المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ العصر الجاهلى: - موجز دائرة المعارف الإسلامية - جـ ٣١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقام إبراهيم

- ‌المصادر:

- ‌مقامة

- ‌التطور الدلالى للمصطلح:

- ‌نشأة فن المقامات:

- ‌بنية المقامة الأصلية:

- ‌تطور فن المقامة:

- ‌تاريخ فن المقامة:

- ‌المصادر:

- ‌المقدسى

- ‌مقرا

- ‌مقياس

- ‌المكتبة

- ‌تنظيم وإدارة واستخدام المكتبات:

- ‌المصادر:

- ‌مكة المكرمة

- ‌مكة فى الجاهلية وفجر الإسلام:

- ‌الوصف الجغرافى:

- ‌مكة قبل الإسلام:

- ‌مكة وبدايات الإسلام:

- ‌المصادر:

- ‌ملائكة

- ‌1 - الملائكة فى القرآن؛ والسنة

- ‌المصادر:

- ‌2 - فى المذهب الشيعى

- ‌المصادر:

- ‌ملاحم

- ‌المنصور

- ‌المصادر:

- ‌ملت

- ‌(1) بمعنى دين، أو اعتقاد، أو شعيرة:

- ‌(2) بمعنى أهل ديانة أو عقيدة معينة أو مذهب:

- ‌(3) ولقد قيل بحق أن أحد معانى الكلمة هو "الأمة الإسلامية

- ‌الملك

- ‌الخلط بين حق الملكية والشئ المملوك:

- ‌المصادر:

- ‌ملكشاه

- ‌1 - ملكشاه الأول بن آلب أرسلان

- ‌ المصادر

- ‌2 - ملكشاه الثانى بن بركيارُق بن السلطان بركيارق الذى كان طفلا عند وفاة والده فى 498/ 1105 م، ولقد نودى به سلطانًا فى بغداد غير أن ذلك لم يستمر طويلًا لأنه تنازل عن العرش لمحمد بن ملك شاه

- ‌3 - ملكشاه الثالث بن محمود بن محمد معين الدين

- ‌المصادر:

- ‌ملك الشعراء

- ‌المصادر:

- ‌الملل والنحل

- ‌المصادر:

- ‌ملا

- ‌المصادر:

- ‌ملندى

- ‌المصادر:

- ‌ملوك الطوائف

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌مملكة

- ‌مملوك، مماليك

- ‌1 - أقطار المنشأ والتكوين العنصرى:

- ‌2 - وصول المملوك وتدريبات الأولى:

- ‌3 - وظيفة الخصيِّان:

- ‌4 - تكملة التدريب والعتق:

- ‌5 - المملوك وولى أمره

- ‌6 - المجتمع المملوكى:

- ‌المصادر:

- ‌نشأة السلطنة المملوكية فى مصر والشام (648 - 922 هـ = 1250 - 1517 م)

- ‌ السلطنة الحصينة:

- ‌ حكم الناصر محمد المطلق:

- ‌ سطوة القواد:

- ‌دولة سلاطين المماليك الجراكسة

- ‌مماليك الفترة العثمانية الجدد:

- ‌المصادر:

- ‌مناف

- ‌المصادر:

- ‌المنافقون

- ‌فى الفكر الإسلامى:

- ‌المصادر:

- ‌مناقب

- ‌سير الأولياء

- ‌المصادر:

- ‌المنامة

- ‌منبر

- ‌1 - النشأة التاريخية الأولى للمنبر ووضعه فى الإسلام:

- ‌2 - الأشكال المعمارية: فى البلاد العربية والفارسية والتركية:

- ‌3 - أما فى الهند

- ‌المصادر:

- ‌مندور، محمد

- ‌المصادر:

- ‌المنذر بن سعيد

- ‌المصادر:

- ‌المنذر بن محمد

- ‌منزل

- ‌المصادر:

- ‌منزلة بين المنزلتين

- ‌المصادر:

- ‌المنصور باللَّه القاسم بن على العيانى

- ‌المصادر:

- ‌المنصور باللَّه القاسم بن محمد

- ‌المصادر:

- ‌منصور النمرى

- ‌المصادر:

- ‌منصور اليمن

- ‌المصادر:

- ‌منف

- ‌المصادر:

- ‌المنفلوطى

- ‌المصادر:

- ‌المنكر

- ‌المصادر:

- ‌منكر ونكير

- ‌المصادر:

- ‌المهجر

- ‌المصادر:

- ‌مهداوية

- ‌المهدية السودانية

- ‌1 - المهديون الأسلاف:

- ‌2 - الموقف الثورى فى السودان المصرى:

- ‌3 - حياة محمد المهدى الباكرة

- ‌4 - " هجرة" المهدى وجهاده

- ‌5 - حكم الخليفة عبد اللَّه

- ‌6 - مؤسسات المهدية:

- ‌7 - تطورات لاحقة:

- ‌المصادر

- ‌المهلبيون

- ‌المصادر:

- ‌موازين

- ‌1 - فى البلدان العربية وفارس وتركيا:

- ‌المصادر:

- ‌2 - مسلمو الهند

- ‌من المصادر:

- ‌الموالد

- ‌المصادر:

- ‌موت

- ‌الموحدون

- ‌أصل الحركة:

- ‌تأسيس الأمبراطورية:

- ‌تنظيمات دولة الموحدين:

- ‌العملة زمن الموحدين:

- ‌الحياة الاقتصادية:

- ‌الحياة الثقافية:

- ‌التدهور:

- ‌الخاتمة:

- ‌المصادر:

- ‌موريتانيا

- ‌1 - الجغرافيا - الحدود:

- ‌2 - السكان:

- ‌3 - التاريخ:

- ‌(أ) فيما قبل التاريخ:

- ‌(ب) غانا ولتكرور وممالك البربر الصنهاجية قبل المرابطين:

- ‌(هـ) حرب شربوبا، وإمارات أولاد حسان:

- ‌(و) المزاحمات الأوروبية على شواطئ موريتانيا:

- ‌(ز) الاحتلال الفرنسى:

- ‌(ح) الجمهورية الإسلامية الموريتانية:

- ‌4 - الأثنوجرافيا

- ‌5 - النشاط الاقتصادى:

- ‌6 - اللهجات

- ‌7 - الحياة الدينية والذهنية:

- ‌تعليم المرأة الموريتانية:

- ‌المصادر:

- ‌موريشيوس

- ‌المصادر:

- ‌موزمبيق

- ‌المصادر:

- ‌موسى عليه السلام

- ‌1 - فى القرآن الكريم:

- ‌2 - موسى عليه السلام عند الإخباريين:

- ‌المصادر:

- ‌3 - موسى عليه السلام فى التراث الإسلامى:

- ‌المصادر:

- ‌الموفق طلحة

- ‌المصادر:

- ‌مولاى

- ‌مولاى إدريس

- ‌مولاى إسماعيل

- ‌مولاى محمد الشيخ

- ‌المصادر:

- ‌مولوية

- ‌1 - منشأ الطريقة وطقوسها:

- ‌2 - العلاقة بالطرق الأخرى:

- ‌3 - انتشار الطريقة:

- ‌4 - القيمة السياسية للطريقة:

- ‌5 - اضمحلال الطريقة:

- ‌المصادر:

- ‌مولى

- ‌فى عهد الخلفاء الراشدين والأمويين:

- ‌العباسيون:

- ‌الأندلس:

- ‌المويلحى

- ‌1 - إبراهيم المويلحى:

- ‌المصادر:

- ‌2 - محمد المويلحى: ابن إبراهيم المويلحى (انظر بعاليه)، صحفى ومؤلف الكتاب الشهير "حديث عيسى ابن هشام" (؟ - 1930)

- ‌المصادر:

- ‌الميدانى

- ‌ المصادر

- ‌ميراث

- ‌ العصر الجاهلى:

- ‌ العصر الحديث:

- ‌ميكائيل

- ‌المصادر:

- ‌ميمونة بنت الحارث

- ‌المصادر:

- ‌ميتة

- ‌المصادر:

- ‌ن

- ‌نابلس

- ‌المصادر:

- ‌نادر شاه افشار

- ‌الإحياء الصفوى:

- ‌نادر وصيا على العرش:

- ‌نادر ملكًا:

- ‌الهند وتركستان:

- ‌العودة إلى الجبهات الغربية:

- ‌المصادر:

- ‌نادرة

- ‌المصادر:

- ‌الناصر (أبو عبد اللَّه)

- ‌الناصر حسن

- ‌المصادر:

- ‌ناصر خسرو

- ‌وأهم أعماله:

- ‌المصادر:

- ‌ناصر الدولة أبو محمد

- ‌المصادر:

- ‌ناصر الدين شاه

- ‌المصادر:

- ‌الناصر السلاوى

- ‌المصادر:

- ‌الناصر صلاح الدين

- ‌ المصادر

- ‌الملك الناصر صلاح الدين يوسف

- ‌المصادر:

- ‌الناصر بن علناس

- ‌المصادر:

- ‌ناصر على سرهندى

- ‌الناصر لدين اللَّه

- ‌المصادر:

- ‌الناصر لدين اللَّه أحمد أبو الحسن

- ‌الناصر محمد بن الأشرف

- ‌المصادر:

- ‌الناصر محمد بن قلاوون

- ‌المصادر:

- ‌الناصرة

- ‌‌‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌الناصررية

- ‌الناصرية

- ‌المصادر:

- ‌ناظم حكمت

- ‌ناظور

- ‌المصادر:

- ‌النجاشى

- ‌المصادر:

- ‌النجار الحسين بن محمد

- ‌المصادر:

- ‌نجد

- ‌الجغرافيا والسكان:

- ‌نجد فى الحقبة البترولية:

- ‌المصادر:

- ‌نجران

- ‌المصادر:

- ‌النحو

- ‌1 - التعريف:

- ‌2 - الأصل:

- ‌3 - المدارس النحوية:

- ‌4 - التطور:

- ‌5 - أقسام العلم:

- ‌النذر

- ‌نزار بن المستنصر

- ‌نزارية

- ‌المصادر:

- ‌المصادر:

- ‌النسائى

- ‌المراجع:

- ‌النسخ

- ‌النسطوريون

- ‌المصادر:

- ‌النسئ

- ‌نصائح الملوك

الفصل: ‌ العصر الجاهلى:

8 -

قيد الأوابد من الفوائد فى نقد قاموس الجوهرى المعروف "الصحاح" الذى يعتمد أساسًا على كتاب الأزهرى "تهذيب اللغة".

9 -

كتاب‌

‌ المصادر

، وعلى أساسه ألف تلميذه أبو جعفر البيهقى كتابه "تاج المصادر".

10 -

الهادى للشادى، فى الإعراب مع ملاحظات بالفارسية فى ثلاثة أجزاء (أسماء، أفعال، حروف).

11 -

نزهة الطرف فى علم الصرف وهى رسالة عن الأشكال النحوية.

12 -

الأنموذج فى النحو.

13 -

النحو الميدانى.

عن مقاله (ر. سلهيم R. Sellheim) .

المصادر:

1 -

كحاله، معجم المؤلفين

2 -

بروكلمان تاريخ آداب العربية (مترجم)

(وهو مرجع "كتاب تفصيل النجعتين).

ترجمة محمد أحمد سليمان

‌ميراث

ميراث، الجمع مواريث، ومنه يشتق وارث، مورث هو الشخص الذى يترك التركة وهذا العلم يسمى "علم الفرائض"، وهو علم الأنصبة المفروضة حيث إن أصعب وأهم موضوعاته هو تحديد أنصبة أصحاب الفروض.

أولًا-‌

‌ العصر الجاهلى:

1) فى العصر قبل الإسلام كانت التركة تؤول كلية لأقرب الذكور من أقرباء المتوفى وبمقتضى هذا النظام يرث هؤلاء الأقارب أو من يطلق عليهم "عصبة" له تطبيقًا للنظام العشائرى الذى كان سائدًا وقد قننت الشريعة الإسلامية الميراث، وجعلته فى شكل تنظيمى وكان القصر، وهم من لا قبل لهم بحمل السلاح، يحرمون من الميراث، وكذا النساء لنفس السبب، بل كانت الأرملة تعتبر هى ذاتها جزءًا من الميراث، الأمر الذى حرمه الإسلام فى الآية 19 من سورة النساء [انظر لاحقًا]. ولم يكن هناك أية شواهد على تميز الابن الأكبر كما كان سائدًا فى النظم السامية الأخرى. وقد تغير نظام المواريث فى الإسلام أساسًا لمصلحة النساء (انظر قواعد المواريث) وبالإضافة للورثة

ص: 9823

الأصليين، ورثة فرعيون، وهم الورثة أصحاب الأنصبة المسمون بأصحاب القروض ويحصلون على نصيب محدد من التركة، ويذهب الباقى إلى العصبة. كان هناك من يأخذ نصيبًا من التركة، بناء على ما يوصى به المتوفى، أو ما يكون ذلك على نحو ما أوضحته الآية. 18 من سورة البقرة، 33 من النساء.

2) ولقد جاء الإسلام بنظام جديد للمواريث، أهم ما يميزه هو تحسين وضع المرأة، بالإضافة إلى إصلاح قوانين الأسرة بوجه عام وقد عدل نظام المواريث كذلك من نظام "المؤاخاة" الذى كان سائدًا بعد الهجرة، بعد أن جاءت الآية 75 من سورة الأنفال {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ، وكذلك ما جاء فى الآية 6 من سورة الأحزاب قاطعة فى حكمها على ذلك. وسبب كذلك اعتبرت السنة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لونًا من المحالفة. وقد أكد القرآن فى الفترة المدينة الأولى على نظام الورثة الفرعيين، وكل ما يتعلق بالميراث فجعله فرضًا بنص الآية 180 من سورة البقرة [هذه الآية تتحدث عن الوصيَّة]{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ]. ويؤرخ لهذه الآية برمضان من العام الثانى من الهجرة أما الآية 33 من سورة النساء {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. . .} والتى لم تتأخر كثيرًا بعدها فى النزول وارتبط بذلك ما قررته الآية 240 من سورة البقرة {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} . وفى العام الثالث كانت الآية 19 من سورة النساء {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} . فإن هذه النصوص تبيّن المنحى القرآنى تجاه تحسين وضع المرأة وبعد معركة أحد كان التنظيم النهائى للمواريث بنص الآيات من 7 إلى 12 من سورة النساء، ثم الآية 176 من نفس السورة.

إن الهدف من ذكر هذه الأحكام، هو استكمال النظام المتعلق بحقوق العصبة، وليس إعادة تنظيم لكل قوانين الميراث، فكل الأشخاص الذين ذكروا فى الآيات، خصص لهم نصيب محدد، وكقاعدة، فإن النصيب أكبر من التركة يؤول إلى العصبة. ومن

ص: 9824

هنا فإن تحديد هذه الأنصبة، نسخ ما كان عليه عرب الجاهلية، من نظام الوصية، الذى جرت عليه عاداتهم. وتأخذ المرأة كقاعدة عامة نصف الذكر الذى يساويها فى المرتبة. وبنزول هذه الآيات يكون نص الآيتين 180 و 240 من سورة البقرة قد نسخا، إذ لا وصية لوارث كما يقول الحديث وهناك بعض الغموض فى تفسير الآية 12 من سورة النساء {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} ، وهى بلا شك تعنى الأخوة من الأم، وهو ما سار عليه التفسير باطراد، أما الآية 176 من نفس السورة فتشير للأخت الشقيقة، وفى هذه الآية تفسر العبارة {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} بمعنى اثنتين أو أكثر، كما يقتضى المقام.

3) ولم تزد الأحاديث فى هذه الفترة عن ترديد ما جاء بالآيات السالفة وتفسيرها. لكن نص بعضها على أحكام خاصة، مثل الحديث الذى يخول لزوجات المهاجرين الحق فى ميراث منزل أزواجهن هذا الحديث الذى لا يبدو أنه يمثل الأساس لأى نظام قانونى إلا أنه يمثل جوهر الحقيقة التاريخية، (الحق أن السنة بينت بعض أحكام ميراث العصبات وذوى الأرحام.

4) ثم فسرت الآيات القرآنية بعد ذلك بما لا يحصى من الأحاديث، بجانب الآثار المروية عن الصحابة أثناء التطبيق العملى. بإضافات فى وضع نظام المواريث الإسلامى على النحو الذى طوره القانون القرآنى للمواريث وتأكد فى هذه الفترة من التطور عدم جواز أن يرث الكافر المؤمن، ولا المؤمن الكافر (مع شئ من الاختلاف فى هذه النقطة). كما اعتبر القتل العمد من موانع الميراث، وأيضًا الرق. هذا ولابد من وجود صلة قرابة مؤكدة لاستحقاق الإرث، فلا يقرر للابن غير الشرعى، ولا المشكوك فى نسبهم نتيجة "اللعان"، ميراث من الأهل والأقارب كما ألحق إلى "مولى" بالعصبات من الوارثين، فأصبح العتق سببًا للميراث بين العاتق والمعتوق. وذهبت بعض الآراء إلى أن الدخول فى الإسلام من هذه الأسباب، بين الداخل فى الإسلام ومن كان السبب فى الإسلام، باعتبار أن الأخير يطلق عليه أيضًا "مولى" ويعارض بعض الفقهاء ذلك لحق ذوى الأرحام وهم أصحاب القرابة من ناحية الأم، كالخال أو قرابة الأنثى كالعمة والخالة، وبنت البنت أوهم الورثة من غير أصحاب الفروض والعصبات فى خالة عدم وجود وارثين مما سبق، من العصبات وأصحاب الفروض ومع بعض التعديلات عومل نصيب ابن البنت كنصيب البنت

ص: 9825

والأجداد كالآباء وثارت مشكلة ميراث الجد مع الأخوة، من حيث ترتيبه بين العصبيات، [وذهب الرأى إلى أنه يرث باعتباره أخا، حتى لا يحجب الإخوة، حيث إنه بعد وفاته تؤول تركته لأبنائه، وهم أعمام المتوفى] وقد ساد هذا الرأى مع أنه يخالف الرأى الذى تقضيه القواعد الأولى. ومن قواعد المواريث أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصية [فى حدود الثلث]. واعتبرت دية المقتول جزءًا من تركته وأصبحت الزوجة بمقتضى الرأى الراجح مستحقة فى دية زوجها، على خلاف ما كان موجودًا عند عرب الجاهلية، والاهتمام بموضوع المواريث، باعتباره أصعب فرع فى الفقه، مؤكدًا بأحاديث نبوية تحت على فهم هذا الموضوع جيدًا، وتعتبره "نصف العلم". وتحث على تعلمه وتعليمه خشية ضياعه من ذاكرة الأمة.

5) وفيما يلى قواعد الميراث بحسب ما استقر عليه الفقه الشافعى [يلاحظ الفروق مع الفقه الحنفى، وهو المطبق فى مصر]:

أ) القواعد العامة: تعتبر التركة منفصلة عن الذمة المالية للوارث، فلا يتحمل بديونها. فليس للدائن من دعوى إلا ضد التركة ذاتها. كما يدخل فى ديون ميراث التركة مصاريف الجنازة، والفروض الدينية [ذات القيم المالية؟ ] التى لم تؤد فى حياة المتوفى [مثل الزكاة والحج والصوم، والتى يمكن أداؤها عن طريق وكيل عنه]. وبعد الدين تنفذ وصية المتوفى، ثم يكون الباقى من التركة هو الموزع ميراثًا. ويجب أن يثبت وجود الوارث على قيد الحياة، فإذا ثار شك فى ذلك، كان يتوفى الاثنان الذى يرث كل منهما الآخر فى نفس الوقت، ولا يعرف من مات منهما أولا فلا توارث بينهما. ويستثنى من هذا الشرط الحمل المستكن، والذى يحجز نصيبه [بما هو أصلح له] إلى أن يولد. وتشكل الأمور التالية موانع للميراث: القتل العمد، الردة، اختلاف الدين، واختلاف الدارين والرق. وتؤول التركة بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب ذكر. فإذا لم يوجد عاصب تؤول التركة إلى بيت المال، بشرط أن يكون مدار الصالح الأمة، وإلا طبق مبدأ "الرد"، على غير الزوجين وهو إعادة توزيع الباقى على أصحاب الفرائض طبقًا لأنصبتهم. وفى حالة عدم وجودهم، وكون المالية العامة (بيت المال) غير مدار لصالح الأمة، تؤول التركة لذوى الأرحام. (يلاحظ أن الرأى الراجع فى الفقه هو أن ذوى

ص: 9826

الأرحام يقدمون فى الميراث على بيت المال) وفى حالة عدم وجودهم، يمكن لأى مسلم أن يستحوذ على التركة بشرط أن يكون قادرًا على إدارتها لصالح المسلمين.

ب) ترتيب العصبيات: يرث العصبة فى التركة طبقًا للنظام الآتى:

1 -

فروع المتوفى من الذكور (الأبناء ثم الأحفاد)، مع استبعاد الأقرب للأبعد.

2 -

أصول المتوفى، وهم الأب، ثم أصول الأب (الجد أو من يعلوه فى التسلسل) فى حالة عدم وجود الأخوة (حيث يعامل الجد كأخ مع أحفاده كما سبق بيانه).

3 -

فروع الأب (الأخوة وأبناؤهم)، مع تقديم القرابة الكاملة على القرابة لأب.

4 -

فروع الجد (الأعمام وأبناؤهم)، بنفس الصورة المذكورة فى البند السابق 4 - ويستمر الصعود فى فروع الأصول بنفس الطريقة.

5 -

المولى (ذكرًا أو أنثى) ثم عصبته، إذا كان المورث مُعْتَقًا. وفى حالة ميراث الجد مع الأخوة: فإنه يرث بالتساوى معهم، أو يقتسم الثلث معهم أيهما أكثر، وفى حالة وجود أصحاب فروض، لا يقل نصيب الجد عن سدس التركة (وهو نصيبه لو ورث كصاحب فرض)، بمعنى أن له الأفضل من هذه الحالات الثلاث -الأنثى المعصبة بالوارث الذكر: ترث البنت مع أخيها تعصيبًا بنسبة النصف من نصيبه وينطبق القانون على كل أنثى وجدت مع ذكر من يعصبها فى الدرجة المقابلة لها، كالحفيدة مع الحفيد من نفس الدرجة، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب - الأخت المعصبة بالبنت: إذا ما ورثت الأخت الشقيقة مع بنت المتوفى أو بنت الابن فإن البنت أو الحفيدة تأخذ نصيبها، وتأخذ الأخت الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض الآخرين (تعصيبًا) مع الغير.

ج- أنصبة أصحاب الفروض: حد القرآن البنات والآباء والأزواج والزوجات والأخوة والأخوات كأصحاب فروض، ولكن التطبيق جرى على إلحاق البنات بالابن والجد بالأب، كما يجرى التمييز بين قرابة الأخت الشقيقة وقرابة الأخت لأب، وقرابة الأخت لأم ويعتبر أصحاب الفروض بذلك اثنى عشر:

1 -

البنت ترث النصف والأكثر شركاء فى الثلثين، ما لم يعصبن بالأبناء.

2 -

تأخذ بنت الابن مكان البنت فى حالة عدم وجود بنات، فرضًا أو تعصيبًا مع ابن الابن، ما لم تحجب بالابن. أما البنات فلا

ص: 9827

يحجبن أبيناء البنات، بل يشترك الجميع فى نصيب البنات، وهو الثلثين. ويكون لابن البنت السدس فى حالة وجود بنت واحدة [الباقى بعد النصف]، ولا يرث شيئًا فى حالة وجود أكثر من بنت.

3 -

ونصيب الأب فى حالة وجود الفرع الوارث هو السدس. فرضًا، بالإضافة إلى ذلك فإنه يرث الباقى بالتعصيب بعد أصحاب الفروض ما لم يوجد فرع وارث مذكر.

4 -

والجد يحل محل الأب فى حالة عدم وجوده ويحجب بالأب فيرث تعصيبًا فى حالة عدم وجود الفرع الوارث، والسدس فى حالة وجوده ويشترك مع الآخوة فى الحالة الأولى كما ذكر سابقًا.

5 -

ونصيب الأم هو السدس فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر، أو وجود إخوة أو أخوات اثنين أو أكثر. وترث الثلث إذا لم يوجد زى منهم وفى حالة وجودها مع الأب وأحد الزوجين يقسم الباقى بعد نصيب أحد الزوجين بنسبة 2:1.

6 -

وميراث الجدة هو السدس دائمًا، وأم الأم محجوبة بالأم وتحجب أم الأب بالأب وبالأم، وفى حالة عدم وجود الجدة، يحل محلهما الأصل الأنثوى الأبعد للمتوفى طالما لم تتصل به من خلال فرع مذكر غير مستحق الميراث.

7 -

وترث الأخوات الشقيقات غير المعصبات بالأخ أو بالجد النصف للواحدة والثلثين للأكثر، وهن يعصبن مع البنت وبنت الابن (كما سبق بيانه). وهن يحجبن بالفرع الوارث المذكر، الابن وابن الابن وكذلك بالأب.

8 -

وينطبق على الأخت لأب نفس ما يسرى على الأخت، فهى تعصب بالأخ لأب وبالجد وتعصب مع الغير بالبنت وببنت الابن، وتحجب بالأب وبالفرع المذكر وبالأخوة الأشقاء. وتأخذ الباقى من نصيب البنات (الثلثين) مع الأخوات الشقيقات، فترث السدس فى حالة وجود أخت شقيقة، ولا ترث شيئًا فى حالة أكثر من أخت شقيقة (قارن حالة ابن البنت

مع البنت فى 2)

9، 10 - ويرث الأخوة لأم بواقع السدس فى حالة وجود واحد منهم فقط، ويشتركون فى الثلث فى حالة التعدد، وهم محجوبون بالفرع الوارث المذكر، وبالأصل المذكر كالأب والجد.

11 -

ونصيب الزوج هو نصف التركة فى حالة عدم وجود الفرع الوارث (ذكر أو انثى)، والربع فى حالة وجوده، سواء كان من صلبه أم لا.

12 -

وللزوجة الربع أو الثمن بحسب وجود أو عدم وجود الفرع الوارث. وفى حالة تعدد الزوجات يشتركن فى هذا النصيب، ويعتبر الزواج قائمًا من ناحية الحق فى الميراث بين الزوج والزوجة أثناء سريان العدة من طلاق رجعى.

ص: 9828

د) الاستثناءات من القواعد العامة: رغم أن أصحاب الفروض يستحيل أن يرثوا جميعًا معًا، فإن الأقرب يحجب الأبعد تطبيقًا لقواعد الحجب، فإن أنصبة الوارثين قد تتجاوز مقدار التركة فى هذه الحالة تخفض الأنصبة بنسب الاستحقاق، وهو ما يسمى بـ "العول". وفى غير ذلك لا اجتماع عدد من الوارثين على القواعد العامة إلا فى حالات استثنائية يقتضيها تطبيق هذه القواعد يحدث فيها تجاوز لروح التشريع. ومن ذلك مثلًا حالة ميراث الأبوين معًا مع الزوجين، وهى ما تسمى بالمسألة العمرية. فى هذه الحالة ترث الأم، الثلث، ويرث الباقى الثلثين، بعد نصيب أحد الزوجين. وقد حدثت هذه الواقعة فى زمن عمر، فتعرض لحلها على أساس أن يرث الأبوان بنسبة الثلث للثلثين، وذلك بعد خصم نصيب الزوج الوارث [تطبيقًا لنص الآية "وورثه أبواه"]. كما توجد حالة أخرى يرث فيها الأخوة لأم كأصحاب فرض، مع زوج وأم لا يبقى من التركة شئ للإخوة الأشقاء الوارثين تعصيبًا. هنا يشارك الإخوة الأشقاء الإخوة لأم باعتبار الصلة بالمتوفى من قبل الأم. [وتسمى هذه الحالة بالمسألة المشتركة أو الحجرية (حيث احتج الإخوة الأشقاء بقولهم "هب أن أبانا كان حجرًا ملقى فى اليم، أفلا تنفعنا أمنا؟ "].

6 -

وأهم الخلافات بين المذاهب هى ما يلى: لا يتوارث غير المسلمين المنتمين إلى ديانات مختلفة فى مذهب مالك وابن حنبل، ويتوارثون فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة. هناك خلاف حول ميراث المرتد. بالنسبة للقتل المانع من الميراث، فالفقهاء عدا مالك لا يشترطون العمد. أيضًا الرد على أصحاب الفروض إذا لم توجد عصبات كما تختلف المذاهب فى أولوية ذوى الأرحام وبيت المال فى حالة عدم وجود وارثين من ذوى الفروض أو العصبات. وبالنسبة لأم الأب، فهى لا تحجب بالأب عند ابن حنبل، بل ترث السدس أما منفردة أو بالمشاركة مع الأم. كما أن هناك اختلافات دقيقة فيما يختص بميراث الأصول البعيدة من الإناث. وبالنسبة للوارث من جهتين، فهو يرث بناء على القرابة الأقوى عند مالك والشافعى، ويرث من الجهتين عند أبى حنيفة وابن حنبل. ففى حالة ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فهو يرث السدس فرضًا، ثم يتقاسم الميراث مع الثانى تعصيبًا، بينما يرى أبو ثور أنه يأخذ كل التركة. وفى حالة المسألة الحجرية، يرى ابن حنبل وداوود الظاهرى أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئًا.

ص: 9829

7 -

أ) وقواعد الميراث عند الأمامية الاثنى عشرية مؤسسة على نفس مبادئ أهل السنة، ولكن فى التطورات الأخيرة تمخضت عن اختلافات هامة، متأثرة بقدر كبير بمذاهبهم السياسية (فيما يتعلق بعلى وفاطمة كورثة وحيدين للنبى، مع استبعاد ابن عباس)، وتمثل ذلك فى رفض بعض الأحاديث من جانبهم ومن أهم أوجه الخلاف رفضهم لمبدأ التعصيب وأخذهم بترتيب معين للقرابة التى يقسمونها إلى ثلاث فئات:

1 -

الأصول من الدرجة الأولى والفروع.

2 -

الأصول الأخرى من الدرجة الأولى.

3 -

الأعمام والعمات والأخوال والخالات.

وكل فئة تحجب الفئة الأدنى منها، وفى داخل الفئتين الأوليين، يحجب الأدنى الأبعد، فمثلًا، تحجب البنت ابن الابن. وداخل الفئة الثالثة، يكون التمييز بين أعمام وأخوال وعمات وخالات المتوفى نفسه، وبين ابنائهم، ثم نفس القرابة لوالد المتوفى، وأبنائهم، وهكذا. وهنا أيضًا يحجب الأدنى الأبعد. وفى حالة التساوى فى الدرجة، تحجب القرابة الشقيقة (ذكرًا أو أنثى) القرابة لأب (وليس للأم)، فتحجب الأخت الشقيقة الأخ غير الشقيق. ويحجب الأقرباء من جهة الأم من نصيب الرد فقط. وبالنسبة للقرابة الذين تربطهم صلة قرابة بالميت من خلال أشخاص متعددين يرثون بالاشتراك، تكون الأنصبة بحسب نسب هؤلاء الأشخاص، بفرض أنهم هم الورثة. فمثلًا، يرث الأخوال مع الأعمام بنسبة الثلث للثلثين. وهذا المبدأ مطبق فى بعض نظريات أهل السنة بالنسبة لذوى الأرحام. ويرث الجد (أو الأصل الأعلى منه) بالتساوى مع الأخوة. وترث الأنثى نصف الذكر المساوى لها فى القرابة، وفى غير ذلك ليس للقرابة من جهة الأب أفضلية على غيرها من القرابات، كما لدى السنة. وهناك أيضًا الميراث لأسباب خاصة، منها: الزواج، المولى بسبب

1 -

العتق

2 -

الإسلام، أو من تعهد بدفع الدية عن المتوفى (لهذا المبدأ أثر فى بعض الأحاديث، ويقول به بعض أهل السنة).

3 -

"الإمام" الذى هو المولى لكل المسلمين، وتؤول إليه التركة فى حالة عدم وجود أحد من الورثة وإذا لم يكف توزيع التركة كل أصحاب الفروض، يتم انتقاص الأنصبة فى جانب القرابة من جهة الأب، وليس مطلقًا من جهة الأم. وما بقى بعد استيفاء أصحاب الفروض لأنصبتهم، يعطى للورثة الأبعد قرابة، تطبيقًا للقواعد السالفة، فإذا لم يوجدوا فإن أصحاب الفروض باستثناء الزوج والزوجة يحصلون على

ص: 9830