المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(د) الأحاديث الواردة فى الإبل - موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي

[عبد اللطيف عاشور]

فهرس الكتاب

- ‌إهداء

- ‌مقدمة

- ‌ودعنى أقول:

- ‌ثناء الإسلام على بعض الحيوانات:

- ‌الرفق بالحيوان:

- ‌حقوق الحيوان:

- ‌[باب الهمزة]

- ‌1- الإبل (الإبل- البخت- البدن- البعير- الجمال- حمر النّعم- الراحلة- الناقة)

- ‌(أ) الإبل فى اللغة:

- ‌ما جاء فى الحديث الشريف:

- ‌(ب) طبائع الإبل:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) الأحاديث الواردة فى الإبل

- ‌2- الأرضة (الأرضة- سوسة الخشب- دابة الأرض- السّرفة)

- ‌(أ) الأرضة فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الأرضة:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما جاء بشأن الأرضة فى الحديث النبوى الشريف:

- ‌3- الأرنب (الأرنب- الخزز- عكرشة- خرنق- سخلة)

- ‌(أ) الأرنب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الأرنب:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأنها فى الحديث النبوى الشريف:

- ‌4- الأرويّة (الأروى- الوعل- الأيّل)

- ‌(أ) اللغة:

- ‌(ب) طبائعها:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأن الأروية أنثى الوعل فى الحديث الشريف:

- ‌5- الأسد (لبؤة- أسدة- الشبل- الحفص- الفرهد)

- ‌(أ) اللغة:

- ‌(ب) الطبائع:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى السنة النبوية بشأن الأسد:

- ‌[باب الباء]

- ‌1- البخت

- ‌2- البدنة

- ‌ما جاء بشأنها فى الحديث النبوى الشريف

- ‌3- البراق

- ‌(أ) البراق فى اللغة:

- ‌(ب) طباع البراق:

- ‌(ج) وإليك ما جاء فى شأنه من الأحاديث:

- ‌4- البرذون

- ‌(أ) البرذون فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى البراذين من أحاديث

- ‌5- البعير [يرجع إلى الإبل]

- ‌6- البعوض

- ‌(أ) البعوض فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) وإليك ما جاء فى السنة الشريفة من أحاديث فى شأن البعوض:

- ‌7- البغال

- ‌(أ) البغل فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأنها:

- ‌8- البقر والثور والبهائم

- ‌(أ) البقر والثور فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع البقر:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى السنة النبوية:

- ‌(د) ما ورد فى البهائم:

- ‌[باب التاء]

- ‌1- التنين

- ‌(أ) التنين فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع التنين:

- ‌حقيقة التنين:

- ‌وإليك ما جاء فى الحديث الشريف عن التنين:

- ‌2- التّيس

- ‌ما ورد فيه من الحديث الشريف:

- ‌[باب الثّاء]

- ‌1- الثعلب

- ‌الثعلب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما جاء فى الحديث النبوى عن الثعلب:

- ‌2- الثّور

- ‌ما ورد فى الثور من الحديث الشريف:

- ‌[باب الجيم]

- ‌1- الجراد

- ‌(أ) الجراد فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الجراد:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأنه فى الحديث الشريف:

- ‌2- الجمال (يرجع إلى الإبل)

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأن الجمال فى الحديث النبوى الشريف

- ‌3- الجندب

- ‌[باب الحاء]

- ‌1: الحدأة

- ‌(أ) الحدأة فى اللغة:

- ‌(ب) طبعها:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما جاء فى الحديث الشريف عن الحدأة:

- ‌2- الحمام

- ‌(أ) الحمام فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الحمام:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى السنة عن الحمام:

- ‌3- حمر النّعم (ارجع إلى الإبل)

- ‌ما ورد فى الحديث عن حمر النّعم:

- ‌4- الحمير

- ‌(أ) الحمار فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الشرعية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأنها:

- ‌5- الحوت

- ‌(أ) الحوت فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الحيتان:

- ‌(ج) حكمه الشرعى:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى الحديث الشريف بشأنه:

- ‌6- حجلة

- ‌ما جاء فى الحديث الشريف:

- ‌7- حبارى

- ‌ما جاء عن الحبارى فى الأحاديث النبوية:

- ‌8- الحية

- ‌باب الخاء

- ‌1- الخداريّة:

- ‌2- الخرنق:

- ‌3- الخروف:

- ‌4- الخزز:

- ‌5- الخشاش

- ‌(أ) الخشاش فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الخشاش:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأن الخشاش فى الحديث النبوى الشريف:

- ‌6- الخنزير والخنّوص

- ‌(أ) الخنزير فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأن الخنزير البرى فى الحديث النبوى الشريف:

- ‌7- الخيل

- ‌(أ) الخيل فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الخيل:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأنها من الحديث النبوى الشريف:

- ‌[باب الدال]

- ‌1- الدابّة

- ‌(أ) الدابّة فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الدواب:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأنها فى الحديث الشريف:

- ‌2- الدّبى*

- ‌3- الدجاج والدّيكة

- ‌(أ) الدجاج فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الدجاج والديكة:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء عن الدجاج فى السنة الشريفة:

- ‌4- الدّعموص (مع البعوض)

- ‌(أ) الدّعموص فى اللغة:

- ‌(ب) طبيعة الدعاميص:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) وإليك ما ورد من أحاديث فى الدعموص

- ‌[باب الذال]

- ‌1- الذئب والجرو

- ‌(أ) الذئب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الذئب:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى شأن الذئب:

- ‌3- الذباب

- ‌(أ) الذباب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الذباب:

- ‌(ج) الحكم الشرعى:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى الحديث الشريف فى شأن الذباب:

- ‌[باب الراء]

- ‌الراحلة (يرجع إلى الإبل)

- ‌وإليك ما جاء فى الحديث الشريف عن الراحلة

- ‌الرّخم

- ‌ما جاء فى الأحاديث النبوية عن الرخم:

- ‌[باب الزّاى]

- ‌1- الزّاغ:

- ‌2- الزاقى

- ‌3- الزّامور

- ‌4- الزّبابة

- ‌5- الزّرزور

- ‌6- الزّغلول

- ‌7- الزّنبور

- ‌8- الزّندبيل

- ‌1- الزواحف (الثعابين- الحيات- الضب- العقرب- الوزغ)

- ‌(أ) الزواحف فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الزواحف:

- ‌الثعابين

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌وإليك ما جاء فى السنة الشريفة من أحاديث تتناول الزواحف:

- ‌تفصيل القول فى قتل الحيات

- ‌[باب السين]

- ‌1- ساق حرّ:

- ‌2- السّالخ:

- ‌3- سامّ أبرص:

- ‌4- السانح

- ‌5- السّباع

- ‌6- السخلة:

- ‌7- السّخلة:

- ‌8- السّرفة:

- ‌9- السّقب:

- ‌10- السّلوى:

- ‌11- السمك:

- ‌12- السّنور

- ‌13- السيد:

- ‌1- السّباع

- ‌(أ) السباع فى اللغة:

- ‌(ب) الطباع:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) الأحاديث الواردة فى شأن السباع:

- ‌2- السّلوى

- ‌(أ) السلوى فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الطير:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما ورد فى الحديث الشريف عن السّلوى:

- ‌3- السّنّور

- ‌(أ) السنور فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) الأحاديث الواردة فى السنور والهرة:

- ‌[باب الشين]

- ‌1- الشّادن:

- ‌2- الشارف:

- ‌3- الشاة:

- ‌4- الشّبب:

- ‌5- الشّبدع:

- ‌6- الشبل:

- ‌7- الشبوة:

- ‌8- الشّبوط:

- ‌9- الشّجاع:

- ‌10- الشّرغ:

- ‌11- الشّول:

- ‌وإليك ما جاء بشأن الشاة فى الحديث النبوى الشريف:

- ‌[باب الصاد]

- ‌الصّؤابة:

- ‌الصارخ:

- ‌الصدف:

- ‌1- الصّرد

- ‌(أ) الصّرد فى اللغة:

- ‌(ب) طباعه:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌وإليك ما جاء فى السنة الشريفة عنه:

- ‌2- الصقر

- ‌(أ) الصقر فى اللغة:

- ‌(ب) طباع الصقر:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى السنة النبوية الشريفة عن الصقر

- ‌[باب الضّاد]

- ‌1- الضّبّ

- ‌(أ) الضب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الضب:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى السنة الشريفة عن الضب:

- ‌2- الضبع

- ‌(أ) الضبع فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) الأحاديث الواردة فى الضبع:

- ‌3- الضفدع

- ‌(أ) الضفدع فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الحكم الشرعى:

- ‌(د) وإليك ما جاء عن الضفادع فى السنة الشريفة:

- ‌[باب الطاء]

- ‌1- الطائر

- ‌(أ) الطائر فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الطيور:

- ‌(ج) فروع من الفقه منثورة:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى الحديث الشريف عن الطير

- ‌2- ذو الطفيتين

- ‌[باب الظاء]

- ‌1- الظّبى

- ‌(أ) الظبى فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الظبى:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى السنة النبوية:

- ‌[باب العين]

- ‌1- العاتق:

- ‌2- العتلة:

- ‌3- العاضه:

- ‌4- العاسل:

- ‌5- العافية:

- ‌6- العائذ:

- ‌7- العبور:

- ‌8- العترفان:

- ‌9- العتود:

- ‌10- العثّة:

- ‌11- العثمان:

- ‌12- العجل:

- ‌13- العشراء:

- ‌14- العصافير والزرازير:

- ‌15- العقاب:

- ‌16- العقرب:

- ‌17- العكرشة:

- ‌18- العكرمة:

- ‌19- العلق:

- ‌20- العناق:

- ‌21- العنبر:

- ‌22- العنز:

- ‌23- العنكبوت:

- ‌24- العير:

- ‌25- العيس:

- ‌26- أم عزّة:

- ‌1- العصفور

- ‌(أ) العصفور فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع العصافير:

- ‌(ج) الحكم الشرعى:

- ‌(د) وإليك ما جاء فى الحديث الشريف بشأنها:

- ‌2- العجل

- ‌(أ) العجل [في اللغة] :

- ‌(ب) الحكم الفقهى:

- ‌(ج) ما ورد فيه من الأحاديث الشريفة:

- ‌3- العقاب

- ‌(أ) العقاب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) ما ورد فى حكم صيد العقاب:

- ‌4- العنكبوت

- ‌(أ) العنكبوت فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع العنكبوت:

- ‌(ج) حكم العنكبوت:

- ‌(د) ما ورد فيها من أحاديث شريفة:

- ‌[باب الغين]

- ‌1- الغراب

- ‌(أ) الغراب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الغربان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) وإليك ما جاء بشأنه فى الحديث النبوى الشريف:

- ‌2- الغنم

- ‌(أ) الغنم فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الأغنام:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما جاء فى السنة الشريفة عن الغنم والمعز:

- ‌[باب الفاء]

- ‌1- الفأر

- ‌(أ) الفأر فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) ما جاء فى السنة الشريفة من الأحاديث الواردة فى الفأر:

- ‌2- الفحل

- ‌(أ) الفحل فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الفحل:

- ‌(ج) من أحكام الفحل:

- ‌(د) ما جاء فى السنة الشريفة عن الفحل:

- ‌3- الفراش

- ‌(أ) الفراش فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الفراش:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) ما ورد فى السنة النبوية الشريفة عن الفراش:

- ‌4- الفرا

- ‌5- الفرس

- ‌(أ) طبائع الفرس:

- ‌(ب) ما جاء بشأنها فى الحديث الشريف:

- ‌6- الفهد

- ‌(أ) الفهد فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما ورد فى السنة عن الفهد:

- ‌7- الفيل

- ‌(أ) الفيل فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما ورد فى الفيل من أحاديث:

- ‌[باب القاف]

- ‌القارية:

- ‌القائب:

- ‌القبّرة:

- ‌القراد:

- ‌1- القرد

- ‌(أ) القرد فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما جاء فى السنة النبوية عن القردة:

- ‌2- القمل

- ‌(أ) القمل فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع القمل:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) ما جاء فى الحديث الشريف عن القمل:

- ‌3- القنفذ

- ‌(أ) القنفذ فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع القنفذ:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) الأحاديث الواردة فى القنفذ:

- ‌4- القطاة

- ‌(أ) القطاة [في اللغة]

- ‌(ب) الأحكام الفقهية:

- ‌(ج) ما جاء عنه فى الأحاديث النبوية:

- ‌[باب الكاف]

- ‌الكاسر:

- ‌الكبش:

- ‌الكدر:

- ‌الكركى:

- ‌الكسعوم:

- ‌1- الكلب

- ‌(أ) الكلب فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع الكلب:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما ورد فى السنة الشريفة عن الكلاب وجرائها:

- ‌[باب الميم]

- ‌الماعز

- ‌[باب النون]

- ‌1- الناقة (يرجع إلى الإبل)

- ‌ملحوظة:

- ‌1- الناب:

- ‌2- الناضح:

- ‌3- الناموس:

- ‌4- النجيب:

- ‌5- النّحام:

- ‌2- النحل

- ‌(أ) النحل فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع النحل:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما ورد من الأحاديث فى النحل واليعسوب والعسل والزنبور:

- ‌3- النسر

- ‌(أ) النسر فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع النسر:

- ‌(ج) الحكم الفقهى:

- ‌(د) ما ورد فى السنة النبوية الشريفة عن النسر:

- ‌4- النعامة

- ‌ما جاء فى الحديث النبوى عن النعام:

- ‌5- النّغير

- ‌6- النمر

- ‌(أ) النمر فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع هذا الحيوان:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) الأحاديث الواردة فى النمر:

- ‌6- النمل

- ‌(أ) النمل فى اللغة:

- ‌(ب) طبائع النمل:

- ‌(ج) الأحكام الفقهية:

- ‌(د) ما ورد فى السنة الشريفة عن النمل:

- ‌[باب الهاء]

- ‌الهر:

- ‌[باب الواو]

- ‌1- الوزغ

- ‌2- وعل

- ‌ما جاء به من أحاديث:

- ‌[باب الياء]

- ‌اليربوع

- ‌ما جاء فى الأحاديث عن اليربوع:

- ‌اليعسوب

الفصل: ‌(د) الأحاديث الواردة فى الإبل

(د) الأحاديث الواردة فى الإبل

[1]

عن أبى هريرة أنّ رجلا أتى النّبىّ صلى الله عليه وسلم فقال:

يا رسول الله، ولد لى غلام أسود، فقال:«هل لك من إبل؟» .

قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق «1» ؟» قال: نعم. قال: «فأنّى ذلك» «2» قال: لعلّ نزعه عرق «3» .

قال: «فلعل ابنك هذا نزعه» «4» .

[2]

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّى منها حقّها إلّا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح «5» من نار فأحمى عليها فى نار جهنّم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلّما بردت أعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار» .

قيل يا رسول الله، فالإبل؟ قال:«ولا صاحب إبل لا يؤدّى منها حقّها ومن حقّها حلبها يوم وردها إلّا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر «6» أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها

(1) أورق: الأورق الذى فيه سواد ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة ورقاء.

(2)

أى من أين أتاها اللون الذى خالفها، هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها؟

(3)

أى لعل فى أصلها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه.

(4)

حديث صحيح أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق- باب إذا عرّض بنفى الولد (7/ 68- 69) ، وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة (8/ 215) ، وكتاب التوحيد- باب من شبه أصلا معلوما (9/ 125) . فى الحديث أن الزوج لا يجوز له التنصل من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه، وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه، وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء.

(5)

صفحت له: أى لصاحبها، والصفائح جمع صفيحة وهى العريضة من حديد وغيره.

(6)

(بطح لها بقاع قرقر) القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه، وجمعه قيعة وقيعان. والقرقر: المستوى الواسع من الأرض أيضا.

ص: 23

وتعضّه بأفواهها كلما مرّ عليه أولاها ردّ عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار» . قيل يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال:«ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء «1» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها «2» كلما مرّ عليه أولاها رد عليه أخراها فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد فيرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار» . قيل: يا رسول الله، فالخيل؟. قال:«الخيل ثلاثة: هى لرجل وزر، وهى لرجل ستر، وهى لرجل أجر، فأما التى هى له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهى له وزر، وأما التى هى له ستر فرجل ربطها فى سبيل الله ثم لم ينس حقّ الله فى ظهورها ولا رقابها، فهى له ستر، وأما التى هى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله لأهل الإسلام فى مرج «3» وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الرّوضة من شىء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنّت شرفا «4» أو شرفين إلّا كتب الله له عدد اثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه

(1) قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء) العقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء: التى لا قرن لها، والعضباء: التى انكسر قرنها الداخل.

(2)

قوله صلى الله عليه وسلم: «وتطؤه بأظلافها» الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخف للبعير، والقدم للادمى.

(3)

المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير، تمرج فيه الدواب، أى تسرح، والروضة أخص من المرعى.

(4)

الطول: الحبل الطويل الذى شد أحد طرفيه فى يد الفرس، والاخر فى وتد أو غيره. واستنت: جرت وعدت.. والشرف: العالى من الأرض.

ص: 24

ولا يريد أن يسقيها إلّا كتب الله له عدد ما شربت حسنات» قيل:

يا رسول الله، فالحمر؟ قال:«ما أنزل علىّ فى الحمر شىء إلا هذه الاية الفاذّة الجامعة «1» : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «2» » «3» .

[3]

عن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتن ألا ثمّ تكون فتنة: القاعد فيها خير من الماشى فيها، والماشى فيها خير من الساعى إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» . قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لّم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال:«يعمد إلى سيفه فيدقّ على حده بحجر «4» ثم لينج إن استطاع النّجاء، اللهمّ هل بلّغت، اللهمّ هل بلّغت، اللهم هل بلّغت» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتّى ينطلق بى إلى أحد الصّفين أو إحدى الفئتين فضربنى رجل بسيفه أو يجئ سهم فيقتلنى قال: «يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» «5» .

[4]

عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت

(1) الفاذة: أى القليلة النظير. والجامعة: أى العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم.

(2)

سورة الزلزلة: 7- 8.

(3)

حديث صحيح: رواه البخارى فى كتاب الزكاة- زكاة البقر (2/ 148) ، ومسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (3/ 70- 71) ، وابن ماجه فى الزكاة (1785) .

(4)

قاله (فيدق على حده بحجر) قيل: المراد كسّر السيف ليسد على نفسه باب هذا القتال، وقيل: المراد ترك القتال.

(5)

حديث صحيح.. أخرجه مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة (8/ 301) .

ص: 25

أنّى أكلّمه فى ذلك، فسكت حتّى غدوت ولم أكلّمه، وقال: فكنت كأنما أحمل بيمينى جبلا حتّى رجعت فدخلت عليه فسألنى عن حال الناس وأنا أخبره قال: ثمّ قلت له: إنى سمعت النّاس يقولون مقالة فاليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعى إبل أو راعى غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد قال:

فوافقه قولى، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلىّ فقال:«إن الله- عز وجل يحفظ دينه وإنى لئن لّم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فو الله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف «1» .

[5]

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّما مثل صاحب القران كمثل صاحب الإبل المعقّلة «2» إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت» «3» .

[6]

عن أبى مسعود أن النّبىّ صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان ههنا- وأشار بيده إلى اليمن- والجفاء وغلظ القلوب فى الفدّادين «4»

(1) حديث صحيح رواه مسلم فى كتاب الإمارة- باب الاستخلاف وتركه (6/ 5) . فائدة: فى الحديث دليل أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم، قال القاضى عياض: وخالف فى ذلك بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبى بكر، وقال ابن راوندى: نص على العباس، وقالت الشيعة والرافضة: على على، وهذه دعاوى باطلة، وجسارة على الافتراء ووقاحة فى مكابرة الإجماع.

(2)

المعقّلة: أى المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذى يشد فى ركبة البعير، شبه درس القران واستمرار تلاوته بربط البعير الذى يخشى منه الشراد.

(3)

حديث صحيح رواه البخارى فى كتاب فضائل القران- باب استذكار القران (6/ 237- 238)، ومسلم كتاب الصلاة- باب الأمر بتعاهد القران وكراهة قول: نسيت اية كذا (2/ 191) .

(4)

الفدّادين: الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم ومواشيهم، وقيل: هم المكثرون من الإبل، وقيل: هم الجمالون والبقارون والحمارون.

ص: 26

عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشّيطان ربيعة ومضر» «1» .

[7]

عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم السّاعة حتّى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل ببصرى» «2» .

[8]

عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّما النّاس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة» «3» .

[9]

عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه «4» على طفل، وأرعاه على زوج، فى ذات يده» قال: يقول أبو هريرة على أثر ذلك: «ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط» «5» .

[10]

عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: غدوت إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبى طلحة ليحنّكه

(1) حديث صحيح رواه البخارى فى كتاب المغازى- باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (5/ 219) ، ومسلم كتاب الإيمان- باب تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه (1/ 51) .

(2)

حديث صحيح

رواه البخارى فى كتاب الفتن- باب خروج النار (9/ 73) .

(3)

حديث صحيح

رواه البخارى فى كتاب الرقاق- باب رفع الأمانة (8/ 130)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة- باب قوله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة (7/ 192) . قوله:(راحلة) قال ابن قتيبة: الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فهى كاملة الأوصاف، فإذا كانت فى إبل عرفت. ومعنى الحديث أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل فى النسب.

(4)

أحناه: أى أشفقه، والحانية على ولدها التى تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج.

(5)

حديث صحيح

رواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل نساء قريش (7/ 182) . فى الحديث بيان فضيلة نساء قريش، وفضل هذه الخصال، وهى الحنو على الأولاد، والشفقة عليهم، وحسن تربيتهم، والقيام عليهم، إذا كانوا يتامى ونحو ذلك.

ص: 27

فوافيته فى يده الميسم يسم «1» إبل الصدقة «2» .

[11]

عن سهل بن أبى حثمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرّقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذى وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبى- صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا.

فقال: «الكبر الكبر» «3» فقال لهم: «تأتون بالبيّنة على من قتله؟» .

قالوا: ما لنا بينة. قال: «فيحلفون» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله- صلى الله عليه وسلم أن يطلّ «4» دمه فوداه «5» مائة من إبل الصدقة» «6» .

[12]

عن علىّ- رضى الله عنه-: «ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، غير هذه الصّحيفة- قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال: وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» «7» .

(1) الميسم: هى الحديدة التى يكوى بها، ويسم الإبل أى يعلم عليها بالكى.

(2)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده.

(3)

الكبر الكبر: أى ليبدأ الحديث أكبركم.

(4)

يطل دمه: أى يهدر دمه.

(5)

فوداه: أى أعطاه ديته، يقال: وديت القتيل دية، إذا أعطيت ديته..

(6)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الديات- باب القسامة (9/ 11) .

(7)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الفرائض- باب إثم من تبرأ من مواليه (8/ 192) . فى الحديث أن انتماء المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك.

ص: 28

[13]

عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى- صلى الله عليه وسلم قال: «والذى نفسى بيده لأذودنّ «1» رجالا عن حوضى كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض» «2» .

[14]

عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود «3» صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق «4» صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» «5» .

[15]

عن ابن عمر قال: «بعث النّبىّ- صلى الله عليه وسلم سريّة- وأنا فيهم- قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفّلوا «6» بعيرا بعيرا» «7» .

[16]

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

«إذا سافرتم فى الخصب «8» فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم فى السّنة «9» فأسرعوا عليها السير، وإذا عرّستم بالليل فاجتنبوا

(1) لأذودن: أى لأطردن، والمراد أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه.

(2)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (3/ 147) ، ومسلم كتاب الطهارة- باب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (1/ 150) .

(3)

الذّود من الإبل: ما بين الثّنتين إلى التّسع، وقيل: ما بين الثّلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها.

(4)

الأواق: جمع أوقية، وكانت قديما عبارة عن أربعين درهما.

(5)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (2/ 143- 144) ، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (2/ 147- 148) ، وباب ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة (2/ 156) .

(6)

نفلوا: قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال هى العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل.

(7)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال (5/ 146) . فى الحديث استحباب بعث السرايا، وما غنمت تشترك فيه هى والجيش إن انفردت عن الجيش فى بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش فى البلد، فتختص هى بالغنيمة ولا يشاركها الجيش.

(8)

الخصب: هو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدب.

(9)

السنة: القحط.

ص: 29

الطريق فإنها ماوى الهوامّ بالليل» «1» .

[17]

عن ابن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها فى كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل» «2» .

[18]

عن أبى موسى عن النبى- صلى الله عليه وسلم قال:

«تعاهدوا «3» هذا القران، فو الّذى نفس محمد بيده لهو أشدّ تفلّتا «4» من الإبل فى عقلها» «5» .

[19]

عن أبى هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال:

«لا يتلقّى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا «6» ، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصرّوا الإبل «7» والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر» «8» .

(1) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الإمارة- باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير والنهى عن التعريس فى الطريق (6/ 54) ، والترمذى كتاب الأدب (10/ 294- 295) . فى الحديث حث على الرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا فى الخصب قللوا السير وتركوها ترعى فى بعض النهار وفى أثناء السير، وفيه إرشاد النبى صلى الله عليه وسلم لاداب السير.

(2)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب المساجد- باب وقت العشاء وتأخيرها (2/ 118) . (لا تغلبنكم الأعراب) معناه: أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل، أى يؤخرونه إلى شدة الظلام، وإنما اسمها فى كتاب الله العشاء فى قوله تعالى: وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ فينبغى لكم أن تسموها العشاء.

(3)

تعاهدوا القران: أى جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه.

(4)

تفلتا: التفلت والإفلات والانفلات التخلص من الشىء فجأة من غير تمكث.

(5)

حديث صحيح رواه مسلم كتاب الصلاة- باب الأمر بتعاهد القران (2/ 192) .

(6)

تناجشوا: النجش: هو أن يزيد فى ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره، ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع.

(7)

لا تصروا الإبل: من التصرية، ومعناه لا تجمعوا اللبن فى ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فيظن المشترى أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

(8)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب البيوع- باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على

ص: 30

[20]

عن زيد بن خالد- رضى الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللّقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها «1» ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها» .

قال: فضالة الغنم؟ قال: «هى لك أو لأخيك أو للذّئب» . قال:

فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ «2» معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربّها» «3» .

[21]

عن زهدم قال: كان بين هذا الحىّ من جرم وبين الأشعريين ودّ وإخاء، فكنّا عند أبى موسى الأشعرىّ، فقرّب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بنى تيم الله، أحمر كأنّه من الموالى، فقذزته، فحلفت ألااكله. فقال: قم فلأحدثنّك عن ذاك، إنى أتيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم فى نفر من الأشعريين نستحمله فقال:

«والله لا أحملكم، وما عندى ما أحملكم عليه» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل «4» ، فسأل عنا فقال: «أين النّفر

سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية (5/ 4) ، وتلقى الركبان هو أن يستقبل الحضرى البدوى قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد وما معه كذبا، ليشترى منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل. فى الحديث دليل على تحريم التدليس فى كل شىء، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول.

(1)

قوله: (اعرف عفاصها ووكاءها) العفاص: هو الوعاء التى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذى يشد به الوعاء. والمراد أن يعرف العلامات عندما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها له.

(2)

فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغنم والإبل، إذ قال: الغنم لك أن تأخذها، أما الإبل فهى مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورودها الماء والشجر وامتناع الذئب عنها بخلاف الغنم.

(3)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الأشربة- باب شرب الناس والدواب من الأنهار (3/ 149) وكتاب اللقطة- باب ضالة الإبل (3/ 163) ، وباب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة (3/ 165) ، وكتاب الأدب باب ما يجوز من الغنم (8/ 34) ، ومسلم كتاب اللقطة (5/ 134)، وأبو داود كتاب اللقطة (1704) . يلقاها ربها: أى صاحبها.

(4)

النهب: الغنيمة.

ص: 31

الأشعريون؟» فأمر لنا بخمس ذود غرّ الذّرى، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفّلنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال:«إنى لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» «1» .

[22]

عن سلمة- رضى الله عنه- قال: «خفّت أزواد القوم وأملقوا «2» ، فأنوا النبى- صلى الله عليه وسلم فى نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبى- صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«ناد فى الناس يأتون بفضل أزوادهم «3» » فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع «4» فقام رسول الله- صلى الله عليه وسلم فدعا وبرّك «5» عليه، ثم دعا بأوعيتهم فاحتثى الناس «6» حتى فرغوا، ثم قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

«أشهد ألاإله إلا الله وأنّى رسول الله» «7» .

(1) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الأيمان والنذور- باب لا تحلفوا بابائكم (8/ 165) ، وكتاب الكفارات- باب الاستثناء فى الأيمان (9/ 196- 197) ، وكتاب التوحيد (9/ 196- 197) ، وكتاب الجهاد- باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين (5/ 219) ، ومسلم كتاب الأيمان- باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن يمينه.

(2)

أملقوا: افتقروا وفنى زادهم.

(3)

أزوادهم: أى ما يحملونه من طعام وماء وغيره.

(4)

النّطع: هو بساط من الجلد، كثيرا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل.

(5)

برّك: أى دعا على الطعام بالبركة.

(6)

احتثوا: أى أخذوا حثية حثية والمراد اغترفوا منه غرفة غرفة.

(7)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الشركة- باب الشركة فى الطعام والنهر (3/ 180) ، وكتاب الجهاد والسير- باب حمل الزاد فى الغزو (4/ 66- 67) .

ص: 32

[23]

عن أبى هريرة حين قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

«لا عدوى ولا صفر ولا هامة» «1» فقال أعرابى: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون فى الرّمل كأنّها الظّباء فيجئ البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلّها؟ قال: «فمن أعدى الأوّل» «2» .

[24]

عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم رجلا من عقيل وأصابوا معه العضباء «3» فأتى عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم وهو فى الوثاق قال: يا محمد، فأتاه فقال:«ما شأنك؟» فقال: بم أخذتنى، وبم أخذت سابقة الحاجّ «4» ؟ فقال- إعظاما لذلك- أخذتك بجريرة «5» حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال:«ما شأنك؟» قال: إنى مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح «6» ، ثم انصرف فناداه: يا محمد يا محمد..

(1) قوله صلى الله عليه وسلم (ولا صفر) فيه تأويلان: أحدهما: أن المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر، وهو النسئ الذى كانوا يفعلونه. والثانى: أن الصفر دواب فى البطن وهى دود، وكانوا يعتقدون أن فى البطن دابة تهيج عند الجوع. قوله صلى الله عليه وسلم (ولا هامة) فيه تأويلان: أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة، وهى الطائر المعروف من طير الليل، وقيل: هى البومة. والثانى: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت، وقيل: روحه تنقلب هامة تطير.

(2)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب السلام- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (7/ 30 31) وأبو داود فى الطب- باب فى الطيرة ولا يورد ممرض على مصح (3911) ، وأحمد فى مسنده (2/ 267) .

(3)

العضباء: ناقة نجيبة كانت لرجل من بنى عقيل، ثم انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

سابقة الحاج: هى العضباء، فإنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق، معروفة بذلك.

(5)

الجريرة: هى الجناية أى بما جنى حلفاؤك.

(6)

أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة: أنك لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كان أمرك بيدك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر.

ص: 33

فأتاه فقال: «ما شأنك؟» قال: إنى جائع فأطعمنى، وظمان فاسقنى.

قال: «هذه حاجتك» .. ففدى بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة فى الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدى بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهى إلى العضباء. فلم ترغ قال: وناقة منوّقة «1» فقعدت فى عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنّها، فلما قدمت المدينة راها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله- صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله- صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله، بئسما جزتها «2» ، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها!! .. لا وفاء لنذر فى معصية «3» ولا فيما لا يملك العبد» «4» .

[25]

عن عوف بن مالك قال: «قتل رجل من حمير رجلا من العدوّ فأراد سلبه «5» فمنعه خالد بن الوليد- وكان واليا عليهم- فأتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد:

«ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استكثرته يا رسول الله قال: «ادفعه إليه» فمرّ خالد بعوف، فجرّ بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت

(1) ناقة منوقة: أى مذللة، ونذروا بها: علموا وأحسّوا بهربها.

(2)

أى بئس الجزاء الذى أرادته لها.

(3)

فى هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد، ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها.

(4)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب النذور- باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (5/ 78- 79) .

(5)

سلبه: سلاحه وما تركه من متاع.

ص: 34

لك من رسول الله- صلى الله عليه وسلم «1» - فسمعه رسول الله- صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: «لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد

هل أنتم تاركون لى أمرائى، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثمّ تحيّن سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم» «2» .

[26]

عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله- صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها «3» . فقال لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلوا فصحّوا، ثم مالوا على الرّعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله- صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبى- صلى الله عليه وسلم، فبعث فى إثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل «4» أعينهم وتركهم فى الحرة حتى ماتوا «5» .

(1) أى قال عوف بن مالك: هل أنجرت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قد قال لخالد: لابد أن أشتكى منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير- باب استحقاق سلب القتيل (5/ 149) . معنى الحديث: أن الرعية يأخذوون صفو الأمور، فتصلهم أعطياتهم بغير نكد، وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور، وجمع الأموال على وجهها، وصرفها فى وجوهها، وحفظ الرعية، والشفقة عليهم، والذب عنهم، وإنصاف بعضهم من بعض.

(3)

عرينة: هم حى من قضاعة، من القحطانية. معجم القبائل (2/ 776)(اجتووها) أى لم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم.

(4)

سمل أعينهم أى فقأها وأذهب ما فيها.

(5)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب القسامة- باب حكم المحاربين والمرتدين (5/ 101- 102) . فائدة: استدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وأجاب بعض الشافعية من القائلين بنجاستهما بأن شربهم الأبوال كان للتداوى وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات. قلت: ولا يجوز التداوى بالنجاسات بجميع أنواعها لحديث أبى هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث [حديث صحيح] . وإنما يستثنى أبوال الإبل لهذا الحديث، وهو من باب حمل العام على الخاص كما هو متقرر فى علم الأصول.

ص: 35

[27]

عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال- صلى الله عليه وسلم: «أعجل أو أرنى ما أنهر الدم «1» ، وذكر اسم الله. فكل ليس السّنّ والظّفر، وسأحدثك، أما السّنّ فعظم، وأما الظّفر فمدى «2» الحبشة» قال:

وأصبنا نهب إبل وغنم فندّ «3» منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه الإبل أوابد «4» كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا» «5» .

[28]

عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضّأ، وإن شئت فلا توضّأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» . قال: أصلّى فى مرابض «6» الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلّى فى مبارك «7» الإبل؟ قال: «لا» «8» .

(1) ما أنهر الدم: معناه ما أساله وصبه بكثرة، وهو مشبه بجرى الماء فى النهر.

(2)

المدى جمع مدية وهى السكين.

(3)

فندّ: أى شرد وهرب نافرا.

(4)

أوابد الوحش: أى التى نفرت من الإنس وتوحشت.

(5)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الأضاحى، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (6/ 78) ، والنسائى فى كتاب الأضاحى (7/ 228) ، وأحمد فى المسند (4/ 140) . فى الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد بقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الادمى وغيره من كل الحيوانات الطاهر والنجس، وأما السن فيدخل فيه سن الادمى وغيره الطاهر والنجس.

(6)

مرابض: جمع مربض وهو موضع الغنم.

(7)

مبارك: موضع بروك الإبل والجثوم للطير.

(8)

حديث صحيح.. رواه مسلم كتاب الحيض- باب الوضوء من لحوم الإبل (1/ 189) ، وابن ماجه كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الوضوء من لحوم الإبل حديث (497) ، وأحمد فى المسند (3/ 45) ، (4/ 67، 85) ، ومن حديث البراء بن عازب أخرجه أبو داود حديث (493) . أباح صلى الله عليه وسلم الصلاة فى مرابض الغنم دون مبارك الإبل، والنهى عن مبارك الإبل وهى أعطانها نهى تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم [قاله النووى] .

ص: 36

[29]

عن أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق «1» رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى رجلا من قريش المائة من الإبل فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك: فحدّث ذلك رسول الله- صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبّة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم فقال: «ما حديث بلغنى عنكم؟» فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا «2» يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم «3» قالوا: يغفر الله لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألّفهم! أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فو الله لما تنقلبون به خير» فقالوا: بلى يا رسول الله، رضينا.. قال:«فإنكم ستجدون أثرة شديدة «4» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإنى على الحوض» قالوا: سنصبر «5» .

[30]

عن جابر رضى الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم مهلّين بالحجّ معنا النّساء والولدان «6» فلمّا قدمنا مكّة طفنا بالبيت وبالصّفا والمروة فقال لنا رسول الله- صلّى الله عليه

(1) طفق: بمعنى أخذ فى الفعل وجعل يفعل، وهى من أفعال الشروع.

(2)

ذوو رأينا: أى أصحاب الرأى الصحيح فينا.

(3)

حديثة أسنانهم: أى صغار السن.

(4)

الأثرة: الاستئثار بالمشترك: أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق.

(5)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الزكاة- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ومن يخاف على إيمانه (3/ 105) .

(6)

قوله: (معنا النساء والولدان) فيه دليل على صحة حج الصبى والحج به.

ص: 37

وسلّم-: «من لم يكن معه هدى فليحلل» قال: قلنا: أىّ الحلّ؟

قال: «الحلّ كلّه» قال: فأتينا النّساء ولبسنا الثّياب ومسسنا الطّيب فلما كان يوم التّروية أهللنا بالحج، وكفانا الطّواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر، كل سبعة منّا فى بدنة «1» «2» .

[31]

عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتى فروّحتها بعشىّ «3» فأدركت رسول الله- صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله:«ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» . فقلت: ما أجود هذه؟ «4» فإذا قائل بين يدىّ يقول: التى قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إنّى قد رأيتك جئت انفا «5» قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء «6» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلّا فتّحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» «7» .

(1) قوله (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة) البدنة: تطلق على البعير والبقرة والشاة، لكن غالب استعمالها فى البعير وهكذا قال العلماء: تجزى البدنة من الإبل والبقر كل واحدة منهما عن سبعة، ففى الحديث دلالة لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس، وقيامها مقام سبع شياه، وفيه دلالة لجواز الاشتراك فى الهدى والأضحية.

(2)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الحج- باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتاع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة (4/ 36) .

(3)

يريد بهذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعى إبلهم فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى البعض فيرعاها كل يوم واحد منهم يوما ليكون أرفق بهم، وروّحتها بعشى: رددتها إلى مراحها.

(4)

ما أجود هذه: يعنى هذه الكلمة أو الفائدة، أو البشارة، وجودتها من جهات منها: أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها: أن أجرها عظيم.

(5)

انفا: أى قريبا.

(6)

يسبغ الوضوء: أى يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون.

(7)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الطهارة- باب الذكر المستحب عقب الوضوء (1/ 144) .

ص: 38

[32]

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

«ترد علىّ أمّتى الحوض وأنا أذود النّاس عنه «1» كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله» . قالوا: يا نبىّ الله- أتعرفنا؟ قال: «نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم «2» ، تردون علىّ غرّا محجّلين من اثار الوضوء، وليصدّنّ عنى طائفة منكم فلا يصلون فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابى فيجيا بنى ملك فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا بعدك «3» ؟!» «4» .

[33]

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى- صلى الله عليه وسلم: «تأتى الإبل على صاحبها على خير ما كانت «5» ، إذا هو لم يعط فيها حقّها «6» تطؤه بأخفافها، وتأتى الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقّها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها» .

قال: «ومن حقها أن تحلب على الماء «7» » . قال: «ولا يأتى أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار «8» فيقول: يا محمد؛ فأقول:

لا أملك لك شيئا، قد بلّغت، ولا يأتى ببعير يحمله على رقبته له رغاء «9»

أحكام الحديث: فيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: أشهد ألاإله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا متفق عليه. قال النووى: قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا.

(1)

وأنا أذود الناس عنه: أى أطرد وأمنع الناس عنه.

(2)

أى لكم علامة تعرفون بها.

(3)

أى هل تعرف ما بدلوا بعدك؟

(4)

حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الطهارة- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (1/ 150) .

(5)

أى تأتى الإبل يوم القيامة على خير ما كانت من العظم والسمن ومن الكثرة لأنها تكون عنده على حالات مختلفة فتأتى على أكملها ليكون ذلك أنكى له لشدة ثقلها.

(6)

أى إذا هو لم يؤد زكاتها.

(7)

أى لمن يحضرها من المساكين.

(8)

يعار: اليعار هو صياح الغنم.

(9)

الرغاء: هو صوت الإبل.

ص: 39

فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلّغت» «1» .

[34]

عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أنه دفع مع النبى- صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبىّ- صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا «2» شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال:«أيها الناس، عليكم بالسّكينة «3» ، فإن البرّ ليس بالإيضاع «4» » «5» .

[35]

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

«تكون إبل للشّياطين «6» وبيوت للشّياطين، فأمّا إبل الشّياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات «7» معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمرّ بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأمّا بيوت الشّياطين فلم أرها» . كان سعيد يقول: لا أراها إلّا هذه الأقفاص «8» الّتى يستر النّاس بالدّيباج «9» .

[36]

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت النبى- صلى الله عليه وسلم يقول: «فى كلّ إبل سائمة «10» فى كلّ أربعين

(1) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب إثم مانع الزكاة (2/ 132) .

(2)

زجرا: أى صياحا لحثّ الإبل.

(3)

عليكم بالسكينة: أى فى السير، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة.

(4)

الإيضاع: السير السريع.

(5)

حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الحج- باب أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارتهم إليهم بالسوط (2/ 201) .

(6)

أى توجد (إبل للشياطين) يريد بها المعدة للتكاثر والتفاخر ولم يقصد بها أمرا مشروعا، (وبيوت للشياطين) أى إذا كانت زائدة على قدر الحاجة.

(7)

جنيبات: جمع جنيبة وهى الدابة التى تقاد، والمراد التى ليس عليها راكب.

(8)

الأقفاص: المراد بها الهوادج والمحامل التى يأخذها المترفون فى الأسفار.

(9)

إسناده ضعيف، رواه أبو داود فى سننه، كتاب الجهاد، باب فى الجنائب: حديث (2568) من طريق سعيد بن أبى هند عن أبى هريرة، وسعيد بن أبى هند لم يلق أبا هريرة كما قال أبو حاتم، انظر عون المعبود:(7/ 2370) .

(10)

السائمة: هى كل إبل أو ما شبة ترسل للرعى ولا تعلف.

ص: 40

ابنة لبون لا يفرّق إبل عن حسابها «1» من أعطاها مؤتجرا «2» فله أجرها ومن أبى فإنّا اخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا «3» لا يحلّ لال محمد- صلى الله عليه وسلم منها شىء» «4» .

[37]

عن سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن ضالّة الإبل، تغشى حياضى «5» ، قد لطتّها «6» لإبلى، فهل لى من أجر إن سقيتها؟ قال:«نعم. فى كلّ ذات كبد حرّى «7» أجر» «8» .

[38]

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم «قضى أنّ من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض «9» ، وثلاثون بنت لبون «10» ، وثلاثون حقّة «11» ، وعشرة بنى لبون ذكر» «12» .

[39]

عن عطاء بن أبى رباح أن رسول الله- صلّى الله عليه

(1)(لا يفرق إبل عن حسابها) أى تحاسب الكل فى الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير.

(2)

مؤتجرا: أى طالبا للأجرة.

(3)

عزمة من عزمات ربنا: أى حق من حقوقه وواجب من واجباته.

(4)

حديث صحيح رواه أحمد (5/ 4) والنسائى فى كتاب الزكاة- باب عقوبة مانع الزكاة (5/ 15- 17) .

(5)

أى الإبل التى بلا مرعى تنزل حياض إبلى.

(6)

لطتها: من لاط حوضه أى طينه وأصلحه.

(7)

الحرى: فعلى من الحرّ، وهى تأنيث حران، أى أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش.

(8)

حديث صحيح.. رواه أحمد فى المسند (4/ 175) ، وابن ماجه فى سننه، كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماء:(3686) : 2/ 1215، والحاكم فى المستدرك:(3/ 619) .

(9)

بنت مخاض: هى التى طعنت فى الثانية، سميت بها لأن أمها صارت ذات مخاض بأخرى.

(10)

بنت لبون: هى التى طعنت فى الثالثة، سميت بها لأن أمها تلد أخرى وتكون ذات لبن.

(11)

حقّه: وهى التى طعنت فى الرابعة، وحق لها أن تركب وتحمل.

(12)

مرسل سنده ضعيف.. رواه أبو داود فى سننه، كتاب الديات، باب الدية كم هى (4543) عن عطاء مرسلا، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.

ص: 41

وسلّم- «قضى فى الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتى بقرة، وعلى أهل الشّاء ألفى شاة، وعلى الحلل مائتى حلّة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمّد» «1» .

[40]

عن أبى ذر قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: «فى الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البقر صدقتها، وفى البرّ صدقته» «2» .

[41]

عن أبى مسعود الأنصارى قال: بعثنى النبى- صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: «انطلق يا أبا مسعود، ولا ألفينّك يوم القيامة يجىء على ظهرك بعير من إبل الصّدقة له رغاء قد غللته» قال: إذا لا أنطلق. قال: «إذا لا أكرهك» «3» .

[42]

عن عبد الله بن أبى بكرة قال: حدثنى أبى فى هذا المسجد، يعنى مسجد البصرة، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

«لتنزلن طائفة من أمتى أرضا يقال لها البصرة، يكثر بها عددهم، ويكثر بها نخلهم، ثم يجىء بنو قنطوراء، عراض الوجوه صغار العيون، حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفرق المسلمون ثلاث فرق؛ فأما فرقة فيأخذون بأذناب الإبل، وتلحق بالبادية

(1) حديث ضعيف.. رواه أحمد فى المسند (5/ 179) ، والحاكم فى المستدرك (1/ 388) بسند فيه موسى بن عبيد وهو ضعيف، وتابعه ابن جريج إلا أنه مدلس وقد عنعنه. وانظر ضعيف الجامع:(3996) . استدل بالحديث من قال: إن الدية من الإبل مائة، ومن البقر مائتان، ومن الشاة ألفان، ومن الحلل مائتان كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل. وفيه رد على من قال: إن الأصل فى الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعى. انظر عون المعبود (7/ 286) .

(2)

رواه أبو داود فى كتاب الديات- باب الدية كم هى، حديث (4541) بسند ضعيف.

(3)

رواه أبو داود فى سننه، كتاب الخراج والإمارة، باب: فى غلول الصدقة.

ص: 42

وهلكت، وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت، فهذه وتلك سواء، وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون، فقتلاهم شهداء، ويفتح الله على بقيتها» «1» .

[43]

عن أبن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإنى أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا.

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال:«لا بأس إذا كان يدا بيد» «2» .

[44]

عن أبى سعيد الخدرى أن أعرابيا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: «ويحك! إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدى صدقتها؟» قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا» «3» .

[45]

عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عليه وسلم على المسلمين، والتى أمر الله بها

(1) رواه أحمد فى مسنده 5/ 45.

(2)

رواه أحمد فى مسنده 2/ 109. قال صاحب فقه السنة: والخلاصة أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه الربا.. فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة، ويجوز فيه التفرق قبل التقايض.. فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدا، وكذا شاة بشاة.. لحديث عمرو بن العاص أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ فى قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة

وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة أرؤس.. ورلى هذا ذهب الشافعى ا. هـ.

(3)

رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل.. قال الحافظ: وفى الحديث فضل زكاة الإبل، ومعادلة إخراج حق الله منها لفضل الهجرة، فإن فى الحديث إشارة إلى أن استقراره بوطنه إذا أدى زكاة إبله يقوم له مقام ثواب هجرته وإقامته بالمدينة.

ص: 43

رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كلّ خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض «1» أنثى، فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى خمس وأربعين أنثى ففيها بنت لبون «2» أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل «3» ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة «4» ، فإذا بلغت- يعنى ستا وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون.

فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كلّ أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقّة. ومن لم يكن معه إلّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كلّ مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها، وفى الرّقة «5» ربع العشر، فإذا لم تكن إلّا تسعين ومائة فليس فيها شىء إلّا أن يشاء ربّها» «6» .

(1) بنت المخاض: التى أتى عليها الحول ودخلت فى الثانى وحملت أمها. والماخض: التى دخل وقت حملها وإن لم تحمل.

(2)

ابن اللبون: الذى دخل فى ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل.

(3)

المراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهى التى أتت عليها ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة.

(4)

الجذعة: التى أتت عليها أربع ودخلت فى الخامسة.

(5)

الرقة: الفضة الخالصة.

(6)

رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم.

ص: 44

[46]

عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا المدينة زمن الحديبية مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم، فخرجنا أنا ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر رسول الله- صلى الله عليه وسلم، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله كنت أريد أن أبديه مع الإبل، فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله- صلى الله عليه وسلم وقتل راعيها، وخرج يطردها هو وأناس معه فى خيل.

فقلت: يا رباح، اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على سرجه. قال: وقمت على تلّ فجعلت وجهى من قبل المدينة، ثم ناديت ثلاث مرات: يا صاحباه، ثم اتبعت القوم مع سيفى ونبلى فجعلت أرميهم وأعقر بهم، وذلك حين يكثر الشجر، فإذا رجع إلىّ فارس جلست له فى أصل شجرة، ثم رميت فلا يقبل علىّ فارس إلا عقرت به، فجعلت أرميهم وأنا أقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع

الحديث «1» .

[47]

عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة، قال:

فوجدت فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم- كتاب الصدقة- فى أربع وعشرين من الإبل، فدونها الغنم، فى كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض «2» ، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر «3» ،

(1) رواه الإمام أحمد مطولا فى مسنده 4/ 52- 53.

(2)

ابنة مخاض: أتى عليها الحول ودخلت فى الثانى وحملت أمها.. والمخاض: الحمل، أى دخل وقت حملها وإن لم تحمل.

(3)

ابن لبون: ما دخل فى الثالثة، فصارت أمه لبونا بوضع الحمل.

ص: 45

وفيما فوق ذلك، إلى خمس وأربعين، بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستّين، حقّة طروقة «1» الفحل. وفيما فوق ذلك، إلى خمس وسبعين، جذعة. وفيما فوق ذلك، إلى تسعين، ابنتا لبون. وفيما فوق ذلك، إلى عشرين ومائة، حقّتان، طروقتا الفحل. فما زاد على ذلك من الإبل، ففى كلّ أربعين، بنت لبون.، وفى كلّ خمسين حقّة.

فى سائمة الغنم، إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة، شاة، وفيما فوق ذلك، إلى مائتين، شاتان، وفيما فوق ذلك، إلى ثلاثمائة، ثلاث شياه، فما زاد على ذلك، ففى كلّ مائة شاة.

ولا يخرج فى الصّدقة تيس «2» ، ولا هرمة، ولا ذات عوار «3» ، إلّا ما شاء المصّدّق، ولا يجمع بين مفرق، ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصّدقة. وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة، وفى الرّقة «4» ، إذا بلغت خمس أواق، ربع العشر «5» .

(1) الحقة من الإبل: ما دخل فى السنة الرابعة إلى اخرها.. والطروقة: أى التى يمكن للفحل أن يعلوها.

(2)

التيس: فحل الغنم، أو مخصوص بالمعز.

(3)

الهرمة: كبيرة سقطت أسنانها، وذات العوار: المعيبة.

(4)

الرقة: الفضة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

(5)

رواه مالك فى الموطأ كتاب الزكاة حديث رقم 23، وأبو داود فى كتاب الزكاة باب زكاة السائمة، والترمذى كتاب الزكاة، باب ما جاء فى الإبل والغنم، وحسّنه.

ص: 46