الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - أهل الزكاة
- أهل الزكاة:
الله عز وجل حكيم عليم، قد يعيِّن المستحق، وقدر ما يستحقه كالفرائض وأهلها.
وقد يعيِّن ما يُستحق دون من يستحقه كالكفارات، مثل كفارة الظهار، واليمين ونحوهما.
وقد يعيِّن المستحق دون قدر ما يستحقه كأهل الزكاة الذين لا يجوز صرفها إلا لهم، وهم ثمانية كما قال سبحانه:
- أقسام أهل الزكاة:
أهل الزكاة من حيث تملُّك المال قسمان:
الأول: من يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر، والمسكنة، والعمل، والتأليف.
فمن أخذ من الزكاة بأحد هذه الأسباب شيئاً مَلَكه، وصرفه فيما يشاء كسائر أمواله.
الثاني: من يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الملك وهو الكتابة، والغرم، والغزو، وابن السبيل.
فمن أخذها من هؤلاء صرفها في الجهة التي استحق الأخذ بها، وأعاد ما زاد عنها.
- جهات صرف الزكاة:
فرض الله عز وجل الزكاة لتحقيق أمرين عظيمين:
الأول: سد حاجة المسلمين.
الثاني: معونة الإسلام، وتقويته، وحفظه.
فلا تعطى الزكاة للكفار؛ لما في ذلك من تقويتهم، وإعانتهم على الباطل إلا المؤلفة
…
قلوبهم.
ولا تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله تعالى؛ لأن الله فرضها معونة على طاعته، فلا تعطى لتارك الصلاة، ومقترف الكبائر والمحرمات، حتى يتوب إلى ربه.
أما من أظهر بدعة، أو فجوراً، فإنه يستحق العقوبة، فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يستعين به على إظهار بدعته وفجوره.
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة:2].
- من تعطى الزكاة:
الزكاة إنما تدفع إلى أحد شخصين:
إما محتاج إليها كالفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارم لقضاء دينه، وابن السبيل.
وإما لمن يحتاج إليه المسلمون كالعامل في جبايتها، والغازي في سبيل الله،
والمؤلفة قلوبهم، والغارم لإصلاح ذات البين.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة:60].
- أصناف أهل الزكاة:
أهل الزكاة الذين يجب أن تصرف الزكاة لهم ثمانية فقط، وهم:
الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
1 -
الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاً، أو يجدون بعض الكفاية، والفقير الذي يستحق الزكاة: هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة.
ويختلف ذلك بحسب الزمان والمكان، حسب غلاء المعيشة ورخصها.
2 -
المساكين: وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها.
ولفظ الفقراء إذا أُفرد دخل فيه المساكين، وكذا عكسه، فيطلق كل منهما على الآخر، وإذا اجتمعا في كلام واحد تميز كل منهما بمعنى.
3 -
العاملون عليها: وهم جباتها، وحفّاظها، والقاسمون لها، فإن كان لهم رَزْق راتب من الإمام فلا يعطون من الزكاة.
4 -
المؤلفة قلوبهم: وهم السادة المطاعون في قومهم.
والمؤلفة قلوبهم قسمان: مسلمون، وكفار.
فالمسلمون أربعة أقسام:
1 -
سادة مطاعون في قومهم أسلموا لكن إيمانهم ضعيف، فيعطون من الزكاة
ترغيباً لهم، ليثبت الإيمان في قلوبهم.
2 -
قوم لهم شرف ورئاسة أسلموا، فيعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليُسلموا مثلهم.
3 -
قوم لهم قوة ورئاسة يراد بتأليفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار، ويحموا من يليهم من المسلمين.
4 -
قوم لهم شرف ومكانة وسلطة يراد بإعطائهم من الزكاة أن يَجْبوا الزكاة ممن لا يعطيها.
والمؤلفة قلوبهم من الكفار قسمان:
1 -
كافر يرجى إسلامه، فيعطى من الزكاة لتميل نفسه إلى الإسلام.
2 -
كافر يخشى شره، فيعطى لكف شره وشر غيره عن المسلمين.
5 -
في الرقاب: وهم الأرقاء، والمكاتبون، فيعطون من الزكاة ليخلصوا من الرق.
وفك الرقاب على ثلاثة أقسام:
1 -
المكاتَب المسلم الذي اشترى نفسه من سيده، فيعطى من الزكاة ما يعينه على فك رقبته من الرق.
2 -
إعتاق الرقيق المسلم، فيعطى من الزكاة ليعتق من الرق.
3 -
فداء الأسير المسلم من أيدي المشركين، فيعطى الكفار الذين أسروه من الزكاة ليفكوا أسره.
6 -
الغارمون: الغارم هو من عليه دين.
والغارمون الذين يستحقون الزكاة ثلاثة أقسام:
1 -
غارم لمصلحة نفسه، فهذا يعطى من الزكاة إن كان مسلماً، وعليه دين حالّ لا
يستطيع سداده.
2 -
غارم لمصلحة غيره، كمن عليه دين بسبب الضمان.
فإذا كان الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى من الزكاة لسداد هذا الدين.
3 -
الغارم لإصلاح ذات البين، كمن يصلح بين قبيلتين مختلفتين بماله، فهذا يعطى من الزكاة، سواء كان غنياً أو فقيراً؛ تشجيعاً له على مكارم الأخلاق، وصنائع المعروف، ولئلا تقل الرغبة في الإحسان والمواساة.
7 -
في سبيل الله: وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله.
وسبيل الله الذي تُدفع فيه الزكاة أربعة أضرب:
1 -
الغزاة في سبيل الله، وهؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم راتب من الإمام، أولهم راتب لا يكفيهم، فيعطون ما يتجهزون به للغزو، وما يعينهم على الجهاد في سبيل الله.
2 -
عدة القتال وما يحتاجه المجاهدون من آلات وسلاح، فيصرف من الزكاة لشراء ما يحتاجه المجاهدون من سيارات، وأسلحة تعينهم على قتال عدوهم من الكفار.
3 -
الدعاة إلى الله، والمبلغون لدينه، والمعلمون لكتابه وشرعه، والمتفرغون لطلب العلم، فيعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، وليس لهم مرتب من الإمام، أو لهم رَزْق لا يكفيهم.
ويصرف من الزكاة لكل ما يعين على الدعوة، ونشر العلم، من طبع المصاحف، وكتب العلم النافعة ونحو ذلك.
4 -
الحجاج الفقراء، فيعطى المسلم من الزكاة إذا كان فقيراً ليحج؛ لأن الحج في
سيبل الله.
عنْ أُمِّ مَعْقَلٍ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ أَبُو مَعْقَلٍ حَاجّاً مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمَ قَالَتْ أُمُّ مَعْقَلٍ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَلَيَّ حَجَّةً فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ حَجَّةً وَإِنَّ لأَبي مَعْقَلٍ بَكْراً، قَالَ أَبُو مَعْقَلٍ: صَدَقَتْ، جَعَلْتُهُ فِي سَبيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبيلِ اللهِ» فَأَعْطَاهَا البَكْرَ. أخرجه أبو داود (1).
8 -
ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به سفره، وليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يكفيه للوصول إلى بلده ولو كان غنياً.
وابن السبيل ضربان:
1 -
من انقطع به السفر، وليس معه ما يوصله إلى بلده.
2 -
من كان في بلده، ويريد أن ينشئ سفراً لطاعة، أو مصلحة، ولا مال له.
فهذا يعطى من الزكاة ما يحتاجه، كمن يريد السفر للحج، والعلاج ونحو ذلك.
- من يقدم في الزكاة:
يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة، ويجوز دفعها إلى شخص واحد من أهل الزكاة في حدود حاجته، وإن كانت الزكاة كثيرة فيستحب تفريقها على تلك الأصناف، ويبدأ بمن حاجته أهم وأشد وأقرب، ولا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية.
- الذين يجوز أخذهم من الزكاة:
1 -
يجوز أن تصرف الزكاة لمسلم يريد الزواج وهو فقير يريد إعفاف نفسه،
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1988).
ويجوز سداد دين الميت من الزكاة إن كان ورثته فقراء.
2 -
ويجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إن لم يكن عن تواطؤ بينهما، بأن يعطيه ليسدد له، ولا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة.
3 -
إذا تفرغ قادر على الكسب لطلب العلم أو تعليمه فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، ونفعه متعد.
4 -
يسن دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين من أهل بلده، ويسن أن يعطي زكاته لأقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات ونحوهم.
- حكم الإخبار بالزكاة:
1 -
من يُخرج الزكاة إذا كان يعلم أن فلاناً من أهل الزكاة، وأنه يقبل الزكاة، فهذا يعطيه ولا يخبره أنها زكاة؛ لعلمه بحاله، ولما في ذلك من الغضاضة عليه.
2 -
إن كان صاحب المال لا يدري عنه، أو كان لا يقبل الزكاة، فهنا يخبره أنها زكاة؛ ليتأكد من محل صدقته الواجب.
- ما يقوله من أخذ الزكاة:
يسن لمن أخذ الزكاة أن يدعو لمن أعطاه بما يناسب الحال والمال مما ورد.
فيقول: «الَّلهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» . متفق عليه (1).
أو يقول: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ» . متفق عليه (2).
أو يقول: «اللهمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبلِهِ» . أخرجه النسائي (3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4166)، ومسلم برقم (1078).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1497)، ومسلم برقم (1078).
(3)
صحيح/ أخرجه النسائي برقم (2458).
يقول هذا مرة، وهذا مرة، إحياءً للسنة.
- حكم دفع الزكاة للكفار:
لا يجوز دفع الزكاة للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم.
ويجوز أن يعطى الكفار من صدقة التطوع.
1 -
قال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)} [الإنسان:8].
2 -
وَعَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أفَأصِلُ أمِّي؟ قال:«نَعَمْ صِلِي أمَّكِ» . متفق عليه (1).
- حكم دفع الزكاة لبني هاشم:
1 -
بنو هاشم لا يحل لهم الأخذ من الزكاة المفروضة، ولا الكفارات؛ لأن الزكاة تطهير لأموال الناس من الأوساخ، وتطهير لنفوسهم من الذنوب، فهي غسالة الأوساخ والذنوب، فلا تليق بمنصب سيد الأنبياء والرسل وآله ومواليهم.
وقد كرم الله مقام النبوة وآله أن يكونوا محلاً للغسالة، وشرفهم عنها.
2 -
بنو هاشم هم النبي صلى الله عليه وسلم وآله الذين هم:
(آل أبي طالب) و (آل العباس) و (آل الحارث) و (آل أبي لهب) وكلهم أبناء عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف.
1 -
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي الله عنهما تمْرَةً
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2620)، ومسلم برقم (1003) ، واللفظ له.
مِنْ تمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كِخْ كِخْ» . لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قال:«أمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأكُلُ الصَّدَقَةَ» . متفق عليه (1).
2 -
وَعَنْ عَبْدالمُطَّلِبِ بن رَبِيعَةَ وَالفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ» . أخرجه مسلم (2).
- حكم دفع الزكاة للوالدين:
1 -
يجب على الأولاد أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا احتاجوا.
2 -
يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، ما لم يدفع بذلك واجباً عليه من النفقة فتحرم عليهم.
3 -
إذا تحمل أحد الوالدين ديناً أو دية فيجوز أن يدفع له ابنه الزكاة، ويقضي عنه بها دينه، وهو أحق به.
- حكم دفع الزكاة للأولاد:
1 -
يجب على الآباء النفقة على أولادهم إذا احتاجوا.
2 -
يجوز دفع الزكاة للأولاد إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن النفقة عليهم، ما لم
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1491) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1069).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1072).
يدفع بذلك واجباً عليه من النفقة فتحرم عليهم.
3 -
إذا تحمل أحد الأولاد ديناً أو دية فيجوز لوالده أن يقضي عنه دينه من الزكاة، وهو أحق به.
4 -
إذا كان الوالد أو الولد غنياً، وكان من الغزاة، أو من العاملين في جباية الزكاة، أو كان غارماً، فإنه يجوز للولد دفع الزكاة لوالده وعكسه.
والسبب: أن استحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقر، والمسكنة، والعمالة، والتأليف، والغرم وهكذا، وكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة:60].
- حكم دفع الزكاة للأغنياء:
1 -
الغني هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام، إما من مال موجود، أو من تجارة، أو من صنعة ونحو ذلك.
2 -
لا يجوز أن تُدفع الزكاة إلى غني إلا لخمسة:
إذا كان من العاملين عليها، أو من المؤلفة قلوبهم، أو من المجاهدين في سبيل الله، أو من الغارمين لإصلاح ذات البين، أو ابن سبيل منقطع.
3 -
يجوز للغني أن يأكل من الزكاة إذا أهدى إليه الفقير منها، أو اشتراها الغني بماله.
1 -
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ
الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى المِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا المِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ». أخرجه أحمد وأبو داود (1).
2 -
وَعَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا البَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ:«إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» . أخرجه أبو داود والنسائي (2).
- حكم دفع الزكاة للزوج:
1 -
يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأنه لا يجب على المرأة الإنفاق على زوجها، فيجوز لها دفع الزكاة له كالأجنبي؛ بل هو أحق.
1 -
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ زَيْنَبَ امْرَأةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أنَّهُ وَوَلَدَهُ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» . متفق عليه (3).
2 -
وَعَنْ بِلالٍ رضي الله عنه أنَّ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِاللهِ قَالتْ لهُ: سَلِ النَّبِيّ َ صلى الله عليه وسلم: أيَجْزِي عَنِّي أنْ أنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي، فَقالَ: «نَعَمْ لَهَا
أجْرَانِ، أجْرُ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَةِ». متفق عليه (4).
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (11538) ، وأبو داود برقم (1636) ، وهذا لفظه.
(2)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1633) ، وهذا لفظه، والنسائي برقم (2598).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1462) ، واللفظ له، ومسلم برقم (80).
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1466) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1000).
- حكم دفع الزكاة للزوجة:
1 -
زكاة الرجل لا يجوز أن تدفع إلى زوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة.
2 -
إذا كانت الزوجة عليها دين لا تستطيع سداده فيجوز لزوجها أن يعطيها من الزكاة من سهم الغارمين ما تسدد به ما عليها من الدين، وهي أحق من الأجنبي؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} [الأنفال:75].
- حكم صرف الزكاة في القُرَب:
فرض الله عز وجل الزكاة في ثمانية أصناف فقط، فلا يجوز صرفها فيما سواها كبناء المساجد، والمدارس، والسدود، والربط، وإصلاح الطرق ونحو ذلك من أعمال البر والخير؛ لأن الله عز وجل عين مصارف الزكاة، وهذه ليست منها.
- حكم الخطأ في الزكاة:
إذا أعطى المسلم الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع لأحد يظنه أهلاً فبان أنه غير أهل للزكاة كأن يعطيها لغني يظنه فقيراً بعد الاجتهاد والتحري فإنها تجزئه، وتُقبل عند الله، وتنفع من أخذها؛ لأنه اتقى الله ما استطاع، واجتهد في التحري، والمجتهد إذا أخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قال رَجُلٌ: لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ
عَلَى سَارِقٍ، فَقال: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقال: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ؟ لأتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقال: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأتِيَ: فَقِيلَ لَهُ: أمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأمَّا الغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللهُ». متفق عليه (1).
- حكم تنمية أموال الزكاة:
1 -
ما وجب من الزكاة يصرف فوراً لأهل الزكاة، ولا يجوز تأخيره عند الغني من أجل تنيمته والتجارة فيه لصالح فرد أو جميعة ونحوهما؛ لأنه حق لأهل الزكاة، فلا يجوز حبسه عنهم.
2 -
إذا ملك الفقير الزكاة فله أن ينفقها على نفسه، أو يهديها، أو يبيعها، أو ينميها كما يفعل بسائر أمواله.
3 -
إذا استلمت جمعية البر أو أي صندوق خيري أموال الزكاة فلا يجوز حبسها عن أهلها لتنميتها، بل تؤدى لأهلها فوراً.
4 -
إذا جُمعت الصدقات من غير الزكاة لمصالح المسلمين فلا مانع من تنميتها، والتجارة فيها، وصرفها فيما بعد في أبواب البر على شكل رواتب، أو قروض، أو إعانات، أو بناء مساجد، أو طباعة كتب نافعة ونحو ذلك.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1421) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1022).