الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للإنزاء؛ لكن إذا نقص الفحل بذلك غرم أرش (ما يقابل) نقصه.
وإن غصب شاة، وأنزى عليها فحلا، فالولد لصاحب الشاة.
ولا يجوز بيع عسب الفحل، وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان فرسا أو جملا أو تيسا، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه بيعا وإجارة، ولا بأس بالكرامة، وهى ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شىء عليه.. وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وبه قال الحسن وابن سيرين، وهو مروى عن مالك ووجه للشافعى والحنابلة.
(د) ما جاء فى السنة الشريفة عن الفحل:
[495]
روى الحافظ أبو نعيم عن طريق غيلان بن سلمة الثقفى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره، فرأينا منه عجبا: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إنه كان لى حائط (حديقة) فيه عيشى وعيش عيالى، ولى فيه ناضحان فحلان، وقد منعانى أنفسهما، وحائطى وما فيه، فلا يقدر أحد أن يدنو منهما. فنهض نبى الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الحائط، فقال لصاحبه:«افتح» فقال: إن أمرهما عظيم!! فقال صلى الله عليه وسلم:
«افتح» فلما حرك الباب أقبلا، ولهما رغاء وجلبة. فلما انفرج الباب، ونظرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بركا، ثم سجدا، فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم برؤسهما، ثم دفعهما إلى صاحبهما، وقال:«استعملهما، وأحسن علفهما» .
فقال القوم: تسجد لك البهائم!، أفلا تأذن لنا بالسجود لك؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن السجود لا ينبغى إلا للحى القيوم الذى لا يموت، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» «1» .
(1) رواه الطبرانى من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: ورجال ثقات.
[496]
وفى الصحيحين وغيرهما: «يعضّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل» «1» .
[494]
وفى السنن: «يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل» «2» .
* عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء أعرابى إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزوّد لهم راع «3» ، ولا يخطر لهم فحل «4» ، فصعد المنبر، فحمد الله، ثم قال:«اللهم اسقنا غيثا مغثيا مريئا طبقا مريعا غدقا «5» ، عاجلا غير رائث» .. ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قال: قد أحيينا «6» .
[498]
عن أنس بن مالك أى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه «7» .
[499]
عن جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدى حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظّلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة القرن» قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟
قال: «إطراق فحلها «8» ، وإعارة دلوها، ومنيحتها «9» ، وحلبها على الماء، وحمل عليها فى سبيل الله
…
» «10» الحديث.
(1) حديث صحيح.. رواه البخارى (6892) ، ومسلم (1673) .
(2)
حديث رواه البخارى (8/ 29) ، وابن ماجه (2557) .
(3)
ما يتزوّد لهم راع: ما يخرج لهم راع إلى المراعى ليتزود من شدة الجدب.
(4)
ولا يخطر لهم فحل: من خطر البعير بذنبه يخطر، إذا رفعه مرة بعد مرة، وضرب به فخذه.. والمراد بيان ضعف الفحل الذى هو أقوى من الأنثى.
(5)
غدقا: المطر الكبار القطر.
(6)
رواه ابن ماجه فى سننه، كتاب إقامة الصلاة، حديث رقم 1270، وقال فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.. وأحمد فى مسنده 4/ 235.
(7)
رواه أحمد فى سنده 3/ 145.
(8)
اطراق فحلها: إعارته للضراب.
(9)
كأن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها.
(10)
رواه مسلم فى صحيحه، كتاب الزكاة حديث رقم 988.. وأحمد فى مسنده 3/ 321.