المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في تقديم وتأخير بعض المناسك] - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - جـ ٥

[الملا على القاري]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَنَاسِكِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ]

- ‌[بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ]

- ‌[بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ]

- ‌[بَابٌ الدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ]

- ‌[بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

- ‌[بَابُ الْحَلْقِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ]

- ‌[بَابٌ خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمْيُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيعُ]

- ‌[بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ]

- ‌[بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ]

- ‌[بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ الْكَسْبِ وَطَلَبِ الْحَلَالِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاهَلَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ]

- ‌[بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْوِكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالشِّرْبِ]

- ‌[بَابُ الْعَطَايَا]

- ‌[بَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ النَّظَرِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَاسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[بَابُ الْمُبَاشِرَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ]

- ‌[بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحُقُوقِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا]

- ‌[بَابٌ فِي كَوْنِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةٍ مُؤْمِنَةً]

- ‌[بَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

الفصل: ‌[باب في تقديم وتأخير بعض المناسك]

الْفَصْلُ الثَّانِي

2653 -

عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما، قَالَا:«نَهَى رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

2653 -

(عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» ) : أَيْ: فِي التَّحَلُّلِ، أَوْ مُطْلَقًا إِلَّا لِضَرُورَةٍ، فَإِنَّ حَلْقَهَا مِثْلُهُ كَحَلْقِ اللِّحْيَةِ لِلرَّجُلِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) : وَكَذَا النَّسَائِيُّ.

ص: 1832

2654 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

[وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ]

ــ

2654 -

(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ» ) : أَيْ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْحَلْقُ فِي التَّحَلُّلِ ( «إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ الْتَقْصِيرُ» ) أَيْ: إِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ، بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمَا، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، ثُمَّ قِيلَ: أَقَلُّ التَّقْصِيرِ ثَلَاثُ شُعَيْرَاتٍ. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَعِنْدَنَا: التَّقْصِيرُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رُءُوسِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِقْدَارَ أُنْمُلَةٍ، رَجُلًا كَانَ، أَوِ امْرَأَةً، وَيَجِبُ مِقْدَارُ الرُّبْعِ عَلَى مَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ: وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ، وَادَّعَى أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَفِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ: وَالتِّرْمِذِيُّ بِوَاوِ الْعَطْفِ، وَفِي نُسْخَةِ الْعَفِيفِ: بِلَا وَاوٍ بَدَلَ الدَّارِمِيِّ. وَفِي نُسْخَةٍ: وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاعْتِذَارِ، وَلَعَلَّهُ لِدَفْعٍ وَهُوَ الْإِسْقَاطُ.

ص: 1832

[بَابٌ فِي تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

2655 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ. فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: " اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ ". فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: " ارْمِ، وَلَا حَرَجَ ". فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ، وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

(9)

[بَابٌ فِي تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ]

بِالتَّنْوِينِ، وَالسُّكُونِ، وَفِي نُسْخَةٍ: بَابُ جَوَازِ التَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ فِي بَعْضِ أُمُورِ الْحَجِّ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: بَابٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْحَلْقِ، فَلِذَا لَمْ يُؤْتَ بِالتَّرْجَمَةِ فَغَرِيبٌ، مَعَ أَنَّ الْبَابَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ذِكْرِ الْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ، وَالذَّبْحِ، وَالْإِفَاضَةِ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

2655 -

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» ) : بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَالْوَاوِ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا (بِمِنًى لِلنَّاسِ) : أَيْ: لِأَجْلِهِمْ (يَسْأَلُونَهُ) : حَالٌ مِنْ فَاعِلِ " وَقَفَ " أَوْ مِنَ " النَّاسِ " أَوِ اسْتِئْنَافٌ لِبَيَانِ عِلَّةِ الْوُقُوفِ، قَالَهُ الطِّيبِيُّ، وَيُؤَيِّدُ الْأَخِيرَ رِوَايَةُ:" وَقَفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ "؛ (فَجَاءَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: فَجَاءَهُ بِالضَّمِيرِ (رَجُلٌ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ) : أَيْ: مَا عَرَفْتُ تَقْدِيمَ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ وَتَأْخِيرَهَا، فَيَكُونُ جَاهِلًا

ص: 1832

لِقُرْبِ وُجُوبِ الْحَجِّ، أَوْ فَعَلْتُ مَا ذَكَرْتُ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ لِكَثْرَةِ الِاشْتِغَالِ ; فَيَكُونُ مُخْطِئًا ( «فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: " اذْبَحْ» ) : أَيِ: الْآنَ " وَلَا حَرَجَ ": أَيْ: لَا إِثْمَ عَلَيْكَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْفِدْيَةِ ( «فَجَاءَ آخَرُ، قَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: " ارْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ» ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيْ: وَحَقُّهُ التَّأْخِيرُ (وَلَا أُخِّرَ) : أَيْ: وَلَا عَنْ شَيْءٍ حَقُّهُ التَّقْدِيمُ، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ " لَا " فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى:{وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: 9] .

وَفِيهِ بَحْثٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا: أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ دَاخِلًا فِي تِلْكَ الْقَاعِدَةِ، وَهِيَ أَنَّ " لَا " إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا فِعْلًا مَاضِيًا وَجَبَ تَكْرَارُهَا كَقَوْلِهِ - تَعَالَى:{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: 31] وَمِنْهَا: أَنَّ الْآيَةَ أَيْضًا خَارِجَةٌ عَنْهَا لِمَا فِي الْمَعْنَى وَغَيْرِهِ أَنَّ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ " لَا " إِنْ كَانَ فِعْلًا مُضَارِعًا لَمْ يَجِبْ تَكْرَارُهَا نَحْوُ {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: 148] وَ {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: 90] وَمِنْهَا: أَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ إِيرَادِهِ الْآيَةَ؛ نَظِيرُ الْوُجُودِ تَكْرَارُ " مَا " النَّافِيَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ عِبَارَتِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ " مَا " فِي مَا يَفْعَلُ لَيْسَتْ بِنَافِيَةٍ، بَلْ هِيَ اسْتِفْهَامِيَّةٌ، أَوْ مَوْصُولَةٌ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ جَاءَ تَرْكُ التَّكْرَارِ فِي: لَا شُلَّتْ يَدَاكَ، بِلَا تَكْرَارٍ، وَكَذَا لَا فَضَّ اللَّهُ فَاكَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الدُّعَاءُ، فَالْفِعْلُ مُسْتَقْبَلٌ فِي الْمَعْنَى، وَمِنْهَا: أَنَّهُ شَذَّ تَرْكُ التَّكْرَارِ فِي قَوْلِهِ:

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ جَمَّا

وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا

وَمِنْهَا: أَنَّ تَقْدِيرَ " لَا " فِي الْأَوَّلِ، أَوِ الْآخِرِ فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ. (إِلَّا قَالَ:" افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ " قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: أَفْعَالُ يَوْمِ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ: رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ الذَّبْحُ، ثُمَّ الْحَلْقُ، ثُمَّ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، فَقِيلَ: هَذَا التَّرْتِيبُ سُنَّةٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، لِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ دَمٌ، وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَأَوَّلُوا قَوْلَهُ:" وَلَا حَرَجَ " عَلَى دَفْعِ الْإِثْمِ لِجَهْلِهِ دُونَ الْفِدْيَةِ اهـ. وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَوْجَبَ الدَّمَ، فَلَوْلَا أَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ الْمُرَادُ لَمَا أَمَرَ بِخِلَافِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: " ارْمِ، وَلَا حَرَجَ " وَأَتَاهُ آخَرُ، قَالَ: أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: (ارْمِ، وَلَا حَرَجَ» ) : اعْلَمْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرَّمْيِ، وَالذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ لِلْقَارِنِ، وَالْمُتَمَتِّعِ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُنَّةٌ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا تَخْصِيصُ الذَّبْحِ بِأَيَّامِ النَّحْرِ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ الذَّبْحِ بِالْحَرَمِ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ، فَلَوْ ذَبَحَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، وَلَا يَسْقُطُ مَا لَمْ يَذْبَحْ فِي الْحَرَمِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَكَذَا بَيْنَ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ، فَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ، وَالطَّوَافِ وَاجِبٌ: فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.

ص: 1833

2656 -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ:«كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ: لَا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: " لَا حَرَجَ» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

2656 -

(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى» ) : أَيْ: عَنِ التَّقْدِيمِ، وَالتَّأْخِيرِ ( «فَيَقُولُ:" لَا حَرَجَ " فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: " لَا حَرَجَ» : أَيْ: بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: أَيْ: بَعْدَ الْعَصْرِ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوَهُّمُ تَقْصِيرٍ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ حَتَّى فِي أَوَّلِ أَيَّامِ النَّحْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا غَرُبَتِ الشَّمْسُ فَاتَ وَقْتُ الرَّمْيِ، وَلَزِمَهُ دَمٌ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ اهـ.

وَأَمَّا مَذْهَبُنَا، فَفِي أَيَّامِ الرَّمْيِ تَفْصِيلٌ. قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي مَبْسُوطِهِ: إِنَّ مَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَقْتُ الْجَوَازِ مَعَ الْإِسَاءَةِ، وَمَا بَعْدُ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَقْتٌ مَسْنُونٌ، وَمَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْغُرُوبِ وَقْتُ

ص: 1833