الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبناء عليه يجب بيع الشيء بجنسه بوزن مساوله، وإن اختلفا في الصياغة وعدمها، ويصح بيع الذهب أو الفضة بالنقود الورقية الحالية مع التفاضل، لاختلاف الجنس، بشرط التقابض في مجلس العقد لكونهما نقدين، سدا للذرائع، وبسبب تفاوت سعر الذهب والفضة ارتفاعا وانخفاضا بين وقت وآخر، فما يحدث في أسواق الصاغة من بيع وشراء كيلو ذهب مثلا أو سبيكة بوزن معين وبسعر معين دون قبض المبيع ودفع الثمن نقدا: لا يجوز شرعا، درءا للمنازعات.
سبب تحريم الربا:
الإسلام دين الجهد والعمل، والتعاطف والتراحم، والود والحب والوئام، والصفاء وسلامة النفوس من الأحقاد، والحق والعدل.
فلا يجيز كسبا بغير عمل، ويرغب في الصدقة والقرض الحسن، ويحرم استغلال حاجة الضعيف، ويحظر كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء والمنازعات، ويستأصل الحقد والحسد والجشع والطمع من النفوس، ويوجب أخذ المال من طريق مشروع حلال لا ظلم فيه، ويكره تكديس الثروة في أيدي فئة قليلة من الناس تتحكم في مصائر الآخرين وأقواتهم وتتلاعب باقتصاديات الدولة والأمة.
لهذه المبادئ السامية كلها، وحفاظا عليها حرم الله الربا للأضرار التالية:
1 -
إنه يعوّد الإنسان على التكسب بدون عمل أو حرفة، كالتجارة أو الصناعة أو الزراعة أو المهنة الشريفة التي اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة مثل الطبابة والهندسة والصيدلة والمحاماة بشرط الدفاع عن الحق والعدل وتحامي الدفاع بالباطل، أو تبرئة الجاني أو المجرم. وهذا يجعل المرابين مصاصين لدماء الفئة العاملة الكادحة، ويعتمد في عيشه ودخله على مورد بغير جهد، وذلك مما يستفيده من فوائد الأموال المودعة في المصارف الربوية للإقراض بفائدة.
2 -
والربا هو مجرد كسب من غير عوض، والشرع يحرم أخذ المال ظلما بغير حق شرعي، ويمنع استغلال القوي الضعيف.
3 -
إنه يؤدي إلى زرع الأحقاد والحسد في قلوب الفئة الفقيرة على الأغنياء، ويولد العداوة والبغضاء، ويثير المشاحنات والخصومات بين الناس، إذ هو يقضي على عاطفة التراحم والتعاون، ويجعل الإنسان عبدا للمال، وكأنه ذئب ينقض على ما في جيوب الناس بأسلوب هادئ ماكر خبيث دون إثارة أو معرفة الغريم.
4 -
إنه يقضي على وشائج الصلة بين الناس، ويقطع المعروف بينهم بالقرض الحسن، ويسلب مال الفقير أو المحتاج وهو في أشد حالات الحاجة والعوز، لتسيير شؤون عمله وحياته.
5 -
إن عاقبته العامة تدمير القيم الإنسانية وتوليد الصراع بين الأفراد، والتحكم في الاقتصاد العام للأمة، وعاقبته الخاصة الوقوع في الخراب والفقر والحرمان في نهاية الأمر، إذ يمحق الله الربا، ويربي الصدقات، كما بينا.
والخراب يشمل المرابي، كما يشمل دافع الربا، فكثير ما أدى اقتراض المزارعين من المصارف الزراعية إلى بيع أراضيهم لتسديد القروض المصرفية وفوائدها، لأن الزراعة كثيرة النفقات، معرضة للآفات الزراعية، والقحط والجدب.
وكذلك أصحاب المعامل وتجار المحلات إذا اقترضوا من المصارف لا يتمكنون غالبا من سداد الديون، ويصبحون عاجزين عنها وبخاصة في السنوات الأولى من العمل والإنتاج، فكيف يسددون أصل الدين مع ما يضم إليه من فوائد؟! والفوائد المصرفية تتضاعف مع مرور السنوات، فتصبح الفوائد تكاد تعادل أصل القرض.
ولا فرق في تحريم الربا بين ما يسمى بالقروض الإنتاجية، والقروض