الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقال: تنمر فلان؛ أى: تنكر وتغير؛ لأن النمر لا تلقاه أبدا إلا متنكرا غضبان؛ قال عمرو بن معديكرب:
قوم إذا لبسوا الحدي
…
د تنمروا حلقا وقدّا
يريد: تشبهوا بالنمر لاختلاف ألوان القد والحديد.
ومزاج النمر كمزاج السّبع، وهو صنفان: صنف عظيم الجثة صغير الذنب، وبالعكس، وكله ذو قهر وقوة وسطوات صادقة، ووثبات شديدة. وهو أعدى عدو للحيوانات، لا تروعه سطوة أحد.
ومنزلته من السباع فى الرتبة الثانية بعد الأسد، ولا يأكل من صيد غيره، وينزه نفسه عن أكل الجيف. وهو معجب بنفسه، فإذا شبع نام ثلاثة أيام.
وفى المثل: قالوا: «شمّر واتّزر، والبس جلد النّمر» يضرب لمن يؤمر بالجد والاجتهاد.
(ج) الأحكام الفقهية:
يحرم أكله لأنه سبع ضار.
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى الفتاوى: جلد النمر نجس كله قبل الدباغ، سواء كان مذكى أم لا، فيمتنع استعماله استعمال نجس العين. ومعنى هذا أنه يحرم استعماله قطعا فيما يجب فيه مجانبة النجاسة من صلاة وغيرها.
وهل يحرم على الإطلاق؟ فيه وجهان: وأما بعد الدباغ، فنفس الجلد طاهر، والشعر الذى عليه نجس تبعا لأصله.
(د) الأحاديث الواردة فى النمر:
[663]
عن أبى ريحانة «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم عشرة: الوشر «1» ، والوشم «2» ، والنتف، ومكامعة «3» الرّجل الرّجل ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة المرأة ليس بينهما ثوب، وخطّى الحرير على أسفل الثّوب، وخطّى حرير على العاتقين،
(1) الوشر: الواشرة من النساء التى تحدد أسنانها وترقق أطرافها.
(2)
الوشم: هو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه بكحل ليزرق أثره أو يخضر، وقد لعن الله تعالى الواشمة والمستوشمة.
(3)
المكامعة: هو أن يضاجع الرجل صاحبه فى ثوب واحد، لا حاجز بينهما، والكميع الضجيع، وزوج المرأة كميعها.
والنّمرة يعنى جلدة النّمر، والنّهبة «1» ، والخاتم إلّا لذى سلطان» «2» .
[664]
عن أبى الشّيخ الهنائى أنّ معاوية قال لنفر من أصحاب النّبىّ صلى الله عليه وسلم: «أتعلمون أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النّمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهمّ نعم» «3» .
[665]
وعن أبى هريرة- رضى الله- عنه، عن النّبىّ صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» . وفى رواية: رقعة «4» .
[666]
جمع معاوية عام حج نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكعبة فقال: أسئلكم عن أشياء فأخبرونى، أنشدكم الله، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد.
ثم قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب؟
قالوا: نعم.. قال: وأنا أشهد.
قال: أنشدكم بالله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس صوف النمور؟
قالوا: نعم.. قال وأنا أشهد «5» .
[667]
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران،
(1) النهبة: أى السلب والسرقة.
(2)
حديث ضعيف.. رواه الإمام أحمد فى المسند (4/ 135) بسند فيه مجهول.
(3)
حديث حسن رواه أحمد فى مسنده (4/ 95) بسند جيد.
(4)
حديث صحيح.. رواه أبو داود برقم (2555) . يؤخذ من الحديث عدم جواز اتخاذ جلود النمور، واستصحابها فى السفر، وإدخالها البيوت، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التى فيها جلد نمر، تدل على أنها تنفر من الجماعة، أو المنزل الذى يوجد فيه ذلك، ولا يكون هذا إلا لعدم جواز استعمالها.
(5)
رواه أحمد فى مسنده 4/ 96.
كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلّى عليه المسلمون «1» » .
ملحوظة: يرجع إلى ما يأتى كل فى مكانه:
7-
النعجة: (الأنثى من الضأن) ، (انظر الغنم والماعز) .
8-
النّعم: (الإبل والشاء)، وقال ابن الأعرابى: النعم: الإبل خاصة، والأنعام: الإبل، والبقر، والغنم. (انظر الإبل) .
(1) رواه أحمد فى مسنده 2/ 406.