المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة: إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت - منهج الاعتدال

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌بين يدي الكتاب

- ‌واقعنا العام المؤلم:

- ‌أمتنا أمة البقاء والنصر:

- ‌واقعنا الخاص المفجع:

- ‌ظهور التكفير والإرجاء:

- ‌حاجتنا إلى الاعتدال:

- ‌عقيدة وشهادة:

- ‌الإسلام دين الحق، والعدل والسلام:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الإسلام دين الكمال والشمول:

- ‌الإسلام دين البشرية جمعاء، ودين مستقبلها:

- ‌التوحيد ومنزلته في الإسلام:

- ‌الشرك وخطورته:

- ‌من صور الشرك:

- ‌ضابط فهم الكتاب والسنة:

- ‌الطائفة المنصورة:

- ‌الانتساب إلى منهج السلف:

- ‌الإيمان تعريفه، ومذهب الحق فيه:

- ‌مذهب أهل السنة في الخلاف:

- ‌الخلاف أنواع:

- ‌1 - خلاف الترف:

- ‌2 - خلاف التنوع:

- ‌3 - الخلاف المعتبر أو خلاف الفهم والاجتهاد:

- ‌من صور الخلاف المعتبر:

- ‌الصورة الأولى: الخلاف بين أهل السنة أنفسهم:

- ‌الصورة الثانية: التأصيل والتمثيل:

- ‌الصورة الثالثة: الاختلاف في الأعيان:

- ‌الصورة الرابعة: اختلافهم في تصور مسألة أو فهم واقعة، ثم اختلافهم في حكمها

- ‌4 - خلاف الخطأ:

- ‌5 - خلاف الضلال:

- ‌6 - خلاف الهوى والجهالة:

- ‌7 - الخلاف الإداري:

- ‌قاعدته: التطاوع

- ‌حكم الاختلاف في العقيدة:

- ‌هل يجوز أن يلزم أحد أحداً باجتهاد أو رأي

- ‌خطورة الابتداع في الدين:

- ‌البراءة من البدع وأهلها، والتحذير من ذلك:

- ‌البدع وأهلها ليسوا سواء:

- ‌قواعد في معاملة أهل البدع:

- ‌الاستشهاد بقول أهل البدع

- ‌الطوائف الضالة:

- ‌المرجئة:

- ‌شبه حول الإرجاء:

- ‌الخوارج:

- ‌العلمانية والتجديدية:

- ‌أسباب ضلال الفرق الرئيسة:

- ‌المنهج معناه وقضاياه:

- ‌هل المنهج من العقيدة أم قسيمٌ لها

- ‌هل يجوز أن ينفصل المنهج عن العقيدة

- ‌العلماء ورثة الأنبياء:

- ‌الحكمة والرفق والعقوبة والقضاء:

- ‌الحاكمية: معناها، أنواعها، أدلتها

- ‌هل الحاكمية قسم رابع من أقسام التوحيد

- ‌السياسة: أنواعها، أحكامها:

- ‌فالسياسة الشرعية:

- ‌والسياسة البدعية:

- ‌الإنكار: أحكامه وأنواعه وقواعد إنكاره، وموقف المسلم منه:

- ‌شروط الإنكار وواجباته:

- ‌مراتب الإنكار ثلاث:

- ‌تنبيهات:

- ‌محذورات المنكِر خمسة:

- ‌المعينات على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

- ‌المداهنة، المداراة، التقية:

- ‌طوائف الناس في هذا:

- ‌الجهاد: أحكامه، أنواعه

- ‌مفاسد الجهاد والخروج بغير ضوابط شرعية:

- ‌مفاسد القعود عن الجهاد، وعن الخروج الشرعي:

- ‌الحكام: أنواعهم، وأحكامهم:

- ‌والحكام -بعامة- أربعة:

- ‌الخروج على الحكام:

- ‌البيعة وأحكامها:

- ‌الراعي والرعية: أحكامهم، صفاتهم، واجباتهم

- ‌وجوب إنكار المنكر ولو لم يرض الحاكم:

- ‌على الرعية:

- ‌على الراعي:

- ‌تقدير المفاسد والمصالح:

- ‌داء المسلمين:

- ‌ الداء الأول: الجهل

- ‌ الداء الثاني: ضعف الإيمان

- ‌ الداء الثالث: تفرقهم وتمزقهم

- ‌ الداء الرابع: نفاذ كيد العدو

- ‌الداء الخامس: فقدان البيئة الصالحة

- ‌المجتمعات المعاصرة:

- ‌لا مواجهة ولا مداهنة:

- ‌ومن السنن المبتدعة في التغيير:

- ‌وجوب السعي إلى التغيير:

- ‌قواعد التغيير

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية:

- ‌القاعدة الثالثة:

- ‌القاعدة الرابعة:

- ‌القاعدة الخامسة:

- ‌أسس الإسلام:

- ‌الأول: العلم

- ‌تعريف العلم:

- ‌الثاني: العمل

- ‌وللعمل ضوابط ومحظورات:

- ‌الثالث: الدعوة إلى الله تعالى، أهميتها، حكمها، شروطها

- ‌حكمها:

- ‌ لا تجوز الدعوة إلا بشروط منها:

- ‌الناس في باب العلم والعمل والدعوة أطراف:

- ‌التكفير أنواعه وأحكامه

- ‌الكفر الأول: الكفر الأكبر:

- ‌الكفر الثاني: الكفر الأصغر:

- ‌التكفير -من حيث الإطلاق والتقييد- تكفيران:

- ‌التكفير تكفيران:

- ‌ونختم هذه المسألة بنصائح وتوجيهات:

- ‌الجاهلية: معناها، أحكامها، أنواعها

- ‌إقامة الحجة، والعذر بالجهل:

- ‌العموم، والإطلاق، والإجمال

- ‌لا يمكن اجتناب العموم:

- ‌وجوب اتباع المحكم، وحرمة اتباع المتشابه من الأقوال:

- ‌تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه:

- ‌الاحتجاج بالعموم والأخذ بالمتشابه من أسباب الضلال

- ‌كيف يفسر المتشابه؟ وكيف يحكم على قائله

- ‌الخلاصة:

- ‌من الضلال تفسير الكلام دون معرفة بأساليب اللغة العربية:

- ‌لازم المذهب، ولازم القول:

- ‌أحوال اللوازم:

- ‌أمثلة من اللوازم والتضليل:

- ‌المثال الأول:

- ‌المثال الثاني:

- ‌المثال الثالث:

- ‌التجسس وأحكامه:

- ‌الحزبية: أنواعها، وأحكامها:

- ‌صور للحزبية:

- ‌الفوضى وأحكامها:

- ‌العمل الجماعي، والعمل الفردي:

- ‌الضوابط الشرعية في التفريق بين التجمع المشروع، والحزبية المحرمة:

- ‌الفارق الأول:

- ‌الفارق الثاني:

- ‌الفارق الثالث:

- ‌الفارق الرابع:

- ‌الفارق الخامس:

- ‌الفارق السادس:

- ‌الفارق السابع:

- ‌مثال التجمع، ومثال التحزب:

- ‌التعصب:

- ‌ومن علاماته:

- ‌العلاج:

- ‌نداء لكل مسلم يحب عزة أمته:

- ‌العدل والإنصاف:

- ‌وإذا فُقِد العدل حل الظلم، وإذا انعدم الإنصاف وقع الإجحاف

- ‌فقه الموازنات:

- ‌ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام:

- ‌حكم ذكر السلبيات في المسلمين

- ‌من أحكام النية في الإسلام:

- ‌الاهتمام بالأخلاق:

- ‌الغفلة الأولى:

- ‌الغفلة الثانية:

- ‌الغفلة الثالثة:

- ‌الغفلة الرابعة:

- ‌هل هناك فعلاً من ينكر الاهتمام بالأخلاق

- ‌الدعوة السلفية ودعاتها:

- ‌دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

- ‌المسلمون إخوة والكافرون أعداء:

- ‌المسلمون خير البرية، والكافرون شرها:

- ‌الوسائل والغايات:

- ‌سنة الله في الابتلاء، وحكمته في الافتتان:

- ‌حقائق كشفتها هذه الفتن:

- ‌أهم سلبيات هذه الفتن:

- ‌أربع قواعد تُهدم في الفتن:

- ‌الأولى: البحث عن الدليل والتمسك به

- ‌الثانية: رد التنازع إلى الكتاب والسنة

- ‌الثالثة: التثبت والسماع من الطرف الثاني

- ‌الرابعة: وجوب الاعتصام بالإسلام بين أهل السنة والجماعة

- ‌العواصم من الفتن:

- ‌الأول: استشعار المسلم بأنه مفتون

- ‌الثاني: كف اللسان واليد ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً

- ‌الثالث: التثبت والسماع من الطرف الثاني

- ‌ الرابع من الفتن: إعمال القواعد العظيمة في الإسلام:

- ‌ الخامس: العمل بأدب الخلاف، وقواعد الإنصاف، والبعد عن التعصب

- ‌ السادس: الوقوف عند حدود الله

- ‌ السابع: الرجوع إلى الراسخين

- ‌الأسلوب: أنواعه، وحكمه

- ‌تنوع الأساليب العربية:

- ‌إسقاط هب من التعبير

- ‌تعليق الأمر بالمحال:

- ‌حكاية قول الخصم دون نسبته إليه:

- ‌تجديد أسلوب الخطاب:

- ‌لكن هل يجوز إلقاؤه على الناس:

- ‌ الأولى: فهم الآخرين

- ‌الثانية: دعوى الخطأ

- ‌منهج الجرح والتعديل:

- ‌وأما الموانع فمنها:

- ‌ومن شروطها وأحكامها كذلك:

- ‌وبناء على ما سبق:

- ‌من أحكام التنازع:

- ‌ماذا يجب على المتنازعين

- ‌ماذا يجب على المسلمين في حال نشوء نزاع بين طرفين

- ‌من أحكام الردود:

- ‌كلام الأقران:

- ‌مفاسد هذا المذهب

- ‌قواعد الإنصاف في هذا الباب:

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌القاعدة الثانية من قواعد الإنصاف في هذا المقام:

- ‌القاعدة الثالثة من قواعد الإنصاف:

- ‌القاعدة الرابعة من قواعد الإنصاف:

- ‌قاعدة (نصحح ولا نجرّح):

- ‌قاعدة: إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت

- ‌سيد قطب:

- ‌المرحلة الأولى:

- ‌المرحلة الثانية:

- ‌المرحلة الثالثة:

- ‌حكم الاستشهاد بأقوال سيد:

- ‌البراءة من أخطاء سيد:

- ‌حكم سيد قطب نفسه:

- ‌النصيحة الأخيرة:

- ‌وباختصار احذر خمساً:

- ‌الخاتمة

- ‌وأخيراً:

- ‌المراجع

الفصل: ‌قاعدة: إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت

‌قاعدة: إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت

.

هذه قاعدة تربوية مهمة، معناها واضح بيّن، وهدفها سامٍ عظيم، وثمارها عظيمة النفع، كثيرة الفوائد.

أما معناها فهو: إذا حكمت على أحد -أي حكم كان- فأنت معرَّض للمحاكمة، ومقبل على المحاسبة، ومسؤول عن حكمك عند الله، فإن كان الحاكم من أهل الاجتهاد، وحكم بعدل أُجِرَ، سواء كان مصيباً أم مخطئاً، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، أو كان من أهله، ولكنه حكم بالهوى من إلزامات وتحامل أَثِمَ، وأما إذا دعا المرء إلى الله بعلم وحكمة أُجِر على كل حال، سواء اهتدى المدعو أم لم يهتد.

قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران

)) [البخاري: (6919) ومسلم: (1716) عن عمرو بن العاص، وأبو داود: (3574) والترمذي: (1326) عن أبي هريرة].

وقال صلى الله عليه وسلم: ((قاضيان في النار وقاض في الجنة)) [سبق تخريجه].

فتبين بهذا: أن القضاة سيحاكمون، وعن كل حكم صغير وكبير -أمام الله- مسؤولون، فإن حكموا بعدل وعلم أُجروا، وإن حكموا بجهل أو هوى أثموا.

قال تعالى: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: (36)].

وأما هدفها: فهو صرف الناس بعامة، والناشئة بخاصة، عن الحكم على العباد، إلى العلم النافع، والدعوة المباركة.

وأما إذا ما انصرفوا إلى الحكم على الخلق، من تكفير وتبديع وتفسيق، وانشغلوا بذلك عن العلم والدعوة، فيحصل بذلك مفاسد لا تخفى على أصحاب البصائر، من تضيع الأوقات، وهدر الطاقات، وإثارة الشحناء، وتفريق الصفوف.

وأما ثمارها: فيانعة القطاف، عظيمة المنافع، لا تخفى على كل ذي لب.

ص: 242

فإن من تجنب الحكم على الأعيان، وانشغل بطلب العلم، واهتم بدعوة الخلق، حفظ لنفسه الأوقات، وانتفع بما آتاه الله من الطاقات، وازداد درجات في العلم، وأجراً بالدعوة، وحفظ نفسه من القيل والقال، وازداد ثباتاً في الدين.

فإنه من الملاحظ: أن معظم الناشئة الذين ينشئون على تتبع العثرات، والتعلق بالأعيان، والحكم على العباد، وجدناهم ينحرفون، وسرعان ما يسقطون، وأن الذين ينشؤون على طلب العلم، ويداومون على العمل الصالح وإن قل، ويدعون إلى الله بالحكمة، وجدنا هم يثبتون، ووجدنا لأعمالهم ثماراً، ولأقوالهم قبولاً، والأمثلة على هذا من الواقع كثيرة، يدركها المنصفون المبصرون، ويتعامى عنها الغافلون.

ألا يرى العاقل كثيراً من هؤلاء الذين لا يحسنون فقهاً، بل ولا حفظاً للكتاب والسنة، بل ولا يحسنون النطق بالعربية، قد هجروا العلم، وجعلوا همهم التجريح، ودأبهم التقبيح، يغشون المجالس بثرثرتهم، يُكفرون هذا، يبدّعون ذاك، يضللون هؤلاء، يفارقون ويُحذرون ويُخَبِّثون، يدخلون في النيات، ويلزمون الإلزامات، لذا كان لزاماً طرح مثل هذه القاعدة، لكبح جماح هذه الفتنة، وتربيتهم وضبطهم، هذا هو مقصود القاعدة، ولم يكن مقصودها منع الحكم على أهل البدع والضلال، كما زعم بعض مثيري الفتن (1).

ثم هل يستوي رجلان:

رجل يريد إشغال الطلاب بالطعن بالعلماء، والدعاة، والحكم على الناس:(كافر، زنديق، مبتدع، فاسق، خبيث) جاعلاً ذلك دينه وديدنه، صباحه ومساءه، طعامه وشرابه، علمه، وعمله، ودعوته (2).

(1) وإن كنت أخطأت، فقد أخطأت في التعبير، وأصبت في المقصود، وأستغفر الله من ذلك .. ومع ذلك، أين الخطأ في التعبير .. ؟ ! ؟ لا يدرك ذلك متشنج ولو حمل دكتوراه .. ومقلدون تربوا على اللغات الأجنبية، ولم يرضعوا اللغة العربية.

(2)

اتصل بي أحد الأخوة الأفاضل من الجزائر، وأخبرني أن هؤلاء أشغلوا أنفسهم وغيرهم بهذا التبديع والتجريح، وقال: إن مثلهم كمثل من يعطي سكاكين لأولاد صغار .. فيجرحون الرجال بغير حق .. قلت: فإن لم يجدوا من يجرحونه جرح بعضهم بعضا كذلك فعل الذين من قبلهم، وسوف نرى.

ص: 243

ورجل يريد صرفهم عن ذلك إلى الاشتغال بالعلم النافع، والعمل الخالص، والدعوة المباركة، هل يستويان مثلاً! الحمد لله الذي وفقنا للإصلاح والتربية، وجعل بعضهم مشغولاً بغيره عن نفسه.

إذا تبين لك معنى هذه القاعدة: (إذا حكمت حوكمت، وإذا تعلمت هديت، وإذا دعوت أجرت) وتبين لك ثمارها، عرفت سر انحراف كثير من الشباب، وعرفت خطأ من عارضها، وأدركت دركة فهم من قال:(هذه قاعدة خبيثة) وأدركت قدر خلقه.

فإن القاعدة لا تقول: (من حكم حُكِم عليه) أو (من حكم أثم) كما حرفها بعضهم (1)،

والقاعدة لم تمنع الحكم بإطلاق، فلم تقل القاعدة (لا تحكموا ومن حكم ضل) أو (من حكم ابتدع) وإنما تحذر من مغبة التسرع في الحكم، وتنبه من يحكم على الناس، أن أمامه محكمة عند الله، لكي يرتدع إن لم يكن أهلاً لذلك، ويتريث إن كان أهلاً لذلك.

(1) حرّف بعضهم هذه القاعدة، وجعلها ((مَن حَكَم حُكِم عليه))، ثم عرضها على أحد العلماء الأفاضل، فأجاب الفاضل ((هذه مداهنة))، ثم جعل هذه الإجابة التي هي لقاعدته المزورة إجابة عن قاعدتنا، ثم نسبها لنا زوراً وبهتاناً، ولو عرضت علي هذه القاعدة المزورة، لأجبت بأنها باطلة، ولكن قاعدتنا ((إذا حكمت حوكمت)) شيء، وقاعدة المزور ((من حكم حُكِمَ عليه)) شيء آخر، وهو إما حرّف خبثاً، وإما حرّف جهلاً بالمعنى، فلم يفرق بين ((حوكم))، وبين ((حكم عليه))، وبينهما فرق لا يدركه المتعالمون، قد أجبنا عنه في الرد على الشيخ ربيع، وخلاصته: أن معنى حوكم: أي معرَّض للمساءلة .. ولا يلزم من ذلك أنه مخطئ، بله مؤاخذ. فقد يكون كذلك وقد لا يكون، حسب التفصيل في المتن، وأما معنى حكم عليه: أي أنه مخطئ. وأنه مؤاخذ بل آثم، وعدم الفهم بلية لا تقل عن الخبث .. لأن فيها تعالماً وتعدياً وافتراءً، والظاهر أنه حرّف ذلك خبثاً، لأن كل ما عرضه على الشيخ الفاضل محرّف، ومن ذلك ما نسبه لنا زوراً القول أنه:((لا علاقة للنية بالعمل)) وإنما نقول: لا علاقة للنية في تصحيح العمل، أي: إن حسن النية لا يصلح العمل الفاسد، ومن أراد أن يتثبت من كذب هؤلاء، فليرجع إلى كتاب ((واقعنا المؤلم)) ليرى بأم عينه كيف حرف هذا الظالم كلامي -ولا أقول الخبيث كما يصفون بذلك مخالفهم- فهل التحريف من أخلاق السلفيين؟ أم من أخلاق اليهود .. ؟ ! ؟ {يحرفون الكلم عن مواضعه} ، وعلى كل حال. نعوذ بالله من قلة الفهم، ومن تحريف الكلم عن مواضعه ..

ص: 244