المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٣

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

1 -

بيع العينة:

وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل، ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً.

فاجتمع فيه بيعتان في بيعة، وهذا البيع حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا، ولأنه حيلة ظاهرة، فإن اشتراها البائع بعد قبض ثمنها، أو بعد تغير صفتها، أو من غير مشتريها، جاز البيع.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذا تَبَايَعْتُمْ بالعِينَةِ وَأَخَذتُمْ أَذنَابَ البَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذلاًّ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» . أخرجه أبو داود (1).

- أنواع بيع العينة:

من أنواع بيع العينة ما يلي:

1 -

أن يحتاج رجل سيارة، فيقول للتاجر أنا أحتاج تلك السيارة في معرض فلان، فيذهب التاجر إليه، ويشتريها بعشرين ألفاً نقداً، ثم يبيعها عليه بثلاثين ألفاً مؤجلة، ثم يشتريها التاجر منه بعشرين ألفاً نقداً.

فهذه حيلة ظاهرة على أكل الربا.

2 -

أن يحتاج فقير إلى ألف ريال، فيأتي إلى التاجر، ثم يذهب التاجر إلى صاحب دكان ويشتري منه أكياس أرز بألف ريال مثلاً، ثم يبيعها على الفقير وهي في مكانها بألف وثلاثمائة ريال مؤجلة، ولم يقبضها هذا ولا هذا، ثم

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3462).

ص: 415

يبيعها الفقير على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه التاجر، أو هو من التاجر.

فيؤكل الفقير من جهتين:

من جانب التاجر الأول، ومن صاحب الدكان، وهذه حيلة ثلاثية ماكرة كادهم بها الشيطان.

3 -

أن يقوم شخص ببناء بيت لفقير، فيكلفه مائة ألف، ثم يبدأ يقبض من صاحب البيت مائة وثلاثين ألف مؤجلة، فهذه كلها حيل باطلة محرمة.

وكلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً، فالمحرم خبيث، فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنه جمع بين حقيقة المحرم، وبين خداع الرب عز وجل، وكلما احتال صارت الزيادة عليه أكثر.

2 -

بيع المزابنة:

هو بيع كل شيء من الجزاف الذي لا يُعلم كيله ولا وزنه ولا عدده بشيء من الكيل أو الوزن أو العدد، ظناً وتقديراً.

كأن يقدر الرطب على النخل بألف كيلو، ثم يبيعه بقدره من التمر، وهذا البيع باطل ومحرم؛ لأنه ربا، فهو بيع مكيل بمكيل، أو موزون بموزون، أو معدود بمعدود، مع التفاضل وعدم المساواة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلا، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً، أنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2205) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1542).

ص: 416

- حكم بيع العرايا:

العرايا: هي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض.

والعرايا جزء من المزابنة، إلا أنه رُخِّص فيها بالشيء اليسير للحاجة، كحاجة صاحب الحائط إلى البيع، أو حاجة المشتري إلى الرطب.

1 -

عَنْ سَهْل بن أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ:«ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ المُزَابَنَةُ» . إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ. متفق عليه (2).

3 -

بيع المحاقلة:

هو بيع حب في سنبله بحب صاف بالظن والتقدير، كأن يبيع حنطة في سنبلها بحنطة صافية مثلاً، وهذا البيع باطل، لأنه ربا، فهو بيع مكيل بمكيل من جنسه، مع عدم التساوي، فلا يجوز خرصاً.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ -وَالإِشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَىْءٌ- وَالمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالمُخَابَرَةُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2383) ، ومسلم برقم (1540) ، واللفظ له.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2190) ، ومسلم برقم (1541) ، واللفظ له.

ص: 417

ذَلِكَ. متفق عليه (1).

4 -

بيع اللحم بالحيوان:

فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لما فيه من التفاضل، ولما فيه من الغرر، ولما فيه من المزابنة، ولما فيه من الربا.

وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلاً من جنس واحد.

5 -

بيع الأشياء بجنسها مع التفاضل، أو بغير جنسها نسيئة:

كالبر مع زيادة أحدهما، أو الذهب بالفضة نسيئة، فهذا كله ربا محرم.

1 -

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذّهَبُ بِالذّهَبِ، وَالفِضّةُ بِالفِضّةِ، وَالبُرّ بِالبُرّ، وَالشّعِيرُ بِالشّعِيرِ، وَالتّمْرُ بِالتّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ» . أخرجه مسلم (2).

2 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدّينَارُ بِالدّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدّرْهَمُ بِالدّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» . أخرجه مسلم (3).

6 -

بيع الدين بالدين:

كأن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول لصاحب الدين: بعنيه إلى أجل آخَر بزيادة مائة مثلاً، فيبيعه.

وهذا البيع باطل ومحرم؛ لأنه ربا مضاعف.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2381) ، ومسلم برقم (1536) ، واللفظ له.

(2)

أخرجه مسلم برقم (1587).

(3)

أخرجه مسلم برقم (1588).

ص: 418

- حكم بيع الدين على الغير:

الأصل عدم جواز بيع الدين في الصرف؛ لأنه يؤدي إلى الربا، وأما في غير الصرف والسلم فبيع الدين على المدين نفسه جائز؛ لحصول القبض من قبل، وأن يبيعه بسعر وقته.

وإن باعه على غير المدين، فإن كان بثمن عين فيجوز إن كان الدين مستقراً، والمدين ملياً، ومقراً به؛ لعدم الغرر والضرر، وإمكان التسليم والقبض.

وأما بيع الدين لغير المدين بالدين، فإنه لا يجوز غالباً؛ لما فيه من الجهالة والغرر، وعدم القدرة على التسليم.

7 -

بيع بيعتين في بيعة:

وصورته: أن يقول بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر، ثم يفترقان وهو لم يختر أحدهما، أو يبيعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم يشتريها منه بثمانين حالة.

فهذه صورة البيعتان في بيعة.

فهذا البيع باطل؛ لما فيه من الربا، وحيلة الربا، والجهالة والغرر.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. أخرجه أحمد والترمذي (1).

- بيع التقسيط:

بيع التقسيط: هو أن يبيعه سلعة حاضرة بثمن مؤجل يدفعه المشتري على دفعات معلومة المقدار والوقت.

(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (9584) ، وأخرجه الترمذي برقم (1231).

ص: 419

- حكم بيع التقسيط:

1 -

بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة، وهو عقد جائز.

فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد، وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة.

2 -

تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط، كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد، أو آجال محددة، بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل حاجة المضطرين.

3 -

البيع إلى أجل، أو بالتقسيط، يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري، والإحسان إليه، وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، إذا لم يزد في الثمن من أجْل الأجَل.

ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة، فيزيد في الثمن لأجْل الأجَل، ليسدد له المشتري بالتقسيط المؤجل.

4 -

لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» زَادَ أَحْمَدُ: إِلَاّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً، وَزَادَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» . أخرجه أبو داود (1).

(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (3594).

ص: 420