المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الشركة والوكالة] - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - جـ ٥

[الملا على القاري]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ]

- ‌[كِتَابُ الْمَنَاسِكِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ]

- ‌[بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ]

- ‌[بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ]

- ‌[بَابُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ]

- ‌[بَابٌ الدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ]

- ‌[بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ]

- ‌[بَابُ الْهَدْيِ]

- ‌[بَابُ الْحَلْقِ]

- ‌[بَابٌ فِي تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ]

- ‌[بَابٌ خُطْبَةُ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمْيُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيعُ]

- ‌[بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ]

- ‌[بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ]

- ‌[بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ]

- ‌[كِتَابُ الْبُيُوعِ] [

- ‌بَابُ الْكَسْبِ وَطَلَبِ الْحَلَالِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاهَلَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ]

- ‌[بَابُ السَّلَمِ وَالرَّهْنِ]

- ‌[بَابُ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِفْلَاسِ وَالْإِنْظَارِ]

- ‌[بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْوِكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

- ‌[بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَالشِّرْبِ]

- ‌[بَابُ الْعَطَايَا]

- ‌[بَابُ اللُّقَطَةِ]

- ‌[بَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[كِتَابُ النِّكَاحِ]

- ‌[بَابُ النَّظَرِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَاسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ]

- ‌[بَابُ إِعْلَانِ النِّكَاحِ وَالْخِطْبَةِ وَالشَّرْطِ]

- ‌[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[بَابُ الْمُبَاشِرَةِ]

- ‌[بَابُ الصَّدَاقِ]

- ‌[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

- ‌[بَابُ الْقَسْمِ]

- ‌[بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْحُقُوقِ]

- ‌[بَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا]

- ‌[بَابٌ فِي كَوْنِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةٍ مُؤْمِنَةً]

- ‌[بَابُ اللِّعَانِ]

- ‌[بَابُ الْعِدَّةِ]

- ‌[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]

الفصل: ‌[باب الشركة والوكالة]

الْعَذَابُ وَقَوْلُهُ (حَتَّى أَصْبَحْنَا) : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَايَةً سَكَتْنَا، وَأَنْ يَكُونَ غَايَةً لَمْ نَرَ (قَالَ مُحَمَّدٌ) : أَيِ: الرَّاوِي ( «فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا الشَّدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: " فِي الدَّيْنِ» ") : تَقْرِيرُ السُّؤَالِ مَا التَّشْدِيدُ النَّازِلُ أَهْوَ عَذَابٌ وَقَدِ انْتَظَرْنَا وَلَمْ نَرَ مِنْهُ شَيْئًا، أَمْ هُوَ وَحْيٌ فَفِيمَ نَزَلَ؟ فَأَجَابَ فِي دَيْنٍ. أَيْ: فِي شَأْنِ الدَّيْنِ (" «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، ") : أَيْ: ثَانِيًا (ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أَيْ: ثَالِثًا (ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أَيْ: ثَالِثًا (" ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَرَفْعِ " دَيْنُهُ " وَفِي نُسْخَةٍ بِالْمَعْلُومِ وَنَصْبِ " دَيْنَهُ ". قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَعَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ، وَحِينَئِذٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ يَقْضِي وَرَثَتُهُ، فُحَذِفَ الْمُضَافُ وَأُسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُرَادَ يَقْضِي الْمَدْيُونُ يَوْمَ الْحِسَابِ دَيْنَهُ. قَالَ: وَلَعَمْرِي لَمْ نَجِدْ نَصًّا أَشَدَّ وَأَغْلَظَ مِنْ هَذَا فِي بَابِ الدَّيْنِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) : أَيْ: هَذَا اللَّفْظَ (وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ نَحْوَهُ) : أَيْ: مَعْنَاهُ.

ص: 1965

[بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْوِكَالَةِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

2930 -

عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِيَ الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ رَأَسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

(10)

- بَابُ الشِّرْكَةِ

بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ (وَالْوَكَالَةِ) : بِفَتْحِ الْوَاوِ وَبِكَسْرٍ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الشَّرِكَةُ عَلَى وُجُوهٍ. شَرِكَةٌ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ جَمِيعًا ; بِأَنْ وَرِثَ جَمَاعَةٌ مَالًا أَوْ مَلَكُوهُ بِشِرَاءٍ، أَوِ اتِّهَابٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ خَلَطُوا مَالًا يَتَمَيَّزُ، وَشَرِكَةٌ فِي الْأَعْيَانِ دُونَ الْمَنَافِعِ بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَنْفَعَةِ دَارِهِ، وَالْعَيْنُ لِلْوَرَثَةِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلْمُوصَى لَهُ، وَعَكْسُهُ بِأَنِ اسْتَأْجَرَ جَمَاعَةٌ دَارًا أَوْ وَقَّفَ شَيْئًا عَلَى جَمَاعَةٍ وَالْمَنْفَعَةُ لَهُمْ دُونَ الْعَيْنِ. وَشَرِكَةٌ فِي الْحُقُوقِ فِي الْأَبْدَانِ، كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْقَصَاصِ يَرِثُهُ جَمَاعَةٌ، وَيَتْرُكُهُ فِي حُقُوقِ الْأَمْوَالِ كَالشُّفْعَةِ تَثْبُتُ لِلْجَمَاعَةِ، وَأَمَّا الشَّرِكَةُ بِحَسْبِ الِاخْتِلَاطِ فَإِذَا أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ، فَمَا حَصَلَ مِنَ الرِّبْحِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْمَالِينَ، فَتُسَمَّى شَرِكَةَ الْعِنَانِ.

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

2930 -

(عَنْ زُهْرَةَ) : بِضَمِّ الزَّايِ وَسِكُونِ الْهَاءِ (ابْنِ مَعْبَدٍ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ بَيْنَهُمَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ (أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ) : الْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ أَوِ الْمُصَاحَبَةِ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ) : بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ لِجَدِّهِ (إِلَى السُّوقِ) : مُتَعَلِّقٌ بِيَخْرُجُ (فَيَشْتَرِي) : أَيْ: جَدُّهُ (الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ، لَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: اجْعَلْنَا شُرَكَاءَ فِيمَا اشْتَرَيْتَهُ (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ) : فِي الْقَامُوسِ: شَرَكُهُ فِي الْبَيْعِ وَالْمِيرَاثِ كَعَلِمَهُ شِرَكَةً بِالْكَسْرِ، وَفِي الْمِصْبَاحِ: شَرَكُهُ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَابِ تَعِبَ شِرْكًا وَشَرِكَةً وِزَانَ كَلِمَ وَكَلِمَةً بِفَتْحِ الْأَوَّلِ وَكَسْرِ الثَّانِي إِذَا صِرْتَ لَهُ شَرِيكًا، وَأَشْرَكْتَهُ فِي الْأَمْرِ جَعَلْتَهُ شَرِيكًا. وَقَالَ الْقُسْطُلَّانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: قَوْلُهُ: اشْرَكْنَا بِوَصْلِ الْهَمْزَةِ فِي الْفَرْعِ اسْمُ كِتَابٍ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَفِي غَيْرِهِ بِقَطْعِهَا وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: اجْعَلْنَا شَرِيكَيْنِ لَكَ فِي الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ (فَيُشْرِكُهُمْ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ:

ص: 1965

وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَالَ الْقُسْطُلَّانِيُّ: بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالرَّاءِ اهـ وَفِي نُسْخَةٍ فَيَشْرَكُهُمَا. قَالَ صَاحِبُ الْمَفَاتِيحِ: قَوْلُهُ: فَيُشْرِكُهُمْ أَيْ: إِيَّاهُمَا، وَرَوَى فَيُشْرِكُهُمَا اهـ وَفِيهِ جَوَازُ الشَّرِكَةِ فِي الْعُقُودِ (فَرُبَّمَا أَصَابَ) : أَيِ: ابْنُ هِشَامٍ (الرَّاحِلَةَ) : أَيْ: رُبَّمَا رَبِحَ مِنَ الطَّعَامِ حِمْلَ بِعِيرٍ مِنْ بَابِ ذِكْرِ الْحَامِلِ وَإِرَادَةِ الْمَحْمُولِ (كَمَا هِيَ) : أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا ثَابِتَةً عَلَى وَصْفٍ هِيَ مَخْلُوقَةٌ عَلَيْهِ (فَيَبْعَثُ) : أَيِ: ابْنُ هِشَامٍ (بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ) : أَيْ: مَنْزِلِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ:" «النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» " فِي النِّهَايَةِ: " الرَّاحِلَةُ مِنَ الْإِبِلِ الْبَعِيرُ الْقَوِيُّ عَلَى الْأَسْفَارِ وَالْأَحْمَالِ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَالْهَاءُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ وَهِيَ الَّتِي يَخْتَارُهَا الرَّجِلُ لِمَرْكَبِهِ "، قَالَ الطِّيبِيُّ:" وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْمَحْمُولُ مِنَ الطَّعَامِ يُصِيبُهُ رِبْحًا، وَأَنْ يُرَادُ بِهِ الْحَامِلُ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ وَارِدٌ فِي الطَّعَامِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمُظْهِرُ إِلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ قَوْلِهِ: " يَعْنِي وَرُبَّمَا يَجِدُ دَابَّةً مَعَ مَتَاعٍ عَلَى ظَهْرِهَا فَيَشْتَرِيهَا مِنَ الرِّبْحِ بِبَرَكَةِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ) : أَيِ: الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ يُعَدُّ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ (ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ) : أَيْ: زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ، وَهُوَ صَغِيرٌ (إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ رَأَسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ) : قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَلَمْ يُبَايِعْهُ لِصِغَرِهِ، وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ ابْنِهِ زُهْرَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

ص: 1966

2931 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: (لَا، تَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ، وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ، قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

2931 -

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) : أَيْ: حِينَ هَاجَرَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَرَكُوا أَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا (اقْسِمْ) : بِهَمْزَةِ وَصْلٍ مَكْسُورَةٍ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ (بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا) : أَيِ: الْمُهَاجِرِينَ (النَّخِيلَ) : أَيْ: أَصْلَ نَخِيلِنَا (قَالَ: " لَا ") : أَيْ: لَا أُقَسِّمُهَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ (تَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ) : خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ (وَنَشْرَكْكُمْ) : بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ: نَكُونُ شُرَكَائَكُمْ وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمٍّ ثُمَّ كَسْرٍ أَيْ: نَجْعَلُكُمْ شُرَكَاءَ (" فِي الثَّمَرَةِ ") : أَيْ: فِي ثَمَرَتِهَا، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَبَى مَنِ الْقِسْمَةِ اسْتِبْقَاءً عَلَيْهِمْ رَقَبَةَ نَخِيلِهِمُ الَّتِي عَلَيْهَا قِوَامُ أَمْرِهِمْ وَأَخْرَجَ الْكَلَامَ عَلَى وَجْهٍ تَخَيَّلَ لَهُمْ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ التَّخْفِيفَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِينَ لَا الشَّفَقَةَ وَالْإِرْفَاقَ بِهِمْ تَلَطُّفًا وَكَرَمًا وَحُسْنَ مُخَالَفَةٍ، وَاخْتِيَارُ التَّشْرِيكِ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ وَأَرْفَقُ بِالْقَبِيلَيْنِ وَالْمَعْنَى ادْفَعُوا عَنَّا أَيْ: عَنِ الْمُهَاجِرِينَ مَئُونَةَ الْعِمَارَةِ، فَإِنَّ الْمُهَاجِرِينَ لَا يُطِيقُونَ عِمَارَةَ النَّخِيلِ مِنَ التَّأْبِيرِ وَالسَّقْيِ وَغَيْرِهِمَا، بَلِ احْفَظُوا نَخِيلَكُمْ وَأَصْلِحُوهَا، وَاعْمَلُوا إِلَيْهَا مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا مِنَ الْعِمَارَةِ فَمَا حَصَلَ مِنَ الثِّمَارِ نُقَسِّمُهُ بَيْنَكُمْ (قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) : فِي الْحَدِيثِ نَدْبُ مُعَاوَنَةِ الْإِخْوَانِ وَدَفْعُ الْمَشَقَّةِ عَنْهُمْ، وَلِبَيَانِ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ: الْمَعُونَةُ تَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ: قِيلَ: هِيَ فَعُولَةٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: مَأَنَهُمْ أَمْأُنُهُمْ مَأْنًا، إِذَا احْتَمَلْتُ مُؤْنَتَهُمْ، وَقِيلَ مُفْعِلَةٌ بِالضَّمِّ مِنَ الْأَيْنِ وَهُوَ التَّعَبُ وَالشَّرَهُ، وَقِيلَ مِنَ الْأَوْنِ وَهُوَ الْحَرَجُ، لِأَنَّهُ ثَقِيلٌ عَلَى الْإِنْسَانِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

ص: 1966

2932 -

وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

2932 -

(وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ) : بِفَتْحِ جِيمٍ فَسُكُونِ عَيْنٍ مُهْمِلَةٍ (الْبَارِقِيِّ) : نِسْبَةً إِلَى بَارِقٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ، جَبَلٌ نَزَلَهُ بَعْضُ الْأَزْدِ، اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ وَيُعَدُّ فِيهِمْ وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ، وَقِيلَ: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ: " مَنْ قَالَ فِيهِ: ابْنُ الْجَعْدِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنَّمَا هُوَ عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُ "، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدُاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: " فِيهِ جَوَازُ التَّوْكِيلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَكُلِّ مَا تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ، وَأَنَّ مَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ انْعَقَدَ الْبَيْعُ مَوْقُوفُ الصِّحَّةِ عَلَى إِذْنِ الْمَالِكِ وَبِهِ قُلْنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ رَضِيَ مَالِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُؤَوِّلُ الْحَدِيثَ بِأَنَّ وِكَالَتَهُ كَانَتْ مُطْلَقَةً وَالْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَادِرًا عَنْ إِذْنِ الْمَالِكِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

ص: 1966

الْفَصْلُ الثَّانِي

2933 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رَفَعَهُ، قَالَ:" إِنَّ «اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رَزِينٌ: " وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ".

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

2933 -

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ) : أَيْ رَفَعَ الْحَدِيثَ وَأَسْنَدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ") أَيْ: غَلَبَ فِي الْأَمْرِ (" وَجَلَّ ") : أَيْ: مِنْ أَنْ يُشْرِكَهُ أَحَدٌ (" يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ ") : أَيْ: مَعَهُمَا بِالْحِفْظِ وَالْبَرَكَةِ أَحْفَظُ أَمْوَالَهُمَا وَأُعْطِيهِمَا الرِّزْقَ وَالْخَيْرَ فِي مُعَامَلَتِهِمَا (" مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ") : أَيْ: وَأُعِينُ كُلًّا مِنْهُمَا مَا دَامَ كُلٌّ فِي عَوْنِ صَاحِبِهِ (" فَإِنْ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ") أَيْ: زَالَتِ الْبَرَكَةُ بِإِخْرَاجِ الْحِفْظِ عَنْهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رَزِينٌ: " وَجَاءَ الشَّيْطَانُ ") : أَيْ: وَدَخَلَ بَيْنَهُمَا وَصَارَ ثَالِثَهُمَا، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: الشَّرِكَةُ عِبَارَةٌ عَنِ اخْتِلَاطِ أَمْوَالِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ، وَشَرِكَةُ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُمَا عَلَى الِاسْتِعَارَةِ، كَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْبَرَكَةَ وَالْفَضْلَ وَالرِّبْحَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الْمَخْلُوطِ، فَسَمَّى ذَاتَهُ تَعَالَى ثَالِثًا لَهُمَا وَجَعَلَ خِيَانَةَ الشَّيْطَانِ وَمَحْقَهُ الْبَرَكَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَخْلُوطِ وَجَعَلَهُ ثَالِثًا لَهُمَا، وَقَوْلُهُ: خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا تَرْشِيحُ الِاسْتِعَارَةِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الشِّرْكَةِ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مُنْصَبَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ يَسْعَى فِي غِبْطَةِ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَوْنُ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

ص: 1967

2934 -

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

2934 -

(وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَدِّ الْأَمَانَةَ ") : أَمْرٌ مِنْ أَدَّى يُؤَدِّي تَأْدِيَةً أَيْ أَوْصِلْهَا (" إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ") : أَيْ: جَعَلَكَ أَمِينًا وَحَفِيظًا عَلَى مَالِهِ وَغَيْرِهِ (" وَلَا تَخُنْ ") : بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (" مَنْ خَانَكَ ") : قَالَ الْقَاضِي: أَيْ: لَا تُعَامِلِ الْخَائِنَ بِمُعَامَلَتِهِ، وَلَا تُقَابِلْ خِيَانَتَهُ بِالْخِيَانَةِ، فَتَكُونَ مِثْلَهُ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَقِّهِ مِنْ مَالِ الْجَاحِدِ، فَإِنَّهُ اسْتِيفَاءٌ وَلَيْسَ بِعُدْوَانٍ وَالْخِيَانَةُ عُدْوَانٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: الْأَوْلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحَدِيثُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: (4 {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [فصلت: 34] يَعْنِي إِذَا خَانَكَ صَاحِبُكَ فَلَا تُقَابِلْهُ بِجَزَاءِ خِيَانَتِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَاكَ حَسَنًا، بَلْ قَابِلْهُ بِالْأَحْسَنِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْمُكَافَأَةِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ أَيْ: أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ أَيْضًا وَالضِّيَاءُ، عَنْ أَنَسٍ.

ص: 1967

2935 -

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

2935 -

(وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ) : مَوْضِعٌ قَرِيبُ الْمَدِينَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَصْرُوفٍ (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) : أَيْ: بِقَصْدِ الِاسْتِئْذَانِ لِلْوَدَاعِ (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ) : وَفِي نُسْخَةٍ فَقُلْتُ (إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي ") : أَيْ: هُنَاكَ (" فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ") بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ سِتُّونَ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ (" فَإِنِ ابْتَغَى ") : أَيْ طَلَبَ (" مِنْكَ آيَةً ") : أَيْ عَلَامَةً وَدَلَالَةً (" فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ ") : بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَمٍّ فَفَتْحٍ أَيْ حَلْقِهِ. وَفِي الْمُغْرِبِ: التَّرْقُوَةُ عَظْمٌ بَيْنَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِقِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَيُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ مِيرْكَرْدَنْ، وَفِي الْقَامُوسِ: التَّرْقُوَةُ مَقْدِمُ الْحَلْقِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ حَيْثُ يَتَرَقَّى مِنْهُ بِالنَّفَسِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

ص: 1967