الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعيش فى جماعات بخلاف الفهد الذى يعيش منفردا.
قال ابن قتيبة: ولد الظبية أول سنة «طلا» وخشف، ثم فى السنة الثانية جذع، ثم فى الثالثة ثنىّ، ثم لا يزال ثنيا حتى يموت.
وهناك «غزال المسك» ولونه أسود، ويشبه ما تقدم فى القدّ، ودقة القوائم، وافتراق الأخلاف، ولحم الظبى حارّ يابس، وهو أصلح لحوم الصيد، وأجوده الخشف.
(ج) الحكم الفقهى:
يحل أكلها بجميع أنواعها. والمسك طاهر إن انفصل من الظبى حال حياته، وهو مستثنى من القاعدة الفقهية المعروفة، أن ما قطع من الحى فهو ميتة.
(د) وإليك ما جاء فى السنة النبوية:
[387]
عن عائشة رضى الله عنها: أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم وشيقة ظبى وهو محرم، فردّها.
قال سفيان: الوشيقة: ما طبخ وقدد.
وفى رواية: فلم يأكله «1»
[388]
وروى الطبرانى عن أم سلمة- رضى الله عنها- قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصحراء، فإذا مناد ينادى: يا رسول الله:
فالتفت فلم ير أحدا، ثم التفت فرأى ظبية موثوقة، فقالت: ادن منى يا رسول الله! فدنا منها، فقال: ما حاجتك؟ فقالت: إن لى خشفين فى هذا الجبل؛ فحلنى حتى أذهب فأرضعهما، ثم أرجع إليك. فقال صلى الله عليه وسلم:«وتفعلين؟» ، فقالت: عذبنى الله عذاب العشّار إن لم أفعل، فأطلقها. فذهبت وأرضعت خشفيها، ثم رجعت، فأوثقها، وانتبه الأعرابى، فقال: ألك حاجة يا رسول الله؟ فقال: «نعم تطلق هذه»
(1) رواه أحمد فى مسنده 6/ 40، 225.
فأطلقها، فخرجت تعدو، وتقول: أشهد ألاإله إلا الله، وأنك رسول الله! «1» .
[389]
وفى «دلائل النبوة» للبيهقى عن أبى سعيد قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بظبية مربوطة إلى خباء فقالت: يا رسول الله، حلنى حتى أذهب فأرضع خشفىّ، ثم أرجع فتربطنى. فقال صلى الله عليه وسلم:«صيد قوم، وربيطة قوم» فأخذ عليها فحلفت له، فحلها، فما مكثت إلا قليلا حتى جاءت، وقد نفضت ما فى ضرعها، فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إلى خباء أصحابها، فاستوهبها منهم، فوهبوها له، ثم قال صلى الله عليه وسلم:«لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا» «2» .
[390]
روى الدارقطنى والطبرانى فى معجمه الأوسط عن أنس بن مالك، والبيهقى فى شعبه عن أبى سعيد الخدرى قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم قد صادوا ظبية، وشدوها إلى عمود فسطاط فقالت:
يا رسول الله؛ إنى وضعت ولى خشفان، فاستأذن لى أن أرضعهما ثم أعود إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم:«خلّوا عنها حتى تأتى خشفيها ترضعهما وتأتى إليكم» قالوا: ومن لنا بذلك يا رسول الله؟!، فقال صلى الله عليه وسلم:
«أنا» . فأطلقوها، فذهبت، فأرضعتهما، ثم عادت إليهم فأوثقوها، فقال صلى الله عليه وسلم:«أتبيعونيها؟» فقالوا: هى لك يا رسول الله، فخلوا عنها، فأطلقها.
وفى رواية عن زيد بن أرقم قال: «لما أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتها
(1) حديث ضعيف.. رواه الطبرانى فى «الكبير» (23/ 331- 332) برقم (763) . وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (8/ 295) : «فيه أغلب بن تميم، وهو ضعيف» أهـ.
(2)
حديث ضعيف جدا: رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (6/ 34) .
تسبح فى البّريّة وهى تقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) » «1» .
[391]
عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أنه كان يقول: «لو رأيت الظّباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها «2» ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما بين لابتيها حرام «3» » «4» .
[392]
عن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة «5» ، فقال أعرابى: يا رسول الله، فما بال إبلى تكون فى الرمل كأنها الظباء فيأتى البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فقال: فمن أعدى الأول؟!» «6» .
[393]
عن زيد بن أرقم قال: كنت مع النّبىّ صلى الله عليه وسلم فى بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابىّ، فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء «7» ، فقالت:
يا رسول الله إنّ هذا الأعرابىّ صادنى قبيلا ولى خشفان فى البرّيّة وقد تعقّد هذا اللّبن فى أخلافى «8» ، فلا هو يذبحنى فأستريح، ولا يدعنى فأذهب إلى خشفىّ فى البرّيّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن تركتك ترجعين؟» قالت: نعم، وإلّا عذّبنى الله عذاب العشّار «9» ، فأطلقها
(1) حديث ضعيف. رواه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (8/ 294)، وقال الهيثمى: ضعيف.
(2)
أى ما قمت بتخويفها.
(3)
قوله: (ما بين لابتيها حرام) المراد المدينة، ولابتيها أى جانبيها.
(4)
حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب العمرة- باب لابتى المدينة (3/ 27) ، وأحمد (2/ 279) .
(5)
سبق إيراد معانيها.
(6)
حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الطب- باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (7/ 166) ، وباب لا هامة (7/ 179) ، ومسلم فى كتاب السلام- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (7/ 30- 31) .
(7)
الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة والجمع أخبية.
(8)
أخلاف: مفردها خلف وهو حلمة الثدى.
(9)
العشار: هو صاحب المكس، الذى يقف فى مداخل المدن فلا يدع أحدا من التجار ونحوهم يدخلها قبل أن يأخذ منه شيئا بدون وجه حق.
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تلبث أن جاءت تلمّظ «1» ، فشدّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخباء، فأقبل الأعرابىّ ومعه قربة «2» ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتبيعنيها؟ قال: هى لك يا رسول الله، فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم» «3» .
[394]
عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا، فسنح لى ظبى، فرميته بحجر فمات. فلما قدمنا مكة سألنا عمر، فسأل عبد الرحمن بن عوف، فحكما فيه بعنز.. فقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره.. قال: فعلانى بالدرة.. فقال: أتقتل الصيد فى الحرم وتسفه الحكم؟! قال الله تعالى: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ وهذا عبد الرحمن عوف وأنا عمر «4» .
[395]
عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إنى أجريت أنا وصاحب لى فرسين، نستبق إلى ثغرة ثنية «5» ، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان.. فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت.. قال: فحكما عليه بعنز.. فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم فى ظبى حتى دعا رجلا يحكم معه!! فسمع عمر قول الرجل، فدعاه، فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا.. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذى حكم معى؟ قال
(1) تلمظ: اللمظ هو إخراج اللسان بعد الأكل أو الشرب ليمسح به الشفتين.
(2)
قربة بضم القاف: ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة، وقربه بكسر القاف ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوها.
(3)
حديث ضعيف رواه أبو نعيم فى «دلائل النبوة» (273) 375- 376 من طريق يعلى بن إبراهيم الغزال عن الهيثم بن حماد، قال الذهبى فى الميزان:(4/ 456) فى ترجمة يعلى: «لا أعرفه، له خبر باطل عن شيخ واه» ثم ساق له هذ الحديث.
(4)
ذكره مالك منقطعا ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح.. انظر فتح البارى، كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد.
(5)
نستبق: نرمى، الثغرة: الناحية من الأرض والطريق السهلة.. والثنية: الطريق الضيق بين جبلين.
: لا قال: لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا.. ثم قال:
إن الله تعالى يقول فى كتابه: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ وهذا عبد الرحمن بن عوف «1» .
[396]
عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة.. قالت عائشة: كان أبى رضى الله عنه يقسم للحر والعبد «2» .
[397]
عن هشام بن عروة عن أبيه، أن الزبير بن العوام كان يتزوّد صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف: القديد «3» .
[398]
عن عمير بن سلمة الضمرى، عن البهزى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء «4» إذا حمار وحشى عقير «5» ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«دعوه، فإنه يوشك أن يأتى صاحبه» .. فجاء البهزى، وهو صاحبه، إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسّمه بين الرّفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأثابة «6» بين الرّويثة والعرج إذا ظبى حاقف «7» فى ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه «8» أحد من الناس حتى يجاوزه «9» .
(1) رواه مالك فى الموطأ، كتاب الحج حديث رقم 231.. والاية رقم 95 من سورة المائدة.
(2)
رواه أبو داود فى سننه، حديث رقم 2952.. وأحمد فى مسنده 6/ 156، 159.
(3)
رواه مالك فى الموطأ، كتاب الحج، حديث رقم 77.. وفى القاموس: الصفيف: ما صفّ فى الشمس ليجف، وعلى الجمر لينشوى.
(4)
الروحاء: موضع بين مكة والمدينة.
(5)
عقير: معقور.
(6)
الأثابة: موضع أو بئر.
(7)
حاقف: منحن، رأسه بين رجليه.
(8)
لا يريبه: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه.
(9)
رواه مالك فى الموطأ، كتاب الحج، حديث رقم 79.. والنسائى فى كتاب مناسك الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.