المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام النية في الإسلام: - منهج الاعتدال

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌بين يدي الكتاب

- ‌واقعنا العام المؤلم:

- ‌أمتنا أمة البقاء والنصر:

- ‌واقعنا الخاص المفجع:

- ‌ظهور التكفير والإرجاء:

- ‌حاجتنا إلى الاعتدال:

- ‌عقيدة وشهادة:

- ‌الإسلام دين الحق، والعدل والسلام:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الإسلام دين الكمال والشمول:

- ‌الإسلام دين البشرية جمعاء، ودين مستقبلها:

- ‌التوحيد ومنزلته في الإسلام:

- ‌الشرك وخطورته:

- ‌من صور الشرك:

- ‌ضابط فهم الكتاب والسنة:

- ‌الطائفة المنصورة:

- ‌الانتساب إلى منهج السلف:

- ‌الإيمان تعريفه، ومذهب الحق فيه:

- ‌مذهب أهل السنة في الخلاف:

- ‌الخلاف أنواع:

- ‌1 - خلاف الترف:

- ‌2 - خلاف التنوع:

- ‌3 - الخلاف المعتبر أو خلاف الفهم والاجتهاد:

- ‌من صور الخلاف المعتبر:

- ‌الصورة الأولى: الخلاف بين أهل السنة أنفسهم:

- ‌الصورة الثانية: التأصيل والتمثيل:

- ‌الصورة الثالثة: الاختلاف في الأعيان:

- ‌الصورة الرابعة: اختلافهم في تصور مسألة أو فهم واقعة، ثم اختلافهم في حكمها

- ‌4 - خلاف الخطأ:

- ‌5 - خلاف الضلال:

- ‌6 - خلاف الهوى والجهالة:

- ‌7 - الخلاف الإداري:

- ‌قاعدته: التطاوع

- ‌حكم الاختلاف في العقيدة:

- ‌هل يجوز أن يلزم أحد أحداً باجتهاد أو رأي

- ‌خطورة الابتداع في الدين:

- ‌البراءة من البدع وأهلها، والتحذير من ذلك:

- ‌البدع وأهلها ليسوا سواء:

- ‌قواعد في معاملة أهل البدع:

- ‌الاستشهاد بقول أهل البدع

- ‌الطوائف الضالة:

- ‌المرجئة:

- ‌شبه حول الإرجاء:

- ‌الخوارج:

- ‌العلمانية والتجديدية:

- ‌أسباب ضلال الفرق الرئيسة:

- ‌المنهج معناه وقضاياه:

- ‌هل المنهج من العقيدة أم قسيمٌ لها

- ‌هل يجوز أن ينفصل المنهج عن العقيدة

- ‌العلماء ورثة الأنبياء:

- ‌الحكمة والرفق والعقوبة والقضاء:

- ‌الحاكمية: معناها، أنواعها، أدلتها

- ‌هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌السياسة: أنواعها، أحكامها:

- ‌فالسياسة الشرعية:

- ‌والسياسة البدعية:

- ‌الإنكار: أحكامه وأنواعه وقواعد إنكاره، وموقف المسلم منه:

- ‌شروط الإنكار وواجباته:

- ‌مراتب الإنكار ثلاث:

- ‌تنبيهات:

- ‌محذورات المنكِر خمسة:

- ‌المعينات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المداهنة، المداراة، التقية:

- ‌طوائف الناس في هذا:

- ‌الجهاد: أحكامه، أنواعه

- ‌مفاسد الجهاد والخروج بغير ضوابط شرعية:

- ‌مفاسد القعود عن الجهاد، وعن الخروج الشرعي:

- ‌الحكام: أنواعهم، وأحكامهم:

- ‌والحكام -بعامة- أربعة:

- ‌الخروج على الحكام:

- ‌البيعة وأحكامها:

- ‌الراعي والرعية: أحكامهم، صفاتهم، واجباتهم

- ‌وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم:

- ‌على الرعية:

- ‌على الراعي:

- ‌تقدير المفاسد والمصالح:

- ‌داء المسلمين:

- ‌ الداء الأول: الجهل

- ‌ الداء الثاني: ضعف الإيمان

- ‌ الداء الثالث: تفرقهم وتمزقهم

- ‌ الداء الرابع: نفاذ كيد العدو

- ‌الداء الخامس: فقدان البيئة الصالحة

- ‌المجتمعات المعاصرة:

- ‌لا مواجهة ولا مداهنة:

- ‌ومن السنن المبتدعة في التغيير:

- ‌وجوب السعي إلى التغيير:

- ‌قواعد التغيير

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌القاعدة الخامسة:

- ‌أسس الإسلام:

- ‌الأول: العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌الثاني: العمل

- ‌وللعمل ضوابط ومحظورات:

- ‌الثالث: الدعوة إلى الله تعالى، أهميتها، حكمها، شروطها

- ‌حكمها:

- ‌ لا تجوز الدعوة إلا بشروط منها:

- ‌الناس في باب العلم والعمل والدعوة أطراف:

- ‌التكفير أنواعه وأحكامه

- ‌الكفر الأول: الكفر الأكبر:

- ‌الكفر الثاني: الكفر الأصغر:

- ‌التكفير -من حيث الإطلاق والتقييد- تكفيران:

- ‌التكفير تكفيران:

- ‌ونختم هذه المسألة بنصائح وتوجيهات:

- ‌الجاهلية: معناها، أحكامها، أنواعها

- ‌إقامة الحجة، والعذر بالجهل:

- ‌العموم، والإطلاق، والإجمال

- ‌لا يمكن اجتناب العموم:

- ‌وجوب اتباع المحكم، وحرمة اتباع المتشابه من الأقوال:

- ‌تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه:

- ‌الاحتجاج بالعموم والأخذ بالمتشابه من أسباب الضلال

- ‌كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله

- ‌الخلاصة:

- ‌من الضلال تفسير الكلام دون معرفة بأساليب اللغة العربية:

- ‌لازم المذهب، ولازم القول:

- ‌أحوال اللوازم:

- ‌أمثلة من اللوازم والتضليل:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌التجسس وأحكامه:

- ‌الحزبية: أنواعها، وأحكامها:

- ‌صور للحزبية:

- ‌الفوضى وأحكامها:

- ‌العمل الجماعي، والعمل الفردي:

- ‌الضوابط الشرعية في التفريق بين التجمع المشروع، والحزبية المحرمة:

- ‌الفارق الأول:

- ‌الفارق الثاني:

- ‌الفارق الثالث:

- ‌الفارق الرابع:

- ‌الفارق الخامس:

- ‌الفارق السادس:

- ‌الفارق السابع:

- ‌مثال التجمع، ومثال التحزب:

- ‌التعصب:

- ‌ومن علاماته:

- ‌العلاج:

- ‌نداء لكل مسلم يحب عزة أمته:

- ‌العدل والإنصاف:

- ‌وإذا فُقِد العدل حل الظلم، وإذا انعدم الإنصاف وقع الإجحاف

- ‌فقه الموازنات:

- ‌ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام:

- ‌حكم ذكر السلبيات في المسلمين

- ‌من أحكام النية في الإسلام:

- ‌الاهتمام بالأخلاق:

- ‌الغفلة الأولى:

- ‌الغفلة الثانية:

- ‌الغفلة الثالثة:

- ‌الغفلة الرابعة:

- ‌هل هناك فعلاً من ينكر الاهتمام بالأخلاق

- ‌الدعوة السلفية ودعاتها:

- ‌دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

- ‌المسلمون إخوة والكافرون أعداء:

- ‌المسلمون خير البرية، والكافرون شرها:

- ‌الوسائل والغايات:

- ‌سنة الله في الابتلاء، وحكمته في الافتتان:

- ‌حقائق كشفتها هذه الفتن:

- ‌أهم سلبيات هذه الفتن:

- ‌أربع قواعد تُهدم في الفتن:

- ‌الأولى: البحث عن الدليل والتمسك به

- ‌الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة

- ‌الثالثة: التثبت والسماع من الطرف الثاني

- ‌الرابعة: وجوب الاعتصام بالإسلام بين أهل السنة والجماعة

- ‌العواصم من الفتن:

- ‌الأول: استشعار المسلم بأنه مفتون

- ‌الثاني: كف اللسان واليد ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً

- ‌الثالث: التثبت والسماع من الطرف الثاني

- ‌ الرابع من الفتن: إعمال القواعد العظيمة في الإسلام:

- ‌ الخامس: العمل بأدب الخلاف، وقواعد الإنصاف، والبعد عن التعصب

- ‌ السادس: الوقوف عند حدود الله

- ‌ السابع: الرجوع إلى الراسخين

- ‌الأسلوب: أنواعه، وحكمه

- ‌تنوع الأساليب العربية:

- ‌إسقاط هب من التعبير

- ‌تعليق الأمر بالمحال:

- ‌حكاية قول الخصم دون نسبته إليه:

- ‌تجديد أسلوب الخطاب:

- ‌لكن هل يجوز إلقاؤه على الناس:

- ‌ الأولى: فهم الآخرين

- ‌الثانية: دعوى الخطأ

- ‌منهج الجرح والتعديل:

- ‌وأما الموانع فمنها:

- ‌ومن شروطها وأحكامها كذلك:

- ‌وبناء على ما سبق:

- ‌من أحكام التنازع:

- ‌ماذا يجب على المتنازعين

- ‌ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين

- ‌من أحكام الردود:

- ‌كلام الأقران:

- ‌مفاسد هذا المذهب

- ‌قواعد الإنصاف في هذا الباب:

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية من قواعد الإنصاف في هذا المقام:

- ‌القاعدة الثالثة من قواعد الإنصاف:

- ‌القاعدة الرابعة من قواعد الإنصاف:

- ‌قاعدة (نصحح ولا نجرّح):

- ‌قاعدة: إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت

- ‌سيد قطب:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌حكم الاستشهاد بأقوال سيد:

- ‌البراءة من أخطاء سيد:

- ‌حكم سيد قطب نفسه:

- ‌النصيحة الأخيرة:

- ‌وباختصار احذر خمساً:

- ‌الخاتمة

- ‌وأخيراً:

- ‌المراجع

الفصل: ‌من أحكام النية في الإسلام:

‌من أحكام النية في الإسلام:

النية ركن ركين من أركان الإسلام، وشأنها عظيم، فهي روح الإسلام وشرط من شروطه، بل هي شرط من شروط كل عبادة، فلا يقبل إسلام ولا عمل ولا عبادة بغير نية خالصة لوجه الله تعالى.

قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

} [سورة البينة: (5)].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

)) [أخرجه البخاري ومسلم: عن عمر رضي اله عنه] ومن أحكامها:

* منكر النية وأثرها في قبول العمل يستتاب ثلاثاً، وإلا يقتل ردة.

* لا أثر للنية في تصحيح العمل من قريب أو بعيد إن كان فاسداً (1)،

فمن فسد عمله لا يصلحه حسن نيته، ومن فسدت نيته فلا يصلحها حسن اتباعه، ولهذا لا يجوز الاحتجاج للمخطئين والضالين بحسن نيتهم، فحسن النية ليست دليلاً على صلاحية العمل، واستقامة المنهج، ولهذا كان لا يقبل عمل إلا بشرطين:

(1) صدر مني مثل هذا، فقطعه أحد الجهلة من مثيري الفتن، وعرضه على بعض الناس، على أني أطلق القول: بأن لا أثر للنية في العمل، وفات هذا الجاهل الفتّان ومن أفتاه: أن من اعتقد ذلك من حيث القبول والرد، فقد كفر، وأما من اعتقد أن لا تأثير للنية في العمل نفسه من حيث تصحيحه فقد أصاب. ومن سعى بالفتن بين المسلمين عامله الله بعدله، وكفَّ شره عن عباده .. وحتى تقف أخي المنصف على حقيقة ما أجرم به، انظر إن شئت كتابي (الواقع المؤلم:(56)) لتعلم كبّار ما فعل من التدليس، وما استحق من الإثم.

فقد قلت فيه حرفياً: (حسن النية لا يغني عن الاستقامة والاتباع، ولا يكفي للتوفيق والفلاح) وكان ذلك قبل خمس سنوات، واسمع قولي في شريط الطائفة المنصورة حرفياً (فالنية لا تقدم ولا تؤخر في العمل الفاسد)) إذا عرفت هذا تبين لك مستوى هؤلاء في الخلق والأمانة، والله يحفظنا من الفتن ومن مثيريها ومن الخيانة.

(2)

وقد صرحت بنفي الوهابية ونفي الجديد فيها، فلا وهابية في الإسلام، ولا جديد في دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.

فظن بعض المغفلين أن هذا غمز بالدعوة، ولله في خلق أمثال هؤلاء المترصدين حكم.

ص: 176

الأول: إخلاص النية لله.

الثاني: متابعة للشرع.

* ينقلب المباح عبادة، عملاً كان أو تركاً، إذا قصد بذلك وجه الله تعالى.

فمن عمل مباحاً، أو تركه، من طعام، أو شراب، أو نكاح، أو لباس، الخ

، ابتغاء وجه الله، وتحقيقاً لمصلحة شرعية، حسبت له صدقة، وكان له فيه أجر:

قال صلى الله عليه وسلم: ((وفي بُضع أحدكم صدقه

)) [مسلم (1006) أحمد (5) 167] أي: في جماع الزوجة صدقة وأجر.

قال صلى الله عليه وسلم: ((كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس، قال: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته ويحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة)) [أخرجه البخاري (5/ 126) في الصلح ومسلم (1009)].

حديث: ((وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك)) [أخرجه البخاري (3/ 132) ومسلم (1628)].

- من أعظم ما يفسد النية الرياء، وهو دركات، ولا محل للتفصيل ها هنا.

هذا فيما يخص النية من حيث الإخلاص لله عز وجل، وأما ما يخص النية في إجزاء العبادات، فتراجع صورها في مظانها من الأمهات، ونذكر بعضها في هذه العجالة:

- يجوز تفاوت النية بين الإمام والمأموم من حيث نوع الصلاة، وعدد الركعات، فيجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، ومأموم بوقت الظهر، بإمام لوقت آخر كالعصر، ولا أثر لاختلاف النية في مثل هذه المواطن أبداً، وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ متنفلاً، والناس خلفه مفترضون. [أخرجه البخاري (2/ 162، 164) ومسلم (465)].

وحديث: ((من يتصدق على هذا

)) فقد كانت نية المأموم نفلاً والإمام مفترضاً [أبو داود (574) وأحمد (3/ 64) وصححه شيخنا الألباني].

ص: 177

- يجوز للمسافر أن يفطر ولو نوى الصيام، وأن يجمع ولو نوى الصلاة لوقتها، وأن يصلي الصلاة لوقتها ولو نوى الجمع، ولا أثر للنية في هذا التبديل (1).

- لا يجوز تبديل النية من النفل إلى الفرض ولا العكس، إلا في صور محدودة، كمن شرع في نفل، ثم قام فيه فرض ولابد، كمن صام نفلاً ثم بلغه رؤية هلال رمضان، فيجب عليه أن يصوم بقية يومه فرضاً، أو كمن شرع في صلاة العصر، ثم تذكر أنه صلاها من قبل، فيحول النية إلى نفل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اليوم مرتين.

- لا تلزم النية المرء عملاً نواه، كمن نوى أن يتصدق ثم عدل عن ذلك، أو نوى الحج أو العمرة ثم جاء الميقات فعدل عن ذلك، ولا أثر للنية في هذا الموضع، ولا يلزمه شيء.

(1) راجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (24/ 50) و (24/ 104).

ص: 178