المنظمة للتحول من زرق المخدرات إلى بلعها أو تدخينها أو شمها ليس إلا دلالة على تفاهتها لأن المسطول لن يرعوي عن أي طريق.. ودعوتها لإعطائهم الحقن المعقمة تضحك الثكلى وتزيد الطين بلة!!.
ولا شك أن كل طريق منحرف يؤدي إلى الطرق المنحرفة الأخرى والفكر السقيم والآراء الضالة.
ورغم أن الاتجاه العام لمنظمة الصحة العالمية في محاربة الإيدز هو ما ذكرناه إلا أن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق البحر المتوسط (الإسكندرية) قد بذل جهودًا جبارة لتوضيح أهمية الدين والمحافظة على العفة والمبادرة بالزواج المبكر للشباب. وذلك يرجع إلى أن مدير هذا المكتب رجل فاضل ذو خلق ودين هو معالي الدكتور حسين الجزائري (وزير الصحة سابقًا في المملكة العربية السعودية) ويعينه ثلة من خيار الأطباء على رأسهم الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط الطبيب الداعية النابغة والدكتور محمد حلمي وهدان، مدير الوقاية من الأمراض ومكافحتها أجزل الله مثوبتهم وثبت مقولتهم. وقد نشر المكتب الإقليمي كتابًا بعنوان:(دور الدين والأخلاقيات في الوقاية من الإيدز ومكافحته) وهو كتاب قيم في هذا الصدد، ولكن منظمة الصحة العالمية ذكرت في أول صفحة من الكتاب أن: هذه الوثيقة ليست من المنشورات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية
…
وأن مسؤولية الآراء الواردة في الوثائق المقترنة بأسماء المؤلفين إنما تقع على عاتق أصحاب هذه الآراء حصرًا.
وكأنها تتبرأ مما جاء فيه رغم تلطفه في عرض المسائل.
وقد أصدر المكتب الإقليمي توصيات بشأن دور الدين والأخلاقيات في مجال الوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا، ومكافحتها سننقلها بكاملها في الملاحق. وقد اشترك في هذه الندوة مجموعة من علماء الإسلام في العصر الحديث نذكر منهم الشيخ محمد الغزالي والشيخ المختار السلامي (مفتي تونس) والشيخ محمد سيد طنطاوي (مفتي مصر) والشيخ أحمد عمر هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر) والشيخ صديق علامة (مدير الأوقاف في الإسكندرية) ، ومجموعة من القسس مثل القس ويصا القمص جرجس، والقس أثناسيوس ميخائيل كرم، بالإضافة إلى السادة الأطباء مدير المكتب الإقليمي الدكتور حسين الجزائري والمدير التنفيذي للبرامج، الدكتور محمد هيثم الخياط والدكتور محمد حليم وهدان، مدير الوقاية من الأمراض ومكافحتها، والدكتور عبد المنعم محمد علي مسؤول مركز تبادل المعلومات عن الإيدز والدكتور محمد الخطيب مسؤول التثقيف الصحي بمكتب المنظمة، والأستاذ عادل صلاح رئيس وحدة الإعلام بالمكتب الإقليمي.
عزل مريض الإيدز والمصاب بفيروس الإيدز
بما أن الشخص المصاب بالإيدز يسبب الهلع والرعب لمن حوله نتيجة لما اعتور هذا المرض من حملات تخويف مرعبة، لذا فإن المصاب بالإيدز، في كثير من الأحيان، ينبذ ويعامل بقسوة. والمشكلة تختلف من بلد لآخر.
ولابد من إفراد مستشفيات أو أجزاء من مستشفيات لمداواة مرضى الإيدز واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وخاصة عند أخذ التحاليل الطبية وإزالة إفرازات المريض، وكذلك عند غسل الميت المصاب بالإيدز للتوقي من إفرازاته التي تحمل فيروس الإيدز، وخاصة تلك المختلطة بدمه. والتي يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان عبر شقوق صغيرة أو سجحات في جلده.
وبما أن المريض بالإيدز قد تطول به الحياة لعدة سنوات، فإن من المتعذر إبقاءه طوال هذه المدة في المستشفى. ولذا ينبغي أن يعود إلى بيته في الحالات والأوقات التي لا تستدعي حالته دخول المستشفى، وأن يقدم لأهله وذويه المعلومات الكافية في كيفية رعايته دون أن يتعرضوا للعدوى.
وبما أن العدوى لا تحدث – في الغالب الأعم – إلا عن طريق الممارسة الجنسية (الجماع) أو الدم فإن تجنب الوقاع والدم أمر متيسر.. وغالبًا ما يكون المريض بالإيدز في حالة صحية لا تسمح له بطلب الوقاع.
وينبغي أن يعامل المجتمع مريض الإيدز بما يستحقه من الشفقة والرحمة، وخاصة أن كثيرًا ممن أصيبوا بهذا المرض الخبيث في بلادنا كان ناتجًا عن نقل الدم في الأساس، وبالتالي هو ضحية من الضحايا دون ذنب اقترفه.. وقد يكون مثل هذا الشخص المصاب اتصل بزوجته قبل أن يعلم بإصابته بفيروس الإيدز ونقل إليها المرض، وكذا الأطفال
…
وهؤلاء كلهم أبرياء. ثم على فرض أن الشخص قد ألم بخطيئة ثم تاب، فإن في المرض كفارة للمسلم وواجب المجتمع المسلم أن يعامل هؤلاء المساكين الضعفاء بالشفقة والرحمة
…
لا يستثنى من ذلك إلا المجاهرون بالمعصية، المستمرون في غوايتهم وضلالهم فهؤلاء ينبغي أن تطبق بحقهم أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تدرأ الفاسد وتستأصله.
وواجب من أصيب بفيروس الإيدز من المسلمين عند معرفته ذلك أن يستسلم أولًا لقضاء الله وقدره، ويبادر بالتوبة ورد المظالم والحقوق وأن يصلح ما بينه وبين ربه. وأن يستعد لما لا بد منه، وهو ملاقاة ربه
…
ولا يفعل مثل ما يفعل الكفرة الذين يبادرون إلى الانتحار والعياذ بالله فينهي بذلك حياته أسوأ نهاية، وينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة وبئس المصير.
ثم إن واجبه بعد ذلك أن يعرف كيفية انتقال المرض إلى الآخرين، وأن يحرص كل الحرص على عدم إصابتهم، وعلى النصح لهم. وأن لا يغش أحدًا من إخوانه المسلمين، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن العدوى تكاد أن تكون محصورة في الوقاع (الاتصال الجنسي) وفي انتقال الدم. وإذا امتنع عن هذين الطريقين فقد امتنع عن إصابة الآخرين بالإيدز. وأما المرأة المصابة بالفيروس فإن عليها أن تمتنع عن الحمل أيضًا لسببين: أولهما: أن الإيدز يزداد شراسة بالحمل، وبالتالي سيزداد المرض لديها بذلك. وثانيهما: أن الإيدز قد ينتقل إلى جنينها في أثناء الحمل (غالبًا في الأشهر الأخيرة منه) ، أو أثناء الولادة، فإذا تجنبت الحمل حمت نفسها من شراسة المرض وزيادته، وحمت الجنين من الإصابة بالفيروس وسنزيد هذه النقطة بحثًا في موضعها.
وتقوم الدول الغنية بتوفير الرعاية الصحية لمرضى الإيدز، وذلك بتوفير ممرض أو ممرضة مدربة تدريبًا جيدًا لزيارة المصاب بالإيدز في منزله. كما أن المصاب يذهب إلى مستوصف خاص أو مستشفى لزيارة الطبيب وإجراء الفحوصات من حين لآخر
…
وعند حصول مضاعفات المرض يتم إدخال المصاب إلى المستشفى ورعايته هناك.
وهكذا يتضح عدم الحاجة إلى عزل مريض الإيدز في مكان خاص بل يبقى المريض في بيته وتوفر له أسباب الرعاية قدر الإمكان ولا يتم إدخاله المستشفى إلا عند الحاجة، وذلك يوفر للدولة والمجتمع مبالغ طائلة، ويقلل أيضًا من احتمالات انتقال عدوى المرض.
أما الشخص السليم الذي يحمل فيروس الإيدز وليس به أي مرض ظاهر فإنه يستطيع أن يمارس العمل أو الدراسة دون أي خوف من الإصابة والعدوى، طالما يتم اجتناب الاتصال الجنسي والدم وهو أمر هين ميسر.
وينبغي الحذر من استخدام أدوات المريض الشخصية مثل فرشاة الأسنان أو موسى الحلاقة، كما ينبغي اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية عند فحص دمه أو إفرازاته، كما ينبغي لحامل الفيروس أن يتجنب الرياضيات العنيفة والمسابقات لاحتمال إصابته وخروج الدم منه، فإذا جاء المسعفون لإنقاذه تعرضوا للإصابة بالعدوى بسبب دمه. ويمنع حامل الفيروس من التبرع بالدم أو أي عضو من أعضائه حيًا أو ميتًا.
ويجب على حامل الفيروس ومريض الإيدز أن يخبرا أطباءهما والمختبرات وأطباء الأسنان بالحقيقة إذا كانوا لا يعلمونها ليأخذوا حذرهم عند إجراء الفحوصات ولتعقيم الآلات، أو استخدام آلات ترمى بعد الاستعمال.
وقد جاء في قرار الندوة المشتركة بين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية المنعقدة في الكويت (23 – 25 جمادى الآخرة 1414 هـ / 6 – 8 ديسمبر 1993) ما يلي حول عزل المريض:
تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليًا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة، أو الملامسة، أو التنفس، أو الحشرات، أو الاشتراك في الأكل أو الشرب، أو المراحيض، أو حمامات السباحة، أو المقاعد، أو أدوات الطعام أو غير ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تنتقل العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1-
الاتصال الجنسي بأي شكل كان (المقصود السوي والشاذ)
2-
نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3-
استعمال المحاقن الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات.
4-
الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها (المقصود أثناء الحمل والولادة ونادرًا الرضاعة) .
بناء على ما تقدم فإن عزل المصابين من التلاميذ أو العاملين أو غيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس له ما يسوغه.
عزل الطلبة المصابين بالإيدز:
وقد جاء في بيان منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية واتحادات المهن التعليمية العالمية والاتحاد العالمي للمدرسين والنقابات التعليمية ما يلي:
إن نسبة كبيرة من الناس في جميع البلدان تبلغ أعمارها اليوم ما بين خمس وثماني عشرة سنة ومن بين هؤلاء أعداد كبيرة، إما أنها من طلاب المدارس أو أن لها صلة بهم.
وللمعلومات والقيم والمهارات التي تقدم في المدارس تأثير هائل على حياة هؤلاء الشباب. وإذا أريد للمعرفة أن تتزايد وللسلوكيات المحفوفة بالخطر أن تتناقص بين الناشئة فلا غنى عن المشاركة الفعالة للمدرسين من خلال التنظيمات الممثلة لهم (وبالتعاون مع خبراء الصحة والاتصالات والعلوم الاجتماعية) في تخطيط وتنفيذ ولتقويم المنهاج المدرسية لتعزيز الصحة التي تعالج قضايا الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيًا. وفضلًا عن ذلك فإن لمشاركتهم أهمية جوهرية في مبادرات مقاومة الجهل، ومقاومة التمييز ضد زملائهم وتلاميذهم المصابين بعدوى الفيروس.
ثم ذكر البيان أوجه العدوى بفيروس الإيدز ثم قال: من أجل ذلك ينبغي أن تكون مضامين العدوى بالفيروس والإصابة بالإيدز في البيئات المدرسية مفهومة بكل الوضوح لدى المدرسين والتلاميذ والوالدين. وينبغي أن يجري المدرسون مناقشات مستفيضة حول طرق انتقال الفيروس والسلوكيات التي من شأنها خفض خطر العدوى، وذلك ضمن البرامج الوطنية للوقاية من الإيدز ومكافحته في كل بلد.
ومن الأهمية بمكان أن يفهم كل من له صلة بالبيئات المدرسية، وأن يؤكد للآخرين أن الاتصال المعتاد فيما بين الطلبة، وفيما بين المدرسين، وفيما بين الطالب والمدرس لا ينطوي على أي خطر للإصابة بالعدوى أو نقلها للآخرين. إن السلوكيات الأساسية التي تؤدي للعدوى بين الطلاب في الأعمار التي تتراوح بين الخامسة والثامنة عشرة هي التي تسببها بين الكبار: الاتصال الجنسي، ووصول الأدوات الثاقبة للجلد والملوثة بالفيروس إلى مجرى الدم، وعمليات نقل الدم في البلاد التي لا تفحص الدم بصورة روتينية بحثًا عن أضداد الفيروس.
وتنادي الوثيقة بالسماح للمصابين بفيروس الإيدز من الطلبة والأساتذة بالاستمرار في التعلم والتعليم وممارسة نشاطهم المعتاد مع توضيح مخاطر السلوكيات المنحرفة التي قد تحدث بين الطلبة (اللواط، والزنا، واستخدام المخدرات) ومناقشة هذه المخاطر بصورة واضحة ومتكررة.
ولكن من الغريب حقًا إصرار الوثيقة على أن لا يبلغ المصاب بفيروس الإيدز إدارة المدرسة أو المكتب الطبي بأنه مصاب بفيروس الإيدز
…
مع أن علمهم بذلك ييسر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا ينقل العدوى.
والأشد غرابة من ذلك هو أن تصر الوثيقة على حرية المصاب بفيروس الإيدز باتخاذ السلوكيات التي تناسبه مع توضيح مخاطر العدوى بصورة عامة له ولكافة أفراد المجتمع
…
أي باختصار إذا كان شاذًا جنسيًا فلا لوم عليه إذا هو مارس شذوذه (لعنات الله عليه وعليهم أجمعين) ، ولكن يتعين عليه استخدام الغمد الواقي (الكبوت، الكوندوم، الرفال) .....
وهذا من تأثيرات اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة الذين ينشرون الفساد في الأرض. والتوراة المحرفة قد اتهمت لوطًا عليه السلام بأنه قد زنى بابنتيه، وأن داود عليه السلام قد زنى بحليلة جاره ثم أنجب منها سليمان، وأن يهوذا (ابن يعقوب عليه السلام قد زنى وزوجة ابنه ثامار، وأن الزنا واللواط قد انتشر في إسرائيل حتى أن بيت الرب (بيت المقدس وفيه الهيكل المزعوم) كانت تتم فيه عمليات اللواط والزنا ويسكن فيه (لعائن الله المتتابعة عليهم) قد أمر يوشع بن نون عليه السلام أن يتزوج راحاب الزانية، وأنه أمر النبي يوشع كذلك بأن يتزوج البغية جومر بنت دوبلايم
…
وهؤلاء اليهود اليوم يتحكمون في أجهزة الإعلام وفي كافة المنظمات. وقد حضرت بنفسي مؤتمرًا في هولندا عقد لدراسة حقوق المصابين بالإيدز عام 1990 وذهبت ممثلًا لمعالي الدكتور عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي آنذاك. وفوجئت في المؤتمر بأن المنظمين له يهود، وذوا النفوذ فيه يهود
…
وقد دخلت معارك كلامية ضدهم وهم يحاولون إصدار القرارات التي تدفع عن أصحاب الشذوذ والزناة باعتبار ذلك من حقوق الإنسان. ولذا نجد أن معظم قرارات منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية الأخرى متأثرة جدًا بهذا الاتجاه (1) .
والواجب في مثل هذه الحالات أن يعاقب هؤلاء المجرمون الذين يتظاهرون ويعلنون أن هم شاذون جنسيا كما ينبغي معاقبة من يعلن أنه من الزناة
…
وينبغي معاقبة ومنع كل وسيلة من وسائل إشاعة الفاحشة في المجتمعات. وذلك يستدعي أيضًا تطهير الإعلام وما يسمى الفن والمسرح والسينما والسياحة من هذه القاذورات، كما ينبغي إلغاء كل المواد الموجودة في القوانين الوضعية التي تبيح الزنا واللواط وهي مواد كثيرة موجودة في معظم قوانين البلاد الإسلامية (عربًا وعجمًا) فضلًا عن قوانين الدول الكافرة.
وما دامت هذه الدول تصر على إبقاء الزنا واللواط مباحين فإن العقوبات الإلهية لن تتوقف
…
وسيستمر الإيدز وما هو شر من الإيدز.
وذلك مصداقًا لأحادث الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حيث يقول: ((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. . . .)) (2) . وحيث يقول: ((إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)) . . . . (3) . وفي قوله: ((ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت)) . . . . (4)
(1) احتوت بنود مؤتمر السكان والتنمية العالمي المنعقد في القاهرة في الفترة 5 – 13 سبتمبر 1994 على فقرات كثيرة تتحدث عن الحقوق الجنسية للشاذين والزناة وقد عارضها الأزهر وغيره من المنظمات الإسلامية والدول الإسلامية.
(2)
أخرجه الحاكم والبزار وابن ماجة
(3)
أخرجه الحاكم
(4)
أخرجه الحاكم
الإصابة بفيروس الإيدز والعمل
بما أن المصاب بفيروس الإيدز يبقى فترة طويلة قد تبلغ عشر سنوات قبل أن تظهر عليه أعراض المرض، وبما أن الفيروس لا يعدي إلا بواسطة الاتصال الجنسي ونقل الدم، وكلاهما مستبعد جدًا في مجال العمل فإن منع المصاب بفيروس الإيدز من العمل من عمله ليس له ما يبرره إلا إذا كان العمل في حد ذاته سيسبب خطرًا للآخرين. ولذا فإن العمل إذا لم يتضمن أعمالًا خطيرة قد ينزف منها الشخص وبالتالي ينقل العدوى لمن يسعفه، فإن هذا العمل لا يشكل أي خطر لنقل فيروس الإيدز إلى المجتمع.
ولا نعتبر البغاء والدعارة عملًا والدول التي تسمح بذلك تخالف الفطرة والعقل والشرع وتعرض شعوبها للإصابة بالأمراض الجنسية الخطيرة الخطيرة
…
ولذا فإن أعمال الدعارة الظاهرة والخفية وعلب الليل وما شاكل ذلك كلها مكامن الخطر الحقيقية على الأمة
…
من الغريب حقًا أن تسمح بها دول تدعي الإسلام، وما هي من الإسلام في شيء. وتعتبر ذلك من علامات الحضارة والتقدم ومن مصادر الدخل للأمة والدولة
…
وأخبث بها من حضارة وأخسئ بها من مصدر للدخل!!. ولا يمكن لمن يدعي الإسلام أن يسمح بذلك
…
وادعاؤه كذب وبهتان ومحاربة ومحادة لله ورسوله.. وللأسف فإن دولًا عديدة تسمى نفسها مسلمة تبيح الربا والزنا واللواط بنص القانون وتحميه الدولة بشرائعها الشاذة الغربية
…
وتحارب كل من يدعو إلى قفل المواخير السرية والعلنية
…
وإلى منع الربا والزنا واللواط وتتهمه بالرجعية والأصولية والتشدد! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
…
وإنا لله وإنا إليه راجعون!! وهذا حقًا هو المصاب الأليم الفاجع الذي أصيبت به أمة الإسلام
…
ولذا كتب الله عليها الذلة والمهانة من أعدائها حتى تراجع دينها وتعود لشريعة ربها.
وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع مكتب العمل الدولي وثيقة في 27 – 29 يونية (حزيران) بشأن الإيدز في محل العمل. وقد استهلت الوثيقة بأهمية المعركة ضد الإيدز وتوعية الجماهير بمخاطره وأنواع السلوك التي تؤدي إلى نشره، ثم ذكرت الوثيقة وسائل انتقال الإيدز التي أفضنا في ذكرها.
وجاء في الوثيقة: (وفي الغالبية العظمى من المهن والمنشآت المهنية، لا ينطوي العمل على أي خطر للعدوى بالفيروس أو نقله بين العمال، أو من عامل إلى عميل أو العكس، وتتناول هذه الوثيقة أولئك العمال المستخدمين في هذه المهن. وسوف ينظم البرنامج العالمي للإيدز بمنظمة الصحة العالمية مشاورة أخرى تتناول المهن أو المنشآت المهنية الأخرى التي قد يوجد بها خطر ملحوظ لاكتساب العدوى أو نقلها كما في العاملين الصحيين)
وتتحدث الوثيقة بعد ذلك عن حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية للمصابين بفيروس الإيدز وحقهم في العمل الشريف وحثت الدول على:
1-
خلق روح من التفاهم للمصابين بعدوى فيروس الإيدز ومرضى الإيدز والعطف عليهم.
2-
حماية الحقوق الإنسانية والكرامة البشرية للمصابين بفيروس الإيدز وتجنب ممارسة التمييز ضدهم أو حرصهم عند تقديم الخدمات وفرص العمل والسفر (وهنا ملاحظة إصرار منظمة الصحة العالمية على الدفاع عن الشاذين جنسيًا وحقهم في سلوكهم الخاطئ الفاضح) .
3-
ضمان سرية اختبار فيروس العوز المناعي وتعزيز توافر الاستشارات الخصوصية وغيرها من خدمات الدعم.
وتصرُّ الوثيقة على عدم الحاجة لإجراء الفحوصات التي توضح وجود عدوى فيروس الإيدز من عدمها. كما تمنع السؤال عن السلوكيات المؤدية للإيدز باعتبار أن ذلك من حق الشخص الممارس وحده.. وهو موقف شاذ وغريب إذ لا شك أن من حق جهة العمل أن تعرف سلوكيات موظفها، وإذا ما كان سلوكه الظاهر خطرًا على الآخرين. وهي دعوة من منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي، بصورة مستترة للدفاع عن الشذوذ الجنسي والدفاع عن الزنا
…
وليس ذلك بغريب على هذه المنظمة التي ينخر فيها فساد اليهود وآراؤهم وفلسفاتهم. وتكرر المنظمة قولها: (المصابون بعدوى الإيدز ينبغي أن لا يتعرضوا للتمييز ضدهم) مهما كان سلوكهم الشخصي مقززًا ومصادمًا لأخلاقيات المجتمع.
وبفضل الله إن المصابين بفيروس الإيدز نتيجة الشذوذ الجنسي في البلاد الإسلامية لا يكادون يوجدون وهم محدودون جدًا ومختفون ولا يعلنون قاذوراتهم
…
وأكثرية المصابين بالفيروس هم ضحايا للدم ومشتقات الدم والإبر الملوثة
…
ولهذا فإن من حقهم الاستمرار في العمل الشريف، والحصول على كل مزاياه.
وفي حالات الإسعاف الأولى في محيط العمل لا بد من اتخاذ كافة الاحتياطات لعدم التلوث بالدم من المصابين بصورة عامة، ولمن يحملون فيروس الإيدز بصورة خاصة. وهذا يستدعي أن تكون إدارة العمل مدركة لنتائج فحوصات الدم المتعلقة بفيروس الإيدز إذ إن ذلك يجعلها تتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع انتقال العدوى في مثل هذه الظروف.
ولا يبدو أن الدعوة للحفاظ على السرية التامة لفحوصات الإيدز وعدم إيصالها إلى جهة العمل أو أي جهة أخرى منطقية.
إذ إن ذلك يعيق اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولذا ينبغي أن تكون هذه المعلومات في نطاق محدود جدًا بإدارة العمل، أو بالجهة التعليمية المسؤولة أو الجهة الصحية في حالات إصابة الطلبة على سبيل المثال.
وتعاليم الإسلام تحث على إغاثة الملهوف وفك العاني ومداواة المصاب والمكلوم بالكلمة الطيبة الحانية ((وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم))
…
فلا بد إذن من السماح للعامل بالعمل مادام يقدر على ذلك، فلو كان يحمل فيروس الإيدز. ولا بد كذلك من السماح للطالب بالدراسة مع اتخاذ كافة الاحتياطات ومنعه من الألعاب العنيفة والتعارك من زملائه حتى لا يكون مصدرًا للعدوى بهذا الفيروس المخيف المرعب.
وما عدا ذلك يجد حقه كاملًا في الرعاية والدراسة والعمل.
أما مريض الإيدز فإنه لا شك لا يستطيع العمل بسبب شراسة الإيدز وشدة فتكه، وخاصة في مراحله الأخيرة.
وإعاشته تكون إما من ماله إن كان له مال، أو من معاشه إن كان له معاش أو من الضمان الاجتماعي، فإن على الدولة واجب كفالة مواطنيها عند حاجتهم وعوزهم. وتتكفل الدولة أيضًا برعايته ومداواته من الأمراض الانتهازية والأورام التي تحدث في المصابين بهذا المرض. ولا يعني ذلك أن يبقى طوال هذه المدة في المستشفى، بل يمكن أن تتم الرعاية في بيته ويزوره ممرض مدرب بانتظام، فإذا استدعت حالته دخول المستشفى تم إدخاله حسب الحاجة.
وهناك تأمين صحي في كثير من البلدان، وذلك يخفف العبء إلى حد كبير عن الدولة، حيث يشترك الشخص في أثناء صحته في هذا التأمين بحيث يضمن العلاج والتداوي عند مرضه.
وللأسرة دور هام في رعاية مريض الإيدز
…
وإذا تم توضيح الحقائق العملية للأسرة مبسطة ميسرة، فإن الأسرة لن تتخلى عن فرد من أفرادها بسبب مرضه، وحين حاجته لرعايتها
…
ولا خوف على الأسرة إذا اتخذت الاحتياطات الضرورية، وهي يسيرة معروفة سهلة التطبيق.
هل على المصاب بالإيدز عقوبة إذا تسبب في إصابة شخص آخر؟
إذا قام حامل الفيروس أو مريض الإيدز بنقل المرض إلى غيره عامدًا سواء أكان بالاتصال الجنسي (ولو كان بين الزوجين) ، أو بواسطة إبرة ملوثة بالدم فلا شك أن هذا الشخص ينبغي أن يعاقب.
وفي الوقت الحاضر تتم محاكمة مسؤولين كبار في وزارة الصحة الفرنسية لأنهم أهملوا إجراءات فحص الدم (بعد ظهور فحص أليزا) ، وسمحوا بإعطاء دماء ملوثة بفيروس الإيدز إلى مجموعة كبيرة من الأطفال في فرنسا مصابين بمرض الهيموفيليا (الناعور) ، وأدى ذلك إلى إصابة المئات من هؤلاء الأطفال بمرض الإيدز.
وقد حكمت المحكمة على المسؤولين بالسجن، وتم تعويض أهالي المصابين بآلاف الملايين من الدولارات.. كما تمت محاكمة شركة لبيع الدم حيث باعت دمًا ملوثًا بالإيدز في ألمانيا.
وقد حكمت المحاكم أيضًا في الولايات المتحدة لكل طفل مصاب بالإيدز نتيجة نقل الدم الملوث أو محتويات الدم بمليون دولار رغم أن هذه الحالات قد أصيبت بها الأطفال قبل ظهور فحص الدم الخاص بمعرفة فيروس الإيدز (فحص أليزا) الذي لم يعرف ويعم إلا في عام 1986.
والموقف في دول الخليج والسعودية مشابه لذلك، فهناك مئات الأشخاص الذين أصيبوا بمرض الإيدز نتيجة دم ملوث تم استيراده من نيويورك ولندن، وعليه فينبغي المطالبة بالتعويض من هذه الجهات التي باعت هذا الدم الملوث
…
وللأسف رغم أنني قد طالبت بذلك مرارًا وكتبته في الصحف إلا أن أحدا لم يلتفت بعد لهذا الأمر.
وهناك إجراء آخر هام وهو أن تقوم الدولة بمراجعة الملفات في المستشفيات الحكومية والخاصة لمعرفة الأشخاص الذين تلقوا دماء مستوردة من الخارج حتى عام 1986، وتقوم بالتالي بفحص دمائهم، ومعرفة من منهم يحمل فيروس الإيدز حتى يتم أخذ الاحتياطات اللازمة
…
وإذا ثبت أن هذا الشخص يحمل فيروس الإيدز فينبغي آنذاك فحص زوجته وأطفاله إذ ربما يكون قد نقل لهم هذا المرض
…
(الزوجة عن طريق الوقاع والأطفال عن طريق الأم إما بالحمل أو الولادة أو الرضاعة) .
وقد بحث العلماء الأجلاء موضوع تعمد نقل العدوى في الندوة الفقهية السادسة التي نظمتها (المنظمة الإسلامية) للعلوم الطبية بالكويت بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية في الفترة من 23 – 25 جمادى الآخرة 1414 هـ / 6 – 8 ديسمبر 1993 م.
وجاء في قراراتها ما يلي:
تعمد نقل العدوى بمرض الإيدز إلى السليم منه بأي صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع فعمله هذا يعد نوعًا من الحرابة والإفساد في الأرض (1)، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] .
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وكانت طريقة الإعداء تصيب به غالبًا، وانتقلت العدوى وأدت إلى قتل المنقول إليه يعاقب بالقتل قصاصًا.
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيزية المناسبة. وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية
ولم يذكر القرار المذكور حالة إصابة عدد من الناس بفيروس الإيدز نتيجة إهمال في فحص الدم – كما ينبغي بالطرق المعهودة – ولكن لم يكن هناك تعمد لإصابة أحد. وأنما حدث ذلك بسبب عدم أخذ الاحتياطات وإجراء الفحوصات اللازمة، كما حدث في المانيا حيث قامت شركة لبيع الدم بإجراء فحص (اليزا) المطلوب على عينات عشوائية من الدم المخزون لديها، ولم تفحص كل كيس من أكياس الدم على حدة وأدى ذلك إلى حدوث نتيجة سلبية لفحص اليزا (فحص للأجسام المضادة لفيروس الإيدز) ، وقامت الشركة بالتالي ببيع هذا الدم على اعتبار أنه دم نظيف بينما هو في الواقع يحمل فيروس الإيدز.
والمحاكمة للشركة لا تزال جارية وقد طلب المدعي العام توقيع عقوبة السجن (ما بين خمس وعشر سنوات) بتهمة الإهمال في إجراء الفحوصات بالإضافة إلى التعويض المالي لكل المتضررين والذين انتقل إليهم الفيروس.
ولا شك أن الشركة هذه أو الطبيب سيضمن في الفقه الإسلامي، لأن الخطأ قد وقع بسبب إهمال في مثل هذه الحالة ولم يتم إجراء جميع الفحوصات المطلوبة. والضمان على عاقلة الطبيب فيما زاد على ثلث الدية كما هو مقرر في كتب الفقه (2) .
(1) نشرت الصحف وفود مجموعة من السياح اليهود إلى مصر. يحملون الجنسية الأمريكية والإسرائيلية ويحملون فيروس الإيدز ويتعمدون نشره وذلك بإغراء الشباب والفتيات بالاتصال الجنسي معهم وبهم ويدفعون لهم الأموال. وقد قامت السلطات المصرية عندما علمت بأمرهم بإخراجهم من البلد وتسفيرهم. وبطبيعة الحال لم تجرؤ على محاكمتهم.
(2)
انظر بحث ضمان الطبيب من هذه المسألة
ثم إن بيع الدم غير مقبول في الإسلام ومحرم لأنه نجس، وقد نصت على ذلك جميع الفتاوى الصادرة من المجامع الفقهية ودور الإفتاء والسادة الفقهاء الذين أفتوا بإباحة نقل الدم بشروط
…
ومنها استخدام ذلك للضرورة لإنقاذ حياة، أو حاجة تنزل منزلة الضرورة. ومنها أن لا يكون ذلك بعوض، لأن العوض في مثل هذه الحالة محرم.
أما إذا قام الطبيب بفحص المتبرع بالدم ووجد النتيجة سلبية لأن الفيروس لا يزال في الفترة الأولى (قد تكون النتيجة سلبية لمدة ثلاثة أشهر بعد الإصابة) ، ثم قام الطبيب بنقل هذا الدم، فإن الطبيب لا يضمن، لأنه قد قام بكل ما هو مطلوب من إجراء الفحوص والتأكد من عدم وجود الفيروس (حسب الفحوص المتوفرة حاليًا)
…
ولذا فإن أحكام الشرع الحنيف تعفي مثل هذا الطبيب الذي عرف بالطب ولم تخطئ يده، وبذل الوسع في إجراء الفحوص لسلامة مريضه، فلا ضمان على مثل هذا الطبيب (1) . .
حكم إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز
ينصح الأطباء المرأة المصابة بفيروس الإيدز أن لا تحمل، كما ينصحون زوجها بأن يستخدم الرفال (الغمد الواقي، الكبوت، الكوندوم) وخاصة إذا لم يكن هو حاملًا للفيروس..
ولكن ما هو الموقف الشرعي إذا حملت مثل هذه المرأة؟ أو إنها لم تكتشف أنها تحمل فيروس الإيدز إلا بعد حملها؟
من المعلوم أن الحمل يزيد في شراسة مرض الإيدز ولذا فإن المرأة المصابة بهذا المرض، ولو في مراحله الأولى، تنصح بعدم الحمل.
كذلك من المعلوم أن ما يوازي 10 بالمائة من الأجنة يصابون بالفيروس عبر المشيمة من الأم أثناء الحمل في الأشهر الأخيرة منه. كما أن ما يقرب من 30 بالمائة يصابون بالفيروس أثناء الولادة.. وللأسف فإن الولادة بالعملية القيصرية لا تقلل من هذا الخطر.
(1) انظر مبحث ضمان الطبيب من هذه السلسلة
ومن الصعب جدًا معرفة ما إذا كان الجنين مصابًا بفيروس الإيدز أم لا ذلك لأن مضادات الأجسام والتي يعتمد عليها فحص أليزا ينتقل من الأم إلى الجنين عبر المشيمة، ولذا فإن الفحص يمكن أن يكون إيجابيًا بدون وجود عدوى بالفيروس.
وأخيرًا تمكن العلماء من التأكد من وجود فيروس الإيدز من عدمه بواسطة فحص يعرف باسم تفاعل سلسلة البوليمراز (PCR،Polymerase chain reaction) وفي هذا الفحص يتم تنمية أي جزء يسير من الفيروس المسبب للإيدز (انتيجن) وبالتالي يمكن التعرف عليه. ولكن مشكلة هذا الفحص أنه معقد ومكلف ولا يجرى إلا في مراكز معدودة متقدمة. ومن المتوقع أن يتم تيسيره وتعميمه في المستقبل القريب، وذلك يشكل خطوة هامة لتشخيص فيروس الإيدز تشخيصًا مؤكدًا. وستبقى مع ذلك مشكلة أن الفحص لن يتم إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل.
وفي هذه الحالة يحرم قولًا واحدًا إجهاضه لأنه قد نفخ فيه الروح وتجاوز 120 يومًا بيقين.
التوجه الصحيح في مثل هذه الحالات أن تنصح المرأة بعدم الحمل طالما أن فحص الإيدز لديها إيجابي، ولها أن تستعمل كافة وسائل منع الحمل المناسبة.
أما إذا حدث حمل فإن الإجهاض يصعب تبريره لأن الجنين لا يصاب إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل (نسبة 10 % فقط من الأجنة) بينما يصاب 30 % من الأجنة أثناء عملية الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية (1) .
والمبرر الوحيد هو أن يكون الحمل سببًا في سوء حالة الحامل المصابة بالإيدز، ويشترط في ذلك أن يكون الإجهاض وسيلة مؤكدة لتحسن حالتها، وهذا أمر غير مؤكد وبالتالي فإن الإجهاض في هذه الحالة أيضًا غير مبرر.
(1) هناك أبحاث طبية حديثة تقرر أن الولادة بالقيصرية تقلل نسبيًا من إصابة المولود بالإيدز
ولا يجوز الإجهاض بعد نفخ الروح قولًا واحدًا إلا إذا كان استمرار الحمل سيؤدي إلى قتل المرأة الحامل، وآنذاك تقدم حياتها على حياته لأنها أصله
…
وهذا ما قرره الشيخ محمود شلتوت والشيخ يوسف القرضاوي والمجامع الفقهية في فتاواها المتعددة حول الإجهاض وآخرها فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 15 – 22 رجب 1410 هـ / 10 – 17 فبراير 1990 م والذي جاء فيه أن المجلس قرر بأكثرية الأصوات ما يلي:
1-
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا دفعًا لأعظم الضررين.
2-
قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه توشيهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلامًا عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر والله ولي التوفيق.
واعتبرت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عدم جواز الإجهاض إلا للضرورة القصوى ورأي بعض المشاركين في الندوة جواز الإجهاض قبل تمام الأربعين يومًا، وخاصة عند وجود الأعذار.
والخلاصة أن الإيدز لا يشكل مبررًا للإجهاض لأنه لا يحدث إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل ونسبة حدوثه في حدود 10 % فقط. وأما النسبة الأكبر 30 % فتحدث أثناء الولادة.
حضانة الأم المصابة بفيروس الإيدز لوليدها السليم وإرضاعه
أظهرت الفحوصات المتعددة احتمالًا ضعيفًا لانتقال فيروس الإيدز من الأم المرضعة إلى وليدها أثناء الرضاعة، كما أثبتت أن الكمية الموجودة من الفيروس في لبن الثدي قليلة جدًا. ونظرًا لأهمية الرضاعة وخاصة في الدول النامية الفقيرة حيث يتوفى كثير من الأطفال بسبب عدم الرضاعة، فإن رأي منظمة الصحة العالمية هو أن تقوم الأم بإرضاع طفلها، ولو كانت هي مصابة بفيروس الإيدز، وذلك في المناطق التي يخشى فيها على حياة الطفل من عدم الإرضاع. وأما المناطق الأخرى التي تتوفر فيها النظافة والألبان البديلة فإن خطر الرضاعة وإن كان ضئيلا ًيجعل إعطاء الطفل الألبان البديلة أكثر أمنًا.
وإليك نص ما جاء في بيان منظمة الصحة العالمية بشأن العلاقة بين انتقال فيروس الإيدز وبين الرضاعة الطبيعية (أبريل 1992) .
التوصيات:
1-
ينبغي الاستمرار في حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها وتعزيزها في كل المجتمعات بصرف النظر عن معدلات العدوى بفيروس العوز المناعي البشري.
2-
حيثما تكون الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع هي الأمراض المعدية Infectious diseases وسوء التغذية، يكون الأطفال الذين لا يرضعون من أمهاتهم معرضين بدرجة مفرطة لخطر الموت بسبب هذه الحالات (1) . وفي هذه الظروف تكن مواصلة الرضاعة الطبيعية هي النصيحة النموذجية للنساء الحوامل، حتى المعروفات بأنهن مصابات بالعدوى (أي فيروس الإيدز) . وذلك لأن احتمالات عدوى الوليد عن طريق لبن الأم تكون على الأرجح أقل من احتمالات وفاته من أسباب أخرى في حالة حرمانه من الرضاعة الطبيعية.. وكلما ارتفع خطر وفاة المواليد خلال فترة الرضاعة، ارتفعت بالمثل درجة الحماية التي تحققه الرضاعة الطبيعية، وارتفعت كذلك أهمية نصح الأمهات بإرضاع أطفالهن
…
3 – في المواقع التي لا تكون الأمراض المعدية فيها هي الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع، ينبغي نصح السيدات الحوامل المعروفات بأنهن مصابات بالعدوى (لفيروس الإيدز) ، بأن لا يرضعن أطفالهن، بل يستعملن طريقة أخرى مأمونة لتغذيتهم
…
(1) تقرر منظمة الصحة العالمية أن مليونًا ونصف مليون طفل يموتون سنويًا بسبب الإهمال الناتج من عدم الرضاعة (الطبيعية) بالإضافة إلى أعداد كبيرة أخرى يتوفون بسبب عدم الرضاعة (الطبيعية) مما ينتج عنه سوء التغذية والتهابات رئوية بسبب ضعف المقاومة. لذا فإن الرضاعة (الطبيعية) لتنقذ ملايين الأطفال سنويًا من الموت ومن الأمراض الخطيرة.
4-
عندما يتقرر تغذية الوليد بطريقة صناعية، ينبغي أن لايتأثر اختيار طريقة التغذية البديلة والمستحضر الغذائي بأية ضغوط تجارية. وينتظر من الشركات أن تحترم هذا المبدأ تمشيًا مع القواعد الدولية لتسويق بدائل لبن الأم
…
وحين يتقرر استعمال لبن ممنوح (أي من امرأة أخرى متبرعة) فينبغي أولًا معاملته بالبسترة (وذلك يعني تسخينه وقتل فيروس الإيدز) ، مع اختبار السيدات المانحات بحثاُ عن أضداد الفيروس حيثما أمكن ذلك. وإذا كان البديل المختار هو استخدام مرضعة فينبغي العناية باختيار مرضعة معروفة بأنها سلبية للفيروس، (حيثما أمكن) .
ثم تحدثت الوثيقة عن أهمية توفير وسائل منع الحمل للمصابات بفيروس الإيدز وتجنب الإنجاب. وأهمية عدم الوقوع في العدوى للنساء والرجال وذلك بتجنب السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى العدوى.
وقد أصدرت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ضمن قراراتها حول الإيدز (انظر الملاحق) وفيه أن الندوة ترى: (أنه لا مانع شرعًا من حضانة الأم المصابة بفيروس الإيدز لطفلها. ولكن بما أن احتمال العدوى أثناء الرضاعة وارد، وإن كان قليلًا، فإن الأحواط هو عدم إرضاع الأم لطفلها إذا أمكن أن توجد للرضيع ظئر سليمة ترضعه، أو أن تتوافر له بدائل أخرى للتغذية بصورة كافية من الألبان المجففة، فإذا تعذر ذلك فلابد من إرضاعه حماية له من الهلاك) .
حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة وعدم المعاشرة الجنسية
لقد قررت الندوة المنعقدة حول الإيدز ومشاكله التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية في الكويت (23 – 25 جمادى الآخر 1414 هـ / 6 – 8 ديسمبر 1993م) أن لكل من الزوجين حق طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
(أما إذا قررا الاستمرار في حياتهما الزوجية فإن للزوج السليم أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، فإن رضي بالاتصال فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله
…
) .
ولابد للشخص المصاب أن يعلم زوجه بحقيقة مرضه ولا يخفيه عنه، لأنه إن فعل ذلك نقل المرض إلى السليم فيكون آثمًا ويستحق العقوبة التي سبق ذكرها.
ولا شك أنه ينبغي الإعلام كذلك عند الزواج (عند الخطبة وقبل العقد) حتى لا يدلس على الخاطب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها (1) بياضًا (2) فانحاز عن الفراش ثم قال: ((خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئًا)) . . . . (3) . وفي رواية البيهقي قال لأهلها: ((دلستم علي)) . . . . (4) والتدليس هو إخفاء العيب وكتمه. وهو من الغش المنهي عنه.
وأخرجه عبد الرزاق (الصنعاني) في مصنفه عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلًا على السعاية فأتاه (وكان عقيمًا) فقال الرجل: تزوجت. فقال (عمر: أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا، قال: فأخبرها وخيرها (5) .
وقد قرر الفقهاء أن الشخص إذا تزوج امرأة ووجد بها عيبًا (مثل الجذام والبرص) ولم يخبروه به، كان له أن يردها وأن يأخذ مهره من وليها ولا شيء لها فإن كان قد دخل بها فإن لها صداقها بما استمتع به منها. ويأخذ مهره من وليها الذي دلس عليه إن كان العيب مما يعرفه الولي.
(1) الكشح: ما بين الخاصرة إلى أسفل الضلوع من الخلف
(2)
يقصد برصًا. ولم يكن القدماء يفرقون بين البرص والجذام. وكلاهما يسبب بياضًا في الجلد
…
والجذام Ieprosy معد بينما البرص (البهاق) Vitiligo غير معد.
(3)
نيل الأوطار للشوكاني ج 6 / 176، 177
(4)
السنن الكبرى للبيهقي ج 7 / 214
(5)
مصنف عبد الرزاق ج 6 / 253، 254
وقد بحث هذا الموضوع ثلة من أفاضل الفقهاء في الندوة الفقهية الطبية السادسة التي نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية في الكويت (23 – 25 جمادى الآخر 1414 هـ، 6 – 5 ديسمبر 1993 م) . وقد جاء في بحث الشيخ الدكتور سعود الثبيتي (من جامعة أم القرى بمكة المكرمة) أن للفقهاء ثلاثة آراء في موضوع التفريق بين الزوجين كالآتي:
الرأي الأول: وهو عدم جواز التفريق مهما كانت الأسباب والدوافع، وهو رأي الظاهرية فإذا صح النكاح فلا يجوز فسخه مطلقًا سواء كان المريض موجودًا قبل العقد والدخول أم حدث بعد العقد والدخول. ولا فرق في ذلك بين وجود المرض في الرجل أو المرأة إذ لا يجوز للقاضي ولا لغيره أن يفرق بين زوجين صح عقد نكاحهما. جاء في المحلى لابن حزم:(لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك. ولا بجنون كذلك، ولا بأن يجد بها شيئًا من هذه العيوب ولا بأن تجده هي كذلك)(1) . واعتبر التفريق باطلًا لم يأت به كتاب ولا سنة ولا صح عن أحد من الصحابة ولا أوجبه قياس ولا معقول (2) .
ويمكن للزوج أن يطلق زوجته ويمكن للزوجة أن تخالعه.
وقد أخذ برأي الظاهرية أيضًا الإمام الشوكاني حيث قال في نيل الأوطار: (من أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء)(3) .
الرأي الثاني: يرى الحنفية أن الرجل بيده الطلاق، ويستطيع بالتالي أن يتخلص من هذا الزواج إن شاء، جاء في العناية:(وإذا كان بالزوجة عيب – أي عيب كان – فلا خيار للزوج في فسخ النكاح)(4) وعللوا ذلك بأن الزوج يملك العصمة. أما المرأة فإنها لا تملك الطلاق، ولذا جعلوا لها حق طلب التفريق من القاضي. وجاء في فتح القدير:(وعند محمد لا خيار للزوج بعيب في المرأة، ولها الخيار بالعيب فيه من الثلاثة: الجنون والجذام والبرص)(5) .
(1) ابن حزم، المحلى ج 11 / 357
(2)
المحلى ج 11 / 377
(3)
نيل الأوطار للشوكاني 6 / 178
(4)
السرخسي: المبسوط ج 5 / 97 والكاساني: بدائع الصنائع: ج 2 / 1526 والبابرتي: العناية ج 2 / 267
(5)
ابن الهمام: فتح القدير ج 3 / 267؛ وانظر حاشية ابن عابدين أيضًا ج 3 / 501
وقد اختلف فقهاء الحنفية في حصر العيوب والأمراض التي يحق للمرأة طلب الفرقة لأجلها فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف في حصرها في عدد معين لا يتجاوزه إلى غيره، وذهب محمد بن الحسن إلى عدم الحصر. قال محمد: ترد المرأة إذا كان بالرجل عيب فاحش بحيث لا تطيق المقام معه لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فصار كالجب والعنة (1) .
وذكر (أن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرر عن المرأة. وهذه العيوب في إلحاق الضرر بها فوق تلك لأنها من الأمراض المعدية عادة فلما ثبت الخيار بتلك فلأن يثبت الخيار بهذه أولى (. . . . (2) .
وقد استدل الحنفية إلى ما ذهبوا إليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) . . . . (3) . وفي إمساكها مع خشية تعدي المرض إليها إضرار بها. وقال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] وإمساكها مع خوفها من انتقال المرض إليها ليس فيه من الإحسان شيء. وبقاؤها معه على خوف من المرض يؤدي إلى فوات مقصد الإلفة والرحمة والإحصان، وهي أهم مقاصد الزواج.
الرأي الثالث: وهو رأي جمهور الفقهاء. ويقسمون العيوب والأمراض التي يفسخ النكاح بسببها إلى قسمين: إما أن تكون موجودة قبل العقد والدخول أو حادثة بعدهما. فالموجودة قبل العقد اتفق جمهور فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية والزيدية على الرد بها (واختلفوا في عدد هذه العيوب والأمراض، وبعضهم مثل ابن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية جعلها في كل علة تسبب الضرر أو النفرة بين الزوجين) .
ولم يفرق الحنابلة والشافعية بين العيوب والأمراض الحادثة قبل العقد وتلك الحادثة بعده في جواز التفريق، بينما جعل المالكية والأمامية للمرأة حق طلب الفسخ في العيوب والأمراض الحادثة قبل العقد بالنسبة للرجل لأن بيده العصمة ويستطيع التطليق، وهي ليست كذلك.
(1) الزيلعي: تبيين الحقائق، والجب: هو قطع الذكر بحيث لا يبقى معه شيء يصلح للجماع وهو الجبوب، والعنة: عدم القدرة على الجماع بسبب عدم الانتشار والانتصاب
(2)
الكاساني: بدائع الصنائع ج 4 / 1527
(3)
أخرجه ابن ماجة والدارقطني ومالك في الموطأ. وقال النووي: حسن الإسناد
جاء في حاشية الدسوقي: (العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد كان لكل من الزوجين رد صاحبه به، وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن ترد به الزوج، دون الزوج فليس له أن يرد الزوجة، لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر، لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة، فلذا ثبت لها الخيار)(1) . وكذلك فعل الإمامية حيث يقول الحلي في كتابه شرائع الإسلام: (العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ. وما يتجدد بعد العقد الوطء لا يفسخ به)(2) .
وعن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة غُر بها رجل، بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها. وصداق الرجل على من غَرَّه. وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما.. والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. (3) .
وهناك روايات متعددة عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بالتفريق بينهما، ولها المهر بما مس منها. وللزوج المخدوع مهره وصداقه يدفعه الولي الذي غره.
والإشكال هو حين يتزوج الرجل المرأة وهي سليمة ثم يظهر عليها المرض المعدي أو العيب الذي يؤدي إلى الفسخ فالمهر الذي دفعه الزوج بما استحل من فرجها ولم يغره الولي حتى يطلبه منه. فأشبه ذلك الطلاق.. التفريق بينهما لا يستفيد منه الزوج إلا أن التفريق لا يحسب طلقة .... وفي التفريق لا يستطيع الزوج أن يراجعها إلا بمهر جديد وعقد جديد
…
لذا كان رأي المالكية ومن نحا نحوهم في أن الرجل بيده الطلاق ولا حاجة له في التفريق إذا تبين حدوث العيب بعد العقد والدخول، رأيا معقولًا.
وقد قام الدكتور عمر الأشقر بدراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة في بحثه المقدم للندوة حول الإيدز وعنوان بحثه: حكم فسخ نكاح من أصيب بالإيدز ووصل إلى ما سماه خلاصة القول في المذاهب المختلفة كما يلي (باختصار وتصرف ....) .
(1) الدسوقي: الحاشية على الشرح الكبير ج 2 / 248 (وهو في مراجع المذهب المالكي) .
(2)
الحلي: شرائع الإسلام ج 2 / 320
(3)
الشوكاني: نيل الأوطار ج 6 / 177
خلاصة القول في مذهب الحنفية:
لا يجوز عند الحنفية لأي من الزوجين فسخ عقد النكاح إذا كان الزوج الآخر مريضًا بالإيدز وهذا القول هو العمدة في المذهب الحنفي وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (لأن الأسباب التي تبيح الفسخ من الزوجة عندهما محددة) أما محمد بن الحسن الشيباني من أئمة الحنفية فإنه يعطي للزوجة حق الفسخ إذا كان زوجها مصابًا بهذا المرض (أي الإيدز) ، ولا يعطي هذا الحق للزوج إذا كانت الزوجة هي المصابة به (لأن بيده عقدة النكاح ويستطيع أن يطلق متى شاء) .
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة:
من خلال البحث في العيوب التي يجوز أن يفسخ بها النكاح عند المذاهب الثلاثة يرجح الباحث أن مرض الإيدز من الأمراض التي يجوز لكل واحد من الزوجين أن يفسخ به النكاح في المذاهب الثلاثة والإصابة بالإيدز والهربز ونحوهما أشد ضررًا من الجذام والبرص والجنون والعذيطة (1) ، والناسور والقروح السيالة في الفرج والخصاء
…
إلخ التي ذكرها الفقهاء وأباحوا بها الفسخ. ويمكن تقسيم العيوب التي يجوز بها الفسخ عند الفقهاء إلى قسمين:
القسم الأول: يضم العيوب الجنسية مثل المجبوب والمخصي والعنين بالنسبة للرجل وانسداد الفرج بالنسبة للمرأة وهو ما يعرف بالرتق، أو أن يوجد في الفرج عظم يمنع الوطء، ويسمى قرنًا، أو أن يوجد في الفرج لحم يمنع الوطء ويسمى عضلًا. وكلها عيوب تمنع الوطء. وألحقوا بها الفتق ويعرفونه بأنه انخرام ما بين السبيلين أو انخرام ما بين مخرج البول والمهبل، وهو ما يعرف في الطب اليوم باسم الناسور المهبلي الشرجي أو الناسور المهبلي المثاني أو الإحليلي Ano or Recto vaginal ، vagino vesical or Uretheral fistula كما ألحقوا بها العذيطة.
(1) العذيطة: هي التغوط عند الجماع ويقال للرجل عذيوط وللمرأة عذيوطة. ومثل الغائط البول عند الجماع.
القسم الثاني: الجنون والجذام والبرص وأضاف بعضهم البخَر في الفم والفرج والقرع والكساح، وكل عيب مستحكم منفر، ومن هؤلاء الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم في زاد المعاد:(والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار)(1) . وقال: (يردُّ النكاح من كل داء عضال) .
وذكر ابن القيم أيضًا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أوجذام أو برص، فدخل بها، ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. وذكر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
وذكر الدكتور عمر الأشقر الفروق بين الطلاق والفسخ فذكر تعريف الفقهاء للطلاق مثل قولهم: الطلاق حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوها. وفي الطلاق للمرأة المهر والمتعة في العدة إذا تم ذلك بعد الدخول فإن طلقها قبل أن يمسها فلها نصف الصداق المسمى فإن لم يكن قد سمى الصداق وحدده فلها المتعة قال تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 236 – 237] .
وأما الفسخ بسبب عيب علم به الزوج قبل الدخول فلا يلزم الزوج شيء: لا نصف المهر ولا المتعة..وأما إذا علم به بعد الدخول بها فلها المهر بما مسها به ويعود به على من غره. أي أن الولي الذي غره (أو غيره) عليه أن يدفع للزوج ما دفعه من مهر. والمهر للزوجة بعد الدخول ثابت سواء كان العيب فيه أم فيها.
(1) زاد المعاد لابن القيم ج 4 / 31
ولكن إن كان العيب فيها ولم يعلم بذلك إلا بعد الدخول فإنه مُغرر به. ويقع الصداق (المهر) على من غرَّه. فإن كان الذي غرَّه الولي عاد به على الولي وإن كانت الزوجة هي التي غرته وبها عيب مما يخفى على الولي فهي التي تتحمل ذلك، وإن كان غيرهما تحمَّل الذي غرَّ الصداق.
وقد اكتفى المجمع الفقهي بالكلام المجمل دون أن يدخل في التفاصيل حيث قرر: (أن لكل من الزوجين حق طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.) ويكون بذلك قد أخذ برأي جمهور الفقهاء وهم الشافعية والحنابلة والمالكية، ولم يدخل في التفاصيل الفقهية المتشعبة لهذه القضية وأجل ذلك إلى الدورة التاسعة للمجمع الفقهي التي ستعقد عام 1415 هـ.
اعتبار الإيدز مرض موت
هل يعتبر الإيدز مرض موت؟ وبالتالي تتحدد تصرفات الشخص بحيث لا يضر الورثة والدائنين. ولا تنفذ تلك التصرفات وتصبح باطلة؟
لقد بحث الفقهاء المجتمعون في الندوة الفقهية الطبية السادسة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي هذه النقطة، وكان قراراهم فيها كالتالي:(لا يعد الإيدز مرض موت شرعًا إلا إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض من ممارسة الحياة العادية واتصل بالموت) .
وقد عرف الفقهاء مرض الموت بأنه: (المرض المخوف الذي يتصل بالموت، ولو لم يكن الموت بسببه وهو تعريف الإمام الشافعي)(1) وكما يقول الدكتور نزيه حماد في بحثه (أثر مرض الإيدز في تقييد التصرفات في الفقه الإسلامي) المقدم للندوة المذكورة أعلاه: (لا بد لتحقق وصف مرض الموت أن يتوافر فيه وصفان:
(1) الأم للشافعي ج 4 / 35؛ ومغني المحتاج ج 3 / 503.
أحدهما: أن يكون مخوفًا، أي يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر. قال النووي: المرض المخوف هو الذي يخاف منه الموت لكثرة من يموت به) (1) . وقال ابن تيمية: ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت.. وإنما الغرض أن يكون سببًا صالحًا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده. وأقرب ما يقال: ما يكثر حصول الموت منه، فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه (2) .
الثاني: أن يتصل المرض بالموت سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي عن المرض كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم أو غير ذلك (3) والمريض ما دام حيًا لا يجوز لدائنيه أو لورثته الاعتراض على تصرفاته لجواز أن يشفى من مرضه، أما إذا انتهى المرض المخوف بالموت فتبين عندئذ أن التصرف قد وقع في مرض الموت وبالتالي يعود الورثة أو الدائنين بأثر رجعي لإبطال تلك التصرفات الضارة بهم) (4) .
يقول الدكتور نزيه حماد: (وإنما اشترط الفقهاء لتحقق مرض الموت أن يجتمع فيه الوصفان المشار إليهما، واعتبروهما مناطًا للتعليل يدور معهما الحكم وجودًا وعدمًا لأن قيام هاتين العلامتين يدل على أن المريض في حالة نفسية ويستشعر فيها دنو أجله، واقتراب منيته، وأنه مشرف على الموت، مما قد يبعثه على إبرام تصرفات قد تضر بحقوق دائنيه وورثته. وذلك هو السبب في تقييد الشارع لتصرفاته التي تمس بحقوقهما، وجعل أحكاما خاصة لها بحسب نوع التصرف وما ينتج من آثار) .
وقد أدخل الفقهاء في حكم مرض الموت التحام القتال فتوقع الهلاك أشد من المرض المخوف، والأسير المحبوس إذا كان من العادة أن يقتل، وإذا ركب البحر وتموج واضطرب وهبت الريح العاصف وخيف الغرق فهو مخوف.. والمرأة الحامل عند الطلق (لأن الولادة كانت مخوفة ويهلك الكثير من النساء بسببها. أما اليوم فلم تعد كذلك إلا حالات نادرة محددة) .
(1) تحرير ألفاظ التنبيه ص 241
(2)
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص 191
(3)
تبيين الحقائق للزيلعي ج 2/448.
(4)
المغني ج 6/505؛ المهذب ج 1/460؛ نهاية المحتاج ج 6/59.
ومرض الموت لا ينافي الأهلية وذلك لعدم منافاة المرض المخوف لفهم الخطاب التشريعي، ولهذا صح نكاح المريض عند جمهور الفقهاء وطلاقه وإسلامه وعتقه. وتنعقد جميع التصرفات التي تنشئها. ولكن نظرًا لكون مرض الموت سببًا لتعلق حق الوارث والغريم (الدائن) بالمال كان من أسباب حجر المريض عن التبرعات: وهو في حق الوارث ما زاد عن الثلث (لأن من حق الشخص أن يوصي بثلث ماله) . وأما في حق الغريم الدائن فجميع المال إن كان الدين مستغرقًا لماله كله، وبما يفي الدين إن لم يكن مستغرقًا.
ولا يؤثر المرض في الحجر على المريض فيما لا يتعلق به حق الوارث والغريم كما يقول الدكتور نزيه حماد. وله أن يصرف ماله فيما يتعلق به حاجة أصلية للمريض كالنفقة وأجرة الطبيب وأجرة المسكن، والنكاح بمهر المثل على الراجح من أقوال الفقهاء.
ثم قال: (وما ذكرنا من أن المريض مرض الموت يعتبر محجورًا عليه حجرًا جزئيًا يمنع نفاذ تصرفاته الضارة بحقوق دائنيه أو ورثته هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، خلافًا لابن حزم الظاهري الذي اعتبر المريض كالصحيح في تصرفاته كلها دون أي فرق
…
على أن تعلق حقوق هؤلاء (أي الورثة والدائنين) بسبب المرض لا يمنع أن يكون للمريض حق في ماله. لذلك اعتبر حق المريض في حاجاته الأصلية ومصالحه الضرورية مقدمًا في ماله على حقوق غيره من دائنين وورثة، فله أن ينفق من ماله أثناء مرضه على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم بالمعروف من طعام وشراب وملبس ومسكن وأجرة طبيب وثمن دواء ونحو ذلك، لأن نفقة الإنسان حال حياته مقدمة في ماله على سداد ديونه دفعًا لهلاكه وحفظًا لكرامته. وأيضًا فإن من حقه أن يعقد العقود ويجرى التصرفات المالية، وتكون صحيحة ونافذة إن لم تمس بحقوق الدائنين والورثة. وليس لأحد منهم حق الاعتراض عليه أو منعه لأن من حق المريض تنمية ماله وتكثيره) .
وبما أن المصاب بفيروس الإيدز يمر بمراحل متعددة، ويكون في فترة الكمون وكأنه لا مرض به على الإطلاق. ثم عند بداية ظهور الأعراض الأولية، وحتى عند ظهور مرض الغدد اللمفاوية المنتشر، فإن حالة هذا الشخص تعتبر عادية ولا تدخل في حالة مرض الموت. فإذا ما وصل إلى ظهور الأمراض الانتهازية والأورام الخبيثة وانخفضت الخلايا اللمفاوية من نوع T4 (CD4) إلى 400 فما دونها، فإنه يكون آنذاك قد دخل في مرحلة المرض المخوف المؤدي إلى الموت
…
ولم يسجل الطب أن شخصًا وصل إلى هذه المرحلة شفي منها قط. بل يسير حثيثًا إلى نهايته المحتومة.. ولذا فإن مرض الموت ينطبق عليه تمام الانطباق.
الملاحق
محلق رقم (1) : قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيدز.
ملحق رقم (2) : قرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية.
ملحق رقم (3) : توصيات المشاورة الإقليمية لمكتب منظمة الصحة العالمية (شرق البحر الأبيض المتوسط) بشأن دور الدين والأخلاقيات في مجال الوقاية من الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا، ومكافحتها.
ملحق رقم (1)
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإيدز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 86 / 13 /د
بشأن: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز))
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21 – 27 يونيو 1993 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
1-
بما أن ارتكاب فاحشتي الزنا واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز (متلازمة العوز المناعي المكتسب) ، فإن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من هذه الأمراض.
ويوصي مجلس المجمع الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ كافة التدابير للوقاية من الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمدا. كما يوصي حكومة المملكة العربية السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز.
2-
في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة.
ويوصي المجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهذا المرض.
ويجب على المصاب أو حامل الفيروس أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس الإيدز بالطرق المناسبة.
3-
يوصي مجلس المجمع الأمانة العامة باستكتاب الأطباء والفقهاء في الموضوعات التالية، لاستكمال البحث فيها وعرضها في دورات قادمة:
أ- عزل حامل فيروس الإيدز ومريضه.
ب- موقف جهات العمل من المصابين بالإيدز.
ج- إجهاض المرأة الحامل المصابة بفيروس الإيدز.
د- إعطاء حق الفسخ لامرأة المصاب بفيروس الإيدز.
هـ – هل تعتبر الإصابة بمرض الإيدز من قبيل مرض الموت من حيث تصرفات المصاب؟
و أثر إصابة الأم بالإيدز على حقها في الحضانة.
ز- ما الحكم الشرعي فيمن تعمد نقل مرض الإيدز إلى غيره؟
ح- تعويض المصابين بفيروس الإيدز عن طريق نقل الدم أو محتوياته أو نقل الأعضاء.
ط- إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لتجنب مخاطر الأمراض المعدية وأهمها الإيدز.
والله أعلم.
محلق رقم (2)
قرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي
ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.
إن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لتحمد الله جلت قدرته على فضله ونعمته أن استأنفت نشاطها في مجالاتها المختلفة وأداء الرسالة الملقاة على عاتقها، والنهوض بما يستوجبه نظامها الأساسي وذلك إثر توقف قهري بسبب الاحتلال العراقي، وما لحق مقر المنظمة من تخريب وتدمير وإتلاف على يد قوات الاحتلال العراقي الغادر.
وإن المنظمة كانت لتواصل مسيرتها لولا عون من الله ثم الدعم المستمر والتأييد المتصل الذي تلقاه من لدن صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة ووزارة الصحة ممثلة بوزيرها والمسؤولين فيها.
وبحمد الله وحسن توفيقه بدأت المنظمة أولى خطواتها بعد التحرير حيث تم انعقاد (الندوة الفقهية الطبية السادسة) وموضوعها:
(رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز)
بالتعاون مع وزارة الصحة – مجمع الفقه الإسلامي بجدة – والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية في الفترة من 23 – 25 جمادي الآخر 1414 من الهجرة التي توافقها 6 –8 ديسمبر 1993 للميلاد، وذلك تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.
وقد شارك في أعمال الندوة ما يربو على 130 شخصا من الفقهاء والأطباء والعلماء الذين قدموا من أكثر من ثلاث وعشرين دولة.
عقد حفل الافتتاح بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المنظمة بمركز المرزوق للطب الإسلامي شهده عدد كبير من المسؤولين في الدولة والسفراء وجمع غفير من المهتمين بالأمور الفقهية والشؤون الطبية، وقد استهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم أعقبها كلمة مندوب صاحب السمو أمير البلاد راعي الحفل والتي ألقاها سعادة الدكتور وزير الصحة الدكتور عبد الوهاب سليمان الفوزان ثم كلمة للأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة تلتها كلمة منظمة الصحة العالمية ألقاها الدكتور محمد هيثم الخياط، وكان ختام الحفل كلمة رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي.
وقد تشرف أعضاء مجلس أمناء المنظمة وعدد من المشاركين في الندوة بمقابلة صاحب السمو أمير البلاد ومقابلة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وقد ألقى عدد من المشاركين كلمات امام صاحب السمو أشادوا بانجازات المنظمة في السنوات السابقة وأشادوا بدعم سموه وسمو ولي العهد وتعاون وزارة الصحة في تعزيز أعمالها ثم استمعوا إلى توجيهات وإرشادات سمو الأمير وسمو ولي العهد.
ثم بعد ذلك واصلت الندوة أعمالها في فندق ميريديان، وكانت ذات شقين:
أولا: الجوانب الطبية لمرض الإيدز من حيث أسبابه وطرق انتقاله وخطورته.
ثانيا: الجوانب الفقهية وتشتمل على:
أ- حكم عزل مريض الإيدز.
ب- حكم تعمد نقل العدوى.
ج- حقوق الزوجة المصابة وواجباتها.
د- حق الزوجة غير المصابة في طلب الطلاق وحق الزوج المصاب في المعاشرة.
هـ- اعتبار مرض الإيدز مرض موت.
وعلى مدى ثلاثة أيام استغرقتها الندوة في الأبحاث والمناقشات انتهت في جلستها الختامية التي عقدتها في مركز الطب الإسلامي إلى الآراء والتوصيات التالية:
أولا – عزل المريض:
تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو المراحيض أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام أو غير ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تنتقل العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
ا- الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2-
نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3-
استعمال المحاقن الملوثة، ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
4-
الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها.
بناء على ما تقدم فإن عزل المصابين من التلاميذ أو العاملين أو غيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس له ما يسوغه.
ثانيا – تعمد نقل العدوى:
تعمد نقل العدوى بمرض الإيدز إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامه الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذه المرض الخبيث في المجتمع فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] .
وإن كان قصده متعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وكانت طريقة الإعداء تصيب به غالبا وانتقلت العدوى وأدت إلى قتل المنقول إليه يعاقب بالقتل قصاصا.
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
ثالثا – إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز:
كانت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قد عقدت ندوة حول الإنجاب في ضوء الإسلام، وتوصلت في موضوع حكم الإجهاض إلى ما يلي:
- (أن الجنين حي من بداية الحمل، وأن حياته محترمة في كافة أدوارها، خاصة نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يوما وخاصة عند وجود الأعذار) .
وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق على الأم الحامل المصابة بعدوى الإيدز.
رابعا – حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه:
أ- لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية فترى الندوة أنه لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته.
ب- لما كان احتمال عدوى الطفل السليم من أمه المصابة بعدوى الإيدز أثناء الرضاعة واردا – وإن كان ذلك قليلا – فإن الأحواط عدم إرضاعه، إذا أمكن أن توجد للرضيع ظئر ترضعه، أو أن تتوافر له من بدائل لبن الأم تغذية كافية أما إن تعذر ذلك فلا مفر من إرضاعه حماية له من الهلاك.
خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز.
ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
سادسا – اعتبار مرض الإيدز مرض موت:
لا يعد الإيدز مرض موت شرعا إلا إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية واتصل بالموت.
سابعا – حق المعاشرة الزوجية:
إذا كان أحد الزوجين مصابا بالإيدز، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى.
أما إذا رضي الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية، فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكري الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله.
ملحق رقم (3)
توصيات المشاورة الإقليمية
لمكتب منظمة الصحة العالمية (شرق البحر الأبيض المتوسط)
بشأن دور الدين والأخلاقيات في مجال الوقاية
من الإيدز والأمراض المنقولة جسديا ومكافحتها
1-
إن مغالبة جائحة فيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) تتطلب جهودا وموارد تتجاوز قدرة السلطات الصحية وحدها. ولذلك فإن كافة القطاعات المعنية الأخرى بصفة عامة، والقطاع الديني بصفة خاصة، مدعوة إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا التحدي. وينبغي الربط بين العمل الروحي وبين الجهود الصحية وغيرها على أساس مستمر، لا يقتصر على وقت معين أو مشكلة بعينها.
2-
للمسجد والكنيسة دور أساسي في توعية المجتمع، وعليهما فضلا عن إبراز التعاليم الدينية، معالجة الجوانب ذات الصلة بالوقاية من الأمراض ومكافحتها. ومن بينها الإيدز وسائر الأمراض المنقولة جنسيا، آخذين في الاعتبار المبادئ القويمة بِشأن الحرية وحقوق الإنسان وتكافل المجتمع وترابطه، والعلاقات الشخصية والحياة العائلية. وعلى السلطات الصحية أن تتيح لرجال الدين ما يلزم من المعطيات الوبائية بشأن حدوث هذه الأمراض في المجتمعات، لمساعدتهم على إعداد مواعظهم وفقا لها.
3-
لما كان الإيدز وسائر الأمراض المنقولة جنسيا تصيب الشباب والقوى العاملة بأعلى المعدلات، فمن المهم توجيه الاهتمام إلى هذه الفئة والتركيز عليها ، ومن أجل تعظيم آثار أنشطة الإعلام في هذه الفئة وغيرها من المجموعات المعرضة، يجب مزج المعلومات العلمية مع الإرشاد الروحي في جهد تربوي جيد التنظيم، يحشد جميع المعنيين بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، فضلا عن رجال الدين ومؤسساته.
4-
ينبغي في إقليم شرق البحر المتوسط ضمان إدخال التربية الدينية في المناهج المدرسية لجميع المستويات التعليمية بحيث تدعم المناهج الدراسية الأخرى وتتكامل معها، على أن يكون الهدف التربوي هو بناء شخصية الفرد بطريقة متناسقة مع مصالح الآخرين ومصلحة المجتمع.
5-
التربية الجنسية ضرورية ضمن الحدود المناسبة للفئة العمرية والمستوى التعليمي. وينبغي أن تكون متكاملة مع التربية الصحية والإرشاد الديني، ولا بد من تشكيل مزيج متوازن من هذه المداخلات التربوية يكون هدفه النهائي تحقيق توازن روحي بدني متوافق مع الثقافات والتقاليد السائدة.
6-
وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية شريكان لهما أهميتهما في الجهود العالمية المبذولة ضد جائحة الإيدز. وينبغي أن توفر لها جميعا معلومات حول الجوانب العلمية للمشكلة، فضلا عن معلومات عن الضوابط الدينية والسلوكية والأخلاقية ذات الصلة، إذ أردنا ضمان دعم المجتمع ومشاركته.
7-
الجنس وظيفة وحاجة بيولوجية في تكوين الكائن البشري، وللجنس مطالبه واحتياجاته الطبيعية التي يجب أن تنظم وتضبط وفقا للمعايير الاجتماعية المقبولة ، ومن أجل حماية الشباب من الانحراف الجنسي ينبغي في إقليم شرق البحر المتوسط تشجيع الزواج المبكر بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب في الوقت الحاضر تأخير سن الزواج ، وينبغي أن تصاحب الزواج المبكر دعوة إلى تنظيم الأسرة وتأجيل الحمل والإنجاب.
8-
حقوق الإنسان مصونة في جميع الأديان. ولا ينبغي أن تتخذ الدعوة إلى الحرية الفردية ذريعة لممارسة سلوك فيه مساس بحرية وسلامة الأفراد الآخرين أو المجتمع بصفة عامة، بما في ذلك تعريضهم للعدوى.
9-
من حق المريض أن يحصل على العلاج الكافي الذي تتطلبه حالته الصحية ، ويجب توعيته بكيفية الحفاظ على حالته من مزيد من التدهور، وكف العدوى عن الآخرين ولا تبيح الأديان تعريض المرضى للتمييز أو الوصم أو الإهمال لأي سبب من الأسباب، مهما كانت طريقة إصابته بالعدوى.
10-
تنبغي حماية العائلات المتأثرة ومساندتها حتى تتمكن من توفير الرعاية لمرضاها، ومغالبة وطأة خسائرها. وتعريض هذه العائلات لأي تمييز أو مشقة إنما يخالف المبادئ الأخلاقية السائدة في هذا الإقليم.
11 – التزامات الطبيب تحكمها القوانين واللوائح المهنية التي تلقي على عاتقه مسؤولية الإبلاغ عن بعض الأمراض. وفضلا عن ضرورة إبلاغ المريض بحالته المرضية وبكيفية حماية الآخرين من الإصابة بالعدوى فإن من حق الزوج أو الزوجة أن يحاط علما. وعلى الطبيب أن يتكفل بذلك بالتنسيق مع المريض نفسه. إن الإبلاغ عن المرض بهدف الوقاية من انتشار العدوى، هو مسؤولية لا تلقيها على الطبيب القوانين الوضعية وحدها وإنما تدعو إليه كذلك الأديان جميعها. ولا ينبغي النظر إلى هذا الإجراء على أنه انتهاك لأسرار المهنة.
12-
ليس ثمة ما يحول دون استعمال العازل الذكري، حيثما تكون هناك ضرورة لحماية زوج أو زوجة شخص مصاب بالعدوى، وليس من المقبول ترويج استعمال العازل الذكري للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا في خارج هذا الإطار، بل يجب أن توجه الدعوة نحو العفة والوفاء والاستقامة، فهذه الخصال السامية وحدها هي التي تضمن للإنسان سلامته التامة وتقيه شر المرض والعدوى.
المناقشة
بسم الله الرحمن الرحيم
المناقشة
(الإيدز)
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم،الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لدينا في هذه الجلسة موضوع نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الدكتور أحمد رجائي لم يحضر. الشيخ سعود، مستعدون للعرض؟ تفضل.
الدكتور سعود الثبيتي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد،
فإن موضوع الإيدز كما هو معلوم قد عرض في الدورة الثامنة في بروناي، وعلى إثر المناقشات التي دارت في ذلك المكان اقترحت ندوة تعقد بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، وقد دعيت إلى هذه الندوة ودامت ثلاثة أيام، وحيث قد كلفت بالعرض في هذا الموضوع فأبدأ – إن شاء الله – بملخص مستعجل مركزا على توصيات وقرارات الندوة آنفة الذكر ومعلقا حين الحاجة إلى ما يحتاج إلى تعليق أو تنبيه.
فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد:
فإن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أصبح من أهم الأمور الشاغلة للأطباء والشرعيين، وعلماء الاجتماع والنفس، ورجال التربية، لما له من أضرار مادية ونفسية واجتماعية، حيث لا يحده الزمان والمكان، ينتقل من الآباء إلى الأبناء ومن بلد إلى آخر، حتى لقد وجدت حالات في جميع أنحاء العالم، فالتنقل للدراسة أو العلاج أو التجارة أو السياحة سبب في انتقاله، فهو مرض له وطأته العالمية، حيث بلغ عدد المصابين الذين اكتشفت إصابتهم أكثر من خمسة عشر مليونا، والإصابات المعلنة في البلاد العربية أكثر من خمسة وسبعين ألفا، وفي اعتقاد منظمة الصحة العالمية أن هناك فارقا بين الإصابات الحقيقية والمعلنة، ويرجع ذلك إلى قلة الإمكانات لاكتشافه.
ونسبة الإصابة في ازدياد مستمر، تقدرها منظمة الصحة العالمية بنصف مليون كل عام، منهم 90 % من الإصابات بسبب الزنا واللواط. وقد اهتم مجتمع الفقه الإسلامي بدراسته من حيث جوانبه الطبية والأحكام والآثار المترتبة عليه فاستكتب عددا من الأطباء والفقهاء عرضت أبحاثهم في الدورة الثامنة في بروناي، تقرر على ضوء ما قُدِّم عقد ندوة بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، عقدت الندوة في الفترة ما بين 23 –25 جمادى الآخرة، وحضرها أكثر من مائة وثلاثين مشاركا من الفقهاء والأطباء واتخذت عدة توصيات سوف أعرضها في نهاية الملخص.
وقد قدم لهذه الدورة أربعة أبحاث ووثيقة وتوصيات الندوة الطبية السالفة الذكر.
فكتب كل من الدكتور جاسم علي سالم بحثا في هذا، والشيخ أحمد موسى، وسعود الثبيتي، وبحث الدكتور أحمد رجائي، ووثيقة مقدمة من الدكتور محمد علي البار المستشار الشرعي لمستشفى الملك فهد، وتوصيات الندوة الطبية للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية التي سوف أعرضها في نهاية العرض، إن شاء الله.
وبعد استعراض ما قدم من وثائق طبية وجدت أن طرق انتقاله الرئيسية المعروفة الآن أربعة:
1-
الاتصال الجنسي بأي شكل سواء كانت بين زوجين أو بطريق غير مشروع، وإن كانت نسبة انتقاله بطرق الزنا واللواط تصل إلى 90 % من حالات الإصابة.
2-
نقل الدم الملوث أو مشتقاته كزراعة الأعضاء.
3-
استعمال المحاقن الملوثة ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
4-
الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها أثناء الحمل والولادة.
وإن وجدت حالات تناولتها الصحف حيث انتقل المرض بين طفلتين كانتا في حضانة إحدى المستشفيات في ألمانيا، ولم يتم عن أي طريق من الطرق الرئيسية المعروفة السابقة عند الأطباء، فنأمل من الأطباء إعطاء تفسير لهذا الانتقال الذي حصل بين طفلتين لم يحصل بينهما سبب رئيسي من الأسباب الرئيسية المعروفة عند الأطباء والمعلنة والواصلة إلينا. وقد ركز الفقهاء على مسائل مهمة منها.
- إخبار السليم من الزوجين بمرض الآخر ولكن بطريقة هادئة غير مروعة حتى تتخذ التدابير اللازمة، وليس في ذلك إفشاء لسر المهنة، وله من الأدلة ما يؤيده منها ما جاء عن عمر – رضي الله عنه – حينما بعث رجلا على السعاية فأتاه فقال له: تزوجت فقال: هل أخبرتها أنك عقيم لا يولد لك؟ قال: لا. قال: فأخبرها وخيرها.
- التفريق بين الزوجين المصاب أحدهما، حيث إن من أكثر أسباب انتقال المرض المعاشرة الجنسية ولاسيما إذا اكتشف المرض قبل العقد أو بعده قبل الدخول، فيجب التفريق قبل الدخول.
- إذا علمت الإصابة بعد وقوع العقد وبعد الدخول، هناك حق لأحد الزوجين في المفارقة ولكن في هذه الناحية يجب الاحتياط والتنبه ومتابعة حالة الزوج الذي قد وقع بينه وبين الأخر معاشرة جنسية بعد حصول المرض في قرينه حتى لا يؤدي إلى انتشار المرض إلى غيره.
أمر آخر، هل يجوز لولي المرأة أن يمنعها أو للحكومة أو الأولياء أن يمنعوا الرجل من الزواج من مصابة بالإيدز وهو سليم؟
نصوص الفقهاء تدل على أنه يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الزواج بمرض معد سواء كان هذا الإيدز أو غيره، بل الإيدز من أولى الأمراض. وقد ذكروا في هذا مثل الجذام وغيره من الأمراض التي يخشى تعديها إلى غير الزوجين، أو إلى الأطفال، أو تحصل المعرة ولا شك أن الإيدز من أخطر الأمراض وأكثرها انتشارا.
والأمر الثاني وهو ما ينبغي التنبيه عليه هو ما يتعلق بالحكومات ومنعها السالمين من الزواج بالمرضى أو غيرهم.
جواز اتخاذ التدابير اللازمة المانعة من الحمل إذا أصيب أحد الزوجين.
عدم جواز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، وقبل نفخ الروح فيه على الراجح من أقوال أهل العلم. حيث إن نسبة إصابة الجنين لا تتجاوز 45 % فلا يجهض بسبب امر متوهم، ومن باب أولى بعد نفخ الروح فيه، فلا يصح بحال من الأحوال. وأما إن كان الخوف على الأم فلا يجوز أيضا لأنها مصابة، واحتمال إصابة الجنين قليلة، فلا تصح الجناية على من تغلب سلامته لحماية من أصيب وتحقق قرب هلاكه.
إرضاع الصبي من الأم المصابة حيث إن الفيروس موجود في لبن الأم فإن وجد بديل مناسب للرضاعة فلا يرضع من أمه، وإن لم يوجد بديل مناسب – فهذا قليل – أي عدم وجود بديل من الأغذية الصناعية قليل جدا فيرضع من أمه في البلاد الفقيرة التي لا يوجد فيها بدائل مناسبة لإنقاذ حياة الطفل الذي أمه مصابة بالإيدز.
حيث ظهر أن المعايشة ليست سببا في انتقال المرض فلا مانع من حضانة الأم المصابة للطفل السليم وإن كان هذا الأمر ما زال يثير في نفسي ما أشيع وما ذكر عن حالة الطفلتين اللتين من ألمانيا وانتقل المرض من إحداهما إلى الأخرى ولم يكن هناك سبب من الأسباب المعلنة عند الأطباء، فأرجو إعطاء تفسير لهذا الأمر.
جناية المريض وتسببه في إصابة غيره لها عدة صور مفصلة في توصيات الندوة فأحيلها إلى ذلك المكان. إلا أن مما ينبغي الاهتمام به في التوصيات الصادرة من الندوة الفقهية الطبية في الكويت مسألة من المسائل، فيما إذا نقل شخص المرض إلى شخص أخر بطريق التعمد ولم يمت، فقد ذكر في تلك الندوة أنه يعزر الناقل وإذا توفي المنقول إليه يكون لأولياء الميت هذا أو القتيل الذي قد جني عليه شخص يكون لهم الحق في الدية، وهذا أمر يحتاج إلى التريث وإعادة النظر فيه. وقد يكون الخطأ أو القتل بسبب تفريط الأطباء والممرضين والفنيين في مجال عملهم حين إجراء العمليات الجراحية ونقل الدم واستعمال الإبر. هذا أمر ينبغي كذلك أن يعطى حقه من الأهمية، وأن يعطى الحكم الشرعي فيه، حيث إن ما يحصل من الأطباء أو من كثير من الأطباء والفنيين والممرضين يعتبر وسيلة من وسائل التفريط، والمفرط كما يعلم ضامن، وهذا أمر يحتاج إلى زيادة اهتمام وعناية.
أمر آخر، هل يعتبر مرض الإيدز مرض موت؟ هذا أمر أفتي فيه ورفعت فيه توصية، وأرى أنه ينبغي عليَّ أن أفصل بعض التفصيل وإن لم يكن طويلا في هذه النقطة لعلها تزيل كثيرا مما علق في أذهان مصدري ذلك القرار. فمن المعلوم أن حياة مريض الإيدز قد تطول وإن كانت نهايته بحسب معارف اليوم محتومة بسبب هذا المرض، لأنه كالمصاب بالسرطان يمكن أن يعيش سنين عديدة، وقد أثار هذا الوباء والذي لم يسبق له نظير في التاريخ كثيرا من الرعب والذعر والخوف، ففي أوربا أظهر استطلاع رأي أجرته ثماني صحف أوربية في بلدان مختلفة أن كلمة (الإيدز) ليس لها غير مدلول واحد لدى الناس وهو الموت، وأن الكلمتين أصبح لا فرق بينهما على الإطلاق. ولنعد إلى تعريف مرض الموت عند الفقهاء بعد أن عرفنا مدلوله عند من انتشر فيهم، فقد جاء في بدائع الصنائع:(والحاصل أن مرض الموت هو الذي يخاف منه الموت غالبا) . وذهب كثير من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه: (ما يحصل الموت عنه وإن لم يغلب) . قال الدردير: (وحجر على مريض ذكرا كان أو أنثى إذا مرض مرضا ينشأ الموت عنه عادة وإن لم يغلب الموت عنه) . وقال النووي: (قال الإمام: لا يشترط في المرض المخوف كون الموت منه غالبا بل يكفي ألا يكون نادرا) . ونقل البعلي عن ابن تيمية – رحمه الله – النص الآتي: (ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب الموت منه، ويتساوى في الظن جانب البقاء وجانب الموت، لأن أصحابنا جعلوا ضرب
…
من الأمراض المخوفة وليس الهلاك غالبا ولا مساويا للسلامة وإنما الغرض أن يكون مسببا صالحا للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده، واقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت منه، فلا عبرة بما يندر منه. ولا يجب أن يكون الموت منه اكثر من السلامة) . وقال في شرح العناية: (مرض الموت هو الذي يخاف منه الهلاك غالبا، ولا شك في خوف الهلاك من المرض، بل إن الموت منه والسلامة ميؤوس منها حسب معارف
…
) .
وأخيرا يجب تكثيف التوعية في أماكن التجمعات وخصوصا توعية الحجاج بأخطار الحلاقة المتكررة بموسٍ واحد، وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك. وحينما يؤدي كل دوره ويشعر بمسؤوليته بداية من الأسرة ورجال التعليم والتربية في مواقع العمل المختلفة وسائر الأنشطة وترسم الخطط وتنفذ، تتم السيطرة على هذا الوباء، حيث إن أسباب انتقاله قد علمت أو في غالبها الآن.
وإليكم الآن توصيات وقرارات الندوة الطبية الفقهية التي عقدت بالاشتراك بين مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت بين 23 –25 جمادى الآخرة. انتهت الندوة بعد المناقشات إلى التوصيات التالية:
أولا – عزل المريض:
تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو المراحيض أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام أو غير ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، إنما تنتقل العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1-
الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2-
نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3-
استعمال المحاقن الملوثة، ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
4-
الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها.
بناء على ما تقدم فإن عزل المصابين من التلاميذ أو العاملين أو غيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس له ما يسوغه.
وأنا في الحقيقة أذكر قصة الطفلتين وأكررها لأنها لم يكن الانتقال فيها بسبب من الأسباب المعروفة للأطباء، وكما يقول الأطباء الفيروس قادر على تغيير حالته.
ثانيا – تعمد نقل العدوى:
تعمد نقل العدوى بمرض الإيدز إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آيه الحرابة: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] . وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وكانت طريقة الأعداء تصيب به غالبا وانتقلت العدوى وأدت إلى قتل المنقول إليه يعاقب بالقتل قصاصا.
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية.
وهذا أمر يحتاج إلى ترو وإلي إصدار حكم مناسب قصد الجاني في جنايته، والعقوبة التعزيرية لا تمنع عقوبة القصاص أو حد القصاص.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
ثالثا – إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز:
كانت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قد عقدت ندوة حول الإنجاب في ضوء الإسلام، وتوصلت في موضوع حكم الإجهاض إلى ما يلي:
- (إن الجنين حي من بداية الحمل، وإن حياته محترمة في كافة أدوارها وخاصة بعد نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يوما وخاصة عند وجود الأعذار.
وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق على الأم الحامل المصابة بعدوى الإيدز.
رابعا – حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه:
أ- لما كانت المعطيات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السليم، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية فترى الندوة أنه لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته.
ب- لما كان احتمال عدوى الطفل السليم من أمه المصابة بعدوى الإيدز أثناء الرضاعة واردا، وإن كان ذلك قليلا فإن الأحوط عدم إرضاعه إذا أمكن أن توجد للرضيع ظئر ترضعه أو تتوافر له من بدائل لبن الأم تغذية كافية أما إن تعذر ذلك فلا مفر من إرضاعه حماية له من الهلاك.
خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوي الإيدز:
ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى الإيدز باعتبار أن الإيدز مرض تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
سادسا – حق المعاشرة الزوجية:
إذا كان أحد الزوجين مصابا بالإيدز، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوي.
أما إذا رضي الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية، فإن لغير المصاب منهما أن يمتنع عن المعاشرة الجنسية، لما سبق ذكره من أن الاتصال الجنسي هو الطريق الرئيسي لنقل العدوى.
أما إذا رضي الزوج السليم بالمعاشرة الجنسية، فإن الاحتياط يستوجب استعمال العازل الذكرى الذي يقلل من احتمالات العدوى والحمل إذا أحسن استعماله.
سابعا – اعتبار مرض الإيدز مرض موت:
لا يعد الإيدز مرض موت شرعا إلا إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل بالموت.
وآمل مراعاة أمور منها: الأول: الاهتمام باعتبار الإيدز أو عدم اعتباره مرض موت وفي أي مرحلة من المراحل يعتبر مرض موت، لأن مرض الإيدز كما هو معلوم يمر بثلاث مراحل: مرحلة إصابة ومرحلة كمون، ومرحلة ظهور الأعراض، وإذا أصاب المرض شخصا فلا يخرج منه – حسب معارف اليوم – حتى يكون مصيره الهلاك في جميع المراحل سواء كان مرحلة الإصابة أو مرحلة الكمون أو مرحلة ظهور الأعراض، فهو منذ إصابة الشخص به لا سبيل إلى النجاة منه – بحسب معارف اليوم – وهو طريق موصل له إلى الموت لا محالة.
الثاني: إذا تعمد شخص نقل العدوى وأصيب الشخص، عزر وإذا مات كان لورثته الدية، هذه مسألة ينبغي أن نتريث فيها كثيرا أو نعطي فيها الحكم الشرعي المناسب.
الثالث: منع الدول أو الأولياء من انتشار الزواج بين سليمين ومصابين إذا أمكن ذلك ولو حصل أمر بطلب ما يسمى بـ (الاختبارات المخبرية) أو شهادة الخلو من مرض الإيدز قبل الزواج ولاسيما في المجتمعات التي ينتشر فيها كثيرا بين الشباب لكان هذا أمرا من أمور السياسة الشرعية التي توكل إلى ولي الأمر.
وأكتفي بهذا القدر، وأشكركم على إتاحة الفرصة وحسن الاستماع.
الدكتور عبد اللطيف الفرفور:
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لما نقله زميلي وأخي عن (بدائع الصنائع) في موضوع الحنفية وتحديد أو تعريف مرض الموت ينقصه شيء من الدقة فيما أرى، لأن الفتوى لا تؤخذ من بدائع الصنائع، ولا من العناية، الفتوى تؤخذ من ابن عابدين والذي قرره ابن عابدين في الحاشية (رد المحتار على الدر) فيما أذكر أن مرض الموت هو ما أفضى إلى الموت، أو ما اتصل بالموت. هو صحيح أن أخي ذكر ذلك لكن لا نقلا عن الحنفية وإنما كرأي من عنده، الحنفية يشترطون اتصال المرض بالموت حتى لو أن إنسانا مرض مرضا خطيرا جدا ثم عافاه الله يوما واحدا أو ثلاثة أيام أو يومين وقال الأطباء له: لقد عوفيت وشوفيت والحمد لله، واخرج من المستشفى ولا شيء عليك، وعلى مسؤوليتنا، أنت الآن صحيح ولست بمريض، وأعطوه تقريرا طبيا بذلك ومات في اليوم الثاني فلا يعتبر مرض موت. يشترط اتصال المرض الخطير بالموت، أن يفضي إليه، هذا في المذهب الحنفي وعليه الفتوى، أما الطرق التي تفضل بها أخي وزملائي الأعزاء في المجمع الموقر فأضيف إليها أمرا وهو قضية تيسير الزواج، فإن أكثر الانحرافات تكون من العزوبة، وقد يقال إن هناك أناسا أصحاب نفوس هابطة، أقول: صحيح، أول الخمرة كأس وأول التدخين سيجارة وأول الانحراف حاجة من بعض النفوس الهابطة في عزوبة يقاسون منها ثم تنجرف أرجلهم فيحصل إدمان الخمر أو إدمان التدخين أو ما هو أحط من ذلك وهو إدمان الشذوذ الجنسي. وشكرا.
الشيخ علي التسخيري:
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا المرض في الواقع مرض الحضارة الحاضرة اليوم، ويصدق عليه قوله تعالي:{وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} [طه: 127] . وأعتقد أن اتجاه الحضارة الغربية لفسح المجال للعلاقات الجنسية خارج الزواج أكبر جريمة بحق البشرية، وهذا ما تجلى بشكل قانوني في مؤتمر القاهرة من نشاطات الغرب في هذا المجال، وللحديث مجال واسع.
بالنسبة للأحكام الشرعية التي تترتب على هذا المرض، هناك إشارات – فقط – سريعة ويا حبذا لو تم التركيز عليها والوصول فيها إلى نتيجة.
بالنسبة لمرض الموت. هل يعتبر مرض الموت؟ أعتقد أن الفهم العرفي لمرض الموت هو المرض الذي يؤدي غالبا إلى الموت والذي ينتهي أيضا للموت. ربما هناك مرض يؤدي غالبا إلى الموت ولكنه لا ينتهي إلى الموت، هذا المرض لا تعتبر المعاملات فيه باطلة، أو هناك مرض لا يؤدي غالبا إلى الموت ولكنه ينتهي إلى الموت، هذا المرض أيضا لا يمكن أن نعتبره مرض موت باعتبار أن المقدم على المعاملات في أثناء هذا المرض لم يكن يتصور أنه سوف ينتهي به الأمر إلى هذه الحالة، والخوف كله من حالات ميل المريض بمرض الموت إلى التعدي على حقوق الورثة.
على أي حال بالنسبة لمرض الإيدز هناك حالة كمون قد تطول عشر سنوات، لا أدري الدكتور البار هو أعرف بها. وهناك حالة كَلَب وظهور، في حالة الثوران لا ريب وأن هذا المرض ينتهي بشكل طبيعي للموت، لا ريب، هذا المرض مرض موت في هذه الحالة أما في حالة الكمون فهناك توقف في اعتبار هذا المرض مرض موت، وبالتالي إبطال بعض الهبات التي تحدث من قبل المريض والتي تؤثر على حصص الورثة.
بالنسبة للإجهاض، قيل إن انتقال المرض من الأم إلى الجنين، لا أدرى أيضا، الأخصائيون يعرفون، قيل لا يتجاوز العشرة بالمئة (10 %) ، وكذلك إنما يتم الانتقال في الأشهر الأخيرة من الحمل، ومع هذا فيجب أن يمنع مطلقا مسألة تجويز الإجهاض حتى في حالات التأكد من الإصابة في المراحل الأخيرة. وهنا رواية لدي منقولة عن الإمام الصادق فيسأله السائل:(أن المرأة تخاف الحمل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا، قلت: إنما هو نطفة. قال: إن أول ما يخلق نطفة) . يعني من أول انعقاد النطفة إلى آخر الحمل يجب ألا يُعتدى مطلقا على حياة الجنين حتى ولو جاء احتمال الإصابة، هذا مما أؤكد عليه.
مسألة تعمد نقل المرض المؤدي للموت وإن كان هذا الموت يحصل بعد – مثلا – شهرين أو ثلاثة، هذا التعمد فيه احتمال القتل العمد خصوصا وأن هذا المرض – كما قال الأستاذ المقرر – يرادف الموت حينما يكون، وحتى لو لم يقصد المتعمد لنقل المرض القتل ولكن كانت العملية بنفسها والمرض بنفسه بحالة طبيعية يؤدي للموت، هذا أمر أعتقد أنه فيه احتمال القتل العمد واحتماله قوي جدا، وأيضا احتمال ما قاله الأستاذ سعود احتمال انطباق حكم الحرابة أيضا قائم.
مسالة عزل المريض لم تذكر. عزل المريض، لا أدري ذكرها الأستاذ أم لا. مسالة مطروحة وربما رأى الولي أو الحاكم مسالة عزل المريض وألزمه بذلك.
مسألة الارتباط الجنسي بين الزوجين، إذا تمت الاحتياطات اللازمة لها يمكن فسح المجال لها، مع ذلك هناك من ينقل أن الاحتياطات المعروفة غير كافية، فإذا جاء هذا الاحتمال هناك إشكال في تجويز هذا الاتصال.
موضوع إذا أخفى أحد الزوجين هذا المرض عن الآخر، فما ذكر في الروايات يمكنه أن ينسحب بشكل واضح أو بشكل أولى على هذا المرض. فيمكن أن يتم الفسخ في هذا المجال. بالنسبة لحكم الحضانة، لم يثبت إلى حد الآن أن الإرضاع ناقل لكن مجرد الاحتمال يكفي للمنع من ذلك. يعني احتماله ينجز كما يقال بالنسبة للإرضاع، أما بالنسبة للحضانة الظاهر أنه لا مانع منها إلا أنه يجب ألا تختلط سوائل المرأة الحاضنة أو ما يتصل بها بحالات استعمال الطفل وأمثال ذلك. هذا أمر مطروح.
هناك الكثير من المشاكل الفقهية التي تحتاج لدراسة معمقة لا أعتقد أن ما قدم من بحوث يستوعب كل هذه الأمور حتى نستطيع أن نحكم بها بشكل واضح اللهم إلا أن يتقدم الأعضاء ببحوث في جلستنا هذه توفي كل هذه المسائل حقها. وشكرا.
الشيخ القاسم البيهقي:
بسم الله الرحم الرحيم.
أيها الأخوة الكرام، قد تعرضت لهذا الموضوع من موقعين، الموقع الأول، هو ما لاحظته من أن هذا المرض قد أفزع الناس وأقلقهم وأوجد لدى الناس ذعرا لا يتصوره العقل، وهذا ما لاحظناه في كل مكان. وعندما نتتبع أخبار هذا المرض نجد أن الناس يتهربون من المصاب به، حتى إن بعض الناس يدعون أنه في بعض البلاد إذا مات الإنسان يلقى من بعيد حتى أنه قد يحرق خوفا من أن ينتشر هذا المرض. وهذا يجعلني أتتبع في الكتب في المصادر الفرنسية، أتتبع نشأته وتتبعت أيضا عوامل انتشاره أو عدواه. فلا تهم في الحقيقة بدايته كما قيل في أمريكا سنة 1979م حسب الأقوال ولكن المهم الآن أن هذا المرض انتشر فأصبح الناس يخافون منه خوفا شديدا. والعوامل التي تؤدي إلى انتشاره هي نفسها التي ذكرت منذ قليل. وأنا في الحقيقة بعد ما قرأت هذه الأسباب وجدت أو تهيأ لي أنها هي من مصدر واحد. وأما العوامل الأخرى فهي ناتجة عنه. مثلا، المصدر الأساسي هو الانحراف الجنسي كما يقال، الدعارة والشذوذ الجنسي ومن هذا الوسط نشأ هذا المرض أولا، وإن العوامل الأخرى مثلا من الدم والحقن التي ذكرت هي حاملة لهذا الجرثوم، فإما أنها هي الدم الفاسد، الدم الذي نقل من إنسان مريض، فإذن السبب الأساسي هو هذا، وأما الأسباب الأخرى فإنها تكون الإصابة للسبب الأول وهو الانحراف الجنسي سواء كان هذا الانحراف بالدعارة أو باللواط، حتى قد يكون بين زوجين أصيب أحدهما فينتشر هذا المرض.
وقد تعرضت أيضا لموضوع آخر ولكن أنا عندي سؤال وهذا السؤال أوجهه للخبراء والأطباء خاصة أو اللذين تتبعوا هذا في المعامل، يقول الأطباء الذين سألتهم وكذلك بعض الكتب التي اطلعت عليها على أن هذا الفيروس ضعيف جدا وصغير جدا ولكن أنا وجهت السؤال إلى كثير من الأطباء فقلت لهم: ما عمر هذا الجرثوم إذا كان خرج من الجسم؟ مثلا إذا غادر جسم الإنسان ما عمره بعد ذلك؟ كم من الوقت يعيش؟ هم يقولون ضعيف وصغير جدا، كم من الوقت يعيش؟ إذا كان واحد مثلا حقن بإبرة وهذه الإبرة خرجت منه ولم تعقم وتركت فترة ما، ما هي الفترة التي يعيشها هذا الجرثوم؟ والحقيقة ما وجدت جوابا وأرجو أن يكون في الصالة أو في هذه القاعة متخصصون يجيبون على هذا.
وتعرضت أيضا لموضوع آخر وقد أشار إليه فضيلة الشيخ التسخيري وهو ما يخص العزل أي عزل المريض. وأنا شخصيا بعدما رأيت أن هذا المرض لا ينتشر إلا لعوامل معينة والتي ذكرت وهي عن طريق الاتصال الجنسي وعن طريق الدم الفاسد. هي العوامل الأساسية. رأيت أنه لا يصح – على أي حال هذا رأيي الشخصي – بحال من الأحوال عزل المريض، لأن هناك أمراضا خطيرة جدا نجد أن الناس يعيشون مع المرضى، مثلا مرض السل وهو من الأمراض الخطيرة، ولكن ما عزلوا مرض السل، الإنسان المريض بمرض السل يعيش مع أهله وأسرته والناس يعلمون – وهو يعلم أنه مريض – يتفادونه، مع أن مرض السل أخطر، لأنه ينتشر عن طرق أخرى غير الاتصال الجنسي.
والاتصال الجنسي هناك وسائل تتحكم فيه إذا علم أن الإنسان مريض. فإذا أنا أرى أنه لا ينبغي عزل المريض بل بالعكس ينبغي أن تقدم له كل الوسائل النفسية والمعنوية والرعاية لأنه مريض خصوصا إذا كان مسلما، وأن كثيرا من الناس وقعوا فيه رغم أنفهم، والذي حقن فوقع مريضا وهو لا ذنب له في هذا أما إذا كان الشخص الذي ظهر عليه المرض خصوصا في البلاد الإسلامية وهو معلوم أن هذا جاء عن طريق الزنا أو اللواط، إذا كان هناك تطبيق للشريعة الإسلامية فهو يحد، ثم بعد ذلك أيضا يعتنى به لأن الحد هو الواجب عليه، ويعتنى به ويراعى كما تراعي الناحية الإسلامية، أنه إذا كان واحد زنى أو قذف وأقيم عليه الحد ولكن بعد ذلك يعيش مع الناس وعليه العناية.
فإن هذه من المواضيع التي أنا أشرت إليها، ولكن أنا في الحقيقة عندما أبحث في هذا المرض وأسباب انتشاره جاءت مصيبة أخرى وتزامنت معه وهو أن الدعوة الحالية إلى تحديد النسل، فرأيت أن كثيرا من الدول – على كلٍ، قرأت في بعض الوثائق التي قرأتها وكذلك عندنا في النيجر مثلا – أن هناك إسرافا خارجا عن الإسلام في توزيع موانع الحمل وهذه الموانع سواء كانت العوازل أو غيرها من المواد الأخرى أنها توزع
تقريبا مجانا، وبعض الأوقات حتى على أطفال المدارس أقول أطفال ولا أقول شبابا، في سن الخامسة، ومع الأسف الشديد رأيت الأطفال يلعبون بها كما يلعبون عندنا بالبالونات أعتقد أنني وجهت ندائي للمجمع أرجو أن يكون قد أطلع عليه في البحث الذي قدمته، أرجو منكم أيها السادة أن تفتوا في هذا وهو: ما حكم من يقدم هذه العوازل لأولاد وشباب وغير متزوجين أيضا، حتى ولو كبارا، ما حكم الله في هذا؟ هل يجوز؟ أرجو أن يكون هناك قرار في هذا الموضوع ويوجه إلى الدول الإسلامية لأن هذا خطير جدا.
طبعًا بلا شك أنا تعرضت للموضوع الفقهي والذي يخص السؤال إذا كان الزوج مريضا أو الزوجة مثلا وهناك طفل نتج عن هذا الزواج، ما الحكم الشرعي؟ هل هناك فيه ضمان؟ تعرضت له ورأيت قولا لابن رشد يقول فيه: إن العمد في الأم هو خطأ في الجنين. فإذن معنى ذلك أن الزوج لا يكون سببا لقتله الطفل، إذا كان الزوج مريضا والزوجة سليمة، أعدى الزوج الزوجة، ثم الزوجة أعدت الطفل معنى ذلك أن الزوج ليس عليه قصاص. على كل حال لأن حكم الخطأ
…
، لأن الزوج لا يعدي مباشرة الطفل وإنما الزوجة هي التي تكون سببا في العدوى حسب ما يقال أثناء الحمل أو عند الولادة في بعض الأوقات. وأما الرضاع فهناك بلا شك حتى لما قرأته
…
مؤكد، حتى إن منظمة الصحة العالمية تدعو منذ شهر أنا قرأت وسمعت عن المؤتمر الذي عقد أظنه في
…
هنا قال إنه تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الرضاع. رغم أن هناك احتمال أن يعدى الطفل عن طريق الرضاع لو كانت الأم مريضة. تعرضت لهذا الموضوع. على كل حال ما يخص الحكم الشرعي موجود في البحث وتعرضت أيضا للغرة الدية والميراث وهذه الأشياء. ولكن أرجو – إن شاء الله – فيما يخص استعمال العوازل لأنها أصبحت بلوى كبيرة جدا يتستر وراءها الكثير من الناس لارتكاب الفاحشة لأنهم يعلمون أنه قد لا يتركون بصمات للجريمة فيها، فإذن أرجو أن ينظر فيه المجمع ويتخذ فيه قرارا أو فتوى يوجهها للمسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله.
جاسم على السالم:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.
طبعا أنا لي بحث في هذا الموضوع، وأشكر العارض على قيامه بالتعرض للصور المعتادة في هذا الموضوع وأنا أعتقد أنني قد ذكرتها في بحثي الموجود معكم، وتعرضت فيه إلى نقاط محددة يمكن الرجوع لها دون تكرار إلى البحث، منها وجوب إعلام الزوج المصاب
…
فرق للعيوب محصورة فيما ذكره الفقهاء من العيوب أم تتعدى لغيرها لذات العلة. تواجد فيروس الإيدز في لبن المرضع، مدى جواز حضانة المصابة بالإيدز للطفل السليم. وأضيف الوسائل التي لم يذكرها العارض وأنا قد ذكرتها أو جاءت بعد ذلك هي: من المسائل الأولى يمكن مدى إلزام الزوجين أو الشارعين في الزواج بإجراء الفحص الطبي أو الكشف الطبي للتأكد من خلو الزوجين من الموانع المرضية. فهذه يمكن، أنا ذهبت إلى الوجوب في هذه المسألة للقواعد الكلية الموجودة في الفقه الإسلامي (لا ضرر ولا ضرار) ، فلا يجوز شرعا لأحد أن يلحق بآخر ضررا ولا ضرارا. كذلك على أساس قاعدة دفع الضرر المتوقع مآلا. قاعدة (الضرر يزال) أي تجب إزالته. وهناك من يقول إذا ظن البعض أن هذا الأمر فيه تكليف ومشقة على الراغبين في الزواج فإن التأكد من السلامة أمر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه. هذه مسألة من المسائل التي أشرنا إليها.
مسألة وجوب إعلام الزوج المصاب زوجته، يمكن في بحثي وجدت أنه لو أصيب أحد الزوجين بمرض حتى لو كان لاحقا على الزواج هل له الحق أن يخفي هذا الأمر أم يفضيه إلى الزوج السليم؟ فرأيت بالأدلة التي أتيت بها في بحثي بأنه يجب عليه إعلام الزوج أو الطرف السليم وهي أدلة شرعية ممكن الرجوع إليها من قبل حضراتكم.
المسألة الأخرى مسألة مرض الموت – التي تعرض إليها السادة وأنا لم أتعرض لها حقيقة في هذا البحث هي مرض الموت. إنما مرض الموت طبعا يتم في مرحلة شرحها السادة المناقشون سابقا، وأعتقد أن الأطباء يعلمون أن مرض الإيدز له مراحل عدة وهنا يمكن تحديده بالمرحلة. هناك السيد العارض قال ثلاث مراحل، ولكن الأطباء هناك من قال أربع مراحل، وهناك من قال ست مراحل، على اختلاف مدى تطور هذا المرض.
الوسائل الأخرى التي يمكنني أنا أن أضيفها – لو سمحتم لي – في هذا الموضوع منها مسألة تصرفات المريض مرض الموت واتصاله بالجنون. معظم الأطباء يفيدون، أن مرض الموت في مرحلة من مراحل المرض هذا يصل إلى مرحلة الجنون، فهل هناك حجر على تصرفاته؟ هل يعتبر مجنونا أم معتوها وفقا لكلام الأطباء؟ هذه مسألة يجب أن تثار لأنه يترتب عليها حكم شرعي. مسألة أخرى وهي مسألة اتصال تصرفات المريض وأحكام الغلط، هي هنا نقول إذا ما كان بمقدور المريض الذي تصرف في أمواله أثناء مرضه اعتقادا منه بأنه لا محالة هالك، أن يتمسك بأحكام الغلط إذا ما كتبت له النجاة، فإذا ما علم بإصابته بالمرض وشعوره بدنو أجله وموته القريب يدفعه إلى ترتيب أوضاعه وأوضاع أسرته المالية على أساس من هذا الاعتقاد، وكثيرا ما يتمثل هذا الترتيب في التصرف في أمواله لحال الحياة معاوضة أو تبرعا، أو لحال الوفاة على سبيل الوصية لكن طبعا الأعمار بيد الله – سبحانه وتعالى – وقد لا يصدق اعتقاده فيقف تطور هذا المرض وتمتد به الحياة أو يكتشف له دواء ناجع يؤدي إلى الشفاء الكامل منه، فإذا ما تحقق ذلك فإن المريض سوف يكتشف بالضرورة أنه قد وقع في وهم أو قلق دفع به إلى التصرف في أمواله على هذا النحو أو ذاك. وبعبارة أخرى سوف يكتشف أنه كان ضحية غلط في الباعث الدافع إلى التصرف فهل يمكن له التمسك بهذا الغلط لإبطال تصرفاته؟ هذه مسألة أخرى من المسائل التي يمكن أن يتعرض فيها لهذا الموضوع.
مسألة أخرى وهي نقل الدم. عندما تقوم المستشفيات الحكومية أو مراكز نقل الدم بنقل الدم إلى الشخص السليم ويكون هذا الدم ملوثا بهذا المرض (فيروس الإيدز) ، هل هنا تجبر الحكومات إذا كان المستشفى حكوميا أو مراكز نقل دم على دفع الدية لهذا الشخص إذا أدى هذا المرض إلى وفاته؟ طبعا هنا أنت لا يمكن أن تحكم عليه وتقول عمدا وتحكم على مؤسسة معنوية بالإعدام إنما قد تطالب بالدية، فهل هنا يجوز؟ هذه موجودة الآن في كل دولنا مسألة أنه قد تم نقل دم ملوث بفيروس الإيدز إلى أناس أصحاء وماتوا على هذا الأساس ، أو قد نقلوه كذلك إلى أهلهم. فهذه مسألة من المسائل التي قد تثار في هذا الموضوع.
هناك مسألة أثرتها وهي أنه هل يجوز للحاكم منع هذا الزواج؛ منع زواج المصاب بالمرض بشخص سليم؟ طبعا البعض قال إنه إذا كان الاثنان مصابين فلا مانع، وهناك من قال إذا كان أحدهما مصابا والآخر سليما فيجوز للحاكم أو للسلطة أن تمنع ذلك، ربما أنني قد أتيت بأدلة في هذا الموضوع. فنحن نتكلم عن مسائل قد تقع فعلا، نحن نقول لو قيل يفترض أن يمنع من ذلك، بل أنا أقول حتى لو كان الاثنان مصابين بهذا الداء يمنعان لتعلق حق الطفل في الحياة فلا يجوز حتى تزويج اثنين مصابين بالإيدز. وشكرا لكم.
الأمين العام:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الموضوعات التي بين أيدينا المتعلقة بالإيدز بعد العرض الذي قام به الدكتور سعود الثبيتي نستطيع أن نرجع إليها وقد رجع إليها أكثرنا – بحمد الله – لأنها وزعت على حضراتكم من أول الاجتماع، وبودي إذا سمحتم أن نكتفي بهذا القدر من سماع العروض لأن العارض هو مكلف بعرض بقية أراء الإخوان الذين شاركوه في الكتابة ونستمع إلى الخبير في هذه القضايا وهو الطبيب والذي – بحمد الله – له جوانب مزدوجة كبيرة من العلم الإسلامي ومن العلم الطبي، وقد جربناه مرات كثيرة وهو الدكتور البار.
الدكتور محمد علي البار:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحقيقة هنا مجموعة من الأطباء موجودون في القاعة كالدكتور عبد الله باسلامة والدكتور حسان شمسي باشا والدكتور عبد الوهاب، وربما يضيفون بعض النقاط الأخرى. وسأحاول أن أجيب على بعض الأسئلة التي أثيرت وذلك حفاظا على الوقت، وقتكم الثمين.
هذا الفيروس هو فيروس ضعيف كما أشار أحد الأخوة ووضع سؤالا وهو: ما مدى ضعفه؟ هذا الفيروس إذا تعرض للشمس أو تعرض للهواء أو تعرض للديتول أو السافلون أو المطهرات هذه يموت ولا يستطيع البقاء في مكان مفتوح للهواء أو للشمس أو للمواد الحافظة أو حتى الصابون، يعني هذه المواد كلها في الغالب الأعم أنها تقتل هذا الفيروس. ولكن هذا الفيروس إذا بقي في الدم أو إذا بقي في جسم الإنسان أو إذا بقي في الإفرازات الموجودة يستطيع أن يبقى فترة طويلة، وطبعا إذا بقي هذا الدم أو هذه الإفرازات أو هذه المواد في مكان مثلج أو غيره مثلا كما تعلمون يأخذون المني ويضعونه في البنوك ويجمدون المني لمدة عشرين سنة أو عشر سنوات وقد ناقشتم ذلك، هذا المني إذا كان مصابا وفيه فيروس الإيدز ممكن أن ينتقل مرة أخرى ولو بعد عشر سنوات لأنه في وضع كمون، أما إذا تعرض للمواد الحافظة وتعرض للمواد القاتلة أو تعرض للشمس أو تعرض للجفاف في الهواء الطبيعي الطلق يموت هذا الفيروس. هذا إجابة على السؤال ما مدى ضعف هذا الفيروس؟
طبعا أهم أسباب العدوى هي المعروفة لكم وهي الاتصال الجنسي وأغلب الحالات الموجودة في العالم فعلا كما ذكر الدكتور سعود الثبيتي في استعراضه الطيب أن حوالي 90 % من هذه الحالات اليوم في العالم هي ناتجة عن الزنا واللواط، اللواط في أوروبا والبلاد المتقدمة صناعيا يعتبر السبب الرئيسي ويبلغ ما بين 70 –80 % من حالات الإيدز في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي أوروبا كلها. يدخل معه هناك موضوع الحقن الملوثة بالمخدرات، وتشكل هذه بالنسبة لهم هناك ما يقرب من 90 % من الحالات أو أكثر من 90 % من الحالات، والحالات الأخرى التي كانت تأتي بالنسبة لهم أيضا كان عن طريق الدم أو مشتقات الدم. يختلف من بلد إلى آخر يعني بعض البلدان 70 % والبعض 80 % وذلك في البلاد المتقدمة صناعيا (الغربية) ، الآن بدأ أيضا يدخل لديهم الدم أصبح سببا نادرا جدا، يعني موجود هذا السبب ولكنه نادر وقد حدث في ألمانيا وفي فرنسا بعد اكتشاف فحص الدم، وسأتحدث عنه. السبب الرئيس الموجود في إفريقيا وفي منطقة شرق آسيا هو الزنا، وتعتبر في كثير من المناطق في أفريقيا (في كينيا وغيرها من المناطق) 90 % من البغايا والداعرات هناك مصابات بفيروس الإيدز، وفي الهند وتايلند (بانكوك) وصلت إلى نسبة 70 % من الداعرات يحملن فيروس الإيدز.
فهذا الطريق هو الطريق الرئيسي والأساسي. الطريق الآخر وهو موضوع الدم ومشتقاته وهو أيضا موضوع مهم، لم يوجد فحص لمعرفة هل هذا الدم ملوث بفيروس الإيدز حتى أواخر عام 1985م، يعني بدأ في أمريكا في أكتوبر 1985 م وبدأ ينشر هذا الفحص – فحص الليزر – على مختلف بقاع العالم ودخل إلى المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في أوائل 1986 م وعم على جميع مراكز الدم، لكن حتى بداية عام 1986م كانت المملكة – على سبيل المثال – وبعض دول الخليج تستورد الدم يوميا من بريطانيا ومن الولايات المتحدة، وتستورد هذا الدم، الغريب أنه كان يباع (تجارة) والذين يبيعون الدم في الغالب هم إما من مدمني المخدرات أو من المجموعات الشاذة جنسيا، وكان يشكل مصدر خطر كبير جدا، في الواقع الأبحاث التي أجريت في المملكة العربية السعودية وفي الكويت وفي منطقة الخليج عموما، كان مؤتمر عقد قريبا في مستشفى الملك فيصل التخصصي وقدمت فيه عدة أبحاث وإحصائيات للحالات في المملكة وغيرها، معظم هذه الحالات كانت نتيجة نقل دم. ثم بعد ذلك قد يكون طبعا الزوج لا يعرف أو الزوجة لا تعرف أن هذا الدم ملوث فيتصل بها زوجها أو هي تتصل بزوجها فينقل هذا للآخر. وللأسف لم يوجد حصر للحالات التي تلقت دما منذ عام 79 أو 81 حتى عام 86 من الدم المستورد. لو عُمل هذا الحصر لهذه الحالات لعرف من هؤلاء الناس؟ ويجري عليهم هذا الفحص، وبالتالي ينبه على أن هناك خطرا من هذا المرض.
هناك مرض يسمى (مرض الناعور) ويحتاج المرضى فيه إلى نقل الدم، ويؤخذ هذا الدم من مجموعة كبيرة جدًا من المتبرعين (عامل ثمانية يؤخذ) ، هذا الدم معرض أيضا للتلوث لأنه يؤخذ من أعداد كبيرة جدًا من الناس ويستخلص منه هذه المادة. وكثير من الأطفال في مختلف بقاع العالم بما فيها المملكة العربية السعودية وفي الخليج مصابون بفيروس الإيدز نتيجة عامل ثمانية هذا، أو مرض الناعور. وبالتالي هؤلاء الأبرياء حقيقة في منطقتنا معظم الحالات الموجودة هي أما عن نقل الدم أو مشتقاته أو أن الشخص قبل أن يعلم بهذا المرض قد اتصل بزوجته ثم طبعا نقل المرض، وهذا في معظم الحالات عندنا، أو من الأم الحامل للجنين.
بالنسبة للمخدرات طبعا هي تشكل خطرا موجودا وهو نتيجة الحقنة نفسها وليست نتيجة للمخدر في ذاته، طبعا المخدر هو مصيبة في ذاته وهو موضوع آخر، لكن العدوى تحدث عن تبادل الحقن الملوثة بتكرار استعمالها بين الأشخاص فتنتقل العدوى إلى هؤلاء الذين يستخدمون هذه الحقن الملوثة. كل إبرة ملوثة سواء حقنت في مريض أو نقلت لشخص آخر ومنها حقن الوشم التي تستخدم في بعض البلاد، حتى الحجامة ممكن أنها تنقل العدوى إذا لم تعقم الآلة بواسطة الدم الذي انتقل من هذه الآلة إلى مكان آخر.. كل ما ينقل الدم من شخص إلى آخر ولو بكميات ضئيلة يعرض الإنسان لاحتمال الإصابة بمرض فيروس الإيدز أو انتقال هذا الفيروس إليه.
وكذلك ينتقل المرض من الأم الحامل إلى الجنين كما ذكر الدكتور سعود الثبيتي هي غالبا في آخر مدة الحمل، العدوى تحدث إذا حدثت وهي تشكل حوالي 10 %، و 30 % من حالات العدوى التي تحدث تكون في أثناء الولادة. وهناك عدة تساؤلات منها: هل العملية القيصرية ممكن أن تقلل من نسبة الإصابة أم لا؟ فإذا كانت تقلل نسبة الإصابة طبعا تكون العملية القيصرية هي الحل الأمثل في مثل هذه الحالات الموجودة. ولا شك أن الإصابة أو معظم حالات الإصابة إذا حدثت للجنين هي تحدث في أواخر فترة الحمل وبالتالي يكون قد مضى عليه فترة المائة وعشرين يوما التي ينفخ فيها الروح.
أسباب نادرة للإصابة بالإيدز منها: نقل الأعضاء. فمثلا في منطقة الخليج فيها أربعة عشر حالة موثقة أصيبوا بفيروس الإيدز نتيجة نقل كُلَى من الهند، وهي موثقة وموجودة معروفة. في الغرب – طبعا – نتيجة التبرع بالمني وغيره وهي حالات موجودة فيه. مشاريع أطفال الأنابيب هناك أيضا حالات موجودة ولكنها حالات نادرة. أيضا من الحالات النادرة استخدام الأدوات الطبية. يعني المجلة الطبية البريطانية نشرت في عدد هذا الشهر ما يلي:
بحث عن طبيب في استراليا نقل المرض إلى أربعة من النساء وذلك أثناء إجراء عمليات جراحية لهن، والسبب في ذلك ربما أن الأدوات التي استخدمها لم تعقم تعقيما جيدا وفي نفس الوقت استخدام الشفاط وهو آلة للارتشاف في عملية التخدير فكان فيها من التخدير الموجود فيها فيروس الإيدز فلما استخدم التخدير مرة أخرى يعتقد أنه كان هو السبب.
أثار الدكتور سعود الثبيتي – أيضا – الطفلين الموجودين في حضانة واحدة وأصيبا بنفس الفيروس. طبعا إذا كان واحد مصابا بالفيروس ومعروف أن فيروس الإيدز موجود في جميع الإفرازات الناتجة عن الجسم ولكن الإفرازات المركزة فيها هي الإفرازات الجنسية أو المني أو الإفرازات المهبلية والدم، وهذه هي الإفرازات المركزة. اللعاب موجود فيه واكتشف هذا ولكنه بكمية ضئيلة جدا. كذلك اكتشف في النخاع الشوكي السائل. واكتشف في إفرازات اللبن الموجود أثناء الإرضاع. وكذلك الميت عندما يموت وهذا يوجد إشكالا آخر. عندما يغسل الميت المصاب بفيروس الإيدز، كل الإفرازات التي عنده وكثير من المرضى هؤلاء تخرج منهم إفرازات مدممة في أثناء التغسيل، وهذه تشكل خطرا ولا بد للشخص الذي يغسل المصاب بالإيدز أن يأخذ الحذر ويستخدم القفازات كاملة في هذا حتى وخز إبرة من شخص يأخذ الدم من مريض وهو لا يعرف انه مصاب بالإيدز فإذا أصيب بهذه الإبرة بالخطأ ربما تنقل له هذا المرض.
فهناك أسباب متعددة لنقل المرض، لكن الأسباب الرئيسية التي تشكل الغالبية الكبرى من أسباب المرض هي الاتصال الجنسي وان كان الاتصال سويا أو غير سوى (شاذا) ، أو مشتقات الدم.
بالنسبة للسؤال الذي يقول هل الإيدز مرض موت؟ في الواقع مرض الإيدز يمر بمراحل كثيرة، يعني مرحلة دخول الفيروس إلى الجسم وبعض الناس يظهر عليهم بعض الأعراض الخفيفة أو أحيانا تكون شديدة لكنها تكون مؤقته ثم تختفي هذه الأعراض تماما، وقد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق ويبقى في جسم الإنسان مدة طويلة تصل إلى اثنتي عشرة سنة، وهو إما أن يعرف بالصدفة إذا أجري له فحص وعرف أنه يحمل هذا الفيروس، لكنه قد لا يعرف أنه عنده هذا الفيروس، حتى يأتيه مرض ما فيذهب لإجراء فحص فيظهر أن عنده فيروس الإيدز. وليس له أي أعراض خارجية، قد يبقى عشر سنوات أو أثنتي عشر سنة، وهذه المدة تختلف من شخص إلى آخر وتبدأ الأعراض في الظهور.
ويعتمد ظهور الأعراض على أن الفيروس يهاجم خلايا موجودة في الجسم هي من خلايا الدفاع عن الجسم، الخلايا اللمفاوية من نوع يسمى رقم (T) أو (ت 4) ، وهي في الشخص السليم حوالي ألف وإذا وصلت إلى أربعمائة أو أقل فإن الأعراض تتناوشه الميكروبات وتبدأ المقاومة تضعف فتبدأ تظهر عليه. من العلامات الطبية الموجودة التي يستطيع أن يصل إليها الطبيب هو عد هذه الخلايا الموجودة في الدم، وعادة إذا وصلت أقل من الأربعمائة فإن الشخص يكون قد بدأ في الدخول في مرحلة مرض الإيدز وهي تختلف عن أنه حامل للفيروس. فإذا بدأت تقل عن الأربعمائة وتصل إلى المائتين فإنه يكون قد وصل إلى مرحلة الخطر. ولم يسجل أن شخصا ما وصل إلى هذه المرحلة قد شفي منها.
أما كون الشخص قد يشفى من المرض وهو لا يزال حاملا للفيروس هذه الحالة سجلت وهي موثقة وقريبة جدا، قبل أسبوعين فقط في الولايات المتحدة ونشرت قبل أسبوعين، لكنها معروفة منذ فترة حيث كانوا يتأكدون منها وهي طفلة حملت الفيروس من أمها أثناء الحمل وولدت وأجريت لها الفحوصات عدة مرات وتأكدوا أنها مصابة بفيروس الإيدز ثم بالمتابعة لهذه الطفلة في سن الثالثة اختفي الفيروس منها تماما وأعيد الفحص في أحسن المراكز عدة مرات والأطباء محتارون في معرفة كيفية قضاء الجسم على هذا الفيروس. طبعا الحالات النادرة هذه يمكن أن تحدث أن المناعة يعطيها الله – سبحانه وتعالى – لجسم الإنسان أن يتغلب على هذا المرض ومعظم الفيروسات والميكروبات التي تدخل إلى أجسامنا لا تسبب لنا المرض، يتغلب عليها الجسم وإنما نسبة بسيطة ممن يدخل الفيروس أو الميكروب إلى أجسامهم – غير فيروس الإيدز – هم الذين يصابون بالمرض. فعلى هذا هناك احتمال – أيضا – أن بعض الناس الذين دخل الفيروس إلى أجسامهم أنهم لا يظهر عليهم أي مرض على الإطلاق. هذا الاحتمال وارد وإن كان إلى الآن ضئيلا.
هل مرض الموت مرض جنون؟ إذا كان الكلام مطلقا طبعا ليس كل مرض موت مرض جنون وقد تختل تصرفات هذا الشخص في المراحل الأخيرة وقد يفقد الوعي على الإطلاق فلا يدرك على الإطلاق، لكن معظم أعراض الموت – يعني المرض المتصل بالموت كما تعرفونه انتم أيها الفقهاء – ليست هذه الأمراض تؤدي إلى الجنون وليس لها علاقة مباشرة بالجنون – هذه معظم – أظن – الإجابات المتعلقة بهذا الموضوع. وشكرا لكم.
الدكتور محمد عطا السيد:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.
السيد الرئيس، في الحقيقة بالأول أبدأ فأقول إن هذا الموضوع ناقشناه وعرضت أوراقه أو سجل في الدورة الماضية ولكن تأجل النقاش في الدورة الماضية للمجمع، فأرجو من الله أن يوفق هذا الاجتماع هذه المرة لإصدار قرار في هذه المسألة لأننا نعرف أن هذامن المسائل الطارئة التي يحب الناس أن يعرفوا فيها حكم الإسلام وعلاجه بما تقتضيه ضرورة الأمر.
النقطة التي أريد أن أثيرها وهي أن العارض للموضوع ذكر التوصيات المختلفة وأنا باختصار شديد لا أتفق معه في النقطة الأولى وهي موضوع عدم فصل المصاب بمرض الإيدز. وأرى في هذه الناحية أن المصاب يعني أحد شخصين إما أن يكون مصابا بهذا المرض نسبة للفساد أي التعدي من جانبه، في هذه الحالة يجب أن يفصل وهذا الذي أراه ويقتضي أن يفصل ويبعد عن المجتمع، لأن ضرره محقق إذا ترك وهواه في هذه المسألة.
أو أنه أصيب بهذا المرض بغير عدوان منه كالمسائل التي ذكرها الدكتور صباحا عن طريق العدوى من الأم أو عن طريق الحقن أو عن طريق نقل الدم، وهذا بريء في الحقيقة، ولكن مع ذلك أرى أن يبعد عن المجتمع بطريقة كريمة ويفصل لأنه أيضا لو ترك لكان في ذلك خطورة نقل هذا المرض من شخص إلى آخر وانتشاره بين الناس وهذا أيضا وارد.
ولذلك أنا أرى في كلتا الحالتين سواء اكتسب هذا المرض نتيجة عدوانه فيجب أن يفصل، هذا واضح. الثاني ولو أنه بريء ولكن مع ذلك أرى أنه يجب أن يفصل لحماية المجتمع ولكن تهيأ له من السبل الكريمة ما يكون في حبسه راحة وكرامة له بعكس الشخص الأول.
النقطة الثانية وهي موضوع الإجهاض أيضا أرى وأختلف مع العارض في التوصية التي ذكروها أنه إذا تحقق أن الجنين الذي تحمل به المرأة مصاب بمرض الإيدز وتحققت هذه المسألة
…
هم يقولون أيضا أنه لا يجهض وأنا في هذه المسألة لا أتفق معهم. أرى أن هذا في رأيي – تعند بعض الشيء،، نعلم كلنا ونتفق جميعا أن للجنين المحمول به حقا يجب أن يحافظ على حياته وألا يعتدي عليه، لكن أن نترك مثل هذا المصاب أكيدا بمرض الإيدز يخرج إلى المجتمع ويواجه مجتمعا يحترس منه في كثير من النواحي ويعامله معاملة ليست كمعاملة سائر البشر ويتخذ منه مواقف مختلفة، أنا في رأيي والله هذا عذاب شديد لهذا الشخص الذي يولد. وكذلك المجتمع يتحمل مسؤولية مولود جديد مصاب بهذا المرض ومراعاته وحمايته وأشياء كثيرة. ولذلك أنا أرى أنه إذا تحقق أن المرأة تحمل جنينا مصابا بمرض الإيدز أنا في رأيي في هذه الحالة أن يجهض ذلك الجنين وأخالف قرار الندوة في هذه المسألة، وهذا رأيي والله أعلم.
الرئيس:
شكرا، ولكن ما هي نسبة إصابة الحمل؟ لأن الدكتور محمد في الصباح ذكر النسبة.
الدكتور عطا السيد:
أنا تركتها مطلقة. في الحقيقة قلت إذا تأكد.
الرئيس: لا، نسبة إصابة الحمل، هل تمثل 10 % يا شيخ.
الدكتور عطا السيد:
نعم، في أواخر الحمل من 10- 20 % أحيانا يستطيعون أن يجزموا بأن هذا الجنين أو المحمول به قد اكتسب فعلا هذا الفيروس. في هذه الحالة أنا أترك التقدير للأطباء إذا تقدر لديهم أن هذا الجنين المحمول به مصاب فعلا بمرض الإيدز أرى في هذه الحالة يجب أن نتجاوز ذلك القرار ويجهض.
الدكتور حسان سفر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أصحاب الفضيلة والسعادة، مداخلتي تتعلق بما أشار إليه أخي العارض فضيلة الدكتور سعود الثبيتي حول مسألة توعية الحجاج ومراقبة الحلاقين. وأحب أن أوضح في هذه المسألة أن الأمر معمول به في المملكة التي تتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، وتقوم وزارة الحج بالتنبيه على ذلك أثناء إجراءات ومباحثات شؤون الحج مع وزارء الدول الإسلامية المعنية بهذا الأمر، إذ يطلب منهم على سبيل الإلزام التوعية للحجاج قبل سفرهم، دينيا وصحيا.
ثانيا: التأكد من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية وخاصة الإيدز حتى يسمح لهم بالسفر إلى الأراضي المقدسة. وأجدها فرصة يا سيدي الرئيس فأرجو من المجمع الموقر أثناء التوصية بالتنصيص على ذلك ومطالبة الدول الإسلامية بعدم قدوم حجاج يحملون الأمراض أو مصابون بالإيدز، وذلك محافظة على حرمة النفس ومراعاة لمقاصد الشريعة الإسلامية والمحافظة على الكليات الخمس. وبالله التوفيق، وشكرا لكم.
الدكتور عبد الله باسلامة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نقاط كثيرة استعرضت وأسئلة كثيرة طرحت، والدكتور البار – جزاه الله خيرا – وغيره قام بالإجابة على كثير من الاستفسارات.
بقي بعض النقاط التي قد توضع على بعض الحروف لبعض الأسئلة:
أذكر منها، طلب الفحص الطبي الإجباري لكل الراغبين في الزواج أو المتقدمين للزواج. قد يكون هذا واردا إذا كان الناتج عن هذا الفحص سوف يحمي لا نقول الأغلبية ولكن نسبة مرتفعة جدا. في بعض الدول وخاصة في العالم العربي والعالم الإسلامي لا تزال – بفضل الله – نسبة انتشار هذا الوباء نادرة ممكن أن تدخل في حكم النادر أو الضئيلة جدا. فإذا أردنا أن نفحص كل الراغبين في الزواج فقد نفحص الآلاف أو مئات الآلاف من الحالات لكي نحمي حالة واحدة، قد يكون هذا له المبرر الكافي، لكن إذا أخذنا في علم الاقتصاد والترجيحات العلمية نجد أنه أكثر مما يجب في الوضع الحالي فالفحص الإجباري قد لا يكون مناسبا داخل الدولة نفسها، ولكن الفحص الإجباري للراغبين في الزواج من العالم الخارجي، وهذا أنا في الحقيقة أعرفه أن في المملكة العربية السعودية من يرغب الزواج من امرأة أجنبية فلابد أن يحضر للسفارة ما يثبت خلوها – وكذلك هو – من هذا المرض قبل أن تتم الموافقة على عقد القران.
الموضوع الآخر مرض الموت. قد يكون فعلا أنه مرض ينتهي بالموت ولكن كما علمنا أنه يمر بمراحل تصل إلى عشرات السنين قبل أن ينتهي بالموت، فإذا حكمنا من الآن على كل مريض أثبت التحليل أنه يحمل هذا الفيروس بأنه مرض موت قد يكون خلال السنوات القادمة – 2 أو 3 أو 4 – يكتشف علاج ما، يؤدي إلى شفائه. فيجب أن يكون في قرارنا في هذا الموضوع لنا شيء من إمكانية التراجع أو وضع الاعتبار عندما يوجد الشفاء.
الموضوع الآخر وهو موضوع انتقال العدوى إلى الأجنة. هذا لا شك فيه أنه وارد ولكن بنسبة ضئيلة. لكي يصل السائل أو الدم من الأم إلى الجنين عادة يجب أن يتم بعد الأربعين يوما التي وافق بعض العلماء على جواز الإجهاض فيها، لابد أن يتم بعد هذه الفترة بحيث يتكون للجنين سوائل أو دم، وسوائل من الدم، ودم من الأم يصل عن طريق المشيمة إلى هناك. فمعظم انتقال العدوى تتم في الشهور الأخيرة مع الأسف وذلك بعد نفخ الروح. فالصعوبة هنا واردة بالنسبة لعملية الإجهاض وتبريرها والموافقة عليها. علميا إلى الآن وإن كان في الطريق الآن أن يتأكد من وصول الميكروب إلى الجنين في داخل البطن لا تزال صعبة. بعد الولادة أيضا فيها صعوبتين. الطرق الحديثة قد تثبت ما يدل على وجود المرض أو ما يدل على وجود آثار الميكروب في دم الطفل بعد ولادته ولكن قد تكون هذه انتقلت من المضادات من الأم إلى الجنين دون أن يكون هناك الفيروس الناقل للمرض وإن كان الآن فيه طريقة جديدة تستعمل لمعرفة هؤلاء الأطفال إذا كانوا فعلا قد أصيبوا بالميكروب ولا يزال يوجد في دم هؤلاء الأجنة.
الموضوع الذي أثير وهو كيف يمكن الانتقال بين طفلين أو اثنين من الرضع في حضانة؟! المعروف الآن في كل المستشفيات أنه إذا كانت هناك أم في حالة ولادة وهي معروفة أنها ناقلة للميكروب، اتفق علميا على أن تعزل السوائل والدم وكل ما يتعلق بولادتها عن بقية الحالات الأخرى لأنه كما نعرف أن الميكروب أو الفيروس ينتقل بالسوائل بالذات الدم والإفرازات المهبلية ومن النادر جدا في اللبن أو في اللعاب. كما أن الأطفال إذا كان قد انتقل إليهم هذا الفيروس فهو طبعا الحبل السري وما يمكن أن يخرج منه من دم قد يكون مادة فعالة لكي تنتقل إلى جنين آخر بواسطة الممرضة التي تمرض اثنين في وقت واحد أو ثلاثة أو أربعة. لذلك نُصح بأن يعزل هذا الطفل فور ولادته وان تتم حضانته في الفترة الأولى مع أمه في غرفتها، وهذا بعكس ما طلب أنه يعزل عن أمه إلى أن ينتقل إلى البيت وهذه مرحلة أخرى.
هناك فعلا أبرياء لا يزالون بيننا، وفي المجتمع العربي والإسلامي نقل إليهم هذا الميكروب، فيجب أن ننظر في حكمنا عليهم أن يكون يراعي ما أصيبوا به دون أن يكون إصابتهم نتيجة استهتار أو تهاون. وشكرا لكم.
الشيخ الخليلي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فقد استمعت إلى العرض الشيق للبحث الذي قدم حول هذه القضية، واستمعت إلى المداخلات. وحقيقة الأمر أرى أن الأمر يحتاج إلى علاج من جذوره، فهناك العلاج الأول العفة، فالعفة يجب أن توفر أسبابها، من أسباب العفة تحصين الشباب ذكورا وإناثا بالزواج الشرعي، كما يشير إلى ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام:((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)) . فقد يكون عزوف الشباب عن الزواج بدعوى تكميل الدراسة أو بدعوى ضمان المستقبل إلى غير ذلك من الدعاوى الطويلة العريضة التي تشاع الآن من أسباب هذه الانحرافات والعياذ بالله. وإذن تشجع هؤلاء الشباب وترسيخ الإيمان في قلوبهم حتى يعلموا أن المستقبل هو بيد الله – سبحانه وتعالى – ليس بيد أحد من الناس حتى يسعى إلى ضمان مستقبله، وإنما المستقبل بيد الله، وإلا فلا يدري أحدنا متى يفجعه ريب المنية أو متى يأتيه ريب الزمان بأي شيء يكرهه. فإذن اللجوء إلى الزواج هو حصانة للجنسين جميعا. ثم بجانب ذلك ترسيخ حدود الشرعية التي فرضها الله – تبارك وتعالى – في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يقام حد الزنا سواء كانا الزانيان بكرين فيحدان بالجلد الذي ذكره الله في كتابه، أو كانا محصنين فيحدان بالرجم الذي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة.
أما مسألة وأد الجنين بسبب ما يتوقع أنه مصاب بهذا المرض من خلال الفحوص والتقارير الطبية فإني أرى في الإقدام على ذلك خطورة. ذلك لأن لهذا الجنين حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة. وليس هذا القضاء إلا تعبيرا عما للجنين من الحرمة، فكيف يقدم على القضاء على حياة هذا الجنين؟ مع أن هذا الأمر لا يعدو أن يكون ظنيا ولنجعله قطعيا، فنحن لسنا مسؤولين عنه، إذ هذا المرض لم يصب من قبلنا حتى نكون مسؤولين عنه، وإنما الله – تبارك وتعالى – ابتلاه به لسبب اقترفه شخص آخر والله هو الذي يؤاخذ صاحب الجريرة بجريرته. وما هي جريرة هذا الجنين حتى يقضى عليه؟ على أنه من المحتمل بأن تكون هذه الفحوص ليست دقيقة، وهذا وقع كثيرا، فكثيرا ما يقرر الأطباء أمرا ثم تأتي النتيجة بخلافه، وأنا بنفسي جاءني أحد ليزوج أخته على يدي بعدما أصيبت بمرض وقرر الأطباء أنها لن تعيش أكثر من عام ولكن مع ذلك أراد تزويجها لمن اتفقا على أن يزوجها به قبل أن تموت، فتزوجها الرجل وحملت وجاءت بأولاد ولا تزال حية إلى الآن مع أن هذه الدعوة جاءت من أطباء في بلد راقية في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذن ما يقوله الأطباء هو مجرد ظن وليس يقينا. فكيف لمجرد ظن يقضى على حياة الجنين.
أما عزل المصاب بهذا المرض فإن ذلك يرجع إلى ما يراه الأطباء من خلال التجارب هل هو معد كالجذام مثلا؟ فإن كان كالجذام فإذن لا بد من العزل، أما إن لم يكن معديا والأصل العدم حتى تثبت العدوى فلا داعي إلى العزل، فإن عزل المصاب مما يزيد في مرضه ويجعله يعيش عيشه كآبة منطويا على نفسه غير محتك ببني مجتمعه، وهذا مما يزيده بلاء فوق بلائه. ومهما يكن من أمر فإن الدعوة إلى التمسك بالفضائل والأخلاق الحصن الحصين، فيجب أن يدعى إلى ذلك في خطب الجمعة، وفي المحاضرات، وفي الصحف، وبواسطة الإذاعة المسموعة والمرئية.
إذ هذا البلاء إنما هو ناتج عن انحراف الأخلاق، والله – سبحانه وتعالى – عندما ذكر قوم لوط وما أصيبوا به قال إثر ذلك:{وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود: 83] وبعدما ذكر الأمم السالفة وما أصيبوا به وما صدر منهم مما هو سبب لهذه الإصابة قال إثر ذلك: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: 102] ، فنرجو أن يوصى بأن تحرص الدول الإسلامية بأن تتمسك بالأخلاق وأن الفضيلة هي مصدر كل خير، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في هذ بأنه إذا فشت الفحشاء في قوم حتى ظهرت لا بد من أن يصابوا بما لم يكن في أسلافهم من الأمراض والأوجاع. فنسأل الله العافية، وشكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خليل الميس:
استكمالا لما جاء على لسان أخينا الشيخ الخليلي نحن أمام العالم كله والذي يزايد بعضهم علينا بإنسانية الإنسان، فلا بد أن نقرر وهذا أمر ثابت في كتاب الله تعالي {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء: 70] ، كما هو ثابت في قوله تعالى {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] ، إذن نحن ما بين أمرين، أن نمنع القتل وأن نصبر على الأحياء أو الحفاظ على الحياة.
بالنسبة للإيدز لنبدأ في الأمور الإجرائية، وأود أن أنقل إلى مجمعكم الكريم أن وزارة الصحة في لبنان اتصلت بالمراجع المختصة من جميع المذاهب والملل واستصدروا قرارا بوجوب الفحص لكل خاطبين. لا يجري أي عقد زواج في لبنان إلا بعد أن يتقدم الخاطبان في المحكمة الشرعية بإجراء فحص أو من الجهات الأخرى، وذلك صيانة لهذا الأمر. هذا من وجه،
أمر آخر أن يعتبر علاج مرض الإيدز مثل علاج مرض القلب في لبنان رغم ظروفه المالية القاسية فإن علاج مرض القلب هو على نفقة الدولة، يعني مرضى القلب والأمراض المستعصية سار على نفقة الدولة فقد بيأس الإنسان ويترك نفسه. هذا مريض القلب إذا أهمل إنما يهمل نفسه فيموت ربما، إنما يخسر ذاته ولكن المريض بمرض الإيدز إذا أهمل ربما يؤثر في المجتمع كله. فإذن ربما يحسن أن تصدر توصية بأن تتبنى الدول علاج المرضى بمرض الإيدز أو تيسر لمن أراد أن يفحص نفسه حتى لا يمنع الفقر من العلاج لكونه يحمل مصيبة. اليوم نحن نعرف أن العالم كله يدعو إلى وقف الحرب النووية وما إلى ذلك والتجارب النووية فإن مرض الإيدز أظن هو قريب من القضايا النووية في العالم بل ربما أخطر من ذلك لأن تلك لا تضرب إلا في الحرب أما هذا ففي الحرب والسلم على حد سواء. إذن هذان إجراءان.
يبقى أمر آخر من الناحية الفقهية، المريض مرض الموت ، نعم تصرفاته التي اتصلت بموته كلنا طبعا يعرف هذا الأمر المريض مرض الموت هو الذي أقعده المرض وأضناه حتى مات. يعني لنفترض جدلا أن رجلا مريضا بمرض الإيدز، زوجته هجرته وأبناؤه هجروه، فذهب إلى بلد لا تشترط إجراء الفحص الطبي وأجرى عقدا على امرأة أو اثنين أو ثلاث وكتب لهم كل ما يملك، وهذا قد يحصل منه وذلك في لحظة يأس من حياته، ماذا يكون قد فعل هذا؟ ألا نعتبر تصرفاته هنا تصرف مرض الموت ونبطل عليه مثل هذه التصرفات أم لا؟ هذا الذي يمكننا أن ننظر إليه أنه في لحظات يأسه إذا تصرف تصرف اليائس وأضر بالورثة أن يجرى عليه أحكام مريض مرض الموت.
هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور ناجي عجم:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولا أشكر الشيخ خليل على هذه الاقتراحات البناءة وأضم صوتي إليه في أن إجراءات الفحص قبل الزواج خاصة إذا تخوف من هذا كذلك العلاج المجاني للمصابين.
وبالنسبة للمصاب بالإيدز أعتبر أن هذا المرض مرض الموت لأنه حتى الآن لم يكتشف له علاج، اللهم إلا إذا كشف له علاج فلا يعتبر مرض الموت لأنه يؤثر في نفسية المريض، وكما تفضل الشيخ خليل فقد يدعو هذا إلى محاباة في تصرفاته المالية ويحرم الورثة.
أما بالنسبة للإجهاض إذ بالإجماع لا يجوز قتل المصاب المكلف المتسبب في إصابته ما ذنب هذا الجنين البريء؟ وقد يكون هذا خطأ في الحكم على أنه مصاب. فلا أرى جواز إجهاضه وقتله أبدا ومن يقدم على ذلك – كما تفضل – فيجب فيه الغرة والكفارة أيضا عند بعض العلماء. أخونا الشيخ سعود – حفظه الله – في المتسبب في نقل العدوى عمدا، إذا نقل العدوى عمدا، إذا لم يمت المريض فأرى أن يقتل تعزيرا حرابة كما تفضل، وأما إذا مات المريض المتعمد إصابته فأرى أن يقتص من المتسبب. المتسبب في نقل عدوى المرض عمدا إن لم يمت المريض فللحاكم أن يقتله تعزيرا كحد الحرابة وإن مات المصاب (المظلوم) فلأولياء هذا الميت القصاص إما أن يطلبوا القصاص وحتى وإن عفا أولياء الميت فللحاكم أن يقتله تعزيرا لأنه قصد نقل هذا المرض. أما إذا أصيب أحد الزوجين بهذا المرض أرى أنه يمنع من المعاشرة، لا ضرر ولا ضرار، لأنه كما تفضل الأطباء 95 % من حالات نقل المرض عن طريق الجماع أو الوطء، فهذا فيه نقل المرض للطرف الآخر من الزوجين ولكل منهما حق طلب فسخ الزواج.
موضوع آخر، الدكتور القاسم قال إنه تقدم العوازل بغير طلب من المتزوجين، تقديم العوازل للناس. تقديم العوازل هذه وبغير طلب منهم تقديمها حرام وخاصة لغير المتزوجين هذا فيه إغراء وحض على الزنا وعلى الفاحشة.
أثيرت كذلك قضية إذا حصل نقل المرض بطريق الخطأ، مثل التحليل في مستشفى ولم توجد هناك رعاية فانتقل المرض بطريق خطأ إلى إنسان سليم. هذا يلتحق بخطأ الطبيب، والطبيب المخطئ لا يضمن، اللهم إلا إذا كان إهمال أو تقصير، حينئذ المتسبب يعزر ويغرم. هذا ما عندي، والله أعلم، وشكرا لكم.
الدكتور عبد السلام العبادي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أرجو إذا تكرمتم أن نميز بين أمرين في الحوار وحتى في القرارات التي تصدر في نهاية الأمر، بين الأمور الصحية والإجرائية التي لا شأن لنا بها وهذا أمر تقوم به الجهات المعنية في البلاد العربية والإسلامية بل في العالم ككل من حيث أمور الوقاية والتوعية والحث على إجراءات العلاج المجاني أو غير ذلك، فهذا أمر إن دعونا له فهو من باب الحث. نحن يهمنا المسائل الفقهية التي تحتاج إلى حكم محدد. فاستقصاء هذه المسائل ثم النظر هل هو في هذا الأمر الذي جرى استقصاؤه، هنالك كتابات وتحليل كاف فيما هو مكتوب بين يدينا من بحث أو ليس هنالك؟ أظن أن في بعض هذه القضايا يمكن أن نجد معالجة كافية تتعلق بها من الناحية الفقهية إثر موضوع الحضانة، وموضوع فحص الزوجين، وموضوع العزل، أما الموضوعات فهي في الحقيقة تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء مثل القتل بالإيدز سواء كان هذا القتل عمدا أو خطأ، فهذا تنتابه عملية تفصيل فهي واسعة واستدلالات لا بد في الواقع ان نترك هذا الأمر لمعالجة قادمة.
أيضا من القضايا الفقهية المتعلقة بالموضوع موضوع التفريق بين الزوجين وما يترتب على هذا الأمر من إجراءات تصون العلاقة الزوجية من أن تنقلب إلى وسيلة للإيدز أو القتل أو غير ذلك. لدينا ما هو موجود في البحوث ما يغطي هذه القضايا. كذلك أقترح أن يناط هذا الأمر بلجنة من السادة الأطباء والسادة الفقهاء لاستقصاء هذه المسائل حصرا وبيان ما يمكن أن نخرج فيه إلى توصيات محددة، وأما ما يحتاج إلى استكتاب وإلى بحثها يؤجل إلى دورة قادمة. وجزاكم الله خيرا.
الدكتور وهبة الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
كلامي موجز في هذه المرة وهو يقتصر على أن كل ما سمعته الآن من كلام بالرغم من تقديري له فهو لا يعدو أن يكون أمرا ظاهريا ينقصه كثير من التعمق، وقد بحث هذا الموضوع في الندوة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت وكان يحضره أطباء متخصصون كبار، وأيضا كثير من الأخوة السادة الموجودين هنا قد حضروا في هذه الندوة وتقدموا ببحوث في غاية العمق وتوصلوا إلى توصيات أرجو إذا كان هناك سيقرر مصير هذا الموضوع أن تعتمد هذه التوصيات ولن تجدوا أمثل منها ولا أعمق من الدراسات التي ذكرت فيها. فهذا ما أرجوه عند صياغة هذه الأمور. وشكرا.
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الواقع أن الموضوع كما تفضل المشايخ – الشيخ عبد السلام – الشيخ وهبة – من أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أمور طبية وإجرائية، وهذه كشفت عنها الندوة التي عقدت في مظلة منظمة الطب الإسلامي في الكويت والتوصيات موجودة وأصحاب السعادة الأطباء أبدوا ما لديهم وهي تلتقي تقريبا مع ما أوصت به الندوة.
الأمر الثاني: في بعض القضايا الطبية كمسألة الإجهاض ومسألة إجراء الزواج وما إلى ذلك، فهذه أوضحت البحوث والمناقشات والمداولات التي حصلت.
القضايا الأخيرة وهي المهمة وهي اعتباره موتا أو قتلا والحكم الشرعي على من غش امرأة أو امرأة غشت خطيبا لها، هاتان القضيتان وهما مهمتان لم يأت لهما في المداولات ولا في الأبحاث ما يغطيهما، وهما القضيتان اللتان تشكلان على القضاة في المحاكم.
وعلى كل قد ترون مناسبا أن تؤلف لجنة لتحرير ما يمكن البت فيه وتشخيص مفردات القضايا التي يدعى إلى بحثها فقهيا في دورة لاحقة إن شاء الله تعالى.
وتكون اللجنة من:
العارض، المقرر، والشيخ عبد السلام العبادي، والشيخ وهبة الزحيلي، والشيخ البيهقي، مناسب؟. وبهذا ننتهي من هذا الموضوع.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 94/ 7/ د 9
بشأن: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 – 6 أبريل 1995م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
اعتبر الموضوعات المطروحة على الدورة ذات صبغتين:
الأولى: تناولت الجوانب الطبية لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من حيث أسبابه وطرق انتقاله وخطورته.
والثانية: تناولت الجوانب الفقهية وتشتمل هذه على:
1-
حكم عزل مريض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
2-
حكم تعمد نقل العدوى.
3-
حقوق الزوج المصاب وواجباته.
أ- حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
ب- حكم حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . لوليدها السليم وإرضاعه.
ج- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
هـ- حق المعاشرة الزوجية.
4-
اعتبار مض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت.
أولا – عزل المريض:
تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1-
الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2-
نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3-
استعمال الإبر الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة.
4-
الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تخش منه العدوى، على زملائهم الأصحاء غير واجب شرعا ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المتعمدة.
ثانيا – تعمد نقل العدوى
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] .
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
ثالثا – إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
نظرا لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالبا إلا بعد تقدم الحمل (نفخ الروح في الجنين) أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعا.
رابعا – حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
أ -لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإن لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.
خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
سادسا – اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
ويعد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعا إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.
سابعا – حق المباشرة الزوجية:
تؤجل لاستكمال بحثها.
ويوصي مجلس المجمع بضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 88/1/د9
بشأن (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1- 6 إبريل 1995م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تجارة الذهب الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر أولا بشأن تجارة الذهب ما يلي:
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه؛ لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة؛ مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي؛ لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر.
ج- تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.
د- بما أن المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها، فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي:
شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة.
تملك أو تمليك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مصدر الشهادات، بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء.
قرر ثانيا بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ما يلي:
أ - الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ؛ جريا على تضمين الأجير المشترك.
ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم:89/2/د9
بشأن (السلم وتطبيقاته المعاصرة)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1-6 أبريل 1995م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (السلم وتطبيقاته المعاصرة)
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر أولا بشأن (السلم) ما يلي:
أ - السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم من المزروعات أم المصنوعات.
ب - يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافا يسيرا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.
ج-الأصل تعجيل قبض رأسمال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.
د-لا مانع شرعا من أخذ المسلم (المشتري) رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) .
هـ -يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر –غير النقد-بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم.
وإذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.
ز-لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.
ح-لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.
قرّر ثانيا بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم) :
يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:
أ - يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.
ب - يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
ج-يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.
ويوصي المجلس باستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم: 90 / 3 / د 9
بشأن (الودائع المصرفية حسابات المصارف)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1-6 أبريل 1995 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي
أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئا.
ثانيا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
أ - الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
ثالثا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار؛ لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
رابعا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري؟ بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامسا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقا عليه بين البنك والعميل.
سادسا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوي العلاقة.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 91/4/د9
بشأن: " الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1-6 أبريل 1995 م.
بعد اطلاعه على الأبحاث الثلاثة الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية" التي تبين منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم الشركات التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة وهي لم يقع البت في أمرها بالرغم من عقد ندوتين لبحثها، وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع في دورته السابعة، ثم قرار لاحق في دورته الثامنة بأن تقوم الأمانة العامة باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة،
وبعد الشروع في المناقشات التي دارت حوله، تبين أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات المتعددة المعمقة، لوضع الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الشركات الذي هو الأكثر وقوعاً داخل البلاد الإسلامية وخارجها.
قرر ما يلي:
أولاً: تأجيل النظر في هذا الموضوع على أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحاث بخصوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعية. وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة (قرار 81/8/د9) .
ثانيًا: الاستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثة عن الصناديق والإصدارات الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار (5) للدورة الرابعة (بند أولاً/ 2 في العنصر الرابع) .
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 93/5/د9
بشأن: " المناقصات "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1-6 أبريل 1995م.
بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع: "المناقصات"
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،
قرر ما يلي:
أولاً: تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا الموضوع، نظراً لأهميته، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه، واستيفاء المجالات التي تجري المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة.
ثانياً: أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة –قبل انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها –بما لديهم من نقاط فنية أو شرعية تتعلق بموضوع "المناقصات" سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ والعقود التي تقام المناقصة لإبرامها.
ثالثاً: استكتاب أبحاث أخرى في موضوع (المناقصات) يسهم فيها أهل الخبرات الفنية والفقهية والعملية في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.
قرار رقم: 93/6/د9
بشأن: "قضايا العملة"
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1-6 أبريل 1995 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "قضايا العملة"
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها:
أ- أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة، ونصه "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها بمستوى الأسعار".
ب- أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود) .
ج- أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام) .
د- أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقرير إضرار الطرفين (الدائن والمدين) .
هـ- التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق، وبين تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح.
و التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجاً عن سياسات تتبناها الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية.
ز- الأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ (وضع الجوائح) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة.
وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص.
قرر ما يلي:
أولاً: أن تعقد الأمانة العامة للمجمع –بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية - ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والفقه، وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع، وذلك للنظر في الطريق الأقوم والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامات في الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه.
ثانياً: أن يشتمل جدول الندوة على:
أ- دراسة ماهية التضخم وأنواعه، وجميع التصورات الفنية المتعلقة به.
ب- دراسة آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصاديًّا.
ج- طرح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه في ديباجة القرار.
ثالثاً: ترفع نتائج الندوة –مع أوراقها ومناقشتها- إلى مجلس المجمع في الدورة القادمة.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 94/ 7/ د 9
بشأن: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 – 6 أبريل 1995م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
اعتبر الموضوعات المطروحة على الدورة ذات صبغتين:
الأولى: تناولت الجوانب الطبية لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من حيث أسبابه وطرق انتقاله وخطورته.
والثانية: تناولت الجوانب الفقهية وتشتمل هذه على:
1-
حكم عزل مريض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
2-
حكم تعمد نقل العدوى.
3-
حقوق الزوج المصاب وواجباته.
أ- حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
ب- حكم حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . لوليدها السليم وإرضاعه.
ج- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
هـ- حق المعاشرة الزوجية.
4-
اعتبار مض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت.
أولا – عزل المريض:
تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1-
الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2-
نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3-
استعمال الإبر الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة.
4-
الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تخش منه العدوى، على زملائهم الأصحاء غير واجب شرعا ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المتعمدة.
ثانيا – تعمد نقل العدوى
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] .
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
ثالثا – إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
نظرا لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالبا إلا بعد تقدم الحمل (نفخ الروح في الجنين) أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعا.
رابعا – حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
أ -لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإن لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.
خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
سادسا – اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
ويعد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعا إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.
سابعا – حق المباشرة الزوجية:
تؤجل لاستكمال بحثها.
ويوصي مجلس المجمع بضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 95 / 8 / د9
بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 – 6 أبريل 1995 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:
قرر ما يلي:
أولًا: التحكيم اتفاق بين طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية.
وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية.
ثانيًا: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه – ولو بعد قبوله – ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين لأن الرضا مرتبط بشخصه.
ثالثًا: لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود، ولا فيما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه، كاللعان لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.
فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ.
رابعًا: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء.
خامسًا: الأصل أن يتم تنفيذ حكم المحكم طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه ما لم يكن جورًا بينًا أو مخالفًا لحكم الشرع.
سادسًا: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية توصلًا لما هو جائز شرعًا.
سابعًا: دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها.
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 96 /9/د9 بشأن: "سد الذرائع"
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق1-6 إبريل 1995م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "سد الذرائع" وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
1-
سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات.
2-
سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.
3-
سد الذرائع يقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية.
4-
والذرائع أنواع:
(الأولى) مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعا أو كثيرا غالبًا، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.
(والثانية) مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة (والثالثة) مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.
وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرًا، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة (قطعاً) أو كثيرا أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.
مشروع
معلمة القواعد الفقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
توطئة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، من الفقهاء وسائر علماء الإسلام الذين تواردوا على منصة خدمة الشريعة الإسلامية، واحدا بعد الآخر، إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن المهمة الأساسية التي أنشئ من أجلها مجمع الفقه الإسلامي هي حشد طاقات فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها في سبيل مواجهة المعطيات الناجمة عن تطور الحياة المعاصرة ومشكلاتها بالاجتهاد المسترشد بالشريعة الإسلامية السمحة، بغية الوصول إلى الإجابة الإسلامية الأصيلة عن الأسئلة التي تطرحها الحياة المعاصرة. ومن أهم هذه الاسئلة ما يتصل بالفكر والقضايا المستجدة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية وغيرها.
ولا ريب أن توفير الإجابات الإسلامية الأصيلة لمن يحتاجها من الأفراد والمؤسسات يحتاج إلى قنوات ووسائل من أنجعها في عالم اليوم: المعالم العلمية الأخصائية.
وقد صدر قرار المجمع في مؤتمره الثالث في صفر 1407 هـ (أكتوبر 1986م) المنعقد في عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) متضمنا مشاريع المجمع العلمية في طليعتها مشروع إصدار معلمة القواعد الفقهية.
وهذا المشروع، إذا تم، على الوجه المأمول، كوّن لبنة قوية في بناء المجتمعات الإسلامية، وحل مشاكلها، مهما تطورت وتعقدت في عالمنا المعاصر، على أسس سليمة على قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وسبيل هذه (المعلمة) أن تضع، إن شاء الله طريق الوصول إلى قواعد هذه الشريعة كما وضعها علماؤها أمام أعين كل دارس أو باحث يريد إدراك حقائق التشريع الإسلامي، روحه وفلسفته، فيقضي أولا على ما لابسها من تشويه، ويقدم ما يزيل الصدأ ويربأ الصدع، ويسد الثغرات، وثانيا يضع بين أيدي الفقهاء المجتهدين أسس الحلول الصالحة للمسيرة الصحيحة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة والمستقبلة.
وستتضمن هذه الورقة تعريفا بمشروع (معلمة القواعد الفقهية) وبيانا لأهميته، ونبذة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية في الدراسات الشرعية، ثم التعريف بالقاعدة الفقهية والتمييز بينها وبين غيرها من القواعد الأصولية والقانونية، وقائمة تحضيرية في المصادر والمراجع الخاصة بالقواعد الفقهية وأمهات كتب الفقه من مختلف المذاهب الإسلامية، التي يمكن اعتمادها لإنجاز المشروع، وقد حددت اللجنة المكونة لدى الأمانة العامة للمجمع الخطة العلمية للشروع في إعداد (المعلمة) ، ومنهجها ومراحلها، والتقديرات المالية اللازمة لها.
تعريف بمعلمة القواعد الفقهية
تهدف الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي من وراء وضع هذه (المعلمة) إلى جمع القواعد الفقهية وإحصائها، ما أمكن، من مظانها ومصادرها الأصلية المتخصصة، ومن المصادر الفقهية التي تتضمن في طياتها جملة من القواعد الضوابط والفروق والمقاصد الشرعية، قد لا توجد في الكتب الخاصة بالقواعد الفقهية: المطبوعة والمحفوظة، وتنظيمها في شكل معجم علمي عصري يكون تحت تصرف الباحثين والقضاة والمفتين والراغبين في الوصول إلى هذه القواعد من منابعها الأصلية، بأقل جهد وبأيسر سبيل، لربط لغة العصر بلغة صدر الإسلام.
خصوصا ونحن الآن في العالم المعاصر، الذي نعيش فيه، نشاهد تطورات ملحوظة للعلم في شتى ميادينه، حيث شهدت المعرفة الإنسانية قفزات جبارة، بفضل ما حققه العلماء العاملون، وما حديث (الحاسوب الآلي) عنا ببعيد!!.
وقد قامت الأمانة العامة للمجمع بدراسة هذا المشروع من خلال لجنة متخصصة، في ضوء ما سبق وضعه من مذكرات وبيانات ومحاضر اجتماعات من الأساتذة والعلماء الذين سبقت لهم العناية والاهتمام بالقواعد الفقهية من خلال دراساتهم فيها أو تحقيقاتهم لبعض مراجعها.
هذا، وقد روعي ألا يقتصر المشروع على القواعد الفقهية، بل يشمل أيضا القواعد الأصولية لأنها ليست فيها مراجع مخصصة لها، ولا تقل الحاجة إليها عن الحاجة إلى القواعد الفقهية فضلا عن كون بعض القواعد مشتركة بين الفقه والأصول.
وبالإضافة للقواعد سيشمل المشروع:
- الضوابط الفقهية، وهي أكثر من القواعد الفقهية ولها أهمية مباشرة في أحكام الفقه ومسائله.
- المقاصد الشرعية، وليس فيها مرجع مستقل قديما أو حديثا إلا بعض الكتابات الموجزة أو التمهيدية. وإن الحاجة لماسة إليها في هذا العصر الذي اشتد فيه الاهتمام بفلسفة الفقه وتأصيله وعرضه في صورة نظريات عامة.
أهمية المشروع
أسرع المجمع من دورته السنوية الرابعة 1408 /1988 إلى بحث مشروع (معلمة القواعد الفقهية) بالدعوة إليه كفكرة، والتخطيط له كمشروع علمي، وعقد لجان لدراسته ووضع أسسه، وكان من أسباب الدعوة إلى هذا المشروع اهتمام العلماء من أقدم العصور بتشخيص القواعد الفقهية والتفريع عليها وتبرز أهمية هذا العمل في:
1-
جامعية القواعد. فإن القاعدة قد تنتظم عددا كثيرا من الفروع لها في عامة أبواب الفقه الإسلامي.
2-
إسعاف المعلمة للقاضي والمفتي عند غياب النص الفقهي.
3-
فاعليتها المهمة في التطبيقات والنوازل المعاصرة.
محتويات المعلمة
التمهيد: دراسة تاريخية لنشأة القواعد الفقهية،
ومنهج المؤلفين في تدوينها
من المفيد أن توضع بين يدي المعلمة:
- لمحة موجزة عن تاريخ نشأة القواعد في الدراسات الشرعية.
- أطوارها: طور النشوء والتكوين، طور النمو والتدوين، طور الرسوخ والتنسيق.
- مناهج المؤلفين في تدوين القواعد الفقهية والأصولية والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية.
التعريفات اللغوية والاصطلاحية والمقارنة بينها
1-
تعريف القاعدة لغة واصطلاحا.
2-
تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا.
3-
تعريف الأشباه والنظائر لغة واصطلاحا.
4-
تعريف الضابط الفقهي.
5-
تعريف الفروق الفقهية.
6-
تعريف القاعدة القانونية.
7-
تعريف القاعدة الأصولية.
8-
تعريف النظريات الفقهية.
9-
تعريف كليات مقاصد الشريعة.
10-
المقارنة بين القاعدة الفقهية وغيرها من القواعد المذكورة.
مصادر القواعد الفقهية وأمهات الكتب الفقهية
(المطبوعة والمخطوطة) وفق الترتيب المذهبي المعروف
أولا: المذهب الحنفي:
أ- كتب الفقه:
1-
شرح السير الكبير للإمام السرخسي مطبوع
2-
المبسوط للإمام السرخسي مطبوع
3-
الهداية في الفروع المرغيناني مطبوع
4-
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني مطبوع
5-
فتح القدير للكمال بن الهمام مطبوع
6-
حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين مطبوع
7-
الفتاوى العالمكيرية مع قاضيخان مطبوع
8-
تبيين الحقائق للزيلعي مطبوع
9-
اختلاف الفقهاء للطحاوي (قيد التحقيق في جامعة الملك عبد العزيز بجدة)
10-
الأسرار في الأصول والفروع للدبوسي
ب- كتب القواعد:
1-
أصول الكرخي مطبوع
2-
تاسيس النظر للدبوسي مطبوع
3-
الأشباه والنظائر لابن نجيم (مع مراجعة أهم شروحه ولاسيما الحموي وشرح المفتي أبي السعود)
4-
الفرائد البهية في القواعد والفوائد البهية لابن حمزة الحسيني مطبوع
5-
شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا مطبوع
6-
مجلة الأحكام العدلية (تأليف لجنة من علماء الدولة العثمانية) ، (مع مراجعة أهم شروحه لاسيما شرح قواعد مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي)(قسم القواعد) .
7-
قواعد الفقه لعميم الإحسان المجدوي مطبوع
8-
الفروق للكرابيسي.
9-
مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (الخاتمة) .
10-
أصول الجامع الكبير للملك المعظم عيسى الأيوبي مخطوط
ثانيا: المذهب المالكي:
أ – كتب الفقه:
1-
البيان والتحصيل لابن رشد الجد. مطبوع
2-
الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي مطبوع
3-
مواهب الجليل للحطاب مطبوع
4-
الذخيرة للقرافي
5-
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس
6-
المعيار المعرب للونشريسي مطبوع
7-
البهجة في شرح التحفة للتسولي، وشرحها أيضا للإمام التاودي.
8-
شرح التلقين للمازري مخطوط
9-
الجامع لابن يونس مخطوط
10-
النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني مخطوط
11-
عيون الأدلة في مسائل الخلاف لابن القصار مخطوط
ب- كتب القواعد:
1-
أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني.
2-
الفروق للقرافي (مع مراجعة مختصراته وتعليقاته وموازنة قواعد الفروق بما ورد منها في (الذخيرة) وهو على وشك الظهور في سبعة أجزاء) .
3-
القواعد للمقري.
4-
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي.
5-
عدة البروق في الفروق للونشريسي.
6-
قواعد الأحكام الشرعية لمحمد بن أحمد المالكي.
7-
الموافقات للشاطبي.
8-
المنهج إلى أصول المذهب لأبي الحسن الزقاق التجيمي (وشروحه) .
9-
الجموع والفروق للقاضي عبد الوهاب البغدادي (وهو مخطوط ومحفوظ بخزانة القرويين بفاس ضمن مجموع رقم 3822) .
10-
المذهب في ضبط قواعد المذهب لأبي عبد الله محمد بن عظوم (مخطوط وتوجد نسخة منه في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 14891) .
11-
عمل من طب لمن حب، للمقري (وقد حقق القسم الثاني من الكتاب في كلية الشريعة بالرياض) .
12-
اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة لأبي الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي (مخطوط ويوجد بالمكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم 14708) .
13-
قواعد الإمام مالك لأبي محمد السجيني (مخطوط ومحفوظ بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموعة رقم 1723 ر) .
14-
النظائر الفقهية لابن عبدون محمد المكناسي (مخطوط ومحفوظ في دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم 14862) .
15-
النظائر الفقهية للفاسي أبي عمران (مخطوط ومحفوظ في دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم 1694) .
16-
الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح.
ثالثا: المذهب الشافعي:
أ- كتب الفقه:
1-
كتاب الأم للإمام الشافعي.
2-
فتح العزيز للرافعي (المطبوع منه إلى كتاب الإجارة والباقي كله مخطوط وقيد التحقيق في جامعة أم القرى) .
3-
تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: شرح المنهاج للنووي.
4-
شرح المنهاج للجلال المحلي.
5-
نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي.
6-
حاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين.
7-
روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي.
8-
مغني المحتاج للشربيني.
9-
حاشية الجمل على شرح المنهاج لذكريا الأنصاري.
10-
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.
11-
طرح التثريب في شرح التقريب للإمام العراقي وابنه (حديث وكتاب في الخلاف العالي) .
ب- كتب القواعد:
1-
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام.
2-
الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي.
3-
الأشباه والنظائر لابن الملقن.
4-
الأشباه والنظائر للسيوطي.
5-
الأشباه والنظائر لابن الوكيل.
6-
المنثور في القواعد للزركشي.
7-
قواعد الحصني.
8-
الاعتناء في الفروق والاستثناء للبكري.
9-
مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة.
10-
شرح مختصر قواعد الزركشي لسراج الدين العبادي.
11-
القواعد في الفروق الشافعية للجاجرمي.
12-
الفرائد البهية لأبي بكر الأهدل اليمني الشافعي.
رابعا: المذهب الحنبلي:
أ- كتب الفقه:
1-
المغني لابن قدامه (شرح مختصر الخرقي) .
2-
المقنع لابن البنا.
3-
شرح متن الخرقي للزركشي.
4-
المبدع في شرح المقنع لابن مفلح.
5-
كشاف القناع للبهوتي.
6-
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه.
ب- كتب القواعد:
1-
القواعد لابن رجب.
2-
القواعد والأصول الجامعة للسعدي.
3-
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للسعدي.
4-
القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
5-
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام (آخره) .
6-
قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأحمد القاري.
7-
الفروق لأبي عبد الله السامري (مخطوط، ويوجد له نسخة مصورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد حقق قسم منه بكلية الشريعة بالرياض) .
8-
القواعد الكبرى والقواعد الصغرى كلاهما لنجم الدين سليمان الطوخي.
9-
القواعد الفقهية لابن قاضي الحنبلي (مخطوط وتوجد له نسخة مصورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقمها 1924) .
خامسا: المذهب الظاهري:
أ- كتب الفقه:
1-
المحلى لابن حزم.
2-
الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لعارف خليل محمد أبو عبد (رسالة علمية – دكتوراه) في جامعة الأزهر.
سادسا: المذهب الشيعي الأمامي الجعفري:
أ- كتب الفقه:
1-
مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطباني الحكيم.
2-
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للعاملي.
3-
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي.
4-
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية للعاملي.
5-
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام للنعمان بن محمد.
ب- كتب القواعد:
1-
القواعد والفوائد لأبي عبد الله العاملي الشهير بالشهيد الأول.
2-
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية لزين الدين الجبعي العاملي الشهير بالشهيد الثاني.
3-
عوائد الأيام في مهمات أدلة الأحكام للطواقي الإمامي.
4-
عناوين الأصول للسيد الحسيني المراقي الإمامي.
5-
تحرير المجلة للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
6-
القواعد الفقهية للسيد حسن الموسوي البجوري.
7-
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية للمقداد بن عبد الله السيوري الحلي الشهير بالفاضل السيوري مخطوط.
المذهب الزيدي:
أ- كتب الفقه:
1-
الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للسياغي اليمني.
2-
البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأنصار للمرتضى.
3-
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني.
ب – كتب القواعد:
1-
جامع المقاصد في شرح القواعد للكركي.
المذهب الإباضي:
أ- كتب الفقه:
1-
كتاب الإيضاح لعامر الشماض.
2-
شرح كتاب النيل وشفاء الغليل لأطفيش.
3-
كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن للبشري.
4-
بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي.
5-
كتاب لباب الآثار للسيد مهنا البوسعيدي.
6-
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشغصي الرسناتي.
7-
معارج الآمال على مدارج الكمال للسالمي.
ب- كتب القواعد:
1-
قاموس الشريعة للسعدي.
2-
كتاب الجامع للبهلوي العماني.
3-
جامع أبي الحسن البسيوي.
ثامنًا: مراجع لها وثيقة بالضوابط الفقهية:
1-
أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (مطبعة مصطفى محمد) .
2-
الطرق الحكمية في السياسية لابن قيم الجوزية (مطبعة الآداب) .
3-
الاعتصام للشاطبي (مطبعة المنار) .
4-
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي (المطبعة الخيرية) .
5-
مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (مطبعة تونس) .
6-
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي (مؤسسة الرسالة) .
7-
نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للزحيلي (مؤسسة الرسالة) .
8-
حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية لزيدان (مطبعة العاني) .
9-
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد.
الخطة العملية المقترحة للشروع في إعداد معلمة القواعد الفقهية
لقد أصبحت الحاجة ملحة لوضع تصور لكيفية الشروع في العمل، وهو أمر يتوقف عليه المضي في إنجاز المشروع (في حين أن كثيرًا مما سبق بحثه هو متأخر في الموقع العملي ويمكن استدراكه لاحقًا) .
إن من أهم العناصر (أو الخصائص) التي ينبغي مراعاتها في تنفيذ المشروع ما يلي:
الانتساب المذهبي للقاعدة:
فأكثر القواعد يختص بها مذهب دون آخر، وقليلة هي القواعد التي اجتمعت على اعتمادها جميع المذاهب أو معظمها، ولذا كان جمع القواعد – في الغالب – مقيدًا بمذهب معين، لأن الدور الذي تؤديه القواعد هو صياغة معنى الفروع المتماثلة في الحكم في أبواب الفقه، للتعبير عنها من خلال ذلك الأصل الفقهي وهذه الفروع هي من مذهب معين.
وهذا كما يصدق على القواعد الفقهية (الفروعية) ينطبق على القواعد الفقهية (الأصولية) وإن كان بصورة أخف، لأن الكتابة في الأصول أخذت طابع المقارنة دائمًا.
وتستدعي هذه الخصيصة أن يبدأ العمل في المشروع بحسب المذاهب كل منها على حدة.
وسوف يكون العمل الثاني هو المقارنة بين محتوى كل مذهب من القواعد للوصول إلى تصنيفها أو وصفها بأنها عامة أو خاصة بمذهب كذا.
تعدد الصياغة اللفظية للقاعدة:
وهذا ملحوظ كثيرًا حتى في المذهب الواحد، حيث تأتي القاعدة متغايرة الألفاظ- مع وحدة المعنى – أما مع اختلاف المذاهب فالتباين في الصياغة أوضح.
وتستدعي هذه الخصيصة أن تؤخذ في الاعتبار جميع الصياغات فيشار إليها مع اعتماد واحدة منها لتكون هي العنوان أو المدخل الرئيسي للاسترجاع. دون إهمال بقية الصياغات إذا كان اختلافها في الكلمة الأولى من القاعدة للاستفادة من ذلك هي الفهرس الألفبائي لأطراف القواعد.
مستلزمات بيان القاعدة:
بما أن الغرض من معلمة القواعد الفقهية هو إيجاد وسيلة لتحقيق الفوائد المستهدفة فإنه لا بد من أن تذكر مع نص القواعد عدة بيانات، هي:
أ- توضيح شارح للقاعدة، حيث إن معظم القواعد تتسم بالتركيز اللفظي والوجازة الشديدة، مما يستدعي شرح بعض ألفاظها وإظهار بعض ما هو مضمر أو مقدور أو محذوف في تراكيبها. مع اشتمال هذا التوضيح على المستند الشرعي للقاعدة إذا كان نصًا قرآنيًا أو حديثًا.
ب- بيان القواعد المتفرعة عن القاعدة إذا وجدت، أو الإشارة إلى القواعد المشابهة وذات الصلة الشديدة بموضوعها.
ج- بيان المستثنيات من القاعدة، وهذا وإن كان موقعه الموضوعي بعد ذكر تطبيقات القاعدة، ولكن نظرًا إلى كثرة تطبيقات القاعدة فإنه يحسن البدء بإخراج ما لم يدخل في القاعدة لأنه سيندرج في قاعدة أخرى. فيكون ذكر المستثنى عقب القواعد المشابهة من قبيل ذكر ما يتفق وما يفترق عن القاعدة.
د- بيان التطبيقات التي تندرج تحت القاعدة وهي الفروع التي يوردها أصحاب كتب القواعد عقب ذكر القاعدة، أو تأتي في كتب الفقه، وإذا كانت الفروع كثيرة يقتصر منها على بضعة فروع كل فرع من زمرة من زمر الفقه (العبادات / المعاملات / الأنكحة / القضاء والعبادات) . مع الإشارة في الهامش إلى بقيتها.
توثيق القاعدة:
وذلك ببيان المرجع مع تحديد الطبعة، والجزء والصفحة، والرقم المتسلسل إن وجد.
ترتيب القواعد:
معظم كتب القواعد أغفلت قضية الترتيب فجاءت فيها القواعد إما كيفما اتفق، أو حسب الأهمية النسبية، وبعض كتب القواعد مرتبة على الأبواب الفقهية.
ولا يخفى أن إدراج قاعدة كلية في أحد الأبواب هو من باب التغليب، لأن الأصل في تلك القواعد أنها تتعلق بالأبواب كلها أو بأكثر من باب (خلافا للضابط) لكن تذكر في أشهر تلك الأبواب.
وتستدعى هذه الخصيصة: الاعتماد في العرض الأصلي للقواعد على الترتيب الموضوعي حسب الأبواب، مع وضع فهارس متعددة تشمل الترتيب لأطراف القواعد، وربما الألفاظ الاصطلاحية التي تدور عليها القواعد (ينظر فهارس المدخل الفقهي للزرقا) .
نموذج البطاقات المستخدمة
الرقم المتسلسل الموضوع (الباب) : المذهب
نص القاعدة ...................................................................................................................
الألفاظ الأخرى ...................................................................................................................
التوضيح ...................................................................................................................
المستثنى ...................................................................................................................
التطبيقات: ...................................................................................................................
المرجع ...................................................................................................................
منهج إعداد معلمة القواعد الفقهية ومراحلها
هناك ثلاث مراحل أساسية في إعداد معلمة القواعد الفقهية. والغرض الآن تفصيل ما يتعلق بالمرحلة الأولى مع الإشارة إلى بعض جوانب لاحقة من المرحلتين لعلاقتهما ببعض التحضيرات التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار منذ البداية، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى:
تجهيز المادة العلمية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الفقهية على مستويين متوازيين هما:
1-
كتب القواعد (المتخصصة) المطبوعة.
2-
كتب المدونات الفقهية وكتب الفتاوى المطبوعة.
المرحلة الثانية:
ترتيب المادة المجموعة حسب الموضوعات الفقهية مع الترقيم المتسلسل لها، ويتبع هذه المرحلة عملية الفهرسة المكملة لمقاصد الترتيب، لكنها تتأخر في الإنجاز عن المرحلة الثالثة لكي تشمل معطياتها أيضا، وسيأتي الكلام عنها.
المرحلة الثالثة:
مقارنة المادة المذهبية بعضها ببعض للوصول إلى مجموعة موحدة متكاملة يدمج فيها التكرار وتستدرك فيها مفردات كل مذهب. وفي هذه المرحلة يستدرك ما جاء في مخطوطات كتب القواعد من شتى المذاهب لإلحاق ما لم تتضمنه المطبوعة، وتأتي عقب هذه المرحلة عملية الفهرسة الشاملة والمتناولة لكل من:
- أطراف القواعد بترتيب ألفبائي مع الإحالة إلى الترتيب الموضوعي حسب الرقم المتسلسل.
- المصطلحات التي تدور عليها القواعد بترتيب ألفبائي.
وفيما يلي تفصيل ما يتصل بالمرحلة الأولى:
تفصيل منهج المرحلة الأولى لإعداد معلمة القواعد الفقهية
1-
اختيار الأمانة العامة للمجمع (في ضوء ترشيحات الفريق المختار منها لمتابعة هذا المشروع) الكتب المفضلة من المعتمدة في كل مذهب. وكذلك اختيارها الأستاذين المكلفين بالعمل في كل مذهب أيضا (وعند الحاجة يختار ثلاثة) ويتم العمل بينهم بالشكل الذي يرونه مناسبا من حيث تقسيم العمل وتداوله بينهم ليكون معتمدا منهم وعلى مسؤوليتهم العلمية، كما يترك لهم اختيار الوسائل المناسبة لتجهيز المادة على بطاقات أو دفاتر أو بواسطة الحاسوب، والمهم تسليم المادة جاهزة.
2-
إعداد الأساتذة المكلفين نموذجا لبضع قواعد، لدراستها من الأمانة، بقصد التثبيت من مراعاة المنهج والتنسيق بين المشتغلين في المذاهب كلها.
3-
اختيار أتم الصياغات وأوضحها عند تعددها في كتب قواعد المذهب مع ملاحظة أن صياغات متأخري الفقهاء غالبا ما تكون أكثر تحريرا وتنقيحا وتداولا.
4-
البيانات المطلوبة مع القاعدة:
أ- شرح إجمالي للقاعدة لتوضيح المعنى العام لها بما لا يقل عن ثلاثة سطور ولا يزيد عن ستة.
ب- بيان المستند الشرعي لها – إن وجد – من نص قرآني أو حديثي.
ج- الإشارة إلى القواعد المتفرعة عن القاعدة المذكورة أو القواعد المشابهة لها.
د- بيان التطبيقات المندرجة تحت القاعدة، بذكر أمثلة لكل زمرة من زمر فقه المذاهب (العبادات، المعاملات، الأنكحة، العقوبات والقضاء) مع تنويع الأبواب لإثبات كون القاعدة عامة وليست ضابطا لباب واحد. ويشار إلى مواطن التطبيقات التي لم تذكر لفائدة ذلك للباحثين ولا سيما عند التخزين بالحاسوب.
هـ – بيان المستثنى من القاعدة، مع الإشارة إلى اندراجه في قاعدة أخرى إن وجد.
و بيان المرجع مع تحديد الجزء والصفحة. ويشار في قائمة ملحقة إلى تحديد الناشرين ومكان الطبعات وتاريخها حسب المتاح.
ز- وضع رقم متسلسل للقاعدة، مع التصدير بثلاث أو أربع كلمات منها لتكون مدخلا للفهرسة. وكذلك الإشارة للمذهب، وهذا كله قبل نص القاعدة.
5-
الترتيب الأٍساسي المطلوب هو بحسب الموضوع أي الباب الفقهي، وذلك حسب تبويب سيتم اعتماده من الأمانة العامة من حيث تسلسل الأبواب وتدعو الحاجة إليه لاحقا، لأن المطلوب إفراد قواعد كل باب على حدة ثم ترتيب الأبواب حسب القائمة المختارة للأبواب. كما لا يخفى أن من المناسب لسلامة الإعداد إفراد كل قاعدة عن الأخرى من حيث الصفحات أي تبدأ كل قاعدة بأول صفحة لإمكانية الإلحاق والاستدراك.
وبما أن القواعد تتعلق بجميع الأبواب أو بأكثر من باب، فإن ربطها بأحد الأبواب يراعى فيها الأغلب، بحسب كثرة تطبيقاتها في ذلك الباب.
وسوف توضع إحالات عند اكتمال الجمع للإشارة في بقية الأبواب إلى القاعدة التي ذكرت في أحدها.
أعضاء لجنة (معلمة القواعد الفقهية) والمستكتبون
وكما قلنا في بداية هذه المقدمة التمهيدية فإن الأمانة العامة للمجمع قامت بدراسة هذا المشروع والتقديرات المالية له والقوة العاملة من خلال لجان متخصصة واجتماعات من الأساتذة والعلماء الذين سبقت لهم العناية والاهتمام بالقواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية من خلال دراساتهم فيها، أو تحقيقاتهم لبعض مراجعها. وتتكون أعضاء لجنة المعلمة من السادة:
1-
الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.
2-
الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي.
3-
الدكتور عبد الستار أبو غدة.
4-
الدكتور علي أحمد الندوي.
5-
الدكتور أحمد بن حميد.
6-
الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو.
7-
الدكتور أحمد العنقري.
8-
الشيخ عبد الرحمن الشعلان.
9-
الدكتور عمر بن سبيل.
10-
الدكتور ناجي محمد شفيق عجم.
أما المستكتبون في (المعلمة) فلم تتعين أسماؤهم بصفة نهائية، وإنما طلبت الأمانة العامة للمجمع من أعضاء اللجنة تقديم أسماء الأشخاص الذين يقترحونهم من الأساتذة والأخصائيين في فن القواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية، دراسة وتحقيقا، ومن الفقهاء الذين يتولون استخراج مادة المشروع من مظانها المختلفة، حتى يكون عدد من يكلف بهذا العمل مناسبا لعدد المصادر والمراجع التي سبق ذكرها، ولا أقل من عشرة يتوزعون هذه المصادر.
وكذلك تحديد خمسة للمراجعة حسب الاختصاص المذهبي، فيما يعود إلى المدرسة السنية، فهم أربعة، وأضيف إليها خامس يتولى مراجعة ما يمكن أن يقدم من القواعد والضوابط والمقاصد في المذاهب الأخرى.
الجهات التي تم الاتصال بها
وطلبا، بعد الفراغ من الإعداد الكامل للمعلمة، لتخزين موادها كلها في الحاسوب أجرينا اتصالات كثيرة بجهات متعددة منها:
1-
الشركة (العالمية) بالرياض وجدة:
بخصوص استعمال الكمبيوتر والاستفادة منه في هذا المشروع، اتصلت الأمانة العامة للمجمع بالشركة (العالمية) في الرياض وبفرعها بجدة، لكنها لم تجد من الشركة مساعدة تفيدها في تخزين المعلومات وضبط برنامج الاستفادة منها.
2-
البنك الإسلامي للتنمية بجدة:
تحولت الأمانة العامة للمجمع إلى الاتصال بالبنك الإسلامي للتنمية، ثم بقسم الكمبيوتر، وعقدت جلسات وعدوها بإثرها بإمكانية التعاون وتيسير هذا المهم، وطلبوا منها الكتابة في ذلك إلى رئيس البنك، وقد تم الاتصال به شخصيا من قبل الأمين العام للمجمع، وأظهر له الاستعداد والتعاون.
3-
مركز التراث الإسلامي (العالمية) بالقاهرة.
بخصوص التعاون بينه وبين الأمانة العامة للمجمع على إنجاز المشروع، وضبط الخطة العملية المناسبة له، وذلك بالإفادة من خبرة المركز الواسعة تجاربه السابقة في مجال برمجة المعلومات وتخزينها في الحاسب الآلي.
وقد أبدى مدير المركز استعدادا للتعاون، وحضر فعلا للمشاركة في الاجتماع الذي عقد بالمجمع بين ممثلي القسم الفني، ومعهد البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وبين نخبة من الأخصائيين في فن القواعد الفقهية كما عقد في اليوم التالي اجتماع آخر في مقر البنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن.
التقديرات المالية لتكاليف المشروع
وقد تم وضع عدة تصورات لتقدير تكاليف المشروع، حيث كلفت الأمانة العامة للمجمع بعض الأساتذة في هذا الفن، وفي الخدمات الاستشارية، لتقديم اقتراحاتهم حول المصاريف اللازمة لإنجاز المشروع، وكانت تقديراتهم متفاوتة جدا بالنسبة لجمع القواعد من كتبها المخطوطة والمطبوعة، وبالنسبة لأمهات كتب الفقه التي يتأكد الرجوع إليها في كل مذهب.
وقد كتب في هذا الصدد كل من الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور سعود بن مسعد الثبيتي، والدكتور أحمد بن حميد، والدكتور نزيه كمال حماد.
تلك هي المعلومات الأولية التي أردنا عرضها على أعضاء المجمع الأكارم والسادة الخبراء والعلماء المشاركين في هذه الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعلى كل من يهمه الأمر. والأمل في الله أن تتظافر الجهود على إصدار المعلمة لخدمة الفقه الإسلامي، وصون الشريعة السمحة بإبراز نظرياتها وقواعدها العامة، وصور تطبيق تلك القواعد على وجه يجلي الشريعة للكافة، ويعين المجتهدين على مواجهة المشاكل المستعصية، وإيجاد الحلول الشرعية المناسبة لها.
وإن المجمع ليرحب بكل الملاحظات، ويقدر جميع الاقتراحات التي يرجو أن تصله من صفوة الفقهاء والعلماء والخبراء والفنيين ليستعين بها على إنجاز هذا المشروع الهام، ويحقق الجدوى الكبيرة المنتظرة منه.
والله المسؤول أن يوفقنا ويسدد خطانا نعم المولى ونعم النصير إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 97/ 10 / د9
بشان: (معلمة القواعد الفقهية)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 – 6 أبريل 1995م.
بعد استحضار القرار المتخذ في الدورة الثالثة بإصدار معلمة القواعد الفقهية.
وبعد اطلاعه على المذكرة المعدة من الأمانة العامة عن المشروع المتضمنة بيان محتويات المعلمة، ومصادرها من الكتب المفردة للقواعد ومتعلقاتها أو المدونات الفقهية والأصولية، والخطة العملية المقترحة للشروع في إعداد المعلمة والنموذج المقترح للبطاقات المستخدمة في الإعداد لضمان توفيه كل قاعدة حقها من البيانات ومنهج إعداد المعلمة ومراحل الإعداد مع تفصيل المرحلة الأولى والتجهيزات التقنية باستخدام الحاسوب (الكومبيوتر) لاختصار الوقت اللازم للإعداد والتحقق من الاستقصاء والتناسق.
قرر ما يلي:
أولا: المضي في الخطوات التنفيذية لإعداد معلمة القواعد الفقهية وفق المنهج المقترح من الأمانة العامة بالتعاون مع اللجنة المكونة منها لهذا المشروع.
ثانيا: الاستفادة من خدمات الحاسوب للاطمئنان إلى استيعاب ما جاء في الكتب المتخصصة والكتب الفقهية والأصولية العاملة بصورة شاملة لكل من القواعد والضوابط والمقاصد العامة للتشريع.
ثالثا: موافاة الأعضاء والخبراء والأمانة العامة في أقرب وقت بما يبدو لهم من ملاحظات أو مقترحات حول المرحلة الأولى من الإعداد، للاستفادة منها قبل الشروع في التكليف باستخراج البيانات.
مشروع
الموسوعة الفقهية الاقتصادية
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله إلى العالمين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فإن المهمة الأساسية التي أنشئ من أجلها مجمع الفقه الإسلامي، كما جاء في نظامه الأساسي، وهي:(ضرورة حشد طاقات فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها في سبيل مواجهة المعطيات الناجمة عن تطور الحياة المعاصرة ومشكلاتها بالاجتهاد المسترشد بالشريعة الإسلامية السمحة، بغية الوصول إلى الإجابة الإسلامية الأصيلة عن الأسئلة التي تطرحها الحياة المعاصرة) ومن أهم هذه الأسئلة ما يتصل بالنظم المستجدة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية.
وانطلاقا من هذا تبنت الأمانة العامة للمجمع عددا كبيرا من المشاريع العلمية الإسلامية الهامة من أنجعها في عالم اليوم: الموسوعات العلمية الأخصائية لمواجهة القضايا العديدة المعقدة والملحة التي أفرزتها الحياة المعاصرة الحديثة في أوساط المجتمعات الإسلامية، وذلك في مجال الفكر والاجتماع والاقتصاد، وشتى نواحي الحياة المهمة التي تتطلب معرفة رأي الإٍسلام فيها، وموقفه منها، والبحث عن حلول جذرية ناجعة لها، لا تتعارض ولا تتناقض مع أحكام الشريعة الإٍسلامية.
وقد صدر قرار المجمع في مؤتمره الثالث في صفر 1407هـ (أكتوبر 1986 م) المنعقد في عمان (المملكة الأردنية الهاشمية متضمنا مشاريع المجمع العلمية وفي مقدمتها إصدار (الموسوعة الفقهية الاقتصادية) .
وسار المجمع خطوات في سبيل تحقيق هذا القرار، فدعا ثلة من علماء الأمة وخبرائها من اقتصاديين وفقهاء، وعقدت معهم، ومع جهات الاختصاص في الجامعات ومراكز الاقتصاد الإسلامي، جلسات عمل، فشكل منهم لجنة فنية كلفها بإعداد خطة تنفيذية للموسوعة، ثم أتبع ذلك ببعض الاستكتاب وفق تلك الخطة حتى يمكن للموسوعة أن تحقق غرضها المرسوم وهو مساعدة المسلمين على مواجهة المسائل القائمة في عالم اليوم. وهذا المنهج لابد أن ينطلق من هذه المسائل المستجدة ويجتهد في حلها.
والمذكرة الحاضرة توضح بإيجاز معالم المنهج لإعداد الموسوعة، وأهم مميزاتها، وموضوعاتها المقترحة، وموضوعات الزمرة الأولى والثانية وتفصيلاتها، وما وصل إلى المجمع من الدراسات والبحوث التي تم إنجازها.
تعريف الموسوعة الفقهية الاقتصادية
تعنى الموسوعة الفقهية الاقتصادية بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية المعاصرة والأشكال المستجدة من القضايا الاقتصادية والصيغ الحديثة من العقود التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي في وقتنا الحاضر.
وسوف تستهل الموسوعة كل موضوع – أو زمرة من الموضوعات – بعرض للموقع الذي يحتله ذلك الموضوع في الحياة الاقتصادية اليوم والوظائف والحاجات التي يلبيها، ثم دراسة صيغ التعامل المعاصر والعقود الرئيسية المبنية عليه في ذلك الموضوع، وتكون تلك الدراسة في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية وأحكام الفقه وقواعده، مع الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية المناسبة للمستجدات، قدر الطاقة.
ويتضح من هذا أن الموسوعة سوف تسعى أن تكون ميدانا يتلاقى فيه الفقه بالحياة الاقتصادية المعاصرة على نحو يلبي حاجة الفقيه إلى معرفة الوقائع والمعاملات في عالم اليوم، كما يلبي حاجة المؤسسات والأخصائيين في تلك القضايا المعاصرة إلى معرفة وتدبر أحكام الفقه المتصلة بها.
وقد يفلح الكاتب أو الكاتبون لموضوع معين في الموسوعة في الوصول إلى فتاوى مناسبة لبعض أو كل الصيغ المستجدة التي ناقشوها، ولكن هذا لن يكون شرطا لازما في كل موضوع، بل الشرط اللازم هو أن يعالج الموضوع من جانبيه الفقهي والواقعي المعاصر بصورة متوازنة، بحيث يصلح منطلقا علميا موثوقا لفتاوى واجتهادات للمجمعي أو من الهيآت الشرعية والباحثين، كما يصلح منطلقا لابتكار صيغ جديدة توافق أحكام الشريعة وتلبي الحاجات المعاصرة بصورة ناجعة.
وينتظر أن يتطرق كاتب كل موضوع إلى ما قد يتوافر حوله من اجتهادات وفقه وفتاوى معاصرة، وأن يولي عناية خاصة لفتاوى المجمع وسواه من الهيآت العلمية المعتبرة.
الموسوعة الفقهية الاقتصادية تتكامل مع الموسوعات
الفقهية الأخرى ولا تكررها
هذه الموسوعة تتكامل مع الموسوعات الفقهية الأخرى ولا تكررها، فهي موسوعة فريدة بلا شك، وهي تختلف عن الموسوعات الفقهية الأخرى في طبيعتها وأهدافها فمثلا:
أ- اختلافها عن الموسوعة الفقهية الموسوعة الكويتية:
تصدر وزارة الأوقاف الكويتية موسوعة فقهية ممتازة، وقد قطعت شوطا طويلا حيث غطت نصف الحروف الهجائية تقريبا. ولا ريب أنها تسد فراغا مهما وتقدم خدمة جليلة للمسلمين. ولكن الموسوعة الفقهية الاقتصادية مختلفة عنها اختلافا أساسيا يتمثل في أن الأولى تقوم على منهج يقتصر على عرض ما هو موجود في الفقه من مصادره الأساسية فقط، وتستبعد الاجتهادات المتصلة بالأمور المستجدة. بينما تركز موسوعتنا بصفة أساسية على هذا العنصر، وتعنى بصفة رئيسية بمناقشة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، وتسعى بشكل حثيث إلى تقديم أساس صالح لاجتهادات مقبولة في تلك القضايا، على النحو الذي بيناه قبل قليل.
ب- اختلافها عن موسوعة جمال عبد الناصر:
لا تختلف موسوعة جمال عبد الناصر من هذه الناحية عن الموسوعة الكويتية ولذلك يصدق عليها ما ذكر أعلاه. ومن جهة أخرى فإن العمل في الموسوعة المذكورة قد توقف قبل أن يكتمل.
وبكلمة موجزة: إن الموسوعة الفقهية الاقتصادية هدفها متميز عن هدف الموسوعتين المذكورتين، وهي ستستفيد دون ريب مما حققته الموسوعتان، لكنها لن تكرر جهدهما بل ستبني عليه وتتكامل معه من حيث وصلها الماضي بالحاضر.
المميزات الأساسية للموسوعة الفقهية الاقتصادية
تتميز الموسوعة الاقتصادية بميزات متعددة تجعلها بحق موسوعة فريدة تستحق عناية المسلمين وبخاصة رجال الأعمال منهم. ويمكن تلخيص تلك المميزات بما يلي:
أ- إنها موسوعة صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بوصفه مؤسسة موثوقة، مما يضفي على الموسوعة مكانة متميزة.
ب- إنها تقدم تلخيصا محكما للفقه الإسلامي المتعلق بالقضايا المعاصرة، ولا تقوم بتكرار الأعمال الموسوعية الأخرى. ولا تركز على الفقه السابق ولكنها تعرض منه ما يساعد فقط على الوصول إلى الاجتهاد المتعلق بالقضايا المعاصرة، وتركز على الأعمال والنقول الفقهية التي تسهل الوصول إلى مثل تلك الاجتهادات.
ج- إنها تساعد في التوصل إلى بدائل مبتكرة للعقود والمعاملات الوضعية المعاصرة مؤسسة على الفقه القديم ومستفيدة من الفكر المعاصر المتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية.
د- إنها تربط المصطلحات والمفاهيم ذات الأبعاد الاقتصادية والمحاسبية والقانونية التي سادت في العصور الإسلامية بالقضايا المعاصرة، فتبين المصطلحات المالية القديمة، وتوضح المقابل لها في التعامل الحديث، بحيث يمكن تحقيق مناط الأحكام الفقهية المختلفة والاجتهادات التي توصل إليها العلماء القدامى: (مثال ذلك مصطلحات الاحتكار، والسعر والثمن والقيمة، والمكوس
…
إلخ)
هـ- تسعى الموسوعة إلى أن تعرض على المجمع ما يسمح به برنامجه من القضايا التي تعالجها، وتضم ما يصدره المجمع من فتاوى في شأن تلك القضايا.
منهج العمل
تتبنى الموسوعة منهجا في العمل تمليه طبيعتها المتميزة وأهدافها المتعلقة بالنواحي النظرية والعملية في حياة المسلمين، كجمع واستقراء القضايا والمسائل المعاصرة في مجال الموسوعة، وذلك بالطلب إلى رجال الأعمال والمؤسسات المالية ومراكز البحوث والاقتصاديين والمحاسبين والمصرفيين والمحامين
…
إلخ، بأن يقدموا ما لديهم من أسئلة واستفسارات حول القضايا المعاصرة التي تنتابهم في أعمالهم، أو التي يرون بحكم خبرتهم أهمية معالجتها في الموسوعة.
وقد قام المجمع فعلا بالاتصال بكثير من المؤسسات ورجال الأعمال بهذا الغرض، والمجال مفتوح لتلقي المزيد.
موضوعات الموسوعة المقترحة حتى الآن (42) موضوعا
1-
الاعتمادات المستندية.
2-
بيع التقسيط.
3-
الشيكات.
4-
المقاولات.
5-
الحوالات المصرفية.
6-
الإجارة.
7-
بيع التورق.
8-
جوائز الادخار.
9-
الحيازة.
10-
السمسرة.
11-
خيار الرؤية.
12-
بيعتان في بيعة.
13-
الكفالة.
14-
الخلو والقفلية.
15-
أذونات الخزينة.
16-
اقتطاع الاحتياطات من الأرباح.
17-
الجمارك.
18-
عقد التوريد.
19-
المناقصات، والبيع بالمزايدة، والنجش.
20-
توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين.
21-
الزيادة والنقص في خزائن الصيارفة.
22-
استخدام الفوائد الربوية في دفع الضرائب.
23-
القروض في المعاملات المصرفية (القرض الحسن) .
24-
البيع قبل وصول البضاعة، وبيع ما ليس عند الإنسان.
25-
بيع العربون.
26-
الصرف وبيع الذهب والفضة.
27-
الكمبيالات والأوراق التجارية.
28-
بيع السلم.
29-
بيع المرابحة.
30-
الودائع المصرفية.
31-
بيع الرجل على بيع أخيه.
32-
الديون وغرامات التأخير.
33-
الرهن.
34-
الاستثمار في الأسهم.
35-
خيار العيب.
36-
عائد حساب الاستثمار.
37-
الوكالة.
38-
الاسم التجاري.
39-
التمويل العقاري.
40-
عقد الاستصناع.
41-
الضرائب.
42-
بطاقات الائتمان.
موضوعات الزمرة الأولى وتفصيلاتها
الموضوع الأول: الاعتمادات المستندية:
1-
تعريف الاعتمادات المستندية:
[فيما يلي تعريف متداول، لأهمية التعريف في تصور ما بعده] :
(الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من بنك، بناء على طلب مستورد، لصالح مورد، يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالة أو كمبيالات مستندية مرفقا بها مستندات الشحن إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتماد)
2-
الأهداف التي تؤديها الاعتمادات المستندية، وأهميتها في تمويل التجارة الخارجية، مع صلوحها للتجارة الداخلية.
3-
أطراف الاعتماد المستندي، والعلاقة القانونية بينها.
4-
الشروط الأساسية للاعتماد المستندي، ودور غرفة التجارة الدولية بباريس في تحديد الأطراف والشروط والأعراف المتبعة فيه.
5-
التكييف الشرعي للاعتماد المستندي في الجملة، وهل هو عقد جديد مختلف عن العقود المسماة المعروفة ومتفق مع القواعد، العامة أو هو مركب من عقود؟
6-
الفرق بين اعتمادات الاستيراد واعتمادات التصدير.
7-
الصور المختلفة للاعتماد المستندى، وآثارها في الحقوق والالتزامات وتكييفها الشرعي:
أ- الاعتماد المغطى بالكامل، والمغطى جزئيا، وغير المغطى.
ب- الاعتماد المعزز، وغير المعزز.
ج- الاعتماد القابل للإلغاء، وغير القابل للإلغاء.
د- الاعتماد المعدل (تعديل الاعتماد) .
هـ- الاعتماد الدائري.
و الاعتماد القابل للتحويل.
ز- الاعتماد المتوازي Back to Back Cerdits (الاعتماد الثاني بضمان الاعتماد الأول، بنفس شروطه مع اختلافات المبلغ والسعر والمدة والمستفيد) .
ح- الاعتمادات بالاطلاع.
ط- الاعتمادات الدورية (القابلة للصرف) .
8-
علاقات الاعتمادات المستندية بالعقود.
أ- علاقة الاعتماد المستندي بالوكالة، وطريقة حساب عمولة البنك من حيث كونها بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ أو نسبة الغطاء أو المدة.
ب- تمديد الاعتماد بعمولة، وكيف تحسب؟
ج- علاقة الاعتماد بالضمان وحصوله بمقابل أو تبرعا (ضمنا) .
د- علاقة الاعتماد بالصرف، وكيفية إجرائه.
هـ- علاقة الاعتماد بالقبض، وهل تسليم المستندات قبض حكمي؟
و تحمل تبعة الهلاك في حال قبض المستندات أو القبض الفعلي.
ز- استحقاق الغنم (الخراج) وذلك في حالة التأمين من المصدر.
ح- تداخل الفوائد المصرفية في الاعتماد.
9-
المبدأ المقرر بالعرف الموحد للاعتمادات من كونها عملية مصرفية مستقلة عن عقود البيع وليس للبنوك علاقة بتلك العقود:
أ- الصيغ المتعددة للاعتمادات المستندية بالمرابحة المستعملة في البنوك الإسلامية، وحكم أخذ عمولة الاعتماد من العميل في المرابحة.
ب- استخدام المشاركة مع العميل في الاعتمادات المستندية، وهل من حق البنك تقاضي عمولة الاعتماد كما لو كان غير مشارك؟
ج- تحديد تاريخ انعقاد العقد وتاريخ القبض في البيوع بالاعتمادات المستندية.
10-
الاعتراضات الشرعية على صور الاعتمادات المستندية، والإجابة عنها، مع عرض لفتاوى المجامع الفقهية والهيئات الشرعية للبنوك حول الموضوع.
الموضوع الثاني: الصرف وبيع الذهب والفضة:
- تعريف الصرف
- أركانه
- حكمة اختصاص الأثمان بأحكام مختلفة عن السلع
1-
القبض في الصرف:
- تحقيق معنى القبض في الصرف والأجل المسموح به عرفا.
- اشتراط القبض في المجلس.
- التشديد فيه بالتقابض.
- تأخير القبض.
- عقد الصرف في الذمة إذا تم القبض قبل الافتراق.
- التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه.
- أمر بصرف ما لا يملكه قبل قبضه.
- الاستبدال ببدله قبل قبضه.
- ما هي صورة (أو صور) القبض المجزئة في البيع المذكور؟
- هل من قبض حكمي للذهب والفضة؟
- هل يجوز شراء الذهب من البنك نقدا والاكتفاء بتأكيدات موظف البنك أن الذهب موجود في خزينة البنك أم يجب التأكد من ذلك عيانا؟
- هل يلزم أن أقبض من البنك الذهب الذي اشتريته منه وأودعته في الحساب لديه؟ وهل يلزم أن أقبض منه بعد شهر (أو أقل أو أكثر) عين ذلك الذهب الذي اشتريته أم يجوز أن أقبض مثله فحسب؟ وهل ينقلب في الحالة الثانية إلى قرض؟
- هل يجوز للبنك بيع الذهب إلى عميل (يقبضه آنيا) وخصم ثمنه من حسابه لدى البنك أو لدى بنك آخر؟
- هل يجوز للفرد شراء الذهب بالشيك أو ببطاقة الائتمان وهل يعد ذلك قبضا للثمن؟
- هل يعد قبض الشيك قبضا لعملته؟ هل يلزم التحقق من امتلاك مصدر الشيك وحيازته عند الصرف للمبلغ المحرر عليه.
2-
الخيار في الصرف:
- اشتراط الخيار في الصرف.
- الافتراق وفي الصرف خيار عيب أو رؤية.
3 -
العيب في أخذ العوضين في الصرف:
- تبين نقص أحد العوضين في الصرف، أو زيادته.
- ظهور عيب في أحد العوضين المعينين في الصرف.
- الرد بالعيب.
4-
أخذ الأرش في الصرف:
- أخذ أرش العوض في صرف معين بمعين.
- أخذ أرش العوض المعيب بعد تلفه.
- رد العوض المعيب إذا اختلف السعر.
5 -
المواعدة في الصرف:
- هل تجوز المواعدة على البيع مع تأجيل كلا البدلين؟
- هو يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء (حيث الوعد ملزم) في الذهب والفضة؟
- هل يجوز التقسيط في بيع الذهب والفضة؟
- ما حكم التعامل بشهادات الذهب (وهي شهادات تصدرها مؤسسات متخصصة تخول صاحبها قبض كمية من الذهب ولا يلزم أن تكون تلك الكمية موجودة فعلا لدى المؤسسة في كل الأوقات) ؟
-هل يجوز تأجير الذهب؟ إذا كان سبائك ذهبيه، أو إذا كان مصاغا أو حليا نسائيا؟ هل يلزم دائما رد العين أم يجوز رد المثل؟
- هل تجوز المتاجرة بالأواني أو الحلي والساعات الذهبية المصنوعة للرجال؟
- ما حكم شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب وتعد اكثر أصولها من ذلك المعدن؟ هل يمثل السهم حصة شائعة في الذهب؟ هل لذلك تأثير على حكم التعامل بأسهمها؟
- ما حكم الصرف إذا ارتبط بمواعدة على صرف آخر في المستقبل يكون معاكسا للعملية الأولى؟
6-
أحكام الذهب والفضة:
- ما هي خصوصية الذهب والفضة واختلافهما عن السلع الأخرى؟
- ما حكم استبدال الذهب بالذهب متفاضلا وحساب الفرق بالنقود؟
ما الحكم إذا كان مشغولا (أي فيه صنعة وصياغة) ؟
- ما حكم اقتراض الذهب والتسديد بقيمته من النقود؟ هل يجوز اشتراط ذلك في عقد القرض؟ هل يجوز تحديد سعر الصرف مقدما؟ هل يلتزم بسعر يوم القبض أو يوم التسديد؟
- هل يدخل بيع الذهب والفضة دائما في باب الصرف أم يكون في حالات البيوع العادية؟
- على اعتبار الثمنية علة الربا في التعامل بالدينار والدرهم، هل تثبت الربوية للذهب والفضة وبعد انقطاع النقود المعدنية وانتشار الورق النقدي؟
- هل هناك مانع شرعي من المتاجرة بالذهب والفضة؟ ومن تبني ذلك كمهنة النشاط الرئيسي فيها المخاطرة بمبلغ من المال للاستفادة من تغيرات الأسعار؟
- ما هي الشروط الشرعية لمبادلة الذهب والفضة المختلطين بغيرهما من لؤلؤ وغيره؟
- ما هي الشروط الشرعية لمبادلة الذهب والفضة من عيارات مختلفة؟
- ما حكم بيع وشراء القطع الذهبية التذكارية بأكثر من قيمة ما فيها من الذهب؟
- هل تجوز المصارفة الفورية بسعر يتراضى عليه الطرفان ولو اختلف عن سعر يومه السائد؟
- هل يجوز عقد القرض بوحدة حسابية (هي مجموع كميات محددة من عملات معينة) وأن يكون القرض وسداده بعملة يتفق عليها الطرفان. كأن يكون القرض بـ 1000 دينار إسلامي والدينار الإسلامي ليس عملة حقيقية (100 دينار إٍسلامي = 40 دولار أمريكي + 21 مارك ألماني + 17 ين ياباني + 11 فرنك فرنسي 11 جنية استرليني) ويتفق الطرفان على قبضه بما يعادله من الريالات يوم القبض، وعند السداد يتفقان على السداد بما يعادله من الدولار أو بالفرنك السويسري.
- ما حكم التعاقد على الصرف من تأجيل كلا البدلين في حالة وجود حاجات حقيقية للناس إلى ذلك.
- هل يجوز الإيداع في حساب مصرفي أو السحب منه بعملة غير عملة الحساب مع توكيل المصرف بعملية الصرف.
- هل يجوز للبنك تحديد سعر صرف مختلف للعملة إذا كانت شيكا يزيد (أو يقل) عن حال كونها نقدا؟ هل يجوز أن يختلف سعر الصرف بين كون البنك مشتريا؟ أو بائعا؟
الموضوع الثالث: الحوالات المصرفية:
- بيان صفة المعاملة وصورها (الحوالة المصرفية والشيك العالمي والحوالة البريدية وغيرها) وحاجة الناس إليها.
- التكييف الشرعي للحوالة المصرفية وهل تدخل في باب السفتجة أم القرض أم الوديعة؟
- الشروط الشرعية للحوالة.
- هل يجوز حساب أجرة البنك كنسبة من مبلغ الحوالة؟ ما هي الشروط الشرعية في طريقة حساب الأجرة؟
- هل يلزم البنك الذي يتم التحويل من خلاله ضمان مبلغ الحوالة؟ وهل يضمنه للطرف الأول أم للطرف الثاني (المحيل أم المستفيد) ؟
- تتعامل البنوك في مجال الحوالات مع بنوك في الدول المختلفة تسمى البنوك المراسلة وتفتح لديها حسابات لهذا الغرض وهي حسابات تترتب لها أو عليها فوائد حسبما تكون الأرصدة فيها دائنة أم مدينة. فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يتفق مع بنك مراسل على عدم حساب أية فوائد واستبدال ذلك بأن يقبل الواحد منهما أن يكون مدينا للآخر بعدد من الدولارات لمدة من الزمن (النمر) تساوي في مجموعها ما يكون فيها دائنا له؟
-ما هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون المعاملة صحيحة شرعا إذا صاحب الحوالة صرف؟
وبخاصة ما يتعلق بالتقابض وتحديد يوم سعر الصرف. ولذلك صور:
1-
أن يحول شخص من السعودية 1000 روبية إلى الباكستان فيدفع البنك السعودي مقابلها من الريالات عند طلب التحويل.
2-
أن يحول شخص من السعودية 100 ريال إلى الباكستان فيدفعها للبنك السعودي ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالريال السعودي (إذا كان يتعامل بالريال والحكومة تسمح بذلك) أو معادلة بالروبية.
3-
أن يحول شخص من السعودية 100 دولار إلى الباكستان فيدفع ما يعادلها من الريالات ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالدولار (إذا كان يتعامل به والحكومة تسمح بذلك) أو ما يعادله بالروبية.
- تحدد البنوك مدة معينة يقوم المراسل خلالها بصرف الحوالة للمستفيد، فإذا لم يفعل جاز (في العرف المصرفي) للبنك المحول أن يغير سعر الصرف (يعيد تقييم الحوالة) فهل لهذا وجه جواز شرعي؟
- إذا كانت الحوالة جزءا من صفقة متعددة الأغراض بين البنك والعميل (مثل تمويل مشروع
…
الخ) فهل يؤثر ذلك على جوازها أو على شروطها؟
- هل يلزم البنك الإسلامي أن يتأكد من الغرض من التحويل قبل أن يجريه ليتأكد من إباحة القصد ومشروعية الأموال المحولة؟ وفي أية أحوال؟
- هل يجوز للبنك استثمار مبلغ الحوالة خلال المدة التي تسبق تسليمها للمستفيد؟ وفيها أربع صور:
1-
تعمد التأخير من قبل البنك المصدر للحوالة.
2-
التأخير العادي الطبيعي.
3-
عدم قبضها من قبل المستفيد.
4-
تعمد تأخيرها من البنك المراسل.
- إذا تعمد البنك (المصدر أو المراسل) التأخير في دفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد هل يجوز تغريمه؟ هل يجوز الشرط الجزائي المتضمن لذلك؟
الموضوع الرابع: الاستثمار في الأسهم:
1-
تعريف السهم.
2-
خصائص السهم، وبيان حكم كل خصيصة.
3-
أنواع الأسهم، وبيان حكم كل نوع.
4-
هل البيع في الأسهم واقع على حصة مشاعة في جميع أموال الشركة الثابتة والمنقولة، أم على الصك الذي يتداوله الناس؟
5-
في حالة القول بأنه واقع على جميع الحصة بما فيها النقود، فما هو التوفيق بينه وبين اشتراط التساوي والتقابض في الأموال الربوية؟
وبينه وبين حديث القلادة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تباع حتى تفصل؟
6-
هل يجب التأكد من نسبة الديون إلى الأصول في الشركة قبل تداول الأسهم؟
7-
حكم شراء الأسهم لغرض الاستثمار في المشروع والحصول على الأرباح المتحققة من نشاط الشركة.
8-
حكم شراء الأسهم بغرض بيعها والحصول على فرق الأسعار.
9-
حكم إنشاء صناديق استثمارية يكون غرضها بيع وشراء الأسهم يوميا اعتمادا على توقعات أسعارها في المستقبل.
10-
حكم شراء أسهم شركة تعمل في نشاط مباح، ولكنها تقترض من البنوك الربوية أحيانا وتودع أموالها لدى تلك البنوك وتحصل على الفائدة في أحيان أخرى.
11-
حكم استثمار المسلم أمواله في شركات تعمل في نشاط مباح، ولكن مقرها، وأعمالها، واكثر ملاكها، في بلاد إسلامية، وتخضع لقوانين تلك الدولة.
12-
زكاة الأسهم:
أ- حكم زكاة الأسهم في حالة المتاجرة بها.
ب- حكم زكاة الأسهم في حالة اقتنائها بغرض الحصول على الربح.
ج- كيف يمكن تقويم أسهم المساهم من أموال الشركة؟
د- هل كل أموال الشركة المساهمة يجب أن يزكى، أم أن بعضها لا تجب فيه الزكاة؟
هـ- إذا كانت أسهم أحد المساهمين لا تبلغ النصاب فهل يجب أن تضم إلى أمواله الخاصة ويزكى الجميع؟
و إذا كانت الشركة تخرج الزكاة الواجبة على الأرباح فقط. فهل يجب على مالك الأسهم إخراج زكاة رأس المال؟
الموضوع الخامس: عائد الاستثمار:
- ما هو المراد من العائد؟ وما الفرق بينه وبين الربح؟
- ما هي أنواع العوائد؟ وما حكم كل منها؟
- ما هي الطريقة السائغة شرعا لتحديد العائد على الاستثمار؟
- في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبارها ما سيقع من الأرباح أو العائد؟
- وإذا وافقه جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة فهل تكون جائزة؟
- وفي الحالات التي لا يمكن فيها الرجوع على عميل قبض حصته، ثم يظهر أن الربح لم يتحقق في نهاية المدة، كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر؟ أو غير ذلك؟
- إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح؟ وهل يجوز كنسبة من الربح؟ وهل يجوز أن يكون مبلغا محددا مقطوعا؟ وهل يجب على البنك أن يوضح هذا؟
- ما هي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟
- إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟
- هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟
هل يجوز حساب العائد يوميا؟
الموضوع السادس: أذونات الخزينة:
- تعريف الدين العام والاقتراض العام وبيان أنواعه.
- تعريف أذونات الحكومة وخصائصها وأنواعها.
بما في ذلك:
- أذونات حكومية بقيمة اسمية (القيمة الاسمية هي المبلغ المثبت على السند) ثابتة وبفوائد ثابتة.
- أذونات حكومية بقيمة ثابتة وعائد تعاقدي ثابت تسميه الحكومة عائدا ربحيا وليس فوائد.
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة لا يحصل مشتريها على فوائد دورية ولكنه في المقابل يدفع فيها عند الشراء أقل من قيمتها الاسمية.
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة تلتزم بإجراء قرعة بين حاملي الأذونات وتعطي الفائزين مبالغ مجزية (أكبر بكثير في العادة من الفوائد) ويفوز بها في العادة نسبة كبيرة من حاملي الأذونات.
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة تعطي في آخر كل سنة عائدا غير ثابت وغير تعاقدي لجميع حاملي الأذونات.
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة توزع في آخر كل سنة عائدا تقول إنه ربح نابع في استثمارات غير مخصصة.
- أذونات حكومية بعملة أجنبية وبدون فوائد ولكن تباع بسعر صرف يقل عن السعر السائد عند بيعها.
- أذونات تصدر بعملة أجنبية وبدون فوائد ولكنها تحصل بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد عند بيعها وترد بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد عند الاسترداد (للحماية من التضخم) .
- أذونات حكومية بدون فوائد ولكن يعطى حاملها عند السداد مبلغا يزيد عن قيمتها الاسمية بما يعادل فروق التضخم السنوية.
- التكييف الشرعي لأذونات الحكومة بصورها المختلفة، وحكم إصدار كل نوع منها من قبل حكومة إسلامية.
- حكم شراء كل نوع من هذه الأذونات سواء أحصل المشتري على العائد أو تبرع به للحكومة أو لغيرها، وهل ينبغي للمشتري التحقق من صحة قول الحكومة إن العائد ربح وليس فوائد؟
- حكم شراء الأذونات غير ذات العائد التعاقدي من قبل المؤسسات بأموال وضعت لديها على سبيل الوكالة وبقصد الاسترباح مثل حسابات المضاربة لدى إدارات البنوك الإسلامية.
- حكم رهن أذونات الحكومة وقبولها في الرهن.
- البدائل الشرعية لأذونات الحكومة.
- حكم تداول أذونات حكومية جائزة شرعا بسعر سوقي قد يختلف عن القيمة الاسمية.
- حكم الزكاة على أذونات الحكومة وعائداتها سواء منها الجائز شرعا أم غيره.
الموضوع السابع: اقتطاع الاحتياطات من الأرباح:
- تعريف الاحتياطات وأهدافها.
- أنواعها، وبيان الحاجة إلى كل نوع، وحكمه الشرعي (ومنها: الاحتياطي الاجباري، والنظامي والاختياري، واحتياطي مخاطر الاستثمار واحتياطي استهلاك الموجودات الثابتة واحتياطات تغير العملة والديون المشكوك فيها والالتزامات المستقبلية المحتملة وغيرها، إنشاء مؤسسات اجتماعية – أي احتياطات أخرى) .
- اختلاف معاملة الاحتياطات حسب أنواع الشركات.
- كيفية حساب كل نوع من أنواع الاحتياطات، ومن أي أرباح تقتطع؟
- حكم الاقتصار على توزيع جزء من الربح المتحقق، والاحتفاظ بجزء منه لسنوات قادمة كاحتياطي. وهل يجوز إذا علم أن بعض الشركاء في المشروع يبيعون حصتهم قبل انتهاء مدة المشروع؟ وهل يلزم موافقة الشركاء جميعا على ذلك عند اشتراكهم؟
- علاقة كل نوع من الاحتياطيات بتوزيع الربح بين المضارب ورب المال.
- إذا كان المصرف يتعامل مع أصناف كثيرة من المودعين والمستثمرين والمالكين في أنواع متعددة من الاستثمارات فما تأثير الاحتياطات على أنصبة كل منها؟ وهل يجوز للمصرف أن يضع نسب احتياطي مختلفة لكل فئة منهم إذا كان يخلط أموالهم، أو لا يخلطها؟
- طرق التصرف بكل نوع من الاحتياطات أثناء وجود الشركة وعند تصفيتها؟
- ملكية كل نوع من الاحتياطيات في نهاية الشركة أو في السنوات التالية لتوزيع الأرباح مع ملاحظة دخول وخروج شركاء أثناء الشركة.
- في حالة استهلاك أسهم الشركة / أو بعضها، ما مصير حصة تلك الأسهم من الاحتياطيات؟ ولمن تكون؟
- حكم الاحتياطيات لتغطية خسائر عام كامل.
- حكم الزكاة على الاحتياطيات، هل تجب فيها الزكاة؟ وإن وجبت هل تزكى مستقلة، أم مضاعفة إلى أموال الشركة الأخرى؟ وعلى من يجب إخراجها؟
- يلاحظ ضرورة ذكر المصطلحات المستعملة في بعض القوانين العربية والمصطلحات المحاسبية والفقهية باللغة العربية وما يقابلها بالإنجليزية والفرنسية ما أمكن ذلك.
الموضوع الثامن: توزيع الأرباح بين المسهمين والمودعين:
- حكم التفرقة بين المسهمين والمودعين في توزيع الأرباح وأسس ذلك من الوجهة الشرعية؟
- حكم التفرقة بين أرباح المسهمين والمودعين في حالة اختلاط أموالهما في الاستثمار وتحمل نفس المخاطرة؟
- حكم التفرقة في الربح بين المسهمين والمودعين إذا كان ذلك برضا المودعين.
- حكم التفرقة في الربح مع ملاحظة صعوبة رقابة المودعين على المسهمين عند قيامهم بعملية تحديد الربح وتوزيعه والتي يمكن أن تبنى عليها التفرقة بين المسهمين والمودعين.
- حكم التفرقة بين أرباح المسهمين والمودعين في حالة تداول أسهم البنك في الأسواق المالية.
- حكم التفرقة بين أنواع المسهمين في توزيع الأرباح.
- حكم التفرقة بين أنواع المودعين في توزيع الأرباح.
- يفترض هنا أن الودائع مقدمة على أساس المضاربة وأن المضارب شركة مسهمة، وينطبق ذلك على المصارف الإسلامية دون أن ينحصر بها.
الموضوع التاسع: عقد التوريد:
البيع في الشريعة ينتج آثاره الشرعية فور انعقاده. وهو يكون ناجزا يدفع فيه الثمن ويقبض المبيع عند العقد أو يكون مؤجلا بيتم فيه قبض البيع ويؤجل الثمن.
والسلم يؤجل فيه قبض المبيع ويقدم الثمن عند العقد. وفي الحياة المعاصرة، تحتاج الصناعة والتجارة والزراعة إلى تخطيط مسبق لأن أسلوب الإنتاج المعاصر يتضمن التزامات مسبقة مؤكدة.
فالمصنع يستثمر أموالا كبيرة في آلات ومبان وعقود عمل مع العمال فهو محتاج إلى التزام تعاقدي أكيد ثابت غير قابل لأي نقص لحصوله على المواد الأولية في أوقات محددة في المستقبل. وهذه الحاجة – بل الضرورة – هي غير الحاجة إلى التمويل. إنه يحتاج إلى تشغيل مصنعه وإلا خسر الكثير. مثل ذلك هو يحتاج إلى التزام تعاقدي أكيد ثابت لبيع إنتاجه على مدى زمني يطول أو يقصر. ومثله في كل ذلك التاجر والزارع.
لذلك فالعقد الأكثر شيوعا في جميع الأسواق اليوم وفي جميع البلدان إٍسلامية أو غير إسلامية هو عقد بيع ينص على أن يكون التسليم في موعد محدد في المستقبل وعلى دفع الثمن في موعد محدد في المستقبل أيضا.
فالعقد إذن هو عقد بيع:
- التسليم فيه في موعد محدد في المستقبل.
- ودفع الثمن في موعد محدد في المستقبل (قبل التسليم أو عنده أو بعده) .
- ولا يعلم المشتري – وليس من حقه أن يسأل – ما إذا كان البائع يملك المبيع عند العقد. أما بالنسبة للبائع فكثيرا ما يبيع على الوصف والذمة دون أن يملك أو يقبض ما يبيعه قبل عقد البيع.
- وهو عقد يجري في المثليات أو غيرها مما هو موصوف ومعروف للعاقدين، وفي السلع الزراعية مما لم تدخله صناعة وكذلك في السلع المصنوعة، سواء أكان الصانع فيها هو البائع أم لم يكن.
- وهو عقد قد يتضمن تمويلا من أحد الجانبين للآخر حسبما يكون فيه الدفع قبل التسليم أو بعده، وكثيرا ما لا يكون فيه تمويل فيكون الدفع عند التسليم.
- وقد يتضمن أن يتم التسليم على أقساط محددة.
- وقد يتضمن شرطا بإعطاء أحد الطرفين الحق بتكرار العقد أو بزيادة أو إنقاص الكمية.
- وقد يكون دفع الثمن فيه على أقساط أيضا.
والمستفتى عنه هو:
- ما هو التخريج الشرعي لهذا العقد؟ هل يدخل تحت باب من أبواب العقود المسماة؟ أم هو عقد جديد؟
- ما هو حكمه الشرعي مع ملاحظة حاجة الناس إليه؟
موضوعات الزمرة الثانية وتفصيلاتها
الموضوع الأول: الودائع المصرفية:
أ- تعريف الوديعة في الفقه والقانون.
ب- الفرق بين الوديعة والقرض.
ج- الودائع في المصارف التقليدية:
1-
الحسابات الجارية.
2-
الحسابات لأجل.
3-
الحسابات الادخارية (التوفير) .
4-
شهادات الإيداع.
5-
الجاري المدين.
6-
إثبات أن الودائع في المصارف بجميع أنواعها هي قروض بفائدة أو قروض بدون فائدة.
7-
بيان ما يترتب على هذا من أحكام:
- بالنسبة للقروض الحسنة.
- بالنسبة للقروض الربوية.
د- الودائع في المصارف الاستثمارية:
1-
الحسابات الجارية، مقارنتها بالحسابات الجارية التقليدية.
2-
الحسابات الاستثمارية:
- الجارية.
- قصيرة الأجل.
- طويلة الأجل.
3-
بيان أن الحسابات الاستثمارية هي حصة رب المال في عقد مضاربة.
4-
طبيعة المضاربة مع الشخصيات الاعتبارية.
هـ- المعاملات التي تجرى في الحسابات الجارية.
1-
دفتر الشيكات.
2-
بطاقة السحب الآلي.
3-
الصرف.
4-
تحويل النقود.
5-
كشف حساب مؤقتا، كشف الحساب بصفة مستمرة.
و الودائع في صناديق الاستثمار:
1-
صناديق الاستثمار المغلقة.
3-
صناديق الاستثمار المفتوحة.
الموضوع الثاني: الكمبيالة:
1-
تعريف الكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى، وبيان حاجة الناس إليها وارتباطها بالبيوع وصورها المختلفة عند القانونيين.
2-
التكييف الفقهي للكمبيالة:
- بيان علاقتها بالسفتجة والحوالة وغيرها من المعاملات الشرعية.
- مقارنة ذلك برأي القانون الوضعي.
- بيان حكمها الشرعي.
3-
تعريف عملية خصم الكمبيالة، وبيان الباعث عليه ومدى الفائدة منه.
4-
بيان الحكم الشرعي في خصم الكمبيالة:
- التكييف الفقهي لخصم الكمبيالة، هل يمكن اعتباره من قبيل الإجارة أو الوكالة بأجر أو بيع الديون أو الضيعة ونحوها؟
- بيان الحكم الشرعي.
5-
تظهير الكمبيالة (تحويلها) وتكييفه الفقهي وحكمه الشرعي.
6-
الضمان في تظهير الكمبيالة قانونا وشرعا:
- إمكان التنازل عن الضمان من قبل المظهر له (المحال إليه) بعوض أو بدونه.
الموضوع الثالث: الجوائز على الودائع المصرفية، وشهادات الاستثمار وسندات الدين:
- وصف المعاملة بتتبع التجارب العملية التي يمكن الاطلاع عليها (تجارب مصر وماليزيا وإيران وتجارب البنوك الإسلامية إن وجدت) .
- بيان الأغراض المراد تحقيقها من تلك المعاملة وآثارها على معدل الادخار في الدول التي تعاملت بها.
- تعريف الجائزة لغة واصطلاحا، ومدى علاقتها بسعر الفائدة، وذكر الألفاظ ذات الصلة.
- بيان الصور المختلفة للجوائز مصنفة بحسب:
أ- نوع المعاملة المستحقة للجائزة:
- وديعة مصرفية مضمونة الأصل (لأجل محدد أو تحت الطلب) .
- وديعة استثمارية غير مضمونة الأصل ولا العائد.
- شهادة استثمار.
- سند دين حكومي بعائد.
- سند دين حكومي بدون عائد.
- سند دين تصدره مؤسسة القطاع العام.
- سند دين تصدره مؤسسة القطاع الخاص.
- سند دين تصدره مؤسسة خيرية.
ب- المستحقين:
- جميع المودعين أو حاملي السند أو الشهادة.
- بعض المودعين أو حاملي السند أو الشهادة، يحددون بعملية قرعة.
ج- كيفية استحقاق الجائزة:
- عن التزام مسبق من الوديع أو مصدر الشهادة أو السند.
- عن التزام مسبق من الدولة بصفتها وديعا أو مصدر سند أو شهادة استثمار.
- عن التزام سبق من الدولة بصفتها طرفا ثالثا.
- جائزة غير مشروطة ولكن تعارف عليها المتعاملون.
- جائزة غير مشروطة ولا جرى عليها العرف.
د- نوع الجائزة.
- جائزة نقدية من جنس الدين.
- جائزة عينية.
- التكييف الشرعي لصور الجوائز المختلفة وحكم كل منها. ويفضل تجميع تلك الصور في محاور بحسب الصفات المؤثرة في الحكم الشرعي.
- عرض البدائل المنسجمة من أحكام الشريعة للصور المحرمة.
الموضوع الرابع: غرامات التأخير على الديون:
- تعريف الدين.
- الحكم التكليفي للمماطلة في الديون.
- الحكم الوضعي للمماطلة في الديون.
- الوسائل الشرعية لضمان الوفاء بالدين (الرهن، الكفالة، الضمان، الحجر) .
- الإعسار الذي يعطي المدين مهلة إلى الميسرة.
- ما العمل إذا طال الزمن ولم يوسر المدين؟
- التعريف بغرامات التأخير.
- صور غرامات التأخير، ومدى الحاجة إليها.
- أي نوع من الشروط يدخل تحته اشتراط غرامات التأخير.
- أراء الفقهاء في غرامات التأخير.
- بيان دليل لكل رأي، ومناقشتها.
ترجيح أقوى الآراء دليلا.
- العقود التي يمكن أن يقع فيها غرامات التأخير. مثل:
أ- البيع المطلق. ب- السلم. ج- الإجارة. د- المقاولات.هـ- المناقصات. و الوديعة. ز- القرض. ح- العارية. ط- المهر. ك- الخلع.
- بيان علاقته بالعقود التالية:
1-
بيان العربون. 2- بيان تميزه عن الصلح. 3- علاقته بعقد الضمان. 4- علاقته بعقد الكفالة. 5- علاقته بالربا.
- حتى تكون غرامات التأخير مستحقة الوفاء هل يلزم أن ينص عليها في العقد؟ أم أنه يمكن أن تكون باتفاق لاحق؟
- هل يمكن المطالبة بالتعويض عند تحقق الضرر. مثل ارتفاع الأسعار ارتفاعا مفاجئا، أو غير متوقع؟
- هل يترتب على بطلان العقد الأول، بطلان اشتراط غرامات التأخير؟ في حالة بطلان غرامات التأخير هل يبطل العقد الأساسي؟
- الحكمة من منع الشارع للعقوبة المالية على المماطل.
دور العقوبة المالية في ردع المدين عن المماطلة.
- هل من سبيل إلى عقوبة، تبقي جانب الردع وتلغي جانب التعويض؟
مثل: إنشاء صندوق من قبل الحكومة تجمع فيه غرامات التأخير، يعوض بها الدائن، مصرفا، أو فردا.
الموضوع الخامس: عقد المزايدة:
العناصر:
أولا: تعريف عقد المزايدة، أسماؤه، الغرض منه.
- أهميته في العصر الحديث، مجالاته والعقود التي يجري فيها (البيع، المشاركات، الإجارات) .
ثانيا: الاستدلال له جوازا أو منعا، ترجيح ما يعضده الدليل.
ثالثا: أركانه
رابعا: أقسام عقد المزايدة: جبري – اختياري.
خامسا: الصور القديمة والحديثة لعقد المزايدة وبيان مشروعيتها، الاجراءات المتبعة حديثا في عقد المزايدة ومشروعيتها.
سادسا: الشروط في عقد المزايدة:
- اشتراط العربون، اشتراط رسم الدخول، اشتراط الضمان الابتدائي والانتهائي، اشتراط رسوم إضافية فوق عوض المزايدة.
سابعا: مسائل في عقد المزايدة لبيان أحكامها:
- دعوى الغبن، سؤال بعض الحاضرين الكف عن المزايدة، اتفاق المشترين في السوق على ترك المزايدة، خيار المجلس في المزايدة، صحة إصدار قانون يلزم كل مزايد بالشراء إذا رسا عليه المزاد.
- إذا نادى المنادي على سلعة فأعطاه تاجر في عطاء ثم زاد غيره عليه، ثم رجع المنادي إلى التاجر الأول يطلب منه إنفاذ البيع فامتنع، وقال: زاد غيري علي فأنا الآن بالخيار بين الأخذ والترك.
- إذا أقر المنادي السلعة على تاجر بثمن معلوم، ثم شاور صاحبها فأمره بالبيع، فلما مضى المنادي لقبض الثمن قال له تاجر آخر: علي فيه زيادة كذا، فقال له المنادي: فقد باع صاحبها غيرك، وكان هذا بعد الاستقصاء.
- إذا نادى المنادي على السلعة فبلغ ثمنا فشاور صاحبه فقال له: اعمل فيها برأيك، فمضى ليقبض الثمن وقد نوى البيع من التاجر، لأنه قد بذل المجهود، واستقصى في طلب الشهادة، فقال له تاجر آخر: علي فيه زيادة كذا.
- المنادي ينادي على السلعة يبلغ بها ثمنا معلوما على تاجر، ويطلب الزيادة فلا يجد من يزيده، فيقول له تاجر آخر: أنا آخذها منك بالثمن الذي ذكرت أنك أعطيت.
- المنادي يبيع السلع بعد الاستقصاء وقبل مشورة صاحبها.
- يأتي المنادي التاجر بالسلعة التي زايد عليها ليبيعها منه بما أعطاه فيها، فقال التاجر: لا أرضاها، فقال له المنادي: ما كان العطاء آخرا إلا عليك. فقال التاجر: بل على غيري.
- يقر المنادي السلعة على التاجر ثم يمضي ليشاور صاحبه فيأمره بالبيع، فلما ذهب للتاجر ليقبض الثمن قال له التاجر: لا أرضاها، والمنادي يعلم أنه لو دفعها لغيره لا يأخذها إلا بأقل مما أعطاه فيها، فهل له أن يدفع السلعة لغيره ويلغي ذلك العطاء؟
ثامنا: المنادي (الدلال)(السمسار) في عقد المزايدة:
- تعريفه، حكمه.
- تكييفه فقها بالنسبة للبائع والمشتري، الأحكام المترتبة على ذلك.
- حكم افتتاح الدلال المزايدة بثمن معين.
- أجرة الدلال، حكمها، مقدارها، من يدفعها؟ هل للمنادي أن يأخذ الدلالة من الطرفين، استحقاق الأجرة إذا لم يتم البيع، حق الدلالة إذا كان الدلال هو البائع، أو المشتري، استرداد الأجرة من الدلال لدى فسخ العقد؟
مسائل لبيان أحكامها:
- يعرض المنادي السلعة على التاجر فيبلغ بها الثمن المطلوب، ثم يقع شجار بين المنادي وصاحب السلعة فيحلف المنادي (لا بعتها) فيأخذها صاحبها فيبيعها على الذي كان عليه العطاء فيأخذ الثمن فهل يجب للمنادي حق أولا؟
- يرد التاجر السعلة بعيب فيطلب من المنادي ما أعطاه، هل له حق مطالبته؟
- يعطى صاحب السلعة السلعة لمناد عليها فيقف الثمن ولكن يأبى صاحبها بيعها لسبب ما، ثم يعطيها لمناد آخر فيبيعها بنفس الثمن أو أقل، أو أكثر، أو باعها صاحبها بنفسه، فهل يستحق المنادي الأول الدلالة في ذمة صاحب السلعة؟
- إذا بلغت السلعة ثمنا بعد أن بذل المنادي الجهد في النداء عليها ولم يجد عليها زيادة فهل له أن يشتريها لنفسه؟
- اشتراك الدلالين في (مهنة المزايدة) .
- حكم عقد المزايدة عند اختيار المالك أحد الدلالين الشركاء في المهنة وقيام غيره بالمناداة.
- هل يستحق المنادي دلالة ثانية إذا تولي صاحب السلعة بنفسه بيع مثل السلعة التي جرت مناداة عليها سابقا بمثل الثمن الأول دون لجوء إلى المنادي، بدعوى أنه هو الذي حقق السوم الأول؟
مسائل في ضمان المنادي، صوره:
- باع المنادي سلعة من التاجر، وقد كان رأى فيها عيبا فكتمه فلما قبض البائع الثمن وحازها المشتري وجد العيب واعترف المنادي أنه كتمه ذلك.
- طلب المنادي الثمن من المشتري فأخذه إلى صاحب السلعة، على أنه إن رضي الثمن وباع دفعه إليه، فلما مضي به المنادي سقط من يده.
- أبقى المنادي السلعة عند التاجر بأمر رب السلعة فضاعت لدى التاجر.
- ترك المنادي السلعة عند التاجر ليشاور صاحبها فأنكر التاجر بعد ان تكون السلعة لديه، أو نسي المنادي المكان الذي أودعها فيه.
- باع المنادي السلعة فظهرت مستحقة فهل عليه عهدة؟
- قبض المنادي السلعة لينادي عليها فضاعت منه قبل النداء.
- طلب السمسار سلعة من التاجر لمن يشتريها فضاعت قبل أن يشتريها المشتري.
- ادعى المنادي أنه رد السلعة لربها، وأنكر ذلك ربها هل يضمنها المنادي.
تاسعا: التصرفات المحرمة التي يلتبس بعقد المزايدة:
- بيع الرجل على بيع أخيه، سوم الرجل على سوم أخيه.
النجش
تعريفه، الغرض منه، الدليل على ذلك.
- آثاره على العقد صحة أو فسادا.
- أساليب النجش القديمة، أساليبه الحديثة.
- مزايدة صاحب السلعة.
- حكم من اعتاد النجش في المبايعات.
عقد المناقصة
- تعريفه، الغرض منه.
- أهميته في العصر الحديث، مجالاته والعقود التي يجري فيها.
- مشروعيته، أركانه.
- أساليب المناقصة.
- مشروعية الإجراءات الحديثة.
- مسائل في عقد المناقصة:
- تنقيص الأسعار بقصد الإضرار بالمناقصين.
- التواطؤ في المناقصة.
- علاقتها بالمزايدة.
- الشروط في المناقصة:
- اشتراط رسم الدخول، اشتراط الضمان الابتدائي والانتهائي.
- اشتراط البراءة من العيب، اشتراط رسوم إضافية.
التعاقد عن طريق الممارسة
- تعريف الممارسة، الأسباب الموجبة لها، أهميتها في العصر الحديث.
- مشروعيتها.
- مجالاتها والعقود التي تجري فيها.
- الإجراءات المتبعة فيها، ومشروعيتها.
- العلاقة بين الممارسة، والمزايدة، والمناقصة.
- أساليب الممارسة.
- الممارسة طبقا لإحدى صور المزايدة، أو المناقصة.
- الممارسة عن طريق الاتفاق المباشر.
- الممارسة بفاتورة، أو مذكرة.
مسائل السماسرة
لأبي العباس الابياني
تحقيق محمد العروسي المطوي
السماسرة:
جاء في سنن النسائي عن قيس بن أبي غرزة قوله: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها. ونسمي أنفسنا السماسرة. ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا. فقال: ما معشر التجار إنه يشهد
بيعكم الخلف واللغوة فشربوه بالصدق (سنن النسائي ج7 ص247 من كتاب البيوع. وينظر النهاية لابن الأثير جـ 440، وإحالات المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 2: 535) .
وأصل الكلمة أعجمية عربت لتدل على ما تعنيه الدلالة في الأسواق والوساطة بين البائع والمشتري (تنظر المعاجم اللغوية خاصة لسان العرب، والقاموس وتاج العروس) .
الموضوع السادس: السلم:
- تعريف السلم وبيان حكمه وحكمه مشروعيته، وتوضيح الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يوجد فيها.
- شروط صحة السلم:
أ- الأموال التي يجوز أن تكون سلما (بضاعة السلم) مع التركيز على ما يلي: السلع والخدمات. العقود والأوراق المالية (مثل الأسهم) . المثليات والمقومات. الأموال المعينة. الأموال المعدومة والموجودة عند التعاقد.
ب- الثمن (رأس المال) مع التركيز على ما يلي:
طبيعته المالية، ومدى إمكانية كونه خدمة، تحديده، وهل من الضروري أن يحدد في مجلس العقد أو يمكن أن يحدد في ضوء مؤشر مستقل مثل سعر الصرف أو الرقم القياس إلخ؟ . قبضة، وهل يمكن أن يدفع مقسطا؟
- السلم المتوازي، وحكمه الشرعي.
- الأحكام في السلم.
أ- الوكالة في السلم (وهل يجوز أن يوكل كل من البائع والمشتري شخصا واحدا عنهما؟ وهل يجوز أن يكون البائع وكيلا عن المشتري في بيع بضاعة السلم عند حلول الأجل؟)
ب- الشروط في السلم، وهل يجوز فيه الشرط الجزائي؟ أو شرط زيادة الثمن إذا سلم البضاعة قبل حلول الأجل؟
ج- التصرف في المسلم فيه قبل حلول الأجل أو عنده، والحكمة من مشروعية القبض.
د- أخذ المشتري مالا مغايرا للبضاعة المسلم فيها.
هـ- اتحاد الثمن والبضاعة المسلم فيها في الطبيعة المالية.
و عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل.
ز- السلم مع الحكومة، وهل له خصوصية تميزه عن السلم مع الأفراد وما الذي يترتب على ذلك؟
ح- عقود السلم، وشروطه.
الموضوع السابع: بيع ما ليس عند الإنسان
الفصل الأول
- بيان صور المعاملة التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بيان العلة والحكمة.
- الصور الجائزة في تقديم عرض الأسعار.
- الصور الجائزة في الوعد بالبيع.
- إذا قارب الشيء أخذ حكمه، والتصرف على اعتبارها ما سيقع، فهل يجوز للشركة التي تستورد على الدوام وتبيع، فقد يحدث أن تبيع أكثر مما هو موجود في مخازنها لحظة البيع، فهل يقع ذلك في المنهي عنه؟
- بيع السمسار والوكيل أو مندوب المبيعات هل يدخل في النهي؟
- عقود التوريد لتسليم البضاعة (وهي غير مملوكة للمورد) في موعد محدد في المستقبل ودفع الثمن في موعد محدد في المستقبل أيضا، بحيث يضمن لهم كميات معينة في مدى سنوات، هل يعد من بيع ما ليس عند الإنسان؟
- هل يمكن جعل عقد التوريد من قبيل عقد السلم المقسط، ما هي الصور المشروعة؟
- هل يمكن اعتبار عقد التوريد من قبيل الجعلة؟ ما هي الصور المشروعة؟
- في عقود توريد وجبات الطعام للجيش مثلا أو ملابس أو سلع أخرى يدخل فيها التصنيع هل تدخل في عقد الاستصناع؟
- عقد التوريد هل يدخل في العقود المسماة؟ أم هو عقد جديد؟
- بيع الثمار والخضار والزروع قبل الظهور.
- بيع ما يمكن في الأرض.
- المبيع على النموذج (الأنموذج) مع عدم ملك كل السلعة.
الفصل الثاني
بيع الشيء قبل قبضه
الصور التي نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيان العلة والحكمة.
- هل يشمل هذا كل الأشياء العقارات والسلع المنقولة (المثليات وغيرها) والطعام؟
- إذا كان لدى التاجر نموذج منها وبقية السلعة يملكها ولكنها في مستودعات المصانع في بلد آخر، فهل يجوز أن يبيع على الأنموذج؟
هل يجوز هذا في باب الجعالة أو السلم، وما هي الصور الجائزة؟
- إذا كان التاجر مرتبطا باتفاقية ممتدة مع مورد معتمد، فهل يجوز له التصرف في البيع دون التأكد في كل مرة من أن البضاعة دخلت في مخازنه؟
- هل يشمل هذا بيع المنافع إجارتها قبل استلام العين المؤجرة؟
- المملوك قبل قبضه، هل يجوز التصرف فيه في غير عقد البيع، كأن يجعل صداقا أو أجرة عن عمل، أو رأس مال سلم (بالإحالة على من عنده) أو بدل صلح أو هبته أو رهنه أو إجارته؟
- ما هي البدائل المشروعة عن الصور الممنوعة؟
الموضوع التاسع: الضرائب
- تعريف الضرائب.
- التسميات المختلفة للضرائب:
التوظيف – الأتاوة – الرسم – المكس – الجمرك – الخراج – العشر ....
- الحكم الشرعي لفرض الضريبة، وشروط ذلك.
- الباعث على فرض الضريبة، وهل يجب الإفصاح عنه عند فرضها:
- عند الحاجة الفعلية لموارد إضافية.
- عند توقع الحاجة.
- لتوفير موارد للمتطلبات الطارئة.
- العلاقة بين الضريبة والزكاة.
- إمكانية الجمع بينهما.
- هل تغني الضريبة عن الزكاة؟
- هل يطبق الإعفاء أو التخفيف الضريبي بمقدار الزكاة المؤداة؟
- تقسيم الضرائب إلى مباشرة، وغير مباشرة.
- الضرائب على الدخل أو الخدمات أو على رؤوس الأفراد.
- الثبات والتصاعد والتنازل في الضرائب، وصلة ذلك بالعدالة أو الاستئناس بالزكاة.
- حكم أداء الضرائب عموما من المكسب الخبيث الواجب صرفه في وجوه الخير.
- أداء ضرائب الكسب الخبيث منه نفسه.
- مبدأ تفادي الازدواج الضريبي بين الدول.
- حكم التحايل على نظام الضرائب للتخلص منها أو تقليلها عما هو مقرر.
- حكم التحايل لتحاشي أداء الضرائب في بلد غير إسلامي.
- التعهد أو القبالة في أداء الضرائب عن مجموعة أو قرية (والمظالم المشتركة) .
- بعض التطبيقات التراثية في فرض الحكام لضرائب أو المعارضة أو التحفظ، لمراعاة شروطها.
الموضوع العاشر: بطاقات الائتمان:
(مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، وحقه في الحصول على المقابل. وهناك نوع يمكنه من سحب النقود أيضا) .
نبذة تاريخية عن بطاقة الائتمان، وكونها من المعاملات المستجدة.
- أطراف بطاقة الائتمان.
المصدر – وكيل المصدر – القابل للبطاقة – حامل البطاقة.
- منافع بطاقة الائتمان للأطراف المختلفة، ومحاذيرها بالنسبة لهم وبوجه عام.
- إجراءات التعامل ببطاقة الائتمان.
- أنواع بطاقات الائتمان، والتكييف الشرعي لكل منها:
- بطاقة القيد الفوري (الحسم المباشر) .
- بطاقة القيد الآجل (السداد الشهري الشامل) .
- بطاقة القيد الدوري (السداد المقسط) .
- المدفوعات (الرسوم والأجور والعمولات) والتكييف الشرعي لها:
- رسم العضوية.
- رسم التجديد، ورسم التجديد المبكر.
- رسم استبدال بطاقة في حالات الضياع أو التلف أو السرقة.
- عمولة البنك من التاجر (نسبة من ثمن السلعة أو الخدمة) .
- عمولة السحب النقدي داخل بلد المصدر أو وكيله أو خارج بلدهما.
- أجرة استخدام الأجهزة الآلية.
- أجرة الاتصالات للحصول على التفويض.
- العمليات التابعة:
- تحويل العملة.
- تحصيل الشيكات.
- شراء الذهب والفضة باستخدام بطاقة الائتمان.
- العمليات الترغيبية:
- جوائز مصدر البطاقة وقابليها.
- التأمين على الحياة.
- المزايا الأخرى بحسب كون البطاقة فضية أو ذهبية.
- البديل الشرعي لما هو ممنوع من البطاقات أو من تطبيقاتها.
- حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان.
- حكم الانضمام لعضوية المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات.
المستكتبون من الفقهاء والاقتصاديين في موضوعات الزمرة الأولى
الموضوع المستكتب ملاحظات
- الاعتمادات المستندية د. عبد الستار أبو غدة وصل بحثه
د. محمد علي القري بن عيد وصل بحثه
- الصرف وبيع الذهب والفضة الشيخ محمد المختار السلامي
د. موسى آدم عيسى
- الحوالات المصرفية د. نزيه كمال حماد وصل بحثه
د. سامي حسن حمود وصل بحثه
- الاستثمار في الأسهم د. حسين حامد حسان
د. علي محي الدين القره داغي وصل بحثه
د. أحمد محيي الدين
- عائد الاستثمار د. وهبة مصطفى الزحيلي وصله بحثه
د. أحمد عبد الفتاح الأشقر.
- أذونات الخزانة د. الصديق محمد الأمين الضرير وصله بحثه
د. رضا سعد الله
- اقتطاع الاحتياطات من الأرباح القاضي محمد تقي العثماني
د. حسين حسن شحاته وصله بحثه
- توزيع الأرباح بين المساهمين د. ناجي محمد شفيق عجم
د. رفعت عبد الكريم وصله بحثه
- عقد التوريد د. عبد الوهاب أبو سليمان وصله بحثه
د. منذر قحف وصله بحثه
لجنة الموسوعة الفقهية الاقتصادية
1-
الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.
2-
الدكتور محمد علي القري بن عيد.
3-
الدكتور صالح المرزوقي.
4-
الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي.
5-
الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد.
6-
الدكتور شوقي دنيا.
7-
الدكتور ناجي محمد شفيق عجم.
8-
الدكتور عبد الستار أبو غدة.
9-
الدكتور سامي حسن حمود.
10-
الدكتور منذر قحف.
11-
الدكتور رضا سعد الله.
تبين هذه الورقة الخطوات الأولى التي سار فيها المشروع. وهي تجربة وتأسيس في إعداد الموسوعة. وبهم المجمع أن يستفيد من ملاحظات واقتراحات أعضاء المجمع وخبرائه من فقهاء واقتصاديين، كما يعرض هذه الصورة على الهيآت الاقتصادية ورجال الأعمال لتلقي مزيدًا من الملاحظات والاقتراحات.
والله نسأل أن يمدنا بتوفيقه، ويسدد خطانا إلى العمل الصالح والنهضة بالفقه الإسلامي في عصرنا الحاضر.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله لرب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 98 / 11 / د 9
بشأن: المراحل المنجزة من مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية. . . . .
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 – 6 أبريل 1995م.
بعد استحضار القرار المتخذ في الدورة الثالثة بإصدار الموسوعة الفقهية الاقتصادية.
وبعد اطلاعه على المذكرة المعدة من الأمانة العامة عن المشروع المتضمنة بيان الخطوات والإجراءات التي قامت بها الأمانة العامة في هذا الصدد من عقد جلسات عمل وتشكيل لجنة فنية لإعداد الخطة التنفيذية واستخلاص قائمة بالموضوعات الأساسية للموسوعة، وقد تضمنت المذكرة الخطة التفصيلية بعدة زمر منها، مع الاستكتاب المشترك للمختصين من الاقتصاديين والفقهاء في موضوعات الزمرة الأولى منها:
قرر ما يلي:
أولًا: مواصلة العمل في إنجاز الموسوعة الفقهية الاقتصادية وفق المنهج المعد من الأمانة العامة بالتعاون مع اللجنة المكونة منها لهذا المشروع.
ثانيًا: العمل على نشرها ما ينجز من موضوعات الموسوعة طبعة تمهيدية (كل بحث على حدة) لوضع نماذج تساعد على الإنجاز، وتمكن المختصين من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن المشروع.
البيان الختامي الصادر عن
الدورة التاسعة
لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي
في إمارة أبو ظبي
دولة الإمارات العربية المتحدة
1-
6 ذي القعدة 1415هـ
1-
6 إبريل (نيسان) 1995 م
بسم الله الرحمن الرحيم
(الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) .
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة انعقدت برحاب المجمع الثقافي في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدورة التاسعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الفترة ما بين 1-6 من شهر ذي القعدة 1415 هـ (1-6 أبريل (نيسان) 1995 م) .
بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة كريمة من آي الذكر الحكيم، وتبعتها كلمة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – أعزه الله – وقد ألقاها نيابة عن سموه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات.
واشتملت كلمة صاحب السمو رئيس الدولة على دعوة علماء الأمة الإسلامية إلى الأخذ بأيدي المجتمعات الإسلامية من أجل تحقيق نظام إسلامي شامل ومتكامل، كما طلبت من المجمع تقديم حلول للقضايا الفقهية المعاصرة، منوها بما تحتوي عليه الشريعة الإسلامية من زاد فكري، ونظام قانوني، وعطاء روحي، ومرونة ويسر، وبما يتميز به أعضاء المجمع وخبراؤه، من تعويل على المصادر الشرعية الأساسية والاجتهاد في إطار روح الشرع وجوهر الدين. وهذه الخصائص كفيلة بتحقيق الحياة الطبية المتسمة بالطمأنينة والاستقرار، ثم ختم كلمته بالترحيب بكل ما صدر عن المجمع والدعوة إلى تعميم قراراته للإفادة منها والعمل بها.
ولهذه الاعتبارات تواصى المشاركون باتخاذ كلمة صاحب السمو وثيقة من وثائق المؤتمر.
وقد شارك في هذه الجلسة الافتتاحية كل من أصحاب المعالي والسعادة: الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي، والدكتور حامد الغابد، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والدكتور أحمد محمد علي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور أسامة جعفر فقيه، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، رئيس مجلس الفقه الإسلامي، وفضيلة الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام للمجمع.
كما حضرها ثلة من الوزراء ووكلاء الوزارات والوجهاء والأساتذة الباحثين في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وجامعة الإمارات والمؤسسات العلمية الأخرى وبعض رؤساء المنظمات الإسلامية وممثلي المؤسسات المتفرعة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وحضرها أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء المجمع الممثلون لأكثر من ثلاثين دولة وأغلب الأعضاء المعينين.
وقد ألقى في هذه الجلسة معالي الدكتور حامد الغابد، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمة حيا فيها الحاضرين ونوه بجهود المجمع، كما أشاد بالنهضة الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ثم ألقى معالي الدكتور أحمد محمد علي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي كلمة أثنى فيها على جهود المجمع وموضوعاته ودوراته وقراراتها.
ثم ألقى معالي الدكتور أسامة جعفر فقيه، رئيس البنك الإسلامي للتنمية كلمة تحدث فيها عن مدى التعاون القائم بين المجتمع ومعهد البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية.
وتناول الكلمة بعد ذلك معالي رئيس مجلس المجمع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وتبعه الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، فبينا في كلمتيهما الرعاية السامية لهذه الدورة والتنظيم الدقيق لاستضافتها، كما أشار الأمين العام إلى المنتجات العلمية للمجمع ولا سيما تحقيق كتاب (عقد الجواهر الثمينة) ونشره على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله.
وعقدت بعد ذلك الجلسة التنظيمية التي جرت فيها الانتخابات بين أعضاء المجمع، وأسندت فيها من جديد رئاسة مجلس المجمع لفضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد، كما تم تجديد انتخاب أصحاب الفضيلة والسعادة: الشيخ محمد المختار السلامي، والقاضي محمد تقي العثمان، والدكتور عمر جاه، نوابا للرئيس.
وتم إثر ذلك تجديد انتخاب أعضاء مكتب المجمع الممثلين للدول الست التالية: إندونيسيا – ماليزيا – الإمارات العربية المتحدة – المملكة المغربية – جمهورية تشاد وجمهورية النيجر.
وعقد المكتب اجتماعه الدوري برئاسة معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فأقر جدول أعمال الجلسات كما نظر في ميزان المجمع وصادق عليه بالإجماع بعد دراسة دقيقة لمواده ثم عين فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غده مقررا عاما لهذه الدورة.
وامتدت بعد ذلك على مدة ستة أيام جلسات المجمع الصباحية والمسائية، وتمت مناقشة موضوعات جدول الأعمال خلالها، واستُمع إلى عروض كثيرة تتعلق بالقضايا المطروحة، وتناولت هذه الموضوعات جملة من القضايا الاقتصادية والمعاملات وهي: تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، والسلم وتطبيقاته المعاصرة، والودائع المصرفية، والاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، والمناقصات، وقضايا التضخم والكساد في النقود الورقية. كما درس المجمع موضوع الإيدز وما يتعلق به من أحكام، ومبدأ التحكيم في الفقه الإٍسلامي، ومسألة هامة من المسائل الأصولية التي يعتمدها الفقهاء والمجتهدون في تقرير أحكامهم وهي مسألة سد الذرائع.
وبعد مناقشة هذه العروض والموضوعات من المجلس، قامت لجنة الصياغة بإعداد القرارات والتوصيات المتعلقة بتلك الموضوعات.
ومن المفيد أن نذكر هنا بأن البحوث التي قدمت في هذه الدورة للمجلس جاوزت السبعين بحثا، وإن العارضين والمقررين زادوا على العشرين.
وقد قدم لحضراتكم منذ حين فضيلة الدكتور الشيخ عجيل جاسم النشمي قرارات المجمع وتوصياته التي ناقشتموها وصادقتم عليها.
ولا يسعنا في ختام أعمالنا إلا أن نرفع من جديد إلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كل الثناء والشكر على ما لقيه مجمع الفقه الإسلامي في هذه الدورة من تشجيع ودعم ورعاية سامية، ولما لقيه المشاركون من كرم الضيافة وحسن الوفادة مما يسر انعقاد الدورة التاسعة ومكنها من أسباب النجاح.
وقد عبر المشاركون عن عميق تقديرهم لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي على تعاونه مع المجمع، وتهيئته كل الظروف المواتية ليقوم المجمعيون المجتمعون بعملهم على أكمل الوجوه، وأثنوا على معالي الوزير أحمد بن خليفة السويدي على مساندته للمجمع ودعمه له.
وأعرب المجلس عن عميق تقديره لمعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإٍسلامي الدكتور حامد الغابد، لما يلقاه المجمع لديه من دعم وتوجيه، ولإشرافه بنفسه على اجتماع مكتب المجمع ومساهمته في مداولاته.
ولا يسعنى هنا إلا أن أتوجه بالشكر الخالص إلى السادة الأعضاء والخبراء كافة، وإلى الأساتذة الباحثين والمناقشين خاصة الذين يرجع إليهم الفضل في دراسة المسائل المعروضة على هذه الدورة دراسة دقيقة متأنية، وقد توصلوا بعد ذلك بما بذلوه من جهود مواصلين ليلهم بنهارهم ومضطلعين بدورهم العلمي إلى تقريرهم مجتمعين الأحكام الفقهيه الصائبة المتصلة بتلك المسائل. ولا يغيب عني في هذا المقام أن أتوجه بالتقدير وخالص الشكر إلى معالي الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس المجمع، على ما قام به من جهود في إدارة الجلسات ومناقشة الموضوعات بروح علمية وأخلاق زكية تمكن مؤسستنا هذه من المضي قدما – إن شاء الله - في تحقيق رسالتها النبيلة، فجزاه الله وجزاهم خير الجزاء ورفع درجاتهم جميعا.
وإني لأشيد بما قامت به أجهزة الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها من تغطية شاملة لهذه الدورة، وللمباحث التي عرضت فيها، مخصصا بالذكر أجهزة إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة من تلفزة وإذاعة وصحافة سهرت على تنفيذ ذلك بمتابعة كريمة من اللجنة التنظيمية التي ترأسها سعادة الدكتور محمد بن جمعة بن سالم وكيل وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف حفظه الله.
ولا يفوتني هنا أيضا أن أنوه بالجهود الكبيرة المتواصلة التي قامت بها بعزم وجد مثاليين الأمانة العامة بأجهزتها الإدارية والمالية والعلمية وقد تبينا آثار ذلك فيما قامت به من حسن إعداد وتنظيم للدورة، ومتابعة كاملة لأعمالها خطوة بخطوة، وجلساتها وما عرض فيها جلسة بعد جلسة، ولا أنسى أن أشكر المشرفين على قاعات الاجتماعات وعلى الإقامة بالفنادق وعلى عمليات الاستقبال والتوديع للمشاركين كافة في هذه الدورة التاسعة.
وفي ختام هذا البيان أدعو الله العلي القدير أن يرزقنا التوفيق والتسديد في أعمالنا ويمدنا بحسن عونه وكريم عنايته لنحقق أهداف المجمع ونبلغ بذلك خدمة ديننا ومستقبل أمتنا إنه سميع مجيب. وإلى أن نلتقي بإذن الله في الدورة العاشرة أتمنى لكم حياة طيبة زاخرة بالجهود العلمية والأعمال الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صدر في أبو ظبي: 6 ذي القعدة 1415 هـ
الموافق: 6 أبريل (نيسان) 1995م.
قائمة بأسماء المشاركين في الدولة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي
أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
1-
6 ذي القعدة 1415 1- 6 إبريل 1995 م.
رقم الاسم الدولة الصفة
1 البروفسور محمد واسم محمد علي أذربيجان رئيس جامعة باكو
2 الدكتور عبد السلام داود العبادي الأردن وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية
3-
الشيخ محمد بن أحمد حسن الخزرجي الإمارات وزير الأوقاف والشئون الاجتماعية
5 حجة الإسلام محمد علي التسخيري إيران الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت
6 القاضي محمد تقي العثماني الباكستان قاضي محكمة النقض العليا بباكستان
7 الأستاذ سهيل بن حاج محي الدين بروناي دار السلام نائب مفتي سلطنة بروناي – دار السلام – وزارة الاوقاف
9 البرفسور صالح طوغ تركيا عميد كلية الالهيات بجامعة مرمار
10 الأستاذ تيجاني صابون محمد تشاد مدير التعليم العربي بتشاد
11 الشيخ محمد المختار السلامي تونس مفتي الجمهورية التونسية
12 الدكتور عمر جاه جامبيا مستشار رئيس البنك الإسلامي
13 الشيخ هارون خليف جيلي جيبوتي مستشار محكمة الاستئناف
14 الدكتور بكر بن عبد الله ابو زيد السعودية عضو هيئة كبار العلماء / رئيس مجلس المجمع
15 الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد السودان أستاذ بالجامعة الإسلامية
16 الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور سوريا رئيس المجمع العلمي العالي، عميد كلية العلوم الإسلامية العربية.
17 الشيخ آدم شيخ عبد الله علي الصومال إمام وخطيب
18 الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عمان المفتي العام لسلطنة عمان
19 القاضي عبد القادر العماري قطر قاضي المحكمة الشرعية الأولى
20 الدكتور عجيل جاسم النشمي الكويت عميد كلية الشريعة – جامعة الكويت
21 الشيخ خليل محي الدين الميس لبنان مدير أزهر لبنان ومفتي البقاع
22 الدكتور إبراهيم بشير الغويل ليبيا عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الدعوة الإسلامية
رقم الاسم الدولة الصفة
23 الدكتور عبد الله إبراهيم ماليزيا محاضر بالجامعة الإسلامية ببروناي دار السلام
24 الأستاذ مصطفى العلوي المغرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمغرب
25 الأستاذ محمد علي عبد الله النيجر قاضي ومستشار المحكمة العليا بنيامي
26 الأستاذ محمد سالم عبد الودود موريتانيا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
27 الشيخ محمد عبده عمر اليمن وكيل وزارة مساعد لقطاع الإرشاد والتوجيه
28 الدكتور عبد العزيز التويجري سعودي مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم
29 الدكتور أحمد بن محمد المقري يمني مدير مجمع الفقه الإسلامي
30 الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير سوداني أستاذ الشريعة الإسلامية – كلية القانون
31 الدكتور عبد الستار أبو غدة سوري مستشار شرعي بمؤسسة البركة – جدة
32 الدكتور أحمد رجائي الجندي مصري الأمين العام المساعد للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية – بالكويت
رقم الاسم الدولة الصفة
33 الدكتور سامي حسن محمود أردني المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
34 الأستاذ عمر جميل الشريف أردني أستاذ الدراسات الإسلامية
35 الدكتور منذر قحف أمريكي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
36 الشيخ حسن الجواهري إيراني المدرس في الحوزة العلمية بقم
37 القاضي محمد رفيع العثماني باكستاني رئيس الجامعة لدار العلوم والمفتي بها
38 الأستاذ عبد اللطيف جناحي بحريني بنك البحرين الإسلامي
39 الأستاذ محي اوان عثمان بروناي وزارة الأوقاف والشئون الدينية
40 سهيلي بن الجاوي بروناي دار السلام رئيس القضاة بوزارة الشؤون الدينية
41 الدكتور أحمد المغربي جزائري المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
42 الدكتور إبراهيم كافي دوتمز تركي الأستاذ بكلية الشريعة – جامعة مرمار
43 الدكتور محي الدين قادي تونسي أستاذ الفقه بجامعة الزيتونة
44 الشيخ مصطفى كمال التازي تونسي عضو المجلس الإسلامي الأعلى
45 الشيخ الطيب سلامة تونسي عضو المجلس الإسلامي الأعلى
46 الدكتور محمد شمام تونسي أستاذ محاضر بالمعهد الأعلى للقضاء
47 الشيخ الطيب بن قمرة تونسي أستاذ بجامعة الزيتونة – تونس
48 الدكتور محمد أديب صالح سعودي الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي
49 الدكتور نبيل عبد الله نصيف سعودي الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الإسلامي
50 الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان سعودي أستاذ بكلية الشريعة – جامعة أم القرى
51 الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي سعودي أستاذ بكلية الشريعة – جامعة أم القرى
52 الدكتور صالح بن زابن المرزوقي سعودي رئيس الدراسات العليا للاقتصاد الإسلامي – جامعة أم القرى
53 الشيخ عبد الله سليمان بن منيع سعودي قاضي محكمة التمييز بالمنطقة الغربية – مكة المكرمة
54 الدكتور أحمد عبد الله بن حميد سعودي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
55 الدكتور محمد علي البار سعودي مركز الملك فهد للبحوث الطبية
56 الدكتور عبد الله باسلامه سعودي رئيس أقسام أمراض النساء والولادة – مستشفى جامعة الملك عبد العزيز
رقم الاسم الدولة الصفة
57 الدكتور حسان شمسي باشا سوري رئيس قسم العناية المركزة - - مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة جدة
58 الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي سوري الأستاذ بكلية الشريعة – جامعة دمشق
59 الشيخ ناجي محمد شفيق عجم سوري كلية الآداب – قسم الدراسات الإسلامية
60 الأستاذ محمد سليم دولة سوري المسؤول عن مراجعة وطباعة مجلة المجمع السنوية – جدة
61 الدكتور رفيق يونس المصري سوري مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
62 الدكتور نزيه كمال حماد سوري أستاذ الدراسات الإسلامية – فانكوفر – كندا
63 الدكتور علي محي الدين القره داغي قطري أستاذ بكلية الشريعة – جامعة قطر
64 الدكتور عبد الله محمد عبد الله كويتي المستشار بوزارة العدل
65 الدكتور خالد المذكور كويتي أستاذ الشريعة – جامعة الكويت
66 الشيخ أحمد بزيع الياسين كويتي مستشار بيت التمويل الكويتي
67 الدكتور علي أ؛ مد السالوس مصري أستاذ بكلية الشريعة – جامعة قطر
68 الدكتور محمد بدر يوسف المنياوي مصري عضو مجمع البحوث الإسلامية
69 الدكتور حسن علي الشاذلي مصري أستاذ بالمعهد العالي للقضاء
70 الدكتور حسين كامل فهيم مصري المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
71 الدكتور محمد سيد طنطاوي مصري مفتي الديار المصرية
72 الشيخ محمد الحاج الناصر مغربي متفرغ للدراسات الإسلامية
73 مولاي مصطفى بن أحمد العلوي مغربي رئيس المجلس العلمي بمكناس
74 الأستاذ حمداتي شبيهنا ماء العينين مغربي مكلف بمهمة في الديوان الملكي
75 الشيخ محمد سليمان فرج مصري وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأبو ظبي.
رقم الاسم الدولة الصفة
76 الشيخ عبد الله بن بيه موريتاني كلية الآداب – قسم الدراسات الإسلامية – جامعة الملك عبد العزيز بجدة
77 الأستاذ مختار ديره ليبي مدير كلية الدعوة – ليبيا
78 الشيخ القاسم البيهقي نيجري أستاذ بالجامعة الإسلامية بالنيجر
79 الشيخ يعقوب إسماعيل منشي القاسمي هندي ممثل الجاليات الإسلامية بأوروبا
80 الدكتور جاسم علي سالم إماراتي الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة
81 الدكتور خليفة بابكر الحسن سوداني الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمارات العربية المتحدة – العين
82 الدكتور محمد جبر الألفي مصري الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمارات
83 الدكتور علي داود الجفال إماراتي العين – دولة الإمارات العربية المتحدة
84 الشيخ محمد الشيباني بن أحمد الإمارات المفتى الشرعي بدائرة القضاء بأبي ظبي
كبار الشخصيات:
85 الدكتور حامد الغابد نيجري الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
86 الدكتور أحمد محمد علي سعودي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
87 الدكتور أسامة جعفر فقيه سعودي رئيس البنك الإسلامي للتنمية
88 الدكتور محمد أحمد الشريف ليبي الأمن العام لجمعية الدعوة الإسلامية – طرابلس – ليبيا
89 الأستاذ عبد الرحمن الراجحي سعودي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الراجحي المصرفية
كلمة
سماحة الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف
في الجلسة الختامية للدورة التاسعة لمجلس
مجمع الفقه الإسلامي
أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها العلماء الأجلاء،
فإني أشكركم على الاستجابة للدعوة الموجهة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبنائي واخوتي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لحضوركم في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة في دورة مجمعكم الفقهي التاسع وإنه لشرف لنا أن يجتمع أعضاء مجمع الفقه في مؤتمرهم هذا في بلدهم هذه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات حفظه الله تعالى، لبحث ما يهم المسلمين من أحكام شرعية وقضايا إسلامية معاصرة وطرح الحلول المناسبة لكل موضوع على حدة بالدليل الساطع والحجة الواضحة بعد التحقيق والتدقيق والبحث الدقيق بأفكار ثاقبة وآراء متصورة لواقع القضايا إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وإني أدرك أنكم أيها العلماء الفضلاء وضعتم في مرآة عقولكم النيرة صور المسائل، فظهرت في الخيال والحس ماثلة وارفة ظلالها دانية ثمارها سهلة الاقتطاف لجانيها فدمتم كما رمتم، ولا زال حبل الوصال بيننا تشده الروابط والإخلاص والولاء، سائلا المولى جل وعلا أن يجمعنا على الحب في الله تعالى والبغض فيه وأن لا يجعل هذا آخر مؤتمركم الذي يعقد في بلادنا، وأن يجمعنا بكم ويثبت قلوبنا على دينه.
فإن في اجتماعكم شرفا لنا لنتائجه القيمة في القضايا الكلية والجزئية على أنكم معشر العلماء قادة الأمة الإسلامية لقوله تعالى {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
كلمة
فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإٍسلامي الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله، أما بعد:
فعلى مدار ست ليال خلت من شهر ذي القعدة الجاري عقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد جلسته الافتتاحية عشر جلسات عمل، والآن نأتي إلى الجلسة الثانية عشرة (الختامية) والتي حوت في ساعاتها التي تزيد عن أربعين ساعة كما هائلا من المناقشات والمداولات وتبادل الخبرات من أصحاب الفضيلة الأعضاء والخبراء والباحثين، حتى توصل المجمع بحمد الله وتوفيقه إلى هذه القرارات التي تفضلتم بالاستماع إليها. وقد تميزت قرارات هذه الدورة بأمور منها.
الأول: أن جميع قراراته بالإجماع، من أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع العاملين.
الثاني: أن فيه حلا لقضايا لا نعلم أنها حلت بقرارات جماعية مثل السلم وتطبيقاته المعاصرة، والتي تعطي توسعة للعمل في المصارف الإسلامية، ومنها ما يتعلق بمرض نقص المناعة المكتسب في تفاصيله الدقيقة وقضاياه المهمة والتي ينتظرها رجال القضاء في العالم الإسلامي.
وإن مجمع الفقه الإسلامي برئاسته وأمانته وأعضائه وخبرائه وباحثيه وجميع العاملين فيه نقدم جميعا خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على هذه الاستضافة الكريمة والاستجابة الموفقة لعقد هذا المجمع والذي جرت فيه أعماله على خير ما يرام، وإن خير ما نقدمه لسموه الكريم هو دعوات صالحة، فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقه لكل عمل صالح مبرور وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يجعله نصرة للإسلام والمسلمين إنه على كل شيء قدير.
كما نبدي جميعا خاص شكرنا لرجال حكومته المباركين وعلى رأسهم صاحب المعالي سماحة الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخزرجي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه حفظه الله استفدنا منه حسن الخلق، وحسن التعامل والمتابعة الدقيقة لأعمال هذا المجمع، والتأكد من جريان خطوات الضيافة والاستضافة على خير ما يرام، وقد تم ذلك بحمد الله وتوفيقه.
كما نبدي خالص شكرنا وتقديرنا لسعادة وكيل الوزارة محمد بن جمعة بن سالم، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإٍسلامية، ولسعادة وكيل الوزارة المساعد الشيخ عبيد العرقوبي، فإنهما حفزهما الله قد أبديا متابعة دقيقة واهتماما بالغا في متابعة أعمال هذا المجمع وجلساته ولجانه، فجزاهم الله خيرا.
وإن المجمع برئاسته وأعضائه يبدى خالص شكره وتقديره لصاحب المعالي الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، ولأسرة الأمانة، فقد أبدى – حفظه الله – عملا دؤوبا وسيرا حثيثا في متابعة أعمال هذا المجمع وتسهيلها على خير ما يرام في كافة خطواته فجزاه الله خيرا وأمتعه بالصحة والعافية. كما نشكر جميع العاملين في هذا المجمع. ولا أنسى أبدا أن نشكر أصحاب الفضيلة الأعضاء والخبراء والباحثين الذين توافدوا من المشارق والمغارب فأتوا إلى هذه البلاد لحضور هذه الدورة، ففي ذلك شد من أزرها، ومساهمة في الخير، واكتساب الأجر، أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وإلى كل عمل صالح مبرور.
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته،،
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد