الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن أحكامه أنه: ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذى لا يؤكل. وإذا ماتت فى ماء قليل، قال النووى: إن قلنا: لا تؤكل نجسته بلا خلاف. وحكى الماوردى فى نجاسته قولين.
(د) وإليك ما جاء عن الضفادع فى السنة الشريفة:
[370]
فى الكامل عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل ضفدعا فعليه شاة، محرما كان أو حلالا» «1» .
وفى ترجمة حماد بن عبيد قال:
[371]
عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصّرد، والضفدع، والنملة، والهدهد «2»
[372]
روى ابن عدى عن عبد الله بن عمرو- رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح» .
قال السلمى: سألت الدارقطنى فقال: إنه ضعيف. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما «3» .
[373]
عن عبد الرّحمن بن عثمان أنّ طبيبا سأل النّبىّ صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها فى دواء، فنهاه النّبىّ صلى الله عليه وسلم عن قتلها «4» .
(1) حديث منكر.. رواه ابن عدى (4/ 1623) فى «الكامل» .
(2)
رواه ابن ماجه فى سننه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، وقال فى الزوائد: فى إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومى، وهو ضعيف.
(3)
حديث منكر.. أخرجه ابن عدى فى «الكامل» (6/ 288) ، وأبو الشيخ فى العظمة برقم (1248 ط مكتبة القران) ، وانظر هامشه بتحقيق الأستاذ/ مصطفى عاشور، ومجدى السيد إبراهيم.
(4)
حديث صحيح.. رواه أبو داود فى كتاب الأدب، باب فى قتل الضفدع، حديث (5269) ، والنسائى، كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع.