الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقالت المالكية: لا نزاع عندهم فى تحريم كل ما يضر فلا يجوز أكل الحشرات الضارة قولا واحدا. أما إذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم، وقبلتها أنفسهم، فالمشهور عندهم أنها لا تحرم.
ونقل عن بعض المالكية تحريم الحشرات مطلقا لأنها من الخبائث وهو وجيه.
وقد أجاب الإمام ابن تيمية عن حكم أكل الحيات والثعابين فى الفتاوى الكبرى فقال: «أكل الخبائث، وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكل مستحلا لذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله، فكيف يكون رجلا صالحا؟!» .
قال فى المغنى: ولا يجوز بيع الترياق الذى فيه لحوم الحيات، لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم؛ فخلا من نفع مباح، فلم يجز بيعه كالميتة، ولا يجوز التداوى به ولا بسم الأفاعى.
وإليك ما جاء فى السنة الشريفة من أحاديث تتناول الزواحف:
[268]
عن سليمان بن يسار «أنّ سائبة «1» أعتقه بعض الحجّاج، فقتل ابن رجل من بنى عائذ، فجاء العائذى أبو المقتول إلى عمر بن الخطّاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، فقال العائذى: أرأيت لو قتله ابنى؟ فقال عمر: إذا تخرجون ديته. فقال: هو إذا كالأرقم، إن يترك يلقم «2» ، وإن يقتل ينقم «3» » «4» .
[269]
عن عبد الله- رضى الله عنه- قال: بينما نحن مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غار بمنى إذ نزلت عليه «المرسلات» ، وإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حيّة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم:«اقتلوها» ،
(1) السائبة: العبد، كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة، عتق ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث شاء.
(2)
أصل اللقم: الأكل بسرعة.
(3)
المعنى: إن تركت قتله قتلك. وإن قتلته كان له من ينتقم منك.
(4)
رواه الإمام مالك فى الموطأ- كتاب العقول- حديث (16) .
فابتدرناها، فذهبت فقال النبى صلى الله عليه وسلم:«وقيت شركم كما وقيتم شرها» «1» .
[270]
قال ابن عباس- رضى الله عنهما- الثعبان: الحية الذكر منها يقال الحيات أجناس: الجان، والأفاعى، والأساود «2» » «3» .
[271]
عن نافع: «أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له بابا فى داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جانّ، فقال عبد الله:
التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنّان «4» الّتى فى البيوت» «5» .
[272]
عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: «يا أرض، ربى وربك الله، أعوذ بالله من شرّك وشر ما فيك، وشر ما خلق فيك، وشر ما دبّ عليك. أعوذ بالله من شر كل أسد، وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد» «6» .
[273]
عن جابر بن عبد الله قال: «رخّص النبى صلى الله عليه وسلم لال حزم فى رقية الحيّة. وقال لأسماء بنت عميس: ما لى أرى أجسام بنى أخى
(1) حديث صحيح.. رواه البخارى فى أبواب العمرة- باب ما يقتل المحرم من الدواب (3/ 17) ، وفى كتاب التفسير- باب سورة المرسلات (6/ 204) .
(2)
الأساود: هو العظيم من الحيات، تسمى أسودا لسواد لونها.
(3)
حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق (4/ 154) .
(4)
الجنان: هى الحيات الصغيرة، وقيل: هى الحية الصغيرة الخفيفة الرقيقة البيضاء.
(5)
حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب السلام- باب قتل الحيات (7/ 38- 39) .
(6)
رواه أحمد فى مسنده 25/ 132.. والأسود: العظيم من الحيات.
ضارعة «1» تصيبهم الحاجة. قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم. قال:
ارقيهم. قالت: فعرضت عليه. فقال: ارقيهم» «2» .
[274]
عن عبد الله بن الحارث الزبيدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إن فى النار حيات كأمثال أعناق البخت «3» تلسع إحداهن اللسعة، فيجد حموّتها «4» أربعين خريفا، وإن فى النار عقارب كأمثال البغال الموكفة «5» تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموّتها أربعين سنة» «6» .
[275]
عن ابن أبى قتادة عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قعد على فراش مغيبة «7» قيض الله له يوم القيامة ثعبانا» «8» .
[276]
عن ابن عمر- رضى الله عنهما- أنّه سمع النّبىّ صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيّات واقتلوا ذا الطّفيتين والأبتر فإنّهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل» .
قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حيّه لأقتلها فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها.
فقلت: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيّات. قال إنّه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهى العوامر» «9» .
[277]
عن هشام بن زهرة أنّه دخل على أبى سعيد الخدرىّ فى
(1) ضارعة: أى نحيلة ونحيفة مصابة بالهزال.
(2)
حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب السلام- باب الرقية من العين والنملة والحمة (5/ 46) .
(3)
أعناق البخت: أى أعناق الإبل الخراسانية، وهى إبل طويلة الأعناق.
(4)
حموّتها: حموّة الألم: سورته.
(5)
الموكفة: التى عليها وكاف (البرذعة) .
(6)
رواه أحمد فى مسنده (4/ 191) بسند ضعيف.
(7)
المغيبة: هى التى غاب عنها زوجها، أراد من قام بارتكاب الزنا مع زوجة غيره.
(8)
حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 300) .
(9)
حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق- باب قول الله تعالى: وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ (4/ 154) ، ومسلم فى كتاب السلام- باب قتل الحيات، حديث (129) .
بيته. قال فوجدته يصلّى فجلست أنتظره حتّى يقضى صلاته، فسمعت تحريكا فى عراجين «1» فى ناحية البيت فالتفتّ فإذا حيّة، فوثبت لأقتلها، فأشار إلىّ: أن اجلس، فجلست فلمّا انصرف أشار إلى بيت فى الدّار.
فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منّا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النّهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«خذ عليك سلاحك، فإنّى أخشى عليك قريظة» فأخذ الرّجل سلاحه، ثمّ رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرّمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: اكفف عليك رمحك، وادخل البيت حتّى تنظر ما الّذى أخرجنى، فدخل فإذا بحيّة عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرّمح فانتظمها به، ثمّ خرج فركزه فى الدّار، فاضطربت عليه، فما يدرى أيّهما كان أسرع موتا الحيّة أم الفتى؟ قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا. فقال: «استغفروا لصاحبكم» ، ثمّ قال:
«إنّ بالمدينة جنّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه «2» ثلاثة أيّام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنّما هو شيطان» «3» .
[278]
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل له مال لا يؤدّى حقّ ماله إلّا جعل له طوقا فى عنقه شجاع أقرع وهو يفرّ منه وهو يتبعه ثمّ قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل وَلا يَحْسَبَنَ
(1) العراجين: أراد بها الأعواد التى فى سقف البيت، والعرجون هو العود الأصفر.
(2)
فاذنوه: هو من الإيذان بمعنى الإعلام.
(3)
حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب السلام- باب قتل الحيات (5/ 97) .
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ «1» .
[279]
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّى حقّها إلّا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جمّاء «2» ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله وماذا حقّها؟ «3» قال: إطراق فحلها «4» ، وإعارة دلوها «5» ، وحمل عليها فى سبيل الله، ولا صاحب مال لا يؤدّى حقّه إلّا يخيّل له يوم القيامة شجاع أقرع يفرّ منه صاحبه وهو يتّبعه يقول له هذا كنزك الّذى كنت تبخل به فإذا رأى أنّه لا بدّ له منه أدخل يده فى فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل» «6» .
[280]
عن جابر قال: كان لى خال يرقى من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرّقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله: إنك نهيت عن الرّقى، وأنا أرقى من العقرب، فقال:«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» «7» .
(1) حديث صحيح.. رواه النسائى فى كتاب الزكاة- باب التغليظ فى حبس الزكاة (5/ 11- 12) ، وابن ماجه فى الزكاة- باب ما جاء فى منع الزكاة (1784) .
(2)
الجماء: الشاة التى لا قرن لها.
(3)
أى ما هو الحق الواجب فيها.
(4)
أى إعارته للضّراب.
(5)
إعارة دلوها: وذلك لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه.
(6)
حديث صحيح.. رواه مسلم فى صحيحه فى كتاب الزكاة- باب مانع الزكاة، حديث (27) ، والنسائى فى الزكاة- باب مانع زكاة البقر (5/ 27) .
(7)
حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب السلام- باب استحباب الرقية، حديث (62) .
[281]
عن عائشة قالت: «رخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرّقية من الحيّة والعقرب» «1» .
[282]
عن عائشة قالت: لدغت النّبىّ صلى الله عليه وسلم عقرب وهو فى الصّلاة فقال: «لعن الله العقرب، ما تدع المصلّى وغير المصلّى، اقتلوها فى الحلّ والحرم» «2» .
[283]
عن ابن أبى رافع عن أبيه عن جدّه أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو فى الصّلاة» «3» .
[284]
عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحيّة فاسقة والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق» فقيل للقاسم:
أيؤكل الغراب؟ قال: «من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا» «4» .
[285]
عن أبى هريرة قال: لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنّبىّ صلى الله عليه وسلم إنّ فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته. فقال:«أما إنّه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق، ما ضرّه لدغ عقرب حتّى يصبح» «5» .
(1) حديث حسن.. رواه ابن ماجه فى كتاب الطب- باب رقية الحية والعقرب، حديث (3517) .
(2)
حديث حسن.. رواه ابن ماجه فى كتاب الصلاة- باب ما جاء فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة، حديث (1246) وقال فى الزوائد: فى إسناده الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف، لكن لا ينفرد به الحكم، فقد رواه ابن خزيمة فى صحيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به وله شاهد جيد من حديث على رضى الله عنه، ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير (830) 2/ 87، وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 111)«إسناده حسن» .
(3)
حديث ضعيف.. رواه ابن ماجه فى كتاب الصلاة- باب ما جاء فى قتل الحية والعقرب فى الصلاة، حديث (1247)، وقال فى الزوائد: فى إسناده مندل وهو ضعيف.
(4)
حديث ضعيف.. رواه ابن ماجه فى كتاب الصيد- باب الغراب، حديث (3249)، وقال البوصيرى فى الزوائد: رجال إسناده ثقات، إلا أن المسعودى اختلط باخره، ولم نعلم هل روى الأنصارى هذا عن المسعودى قبل الاختلاط أو بعده؟
(5)
حديث صحيح.. رواه ابن ماجه فى كتاب الطب- باب رقية الحية والعقرب، حديث (3518)، وقال فى الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وانظر: صحيح ابن ماجه للألبانى (2/ 267) .
[286]
روى الطبرانىّ وأبو يعلى الموصلىّ عن عائشة- رضى الله تعالى عنها قالت: «دخل على بن أبى طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلّى، فقام إلى جنبه، فصلّى بصلاته، فجاءت عقرب حتّى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركته وذهبت نحو على فضربها بنعله حتى قتلها، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها بأسا» «1» .
[287]
وروى ابن ماجه عن أبى رافع: «أن النبى صلى الله عليه وسلم قتل عقربا وهو يصلّى» «2» .
[288]
وروى الحافظ أبو نعيم فى «تاريخ أصبهان» والمستغفرى فى «الدعوات» ، والبيهقى فى «الشّعب» عن علىّ- رضى الله عنه- قال:
لدغت النبى صلى الله عليه وسلم عقرب وهو فى الصلاة، فلما فرغ من صلاته قال:«لعن الله العقرب، ما تدع مصلّيا ولا غيره إلا لدغته، وتناول نعله فقتلها به، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ: قل هو الله أحد والمعوّذتين» «3» .
[289]
وفى «تاريخ نيسابور» عن الضحاك بن قيس الفهرى قال:
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يتهجد، فلدغته عقرب فى أصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لعن الله العقرب ما تكاد تدع أحدا» ثم دعا بماء فى قدح، وقرأ عليه:«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» ، ثلاث مرات، ثم صبّه على أصبعه، ثم صلّى بعد ذلك على المنبر عاصبا إصبعه من لدغة العقرب «4» .
[290]
وفى عوارف المعارف عن عائشة- رضى الله عنها قالت:
(1) فى إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو فيه ضعف. هذا ويحرم أكل العقرب وبيعها، وتقتل فى الحل والحرم، وإذا ماتت فى مائع نجسته على المشهور.
(2)
حديث ضعيف.. أخرجه ابن ماجه (1247) ، وفى سنده مندل بن علىّ العنزى، ضعيف الحديث.
(3)
حديث ضعيف.. أخرجه البيهقى فى «الشعب» (2575- 2576) .
(4)
حديث ضعيف هو الاخر، وتاريخ نيسابور لأبى أحمد الحاكم، وهو غير الحاكم صاحب «المستدرك» .