الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2980 -
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ) عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ، وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ. كَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
2980 -
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)(عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ) أَيِ: الْجَدَلِيِّ بِفَتْحَتَيْنِ، الْكُوفِيِّ، رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، مَاتَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) أَيْ: مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ لِأَنَّهُ تَبَقَّرَ فِي الْعِلْمِ أَيْ: تَوَسَّعَ، سَمِعَ أَبَاهُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ وَجَابِرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ وَغَيْرُهُ (قَالَ) أَيْ: أَبُو جَعْفَرٍ (مَا بِالْمَدِينَةِ) أَيْ: لَيْسَ بِهَا (أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ) أَيْ: إِلَّا أَنَّهُمْ يُزَارِعُونَ (عَلَى الثُّلُثِ) بِضَمَّتَيْنِ وَيُسَكَّنُ الثَّانِي وَكَذَا قَوْلُهُ (وَالرُّبُعِ) وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ثُمَّ خَصَّ بَعْضَهُمْ بَعْدَ التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ (وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) مِنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ (وَالْقَاسِمُ) أَيِ: ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ (وَعُرْوَةُ) أَيِ ابْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ وَأَحَدُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ بِالْمَدِينَةِ (وَآلُ أَبِي بَكْرٍ) تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ (وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ) بِالرَّفْعِ وَهُوَ مِنْ فُضَلَاءِ التَّابِعِينَ (وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ) أَيِ: الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ الْحِجَازِيُّ تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ مِنْ تَابِعِيِّ الْمَدِينَةِ وَثِقَاتِهِمْ عَزِيزُ الْحَدِيثِ (كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ) أَيِ: الْأَسْلَمِيَّ الْمَدَنِيَّ ضَعَّفُوهُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّابِعِينَ (فِي الزَّرْعِ) أَيْ: بِالْمُزَارَعَةِ (وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ) أَيْ: عَامَلَهُمْ بِالْمُزَارَعَةِ أَيْضًا (عَلَى إِنْ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ (مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ) أَيْ: نِصْفُ الْحَاصِلِ (وَإِنْ جَاءُوا) أَيِ: النَّاسُ (بِالْبَذْرِ) أَيْ: مِنْ عِنْدِهِمْ (فَلَهُمْ كَذَا) أَيِ: الشَّطْرُ أَوْ نَحْوُهُ، وَكَذَا كِنَايَةٌ عَنْ مِقْدَارٍ مَعْرُوفٍ، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: قَوْلُهُ عَلَى أَنْ جَاءَ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ عَامَلَ، وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ مَجْرُورَةُ الْمَحَلِّ عَلَى الْحِكَايَةِ أَيْ: عَامَلَهُمْ بِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) قَالَ مَيْرَكُ شَاهْ رحمه الله: " الْمَفْهُومُ مِنَ الْبُخَارِيِّ وَشُرُوحِهِ أَنَّ كَلَامَ أَبِي جَعْفَرٍ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ " وَالرُّبُعِ "، وَالْبَاقِي مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ وَكُلُّ هَذِهِ الْآثَارِ مُعَلَّقَاتٌ أَوْرَدَهَا الْبُخَارِيُّ بِلَا إِسْنَادٍ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا.
[بَابُ الْإِجَارَةِ]
2981 -
(بَابُ الْإِجَارَةِ)(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
(بَابُ الْإِجَارَةِ) بِالْكَسْرِ فَدَكَى ضَمَّهَا وَهِيَ لُغَةً الْإِثَابَةُ، يُقَالُ: آجَرْتُهُ بِالْمَدِّ، وَغَيْرِ الْمَدِّ إِذَا أَثْبَتَهُ، ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَفِي الْمُغْرِبِ: " الْإِجَارَةُ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ شَرْعًا، وَفِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْأُجْرَةِ وَهِيَ كِرَاءُ الْأَجِيرِ وَقَدْ أَجَرَهُ إِذَا أَعْطَاهُ أَجْرَتَهُ.
2981 -
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلنُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالْأُصُولِ الْمُصَحَّحَةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ مِيمٍ وَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ وَكَسْرِ قَافٍ، وَنُسِبَ إِلَى شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ: الْمُسَمَّى بِعُقَلَ عِدَّةٌ، وَبِمُعْجَمَةٍ وَفَاءٍ عَلَى وَزْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ الصَّحَابِيُّ فَرْدٌ، قُلْتُ: وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُهُ اه وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ إِلَّا الْمُزَنِيَّ، وَقَالَ: كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ سَكَنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْهَا إِلَى الْبَصْرَةِ، وَكَانَ أَحَدَ الْعَشَرَةِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ عُمَرُ إِلَى الْبَصْرَةِ يُفَقِّهُونَ النَّاسَ، وَمَاتَ بِالْبَصْرَةِ سَنَةَ سَنَتَيْنِ، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَالَ: مَا نَزَلَ الْبَصْرَةَ أَشْرَفُ مِنْهُ (قَالَ: زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ) بِتَشْدِيدِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَبُو يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ وَهُوَ صَغِيرٌ وَمَاتَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ» ) بِالْهَمْزِ وَيُبْدَلُ، قَالَ الطِّيبِيُّ: التَّعْرِيفُ فِيهِمَا لِلْعَهْدِ فَالْمَعْنَى بِالْمُزَارَعَةِ مَا عُلِمَ عَدَمُ جَوَازِهِ وَبِالْمُؤَاجَرَةِ عَكْسُ ذَلِكَ (وَقَالَ) أَيْ: ثَابِتٌ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ (لَا بَأْسَ بِهَا) أَيْ بِالْمُؤَاجَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَرَوَى أَحْمَدُ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ.
2982 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، فَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
2982 -
(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فَأَعْطَى الْحَجَّامَ» ) بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ (أَجْرَهُ) دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ إِجَارَةِ الْحِجَامَةِ (وَاسْتَعَطَ) بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ أَدْخَلَ فِي أَنْفِهِ الدَّوَاءَ، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله السَّعُوطُ بِالْفَتْحِ الدَّوَاءُ يُصَبُّ فِي الْأَنْفِ، يُقَالُ: أَسَعَطْتُ الرَّجُلَ وَاسْتَعَطَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَلَا يُقَالُ اسْتُعِطَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَفِيهِ صِحَّةُ الِاسْتِئْجَارِ وَجَوَازُ الْمُدَاوَاةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
2983 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَى عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
2983 -
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ» ) قَالَ الْمُظْهِرُ: عِلَّةُ رَعْيِهِمُ الْغَنَمَ أَنَّهُمْ إِذَا خَالَطُوا الْغَنَمَ زَادَ لَهُمُ الْحِلْمُ وَالشَّفَقَةُ، فَإِنَّهُمْ إِذَا صَبَرُوا عَلَى مَشَقَّةِ رَعْيِهَا وَدَفَعُوا عَنْهَا السُّبُعَ الضَّارِيَةَ وَالْيَدَ الْخَاطِفَةَ وَعَلِمُوا اخْتِلَافَ طِبَاعِهَا وَعَلَى جَمْعِهَا مَعَ تَفَرُّقِهَا فِي الْمَرْعَى وَالْمَشْرَبِ وَعَرَفُوا ضَعْفَهَا وَاحْتِيَاجَهَا إِلَى النَّقْلِ مِنْ مَرْعًى إِلَى مَرْعًى وَمِنْ مَسْرَحٍ إِلَى مَسْرَحٍ عَرَفُوا مُخَالَطَةَ النَّاسِ مَعَ اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ وَطِبَاعِهِمْ وَقِلَّةِ عُقُولِ بَعْضِهِمْ، وَرَزَانَتَهَا فَصَبَرُوا عَلَى لُحُوقِ الْمَشَقَّةِ مِنَ الْأُمَّةِ إِلَيْهِمْ، فَلَا تَنْفِرُ طِبَاعُهُمْ وَلَا تَمَلُّ نُفُوسُهُمْ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى الدِّينِ لِاعْتِيَادِهِمُ الضَّرَرَ وَالْمَشَقَّةَ وَعَلَى هَذَا شَأْنُ السُّلْطَانِ مَعَ الرَّعِيَّةِ (فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟) أَيْ رَعَيْتَ أَيْضًا؟ (فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَى عَلَى قَرَارِيطَ) جَمْعُ قِيرَاطٍ وَهُوَ نِصْفُ دَانَقٍ وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ (لِأَهْلِ مَكَّةَ) أَيِ اسْتَأْجَرَنِي أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى رَعْيِ الْغَنَمِ كُلَّ يَوْمٍ بِقِيرَاطٍ، وَذُكِرَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ لِأَنَّهُ أَرَادَ قِسْطَ الشَّهْرِ مِنْ أُجْرَةِ الرَّعْيِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ الدِّينَارَ أَوْ لَمْ يَرَ أَنْ يُذَكَرَ مِقْدَارُهَا اسْتِهَانَةً بِالْحُظُوظِ الْعَاجِلَةِ أَوْ لِأَنَّهُ نَسِيَ الْكَمِّيَّةَ فِيهَا، وَعَلَى الْأَحْوَالِ فَإِنَّهُ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ تَوَاضُعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَصْرِيحًا بِمِنَنِهِ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ التُّورِبِشْتِيُّ، وَفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ الْمَلَكِ فِيهِ اسْتِئْجَارُ الْأَحْرَارِ. وَمَنْ قَالَ: الْقَرَارِيطُ مَوْضِعٌ بِمَكَّةَ " وَعَلَى " بِمَعْنَى " فِي " لِاسْتِعْظَامِهِ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُجْرَةً عَلَى عَمَلِهِ فَقَدْ تَعَسَّفَ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا يَتَنَزَّهُونَ عَنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ فِيمَا يَعْمَلُونَهُ لِلَّهِ تَعَالَى، لَا لِأَنْفُسِهِمْ، عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ فَعَلَى هَذَا التَّوْجِيهِ لَا يَتَّجِهُ إِيرَادُهُ فِي هَذَا الْبَابِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
2984 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
2984 -
(وَعَنْهُ) أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ) أَيْ رِجَالٌ أَوْ أَشْخَاصٌ (أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ الْقَاضِي رحمه الله: الْخَصْمُ مَصْدَرُ خَصَمْتُهُ أَخْصِمُهُ: نَعْتٌ فِي لِلْمُبَالَغَةِ كَالْعَدْلِ، زَادَ ابْنُ مَاجَهْ: وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ أَيْ: غَلَبْتُهُ فِي الْخُصُومَةِ (رَجُلٌ أَعْطَى بِي) أَيْ عَهِدَ بِاسْمِي وَحَلَفَ بِي أَوْ أَعْطَى الْأَمَانَ بِاسْمِي أَوْ بِمَا شَرَعْتُهُ مِنْ دِينِي (ثُمَّ غَدَرَ) أَيْ: نَقَضَهُ قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: وَهُوَ قَرِينٌ لِخُصُوصِيَّةِ الْإِعْطَاءِ بِالْعَهْدِ فَقَوْلُهُ بِي حَالٌ أَيْ: مَوْثِقًا بِي لِأَنَّ الْعَهْدَ مِمَّا يُوثَقُ بِهِ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} [البقرة: 27]، (وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) زِيدَ هَذَا الْقَيْدُ لِمَزِيدِ التَّوْبِيخِ (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ) أَيْ: مَا أَرَادَ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ أَتَى بِهِ تَهَجِينًا لِلْأَمْرِ وَزِيَادَةً لِلتَّقْرِيعِ (وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَيْ لَمْ يُعْطَهِ أَجْرَهُ وَافِيًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .
2985 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ " «أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» ".
ــ
2985 -
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا) أَيْ: جَمَاعَةً (مِنْ) أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ) قَالَ الْقَاضِي: يُرِيدُ بِالْمَاءِ أَهْلَ الْمَاءِ بِمَعْنَى الْحَيِّ النَّازِلِينَ عَلَيْهِ (فِيهِمْ) الضَّمِيرُ لِلْمُضَافِ الْمَحْذُوفِ (لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي، وَاللَّدِيغُ الْمَلْدُوغُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَنْ لَدَغَهُ الْعَقْرَبُ، وَالسَّلِيمُ فِيمَنْ لَسَعَتْهُ الْحَيَّةُ تَفَاؤُلًا (فَعَرَضَ) أَيْ: ظَهَرَ (لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟) اسْمُ فَاعِلٍ مَنْ رَقَى يَرْقِي بِالْفَتْحِ فِي الْمَاضِي وَالْكَسْرِ فِي الْمُضَارِعِ مَنْ يَدْعُو بِالرُّقْيَةِ (إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمَا) اسْتِئْنَافُ تَعْلِيلٍ (فَانْطَلَقَ) أَيْ: فَذَهَبَ (رَجُلٌ مِنْهُمْ) قِيلَ: هُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ (فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ) جَمْعُ شَاةٍ (فَبَرَأَ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَيُكْسَرُ فِي النِّهَايَةِ بَرَأَ الْمَرِيضُ يَبْرَأُ بَرْأً بِالْفَتْحِ فَهُوَ بَارِئٌ وَأَبْرَأَهُ اللَّهُ، وَغَيْرُ أَهْلِ الْحِجَازِ بَرِئَ بِالْكَسْرِ بَرُأَ بِالضَّمِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَهُمْ: أَنَا أَرْقِي هَذَا اللَّدِيغَ بِشَرْطِ أَنْ تُعْطُونِي كَذَا رَأْسًا مِنَ الْغَنَمِ فَرَضُوا فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ بِنَاءً عَلَى مَا وَرَدَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ فَبَرَأَ بِبَرَكَةِ كَلَامِ اللَّهِ، قِيلَ: كَانَتْ ثَلَاثِينَ غَنَمًا وَهُمْ ثَلَاثُونَ نَفَرًا (فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ) أَيْ: أَخْذَهُ (وَقَالُوا) أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟) أَيْ: وَكَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ (حَتَّى قَدِمُوا) قَالَ الطِّيبِيُّ: " مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: قَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَمَعْنَاهُ لَا يَزَالُونَ يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ) فَالْغَايَةُ أَيْضًا دَاخِلَةٌ فِي الْمُغَيَّا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّمَكَةِ (أَخَذَ) أَيِ: الرَّجُلُ (عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا) أَيْ: أَيُّهَا الْأُمَّةُ (كِتَابُ اللَّهِ) قَالَ الْقَاضِي: " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالرُّقْيَةِ بِهِ وَجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقَ رحمهم الله وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْآتِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَبِذِكْرِ اللَّهِ وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ، وَبِهِ تَمَسَّكَ مَنْ رَخَّصَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ وَشِرَاءَهَا وَأَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى كِتَابَتِهَا وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمهم الله (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ) أَيْ: لَهُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ (أَصَبْتُمْ) أَيْ: فَعَلْتُمْ صَوَابًا (اقْسِمُوا) بِهَمْزِ وَصْلٍ وَكَسْرِ سِينٍ قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُرُوآتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَمُوَاسَاةِ الْأَصْحَابِ وَالرِّفَاقِ، وَإِلَّا فَجَمِيعُ الشَّاءِ مِلْكٌ لِلرَّاقِي (وَاضْرِبُوا) أَيِ: اجْعَلُوا (لِي مَعَكُمْ سَهْمًا) أَيْ: نَصِيبًا مِنْهَا، قَالَهُ تَطَيُّبًا لِقُلُوبِهِمْ وَمُبَالَغَةً فِي تَعْرِيفِهِمْ أَنَّهُ حَلَالٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ.
2986 -
(الْفَصْلُ الثَّانِي) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: «أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا: إِنَّا أُنْبِئْنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ فَجَاءُوا بِمَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ، قَالَ: فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا فَقُلْتُ: لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
2986 -
(الْفَصْلُ الثَّانِي)(عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ تَابِعِيٌّ رَوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ عَمِّهِ، وَعَنْهُ الشَّعْبِيُّ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ (عَنْ عَمِّهِ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ بِاسْمِهِ فِي أَسْمَاءِ رِجَالِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَجَهَالَتُهُ لَا تَضُرُّ (قَالَ) أَيْ: عَمُّهُ (أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: رَجَعْنَا مِنْ حَضْرَتِهِ (فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ) أَيْ: قَبِيلَةٍ (مِنَ الْعَرَبِ) أَيْ: مِنْ أَحْيَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ (فَقَالُوا) أَيْ: بَعْضُ أَهْلِ الْحَيِّ (إِنَّا أُنْبِئْنَا) أَيْ: أُخْبِرَنَا (أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ) أَيِ: الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم (بِخَيْرٍ) أَيْ: بِالْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ (فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ) أَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَوْ لِلشَّكِّ (فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا؟) أَيْ: مَجْنُونًا وَفِي الْمُغْرِبِ هُوَ نَاقِصُ الْعَقْلِ، وَقِيلَ: الْمَدْهُوشُ مِنْ غَيْرِ جُنُونٍ (فِي الْقُيُودِ فَقُلْنَا: نَعَمْ فَجَاءُوا) وَفِي نُسْخَةٍ: قَالَ
أَيْ عَمُّهُ فَجَاءُوا (بِمَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) لِمَا وَرَدَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً) أَيْ: أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ أَوْ نَهَارًا وَلَيْلًا (أَجْمَعُ) اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ (بُزَاقِي) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ مَاءُ الْفَمِ (ثُمَّ أَتْفُلُ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَيُكْسَرُ أَيْ أَبْصُقُ كَذَا فِي الْقَامُوسِ، وَفِي الِاقْتِطَافِ: التَّفْلُ شَبِيهٌ بِالْبُزَاقِ، يُقَالُ: بَزَقَ ثُمَّ تَفَلَ ثُمَّ نَفَثَ ثُمَّ نَفَخَ، وَفِي النِّهَايَةِ: التَّفْلُ نَفْخٌ مَعَهُ رِيقٌ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ النَّفْثِ (قَالَ) أَيْ: عَمُّهُ (فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ أُطْلِقَ ذَلِكَ الرَّجُلُ (مِنْ عِقَالٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ مِنْ حَبْلٍ مَشْدُودٍ بِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ زَالَ عَنْهُ ذَلِكَ الْجُنُونُ فِي الْحَالِ، قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ:" يُقَالُ: نَشَطْتُ الْحَبْلَ أَنْشُطُهُ نَشْطًا أَيْ عَقَدْتُهُ وَأَنْشَطْتُهُ أَيْ حَلَلْتُهُ وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْنِي أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي خَلَاصِ الْمَوْثُوقِ وَزَوَالِ الْمَكْرُوهِ فِي أَدْنَى سَاعَةٍ "، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله:" الْكَلَامُ فِيهِ التَّشْبِيهُ شَبَّهَ سُرْعَةَ بُرْئِهِ مِنَ الْجُنُونِ بِوَاسِطَةِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالتَّفْلِ بِجَمَلٍ مَعْقُولٍ بَرَأَ مِنْ عِقَالٍ فَتَرَاهُ سَرِيعَ النُّهُوضِ "(فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا) بِضَمِّ الْجِيمِ أَيْ أَجْرًا (فَقُلْتُ لَا) أَيْ: لَا آخُذُ (حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كُلْ ") عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ وَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: كُلْ (فَلَعَمْرِي) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ لَحَيَاتِي وَاللَّامُ فِيهِ لَامُ الِابْتِدَاءِ وَفِي قَوْلِهِ (لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ) جَوَابُ الْقَسَمِ أَيْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ كَذِكْرِ الْكَوَاكِبِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهَا وَبِالْجِنِّ (لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ) بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِهِ وَإِنَّمَا حَلَفَ بِعُمْرِهِ لَمَّا أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ حَيْثُ قَالَ: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: 72] قَالَ الْمُظْهِرُ: " هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَضَمِّهَا أَيْ حَيَاتِي وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْقَسَمِ إِلَّا مَفْتُوحَ الْعَيْنِ، وَاللَّامُ فِي لِمَنْ أَكَلَ جَوَابُ الْقَسَمِ أَيْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرْقِي بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ وَيَأْخُذُ عَلَيْهَا عِوَضًا أَمَّا أَنْتَ فَقَدَ رَقَيْتَ بِرُقْيَةِ حَقَّ اه وَهَذَا حَاصِلُ الْمَعْنَى فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ فُقِدَ بِالْفَاءِ، بَلِ اللَّامِ كَمَا سَيَأْتِي، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أَقْسَمَ بِغَيْرِ اسْمِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ؟ قُلْنَا: لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْقَسَمَ بَلْ جَرَى كَذَا اللَّفْظُ فِي كَلَامِهِ عَلَى رَسْمِهِمْ، قَالَ الطِّيبِيُّ: " لَعَلَّهُ كَانَ مَأْذُونًا بِهَذَا الْإِقْسَامِ وَإِنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: 72] " قِيلَ: أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِحَيَاتِهِ وَمَا أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ قَطُّ كَرَامَةً لَهُ " وَمَنْ " فِي " لَمَنْ أَكَلَ " شَرْطِيَّةٌ وَاللَّامُ مُوطِئَةٌ لِلْقَسَمِ وَالثَّانِيَةُ جَوَابٌ لِلْقَسَمِ سَادٌّ مَسَدَّ الْجَزَاءِ ; أَيْ لَعَمْرِي لَئِنْ كَانَ نَاسٌ يَأْكُلُونَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَأَنْتَ أَكَلَتْ بِرُقْيَةِ حَقٍّ، وَإِنَّمَا أَتَى بِالْمَاضِي فِي قَوْلِهِ " أَكَلْتَ " بَعْدَ قَوْلِهِ " كُلْ " دَلَالَةً عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ، وَأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ وَأُجْرَتُهُ صَحِيحَةٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ) رحمهم الله.
2987 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.
ــ
2987 -
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فَتَشْدِيدٍ (عَرَقُهُ) بِالرَّفْعِ، يُقَالُ جَفَّ الثَّوْبُ كَضَرَبَ وَيَبَسَ وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْمُبَالَغَةُ فِي إِسْرَاعِ الْإِعْطَاءِ وَتَرْكِ الْإِمْطَالِ فِي الْإِيفَاءِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) أَيْ: بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ، وَالْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ.
2988 -
وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي الْمَصَابِيحِ مُرْسَلٌ.
ــ
2988 -
(وَعَنِ الْحُسَيْنِ) وَفِي نُسْخَةِ: الْحَسَنِ بِفَتْحَتَيْنِ (ابْنِ عَلِيٍّ) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ) أَيْ: لَا تَرُدُّهُ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ يَلْتَمِسُ مِنْكَ طَعَامَهُ وَعَلَفَ دَابَّتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ:" السَّائِلُ الطَّالِبُ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالسَّائِلِ إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ وَأَنْ لَا تُخَيِّبَهُ بِالتَّكْذِيبِ وَالرَّدِّ مَعَ إِمْكَانِ الصِّدْقِ أَيْ لَا تُخَيَّبِ السَّائِلَ وَإِنْ رَابَكَ مَنْظَرُهُ وَجَاءَ رَاكِبًا عَلَى فَرَسٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ فَرَسٌ وَرَاءَ عَائِلَةٍ أَوْ دَيْنٍ يَجُوزُ مَعَهُ أَخَذُ صَدَقَةٍ أَوْ يَكُونُ مِنَ الْغُزَاةِ أَوْ مِنَ الْغَارِمِينَ وَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ سَهْمٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا الضِّيَاءُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدَيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَفْظُهُ: "«أَعْطَوُا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» " وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى أَبِي دَاوُدَ: " وَرُوِيَ أَنَّ عِيسَى عليه الصلاة والسلام قَالَ: لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ " اه قَالَ الْقَاضِي رحمه الله: " أَيْ لَا تَرُدَّ السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَكَ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى غِنَاهُ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُلَّةٌ دَعَتْهُ إِلَى السُّؤَالِ لَمَا بَذَلَ وَجْهَهُ " (وَفِي الْمَصَابِيحِ مُرْسَلٌ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: " وُصِفَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَصَابِيحِ بِالْإِرْسَالِ فَلَا أَدْرِي أَثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْأَصْلِ أَمْ هُوَ شَيْءٌ أُلْحِقَ بِهِ؟ وَقَدْ وَجَدْتُهُ مُسْنَدًا إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما وَقَدْ أَوْرَدَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لِلسَّائِلِ حَقٌّ» ". قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: " الْخَبْطُ لَازِمٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْحَدِيثَيْنِ مُتَّصِلٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ جَعَلَهُمَا فِي الْمَصَابِيحِ حَدِيثًا وَاحِدًا مُرْسَلًا وَعَلَى اسْتِقْلَالِهِمَا لَا يَدْخُلُ الْحَدِيثُ الثَّانِي فِي الْبَابِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: عَلَى طَرِيقِ التَّنَزُّلِ وَثُبُوتِ الْإِرْسَالِ مِنْ صَاحِبِ الْمَصَابِيحِ أَنْ يُرْوَى مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مُرْسَلًا عَلَى أَنَّهُمَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ ".
" الْفَصْلُ الثَّالِثُ "
2989 -
عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ " طسم " حَتَّى بَلَّغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ: إِنَّ مُوسَى عليه السلام آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
2989 -
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)(عَنْ عُتْبَةَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ (ابْنِ الْمُنْذِرِ) بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ مِنِ الْإِنْذَارِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، قَالَ مَيْرَكُ:" كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ الصَّوَابُ " اه وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ وَكَذَا صَاحِبُ الْمُغْنِي (قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ طسم) أَيْ: مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْقَصَصِ (حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى) أَيِ: اجْتِمَاعَهُ مَعَ شُعَيْبٍ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ: إِنَّ مُوسَى) عليه السلام (آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا) أَيْ: بَلْ عَشْرًا لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ " أَنَّهُ قَضَى أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَشْرًا أُخَرَ ثُمَّ عَزَمَ عَلَى الرُّجُوعِ "(عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ) بِكَسْرٍ فَتَشْدِيدِ فَاءٍ أَيْ لِأَجْلِ عَفَافِ نَفْسِهِ (وَطَعَامِ بَطْنِهِ) قَالَ الطِّيبِيُّ: " كَنَّى بِهِ عَنِ النِّكَاحِ تَأَدُّبًا وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ يُعَدُّ مَالًا لِاكْتِسَابِ الْعِفَّةِ بِهِ وَفِيهِ خِلَافٌ، قَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله: لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ بِأَنْ يَخْدِمَهَا سَنَةً، وَجَوَّزُوا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَنْ يَخْدِمَهَا عَبْدُهُ سَنَةً وَقَالُوا: لَعَلَّ ذَلِكَ جَائِزًا فِي تِلْكَ الشَّرِيعَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ شَيْئًا آخَرَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ رَاعِيَ غَنَمِهِ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَدَ جَوَّزَ التَّزَوُّجَ عَلَى إِجَارَتِهِ لِبَعْضِ الْأَعْمَالِ وَالْخِدْمَةِ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ لَهُ أَوِ الْمَخْدُومُ فِيهِ أَمْرًا مَعْلُومًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ) .