المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام: - منهج الاعتدال

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌بين يدي الكتاب

- ‌واقعنا العام المؤلم:

- ‌أمتنا أمة البقاء والنصر:

- ‌واقعنا الخاص المفجع:

- ‌ظهور التكفير والإرجاء:

- ‌حاجتنا إلى الاعتدال:

- ‌عقيدة وشهادة:

- ‌الإسلام دين الحق، والعدل والسلام:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الإسلام دين الكمال والشمول:

- ‌الإسلام دين البشرية جمعاء، ودين مستقبلها:

- ‌التوحيد ومنزلته في الإسلام:

- ‌الشرك وخطورته:

- ‌من صور الشرك:

- ‌ضابط فهم الكتاب والسنة:

- ‌الطائفة المنصورة:

- ‌الانتساب إلى منهج السلف:

- ‌الإيمان تعريفه، ومذهب الحق فيه:

- ‌مذهب أهل السنة في الخلاف:

- ‌الخلاف أنواع:

- ‌1 - خلاف الترف:

- ‌2 - خلاف التنوع:

- ‌3 - الخلاف المعتبر أو خلاف الفهم والاجتهاد:

- ‌من صور الخلاف المعتبر:

- ‌الصورة الأولى: الخلاف بين أهل السنة أنفسهم:

- ‌الصورة الثانية: التأصيل والتمثيل:

- ‌الصورة الثالثة: الاختلاف في الأعيان:

- ‌الصورة الرابعة: اختلافهم في تصور مسألة أو فهم واقعة، ثم اختلافهم في حكمها

- ‌4 - خلاف الخطأ:

- ‌5 - خلاف الضلال:

- ‌6 - خلاف الهوى والجهالة:

- ‌7 - الخلاف الإداري:

- ‌قاعدته: التطاوع

- ‌حكم الاختلاف في العقيدة:

- ‌هل يجوز أن يلزم أحد أحداً باجتهاد أو رأي

- ‌خطورة الابتداع في الدين:

- ‌البراءة من البدع وأهلها، والتحذير من ذلك:

- ‌البدع وأهلها ليسوا سواء:

- ‌قواعد في معاملة أهل البدع:

- ‌الاستشهاد بقول أهل البدع

- ‌الطوائف الضالة:

- ‌المرجئة:

- ‌شبه حول الإرجاء:

- ‌الخوارج:

- ‌العلمانية والتجديدية:

- ‌أسباب ضلال الفرق الرئيسة:

- ‌المنهج معناه وقضاياه:

- ‌هل المنهج من العقيدة أم قسيمٌ لها

- ‌هل يجوز أن ينفصل المنهج عن العقيدة

- ‌العلماء ورثة الأنبياء:

- ‌الحكمة والرفق والعقوبة والقضاء:

- ‌الحاكمية: معناها، أنواعها، أدلتها

- ‌هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌السياسة: أنواعها، أحكامها:

- ‌فالسياسة الشرعية:

- ‌والسياسة البدعية:

- ‌الإنكار: أحكامه وأنواعه وقواعد إنكاره، وموقف المسلم منه:

- ‌شروط الإنكار وواجباته:

- ‌مراتب الإنكار ثلاث:

- ‌تنبيهات:

- ‌محذورات المنكِر خمسة:

- ‌المعينات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المداهنة، المداراة، التقية:

- ‌طوائف الناس في هذا:

- ‌الجهاد: أحكامه، أنواعه

- ‌مفاسد الجهاد والخروج بغير ضوابط شرعية:

- ‌مفاسد القعود عن الجهاد، وعن الخروج الشرعي:

- ‌الحكام: أنواعهم، وأحكامهم:

- ‌والحكام -بعامة- أربعة:

- ‌الخروج على الحكام:

- ‌البيعة وأحكامها:

- ‌الراعي والرعية: أحكامهم، صفاتهم، واجباتهم

- ‌وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم:

- ‌على الرعية:

- ‌على الراعي:

- ‌تقدير المفاسد والمصالح:

- ‌داء المسلمين:

- ‌ الداء الأول: الجهل

- ‌ الداء الثاني: ضعف الإيمان

- ‌ الداء الثالث: تفرقهم وتمزقهم

- ‌ الداء الرابع: نفاذ كيد العدو

- ‌الداء الخامس: فقدان البيئة الصالحة

- ‌المجتمعات المعاصرة:

- ‌لا مواجهة ولا مداهنة:

- ‌ومن السنن المبتدعة في التغيير:

- ‌وجوب السعي إلى التغيير:

- ‌قواعد التغيير

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌القاعدة الخامسة:

- ‌أسس الإسلام:

- ‌الأول: العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌الثاني: العمل

- ‌وللعمل ضوابط ومحظورات:

- ‌الثالث: الدعوة إلى الله تعالى، أهميتها، حكمها، شروطها

- ‌حكمها:

- ‌ لا تجوز الدعوة إلا بشروط منها:

- ‌الناس في باب العلم والعمل والدعوة أطراف:

- ‌التكفير أنواعه وأحكامه

- ‌الكفر الأول: الكفر الأكبر:

- ‌الكفر الثاني: الكفر الأصغر:

- ‌التكفير -من حيث الإطلاق والتقييد- تكفيران:

- ‌التكفير تكفيران:

- ‌ونختم هذه المسألة بنصائح وتوجيهات:

- ‌الجاهلية: معناها، أحكامها، أنواعها

- ‌إقامة الحجة، والعذر بالجهل:

- ‌العموم، والإطلاق، والإجمال

- ‌لا يمكن اجتناب العموم:

- ‌وجوب اتباع المحكم، وحرمة اتباع المتشابه من الأقوال:

- ‌تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه:

- ‌الاحتجاج بالعموم والأخذ بالمتشابه من أسباب الضلال

- ‌كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله

- ‌الخلاصة:

- ‌من الضلال تفسير الكلام دون معرفة بأساليب اللغة العربية:

- ‌لازم المذهب، ولازم القول:

- ‌أحوال اللوازم:

- ‌أمثلة من اللوازم والتضليل:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌التجسس وأحكامه:

- ‌الحزبية: أنواعها، وأحكامها:

- ‌صور للحزبية:

- ‌الفوضى وأحكامها:

- ‌العمل الجماعي، والعمل الفردي:

- ‌الضوابط الشرعية في التفريق بين التجمع المشروع، والحزبية المحرمة:

- ‌الفارق الأول:

- ‌الفارق الثاني:

- ‌الفارق الثالث:

- ‌الفارق الرابع:

- ‌الفارق الخامس:

- ‌الفارق السادس:

- ‌الفارق السابع:

- ‌مثال التجمع، ومثال التحزب:

- ‌التعصب:

- ‌ومن علاماته:

- ‌العلاج:

- ‌نداء لكل مسلم يحب عزة أمته:

- ‌العدل والإنصاف:

- ‌وإذا فُقِد العدل حل الظلم، وإذا انعدم الإنصاف وقع الإجحاف

- ‌فقه الموازنات:

- ‌ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام:

- ‌حكم ذكر السلبيات في المسلمين

- ‌من أحكام النية في الإسلام:

- ‌الاهتمام بالأخلاق:

- ‌الغفلة الأولى:

- ‌الغفلة الثانية:

- ‌الغفلة الثالثة:

- ‌الغفلة الرابعة:

- ‌هل هناك فعلاً من ينكر الاهتمام بالأخلاق

- ‌الدعوة السلفية ودعاتها:

- ‌دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

- ‌المسلمون إخوة والكافرون أعداء:

- ‌المسلمون خير البرية، والكافرون شرها:

- ‌الوسائل والغايات:

- ‌سنة الله في الابتلاء، وحكمته في الافتتان:

- ‌حقائق كشفتها هذه الفتن:

- ‌أهم سلبيات هذه الفتن:

- ‌أربع قواعد تُهدم في الفتن:

- ‌الأولى: البحث عن الدليل والتمسك به

- ‌الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة

- ‌الثالثة: التثبت والسماع من الطرف الثاني

- ‌الرابعة: وجوب الاعتصام بالإسلام بين أهل السنة والجماعة

- ‌العواصم من الفتن:

- ‌الأول: استشعار المسلم بأنه مفتون

- ‌الثاني: كف اللسان واليد ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً

- ‌الثالث: التثبت والسماع من الطرف الثاني

- ‌ الرابع من الفتن: إعمال القواعد العظيمة في الإسلام:

- ‌ الخامس: العمل بأدب الخلاف، وقواعد الإنصاف، والبعد عن التعصب

- ‌ السادس: الوقوف عند حدود الله

- ‌ السابع: الرجوع إلى الراسخين

- ‌الأسلوب: أنواعه، وحكمه

- ‌تنوع الأساليب العربية:

- ‌إسقاط هب من التعبير

- ‌تعليق الأمر بالمحال:

- ‌حكاية قول الخصم دون نسبته إليه:

- ‌تجديد أسلوب الخطاب:

- ‌لكن هل يجوز إلقاؤه على الناس:

- ‌ الأولى: فهم الآخرين

- ‌الثانية: دعوى الخطأ

- ‌منهج الجرح والتعديل:

- ‌وأما الموانع فمنها:

- ‌ومن شروطها وأحكامها كذلك:

- ‌وبناء على ما سبق:

- ‌من أحكام التنازع:

- ‌ماذا يجب على المتنازعين

- ‌ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين

- ‌من أحكام الردود:

- ‌كلام الأقران:

- ‌مفاسد هذا المذهب

- ‌قواعد الإنصاف في هذا الباب:

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية من قواعد الإنصاف في هذا المقام:

- ‌القاعدة الثالثة من قواعد الإنصاف:

- ‌القاعدة الرابعة من قواعد الإنصاف:

- ‌قاعدة (نصحح ولا نجرّح):

- ‌قاعدة: إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت

- ‌سيد قطب:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌حكم الاستشهاد بأقوال سيد:

- ‌البراءة من أخطاء سيد:

- ‌حكم سيد قطب نفسه:

- ‌النصيحة الأخيرة:

- ‌وباختصار احذر خمساً:

- ‌الخاتمة

- ‌وأخيراً:

- ‌المراجع

الفصل: ‌ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام:

‌فقه الموازنات:

هذا الباب تتمة لما قبله، وفيه تداخل نظراً للاشتراك في المعنى.

وفقه الموازنات: اصطلاح مُحدث، ولا ضير في الاصطلاح، إذا لم يخالف مضمونه حقاً.

وقول الحق فيه: ما قاله أئمة أهل السنة، الذين عرفوا بالعدل والإنصاف، لا بالظلم والإجحاف، والتشنج والإفساد، كالأئمة الأربعة، وابن تيمية، وابن القيم، وما كان عليه هذان الإمامان ابن باز، والألباني، حفظهما الله، ولا ضير على من اتبعهم، ولكن البئيس من خالفهم، وصفَّ نفسه في صفِّهم، أو تعالم عليهم، وأعرض عن التحاكم إليهم كبراً وعنصرية.

‌ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام:

الأول: إذا أريد الوقوف على حقيقة معيّن، جُمعت حسناته وسيئاته، ثم يُنظر في أمره ومن كان له بصر، فليراجع سير أعلام النبلاء، وكتب الجرح والتعديل، وعمل الناقدين المنصفين من الفحول من هذه الأمة.

فإن كانت أصوله صحيحة، وهو من أهل الاجتهاد، وكانت طرق استدلاله مستقيمة، فلا يلتفت إلى وقوعه في خطأ أو خطأين، أو تمثيل أو تمثيلين، أو أكثر من ذلك.

وإن كانت أصوله فاسدة، عدّ من أهل البدع والضلال، ولا يلتفت إلى إصابته في مسألة أو مسألتين أو أكثر، ولا يمنع من الاستشهاد بما أصاب به لغرض شرعي، إذا انتفت موانع الاستشهاد.

الثاني: لا يحل نشر سيئات الأئمة العاملين ذوي الأصول الصحيحة، ولا أخطاء العلماء الراسخين إلا عند الحاجة لتصحيحها، وفي حدود ضيقة، ودون التعرض لأعيانهم، على قاعدة:(نصحح ولا نجرح).

الثالث: ينبغي التفريق بين الأخطاء العلمية، والأخطاء الشخصية.

ص: 170

فأما الأولى: فيجوز تصحيحها بالطرق العلمية، والأخلاق الإسلامية، ويفضل نصح العالم قبل النشر، وذلك تحقيقاً للتناصح، ودفعاً لإشغال الناس.

وأما الأخطاء الشخصية: فلا يجوز نشرها البتة، إلا إذا ترتب على السكوت عنها مفسدة، وذلك بعد نصحه وإصراره.

الرابع: لا يحل نشر حسنات أهل البدع والضلال، لكي لا يغتر الناس بهم إلا في حدود ضيقة، تتحقق فيها مصلحة، وتندفع المفسدة، ولا يترتب عليها اغترار.

الخامس: لا يلزم كلما ذكر رجل من أهل البدع لسبب ما، أن تذكر بدعته وضلالته، إلا حين غلبة الظن بوقوع الاغترار.

السادس: إن على المسلم أن يتقي الله عز وجل في كل لفظ يلفظه، ولا يحمله أخطاء المخطئين، وابتداع المبتدعين على ظلمهم، وتحميلهم ما لم يحملوه، وسوء الظن بكل فرد منهم.

فأمامنا حساب، وبين يدي الله تحاكم، وإنه لا يستبعد أن يغفر الله للمخطئين لحسن قصدهم، أو لحسنات عندهم، ويعاقب المنتقدين ولو كانوا صحيحي العقيدة، وذلك لظلمهم لإخوانهم، وافترائهم عليهم، أو لسوء أخلاقهم، وفحش عباراتهم، فإن المرأة التي كانت تؤذي جيرانها، هي في النار رغم حسن عقيدتها، وحسن عبادتها، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي: ظلمتها، فكيف بظلم علماء ودعاة اجتهدوا فأخطأوا أو حتى وقعوا في الابتداع، فصاحب هذا الظلم أولى بالنار ممن أساء إلى جاره، أو ظلم هرة، ولذلك كانت القاعدة التالية وهي الأخيرة.

السابع: لا يجوز هضم كل حسنات الرجل إذا ما سقط في أخطاء، ولا يجوز ظلمه والتعدي عليه، ولا يجوز إساءة الظن بكل مخطئ، ومبتدع، بل الأولى ترك ذلك بالكلية.

وقد ذكر شيخ الإسلام من حسنات أهل البدع، ومن سلبيات أهل الحديث، في مواضع كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله في باب جواز ذكر السلبيات.

ص: 171

ويمكن مراجعة مجموع الفتاوى [4/ 12 - 24]. (1)

ومن ذلك: ما نقلناه عنه قبل قليل: "ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخطأ في بعض ذلك فالله يغفر له خطأه، تحقيقاً للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة: 286]. ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشنع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه صواباً بعد اجتهاده، وهو من البدع المخالفة للسنة، فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه، فقل من يسلم من مثل ذلك في المتأخرين".

ومن ذلك كذلك ما نقلناه قبل قليل عن ابن القيم -بعد أن تكلم عن أهل البدع-: "وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس، إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة

، والطائفة الثانية: حجبوا بما رأوه من محاسن القوم، وصفاء قلوبهم، وصحة عزائمهم، وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم، ونقصانها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن، وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها، واستظهروا بها في سلوكهم.

وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون.

والطائفة الثالثة: -وهم أهل العدل والإنصاف- الذين أعطوا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل، وردوا ما يرد، ألا ليت بعض الناس يسمعون، ويعقلون وينصتون، وهذا هو الذي عليه هذان العالمان ابن باز والألباني فاسألوهم إن كنتم صادقين.

(1) وإذا خالف هذا القول قول أهل السنة وبخاصة هذين الإمامين، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي، وسوف أكتب تفصيلاً في هذا إن شاء الله تعالى، لكن ما يزال بعض الناس في إعجابهم برأيهم سادرين، وعلى الأئمة متعالمين، وكأنهم يرون أنفسهم معصومين.

ص: 172