الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: إنى محرم، فقال: قم فانحره، فنحره، فقال:
كم تراك الان قتلت من قراد وحمنانة؟ «1» .
(ب) طبائع الإبل:
قال الدّميرى: الإبل من الحيوانات العجيبة، وإن كان عجبها سقط من أعين الناس لكثرة رؤيتهم لها، فإنها حيوان عظيم الجسم، سريع الانقياد، ينهض بالحمل الثقيل، ويبرك به، وتأخذ زمامه فأرة فتذهب إلى حيث شاءت.
وربما تصبر الإبل عن الماء عشرة أيام، وإنما جعل الله أعناقها طوالا لتستعين بها على النهوض بالحمل الثقيل.
وقال أصحاب الكلام فى طبائع الحيوان: ليس لشىء من الفحول مثل ما للجمل عند هيجانه؛ إذ يسوء خلقه، ويظهر زبده ورغاؤه، فلو حمل عليه ثلاثة أضعاف عادته حمل، ويقلّ أكله، ويخرج الشّقشقة، وهى الجلدة الحمراء التى يخرجها من جوفه، وينفخ فيها، فتظهر من شدقه، لا يعرف ما هى.
والفحل لا ينزو إلا مرة واحدة فى السنة. والأنثى تلقح إذا مضى لها ثلاث سنين، ولذلك سميت حقّة، لأنها استحقت.
والجمل أشد الحيوانات حقدا، وفى طبعه الصّبر والسّلوة وكنّى الجمل ب «أبى أيوب» .
(ج) الأحكام الفقهية:
يحل أكل الإبل بالنص والإجماع، ونهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى مباركها.
أما أحكام زكاتها فهى مفصلة فى كتب الفقه.
وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لناس من عرينة التداوى بأبوال الإبل بالحديث الذى رواه مسلم فى كتاب القسامة.
(1) راجع النهاية فى غريب الحديث 4/ 36- والحمنان: صغار القراد.
ولكن هل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل؟
قال صاحب فقه السنة فيما لا ينقض الوضوء: أكل لحم الإبل، وهو رأى الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه، فعن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟
قال: «إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ» ..
قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟
قال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل» .
قال: أصلى فى مربض الغنم؟ قال: «نعم» .
قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ قال: «لا» [رواه أحمد ومسلم] .
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:«توضئوا منها» .
وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا تتوضئوا منها» [رواه أحمد وأبو داود] .
قال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث فى أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه، وقال النووى: هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه ا. هـ.
وفى ركوب البدنة مذاهب للعلماء، فذهب الشافعى إلى أنه يركبها بالمعروف إذا احتاج إلى ركوبها، ولا يركبها من غير حاجة، وبهذا قال ابن المبارك وابن المنذر وجماعة.
وقال مالك وأحمد: له ركوبها من غير حاجة، وبه قال عروة بن الزبير، وإسحاق بن راهواه.
وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا ألّا يجد بدا من ذلك.
وحكى القاضى عن بعض العلماء أنه يجب ركوبها لظاهر الأمر.
وإليك ما جاء عن الإبل فى الحديث النبوى الشريف.