الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد عرفنا أن سبب نزول هذه الآية أنه كان بالمدينة فاقة وحاجة، فأقبل دحية الكلبي بتجارة إلى الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا في المسجد، وسبع نسوة. وترك بعضهم الخطبة إلى سماع اللهو، فكان الترديد في قوله:{تِجارَةً أَوْ لَهْواً} للدلالة على أن منهم من انفض بمجرد سماع الطبل ورؤيته، ومنهم من انفض إلى التجارة للحاجة إليها والانتفاع بها.
فقه الحياة أو الأحكام:
يؤخذ من الآيات الأحكام التالية:
1 -
صلاة الجمعة فرض والسعي إليها فرض أيضا، لأنه لا يمكن أداؤها جماعة في المسجد إلا به. والخطاب في قوله:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} خاص بالمكلفين بالإجماع، فلا يطالب بالجمعة المرضى والزّمنى والمسافرين والعبيد والنساء، والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة، لما
أخرجه الدارقطني عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد» .
وقال علماء المالكية وغيرهم: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر، لا يمكنه منه الإتيان إليها، مثل المرض الحابس، أو خوف الزيادة في المرض، أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق.
والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع.
2 -
يختص وجوب الجمعة على القريب الذي يسمع النداء، أما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب في قوله تعالى:{إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} .
3 -
دل قوله تعالى: {إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ} على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء، والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت، بدليل
قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الجماعة عن مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة، فأذّنا، ثم أقيما وليؤمّكما أكبركما» .
وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
وروي عن أبي الصّديق وأحمد بن حنبل أنها تصلّى قبل الزوال، وتمسك
أحمد في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع: «كنا نصلّي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل»
وبحديث ابن عمر وسهل: «ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة» .
ومذهب الجمهور من الخلف والسلف ما
رواه البخاري فيما تقدم، وما رواه وكيع عن يعلى بن إياس عن أبيه قال:«كنا نجمّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء» . وقياسا على صلاة الظهر.
وحديث ابن عمر وسهل دليل على أنهم كانوا يبكّرون إلى الجمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة أو قبلها، فلا يتناولون الغداء إلا بعد انقضاء الصلاة،
وقد جاء في البخاري ومسلم ما يفيد استحباب التبكير إلى الجمعة، وذلك ما روياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة
(1)
، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر».
والتبكير محمول عند أغلب العلماء على ساعات النهار الزمانية،
لحديث ابن عمر المتقدم: «ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها» .
(1)
البدنة: الناقة.
ورأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. قال ابن العربي: والقول الأول أصح.
4 -
الجمعة فرض عيني على كل مسلم، وهو رأي جماهير الأمة والأئمة، لقوله تعالى:{إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكوننّ من الغافلين» . وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها على الأعيان.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي الجعد الضّمري الصحابي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها، طبع الله على قلبه» .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم» .
5 -
أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط. وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات، لقوله عز وجل:{إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.} . [المائدة 6/ 5]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» .
أما غسل الجمعة فهو سنة أو مستحب لا فرض، لما
ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»
وفيهما أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» .
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حقّ لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده»
وفيه أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم راح إلى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسّ الحصى فقد
لغا»
(1)
. وهذا نص في عدم فرضية الغسل.
وروى النسائي وأبو داود في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل» .
ويستحب أيضا لمن آتى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر،
لحديث أبي سعيد المتقدم:
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من طيب أهله»
وروى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومسّ من طيب أهله إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» .
6 -
لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلافا لأحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا اجتمع عيد وجمعة، سقط فرض الجمعة، لتقدم العيد عليها واشتغال الناس به عليها، ولما روي أن عثمان أذن في يوم عيد لأهل العوالي
(2)
أن يتخلفوا عن الجمعة. لكن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه، ولم يجمع معه عليه، والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام. وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يقرأ بالأعلى والغاشية أيضا في الصلاتين.
7 -
اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام، فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين قال: جمّع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)
اللغو: الكلام المطرح الساقط.
(2)
العالية والعوالي: أماكن بأعلى أراضي المدينة، وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» .
وقبل أن تنزل الجمعة، قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه، فنذكر الله تعالى، ونشكره، فقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة، وكانوا يسمون الجمعة بذلك، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم، فسموه (الجمعة) حين اجتمعوا إليه. فذبح لهم شاة، فتغذوا وتعشوا منها، وذلك لعامتهم، فأنزل الله تعالى، في ذلك بعد:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} الآية
(1)
.
وقيل: إن أول من جمع بالناس مصعب بن عمير، وجمع بين الروايتين بأن جمع أسعد كان بغير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع مصعب كان بأمره.
والصحيح أن أول جمعة كانت هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة بأربعة أيام، حيث أدركه وقتها في بني سالم بن عوف، فصلاّها في بطن واد لهم، حيث خطب صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس.
أخرج ابن ماجه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فقال:«إن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها استخفافا بها، أو جحودا بها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك في أمره، ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، ولا صوم له، ولا برّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه» . قال الألوسي: فإن الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة، بل ظاهر الخبر أنها بعد الهجرة بكثير، إذ ظاهر
قوله عليه الصلاة والسلام فيه: «لا حج له» أن الحج كان مفروضا إذ ذاك، والأصح أنه فرض في السنة السادسة، فإما أن يقدح في صحة الحديث، وإما أن يقال: مفاده افتراض الجمعة إلى يوم القيامة، أي بهذا القيد
(2)
.
(1)
وروي ذلك أيضا في سنن أبي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي.
(2)
تفسير القرطبي: 98/ 18، تفسير الألوسي: 100/ 28
8 -
الصحيح أن السعي إلى ذكر الله واجب، وذكر الله يشمل الصلاة والخطبة والمواعظ، ورأى الحنفية أنه لا يشترط في الخطبة اشتمالها على ما يسمى خطبة عرفا، لأنه ورد الذكر في الآية مطلقا غير محدود، ومن غير تفصيل بين كون الذكر طويلا أو قصيرا، فكان الشرط هو الذكر مطلقا، وما ورد من الآثار مشتملا على بيان كيفية الخطبة يدل على السنية أو الوجوب، ولا يصلح دليلا على أنه لا يجوز الصلاة إلا بالخطبة.
ورأى العلماء الآخرون أن الخطبة واجبة، لأنها تحرّم البيع، ولولا وجوبها ما حرّمته، لأن المستحب لا يحرّم المباح. واشترط الشافعية أن يأتي الخطيب بخطبتين بشروط خاصة، بآثار وردت في ذلك.
وأجمع العلماء على اشتراط العدد في صلاة الجمعة، لأنها ما سميت جمعة إلا لما فيها من الاجتماع. واختلفوا في أقل عدد تنعقد به الجمعة، على أقوال كثيرة، بلغت ثلاثة عشر قولا. منها: أن يكون العدد في رأي أبي حنيفة ومحمد ثلاثة رجال سوى الإمام، ولو كانوا مسافرين أو مرضى، لأن أقل الجمع الصحيح إنما هو الثلاث، والجماعة شرط مستقل في الجمعة، لقوله تعالى:{فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ} والجمعة مشتقة من الجماعة، ولا بدّ لهم من خطيب.
واشترط المالكية حضور اثني عشر رجلا للصلاة والخطبة، على أن يكون العدد من أهل البلد، وأن يبقوا مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام، لأنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين خرجوا للهو أو للتجارة إلا اثنا عشر رجلا.
وقال الشافعية والحنابلة: تقام الجمعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام من أهل القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين، لا مسافرين، لكن يجوز كون الإمام مسافرا إن زاد العدد عن الأربعين، لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه
صلى الله عليه وسلم جمّع بالمدينة، وكانوا أربعين رجلا. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأقل من أربعين، فلا تجوز بأقل منه.
9 -
منع الله تعالى البيع عند صلاة الجمعة، وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها، والمراد من البيع المعاملة مطلقا، فيشمل النهي كل ما يشغل عن الصلاة من شركة وإجارة وزواج ونحوها، فهو مجاز عن ذلك كله، وخص البيع، لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. أما من لا يجب عليه حضور الجمعة، فلا ينهى عن البيع والشراء ونحوهما. والأمر في قوله تعالى:{وَذَرُوا الْبَيْعَ} للوجوب عند أكثر العلماء، فيكون الاشتغال بهذه الأشياء محرما عند الجمهور، وذلك من حين صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وهو مكروه تحريما عند الحنفية.
والبيع صحيح منعقد لا يفسخ عند الحنفية والشافعية، لأنه لم يحرم لعينه أي ليس النهي متوجها نحو خصوص البيع، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو متوجه نحو ترك الجمعة، فكان كالصلاة في الأرض المغصوبة، والوضوء بماء مغصوب. وهو فاسد لا يصح عند الحنابلة، والصحيح المشهور عند المالكية: أنه يفسخ،
لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد ومسلم عن عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها هو حرام شرعا، مفسوخ ردعا.
10 -
السعي إلى ذكر الله، وترك الأعمال من أجله خير للمؤمنين وأنفع من المنافع الدنيوية، فإن كانوا من أهل العلم، عرفوا أن امتثال أوامر الله في الذهاب إلى الجمعة، والانتفاع بالمواعظ، خير لهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيبصرهم الإمام بما فيه الخير والنجاة من الأذى، وأما في الآخرة فإنهم يفوزون برضا الله عنهم، حيث امتثلوا أوامره.
11 -
يباح عقب الفراغ من الصلاة الانتشار في الأرض للتجارة والتصرف في الحوائج، والابتغاء من رزق الله وفضله، لقوله تعالى:{فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} كقوله تعالى: {وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا} [المائدة 2/ 5].
وهذا أمر بعد الحظر، فهو للإباحة، فلا يطلب من الإنسان الخروج من المسجد بعد الصلاة لا وجوبا ولا ندبا.
12 -
نبّه الله تعالى بقوله: {وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً} على ذكر الله بالطاعة واللسان، وبالشكر على ما أنعم به على الإنسان من التوفيق لأداء الفرائض، وفي وقت الاشتغال بالأعمال وعدم الاكتفاء بالذكر الذي حصل في صلاة الجمعة، ليتحقق الفوز بخير الدارين. قال سعيد بن المسيب: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن كان كثير التسبيح.
13 -
انفض الناس أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للتجارة أصالة، وللهو والفرح بمجيء التجارة تبعا، فعاد الضمير للتجارة في قوله:{إِلَيْها} .
14 -
استدل العلماء بقوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قائِماً} على مشروعية القيام أثناء الخطبة، وهو أمر متفق عليه، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا قائما، وكذلك الخلفاء من بعده، واستمر الأمر هكذا إلى زمن بني أمية حيث وجد منهم من استهان بأمر الخطبة، فخطب جالسا، وأول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه، حينما كان عاجزا عن القيام.
والقيام في الخطبة سنة عند الحنفية، فلو خطب الإمام قاعدا، جاز، لحصول المقصود، إلا أنه يكره لمخالفته الموروث، وهو واجب غير شرط عند المالكية، فإن جلس أتم خطبته وصحت، وشرط لا تصح إلا به عند الشافعية والحنابلة، اتباعا للسنة. وهذه أحكام في الخطبة مأخوذة من السنة
(1)
:
(1)
تفسير القرطبي 114/ 18 - 120
أ-تصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره، لأن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما، فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه، وروي أن عليا صلّى الجمعة يوم حوصر عثمان، ولم ينقل أنه استأذنه، وروي أيضا أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة، صلى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان.
واشترط أبو حنيفة وجود الإمام أو خليفته أو إذنه، لأن كل تجمع يتطلب الإذن بالحضور، ولأنه لا يحصل معنى الاجتماع إلا بالإذن، ولأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين، فلزم إقامتها بطريق الاشتهار.
ب-واشترط المالكية لأداء الجمعة أن تكون في المسجد المسقّف، لقوله تعالى:{طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ} [الحج 26/ 22]. وقوله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور 36/ 24]. وحقيقة البيت عرفا أن يكون ذا حيطان وسقف.
وكذلك اشترط الحنفية أن تكون في مصلى المصر. ولم يشترط الشافعية والحنابلة إقامة الجمعة في مسجد، واتفق الكل على أن تكون في بلد.
ج -يرى جمهور العلماء أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها، لقوله تعالى:{وَتَرَكُوكَ قائِماً} وهذا ذم، والواجب: هو الذي يذم تاركه شرعا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا بخطبة. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، فإذا تركها وصلى الجمعة، فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر.
وقال الحسن البصري وابن الماجشون: إنها سنة مستحبة، وليست بفرض.
د-يخطب الخطيب متوكئا على قوس أو عصا، روى ابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب، خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة، خطب على عصا.
هـ -يرى جمهور العلماء أن الخطيب يسلّم إذا صعد المنبر على الناس، لما
روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلّم.
وليس السلام سنة عند مالك.
و-الطهارة من الحدثين في الخطبة شرط عند الشافعي في الجديد، وليست شرطا عند الجمهور، فإن خطب الإمام على غير طهارة أساء عند مالك، وصحت الخطبة، ولا إعادة عليه إذا صلّى طاهرا.
ز-ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أقل ما يجزئ في الخطبة: أن يحمد الله تعالى، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، ويجب في الثانية أربع كالأولى، إلا أن الواجب هو الدعاء بدلا من قراءة الآية في الأولى.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر الإمام على التحميد أو التسبيح أو التكبير، أجزأه، روي عن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر، فقال: الحمد لله، وأرتجّ عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالا، وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال، وستأتيكم الخطب، ثم نزل فصلى، وكان ذلك بحضرة الصحابة، فلم ينكر عليه أحد.
ح-ما يذكر في الخطبة: روى مسلم في صحيحة عن أخت عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ما أخذت {ق، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة.
وروى أيضا عن يعلى بن أميّة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: {وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ.} .
[الزخرف 77/ 43].
وفي مراسيل أبي داود عن الزّهري قال: كان صدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم:
«الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا
عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله، ويتّبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله».
وعن الزهري قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا خطب:
وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب، فيقول بعد أن يحمد الله ويصلّي على أنبيائه:«أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن العبد المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الممات. والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم»
(1)
.
ط -يجب وجوب سنة السكوت للخطبة على من سمعها، والسنة أن يسكت الجميع، من سمع ومن لم يسمع، وهما إن شاء الله في الأجر سواء، ومن تكلم حينئذ لغا، ولا تفسد صلاته بذلك.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت»
(2)
.
(1)
وروي ذلك أيضا عن ابن عباس (إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام: ص 194).
(2)
أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
ي-يستقبل الإمام الناس إذا صعد المنبر، اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن أبي داود مرسلا وسنن ابن ماجه متصلا، وعند أبي نعيم الحافظ.
ك-يرى الجمهور أن من دخل المسجد والإمام يخطب ركع ركعتين، لما
أخرج مسلم في صحيحة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوّز فيهما» . ولا يركع في رأي مالك وابن شهاب الزهري، لأن خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.
ل-يكره النوم والإمام يخطب،
عن سرمة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا نعس أحدكم فليتحوّل إلى مقعد صاحبه، وليتحول صاحبه إلى مقعده»
(1)
.
م-فضل الجمعة:
روى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال:«وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقلّلها
(2)
. و
في صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» .
15 -
ما عند الله من ثواب الصلاة خير من لذة اللهو وفائدة التجارة، وكذلك ما عند الله من الرزق المقسوم للإنسان خير مما يصاب باللهو والتجارة، والله خير من رزق وأعطى، فهو الذي يقدر الأقوات وييسرها، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فما يصح لإنسان إهمال عبادة الله من أجل شيء، فإن ما يكون له سوف يأتيه، ولو على ضعفه، وما لغيره لن يناله بقوّته، ولن يفيد منه إلا الإسراع إليه، والجري وراءه. وعلى الإنسان طلب الرزق من ربه، والاستعانة بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة.
(1)
ورواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ «إذا نعس أحدكم وهو في المسجد، فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» .
(2)
يقال: قلّله في عينه، أي أراه إياه قليلا.