الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا السياق ليس فيه محل الشاهد.
وأخرجه الطبراني في الكبير 8: 212 رقم (7749)، وفي (مسند الشاميين) 1: 144 (231) من طريق الوليد بن الوليد، ثنا ابن ثوبان، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل بيع المغنيات، ولا شراؤهن، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام) وقال: إنما نزلت هذه الآية في ذلك: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} حتى فرغ من الآية، ثم أتبعها:(والذي بعثني بالحق، ما رفع رجل عقيرته بالفناء؛ إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقدان على عاتقيه، ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره -وأشار إلى صدر نفسه- حتى يكون هو الذي يسكت).
والوليد بن الوليد: هو ابن زيد، أبو العباس الدمشقي.
قال الدارقطني وغيره: متروك. وذكره ابن حبان في (المجروحين) وقال: لا يجوز الاحتجاج به فيما يروي. وقال أبو حاتم: صدوق، ما بحديثه بأس.
ينظر: الجرح والتعديل 9: 19، كتاب المجروحين 3: 81، اللسان 6:303.
وابن ثوبان هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، أبو عبد الله الدمشقي.
مختلف فيه، قال الحافظ: صدوق يخطىء ورمي بالقدر، وتغير بأخرة.
ينظر: تهذيب الكمال 17: 12، التقريب ص 337.
وللحديث شواهد في تحريم بيع المغنيات من رواية عمر، وعلي، وابن عمرو، وعائشة، رضي الله عنهم (1)، لكن لم أقف في شيء منها على تفسير الآية.
الحكم على الحديث:
ضعيف.
*****
(1) وقد جمعتها وتكلمت عليها في (أحاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية) ص 340 - 347.