الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة القصص
قال تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ
…
} الآية [القصص: 27 - 29].
(188)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سألت جبريل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أكملهما وأتمهما).
تخريجه:
أخرجه أبو يعلى في مسنده 4: 297 (2408) قال: حدثنا زهير، حدثنا ابن عيينة، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما .. فذكره.
وأخرجه الحميدي في مسنده 1: 245 رقم (535)، والبزار 2: 99 (1494 - مختصره)، والطبري 18: 236، وابن أبي حاتم 9: 2970، والحاكم 2: 407، والبيهقي 6: 117، كلهم من طريق الحكم بن أبان به، بنحوه.
وعزاه في (الدر المنثور) 11: 457 إلى ابن مردويه.
الحكم على الإسناد:
حسن. فيه: الحكم بن أبان، أبو عيسى العدني (بخ 4)
وثقه ابن معين، وابن المديني، والنسائي، والعجلي، وغيرهم. وقال أبو زرعة: صالح.
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.
وقال ابن عدي في ترجمة (الحسين بن عيسى): الحكم بن أبان؛ فيه ضعف.
وقال الذهبي في (الكاشف): ثقة، صاحب سنة.
وفي التقريب: صدوق عابد، وله أوهام. مات سنة 154 هـ.
ينظر: معرفة الثقات للعجلي 1: 311، الجرح والتعديل 3: 113، الثقات 6: 185، الكامل 2: 355، تهذيب الكمال 7: 86، الكاشف 1: 343، الميزان 1: 569، التقريب ص 174.
وباقي رجاله ثقات.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه.
وأورده ابن حجر في الفتح 5: 344، ولم يتكلم عليه، وهو صحيح أو حسن، على شرطه الذي بينه في المقدمة (هدي الساري) ص 6.
وللحديث شواهد كثيرة. ينظر: (الدر المنثور) 11: 455 - 460.
وأخرج البخاري في صحيحه (2684) في الشهادات: باب من أمر بإنجاز الوعد، بسنده إلى سعيد بن جبير، قال: سألني يهودي من أهل الحيرة؛ أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت، فسألت ابن عباس، فقال:(قضى أكثرهما وأطيبهما "يعني الأجلي الذين قضاهما موسى عليه السلام"، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل).
قال ابن حجر في الفتح 5: 343: "وهو في حكم المرفوع، لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب".
قلت: ويدل عليه ما أخرجه البخاري في صحيحه أيضا (2685) في الشهادات: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال:(يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرءونه لم يشب؟! وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله، وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم).
وانظر ما سيأتي في الحديث رقم (265).
*****