الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنحيته؛ فإن قتله لم يلزمه شىء، لكن يكره أن يفلى رأسه أو لحيته، فإن فعل وأخرج منها قملة فقتلها، تصدق ولو بلقمة.
قال الأكثرون: هذا التصدق مستحب، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس واللحية، وليس فداء للقملة ولا بأس بقتل القملة فى الصلاة.
(د) ما جاء فى الحديث الشريف عن القمل:
[557]
عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضى الله عنه- فسألته عن الفدية «1» فقال: نزلت فىّ خاصّة وهى لكم عامّة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى، فقال:«ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟» فقلت: لا. فقال: «فصم ثلاثة أيّام، أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع» «2» .
[558]
عن أنس رضى الله عنه «أنّ عبد الرّحمن بن عوف والزّبير شكوا إلى النّبىّ صلى الله عليه وسلم يعنى القمل- فأرخص لهما فى الحرير، فرأيته عليهما فى غزاة» «3» .
[559]
عن الحضرمىّ بن لاحق، عن رجل من الأنصار أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه فليصرّها ولا يلقها فى المسجد» «4» .
(1) المذكورة فى قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] .
(2)
حديث صحيح.. رواه البخارى فى أبواب العمرة- باب الإطعام فى الفدية نصف صاع (3/ 13) ، كتاب المغازى- باب غزوة الحديبية (5/ 164) ، وكتاب التفسير- باب تفسير سورة البقرة (6/ 33) ، ومسلم فى كتاب الحج- باب جواز حلق الرأس للمحرم (4/ 21) ، وأحمد فى المسند (4/ 241) .
(3)
حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الجهاد والسير- باب الحرير فى الحرب (4/ 50)، ومسلم فى كتاب اللباس والزينة- باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكه أو نحوها (6/ 143) . فائدة: فى الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره.
(4)
حديث ضعيف.. رواه أحمد فى مسنده (5/ 410) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (2/ 294) ، وضعفه الشيخ الألبانى. ضعيف الجامع الصغير وزياداته (813، 816) 1/ 239.
[560]
روى خيثمة بن سليمان فى مسنده فى اخر الجزء الخامس عشر عن جابر بن عبد الله- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «توضع الموازين يوم القيامة، فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار. قيل: يا رسول الله، فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون» «1» .
[561]
روى الحاكم فى «أوائل المستدرك» من حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه- أنه قال: يا رسول الله، من أشدّ الناس بلاء؟ قال:«الأنبياء» . قال: ثمّ من؟ قال- عليه الصلاة والسلام «العلماء» قال: ثمّ من؟ قال: «الصالحون؛ كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى لا يجد العباءة يلبسها، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» «2» .
[562]
عن كعب بن عجرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال:«أيؤذيك هو امّك؟» قلت:
نعم. قال: «فاحلق رأسك» . قال: ففىّ نزلت هذه الاية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196] .
فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صم ثلاثة أيام. أو تصدّق بفرق بين
(1) حديث ضعيف.. وأخرجه أيضا ابن مردويه فى «تفسيره» كما فى «تفسير ابن كثير» (2/ 216)، وسنده ضعيف فيه رجل مجهول لم يسم.. والصّؤابة: بيضة القمل.
(2)
حديث صحيح.. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. والحديث فى «المستدرك» (1/ 40) .
ستة مساكين. أو انسك ما تيسر» «1» .
[563]
عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: أتى علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لى- أو برمة لى- والقمل يتناثر على وجهى، فقال:«أيؤذيك هوامّ رأسك؟» قلت: نعم..
قال: «فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة» . قال أيوب: فلا أدرى بأى ذلك بدأ «2» .
[564]
قال النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فليصرها فى ثوبه، حتى يخرج من المسجد» «3» .
[565]
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا جابر، ألك امرأة» قال: قلت: نعم.. قال: «أثيبا نكحت أم بكرا؟» قال:
قلت له: تزوّجتها وهى ثيب.. قال: فقال لى: «فهلّا تزوجتها جويرية؟» قال: قلت له: قتل أبى معك يوم كذا وكذا، وترك جوارى، فكرهت أن أضمّ إليهن جارية كإحداهن، فتزوّجت ثيبا تقصع قملة إحداهن، وتخيط درع إحداهن إذا تخرّق. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنك نعم ما رأيت» «4» .
[566]
وروى عن ابن مسعود- رضى الله عنه- أنه رأى قملة على ثوب رجل فى المسجد، فأخذها، فدفنها فى الحصى، ثم قال:
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً [المرسلات: 25]«5» .
(1) رواه مسلم فى صحيحه، كتاب الحج، حديث رقم 82، والبخارى فى كتاب المحصر، باب قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ [البقرة: 196] .
(2)
رواه مسلم فى صحيحه، كتاب الحج، حديث رقم 80.
(3)
رواه أحمد فى مسنده (5/ 410) بإسناد صحيح.
(4)
رواه أحمد فى سنده 3/ 358.
(5)
حديث ضعيف.
[567]
وروى البزار والطبرانى فى معجمه الأوسط عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فليدفنها» «1» .
[568]
وفى «التمهيد» ذكر نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن، أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقتل القمل فى الصلاة، أو قتل القمل فى الصلاة» .
قال نعيم: هذا أول حديث سمعته عن ابن المبارك «2» .
[569]
عن كعب بن عجرة قال: قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسى فيها القمل من أصلها إلى فرعها، فأمرنى النبى صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك قال:«احلق» .. ونزلت الاية، قال:«أطعم ستة مساكين ثلاثة اصع من تمر» «3» .
(1) حديث ضعيف جدّا.. رواه الطبرانى فى «الأوسط» (602- مجمع البحرين) ، والبزار (1/ 209) كشف، وفى مسنده يوسف بن خالد السمتى، متروك، وعتبة الكوفى، ضعيف الحديث.
(2)
حديث ضعيف.. المبارك مدلس وقد عنعنه، والحديث مرسل.
(3)
رواه أحمد فى مسنده 4/ 241.