المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌20 - اللقطة

‌20 - اللقطة

- اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره.

والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدمياً فهو لقيط، وإن كان حيواناً فهو ضالة .. وإن كان غير ذلك فهو لقطة.

- حكمة مشروعية اللقطة:

التقاط اللقطة وتعريفها قربة وطاعة؛ لما يحصل بها من الأجر، ولما فيها من حفظ مال الغير، والإحسان إليه.

- أقسام اللقطة:

المال الضائع ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا تَتْبعه همة أوساط الناس كالسوط، والعصا، والرغيف، والثمرة ونحوها.

فهذا يملكه من أخذه إن لم يجد صاحبه، ولا يجب تعريفه، والأَوْلى لمن استغنى عنه أن يتصدق به.

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والغزال من الحيوان، والطيور في السماء، فهذه لا تُلتقط، ومن أخذها لزمه ضمانها، وتعريفها أبداً.

الثالث: سائر الأموال كالنقود، والأمتعة، والحقائب، والحيوانات التي لا تمتنع من السباع كالغنم والفصلان ونحو ذلك.

فهذه يجوز أخذها إن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها.

ص: 613

- حكم اللقطة:

1 -

يستحب لمن أمن نفسه على اللقطة، وقوي على تعريفها، أن يأخذها ويعرِّفها؛ لما في ذلك من حصول الأجر بحفظ مال الغير من الضياع، وحفظه ممن لا يؤمن عليه إن وقع في يده.

2 -

يحرم أخذها على من عرف من نفسه الطمع فيها، وعدم أداء الأمانة، والعجز عن التعريف؛ لأنه يعرِّض نفسه لأكل الحرام، ويَحْرم صاحبها من العثور عليها.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَألَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقال:«اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلا فَشَأْنَكَ بِهَا» . قال: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: «هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ» . قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قال: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّهَا» . متفق عليه (1).

- أنواع اللقطة:

اللقطة نوعان:

أحدها: ما يجوز التقاطه لحفظه لصاحبه، وتملّكه إن لم يعرف صاحبه، وهي غالب الأموال من النقد، والمتاع، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع.

الثاني: ما لا يجوز التقاطه لعدم حاجته إلى الحفظ كالإبل، ويقاس عليها البقر لقوتها، والغزلان لِعَدْوها، والطير لطيرانها.

فهذه الأموال الممتنعة من السباع تُترك ولا تُلتقط حتى يجدها ربها، ومن

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2372) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1722).

ص: 614

أخذها فيجب عليه تعريفها أبداً.

- شروط أخذ اللقطة:

يجوز أخذ اللقطة بشرطين هما:

الأمانة في حفظها .. والقوة على تعريفها.

- حكم الإشهاد على اللقطة:

اللقطة أمانةٌ في يد الملتقط، لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، أو بمنع تسليمها لصاحبها إذا طلبها.

ويستحب الإشهاد على اللقطة؛ لئلا تضيع في ماله، فيجحدها وارثه، أو ينساها، أو ينسى أوصافها.

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَليُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَليَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» (1).

- ما يفعل باللقطة:

1 -

إذا أخذ الإنسان اللقطة حفظ عفاصها -وهو الوعاء- ووكاءها، ويسن أن يُشهد عليها عدلين، ثم يعرِّفها سنة كاملة، والسفيه والصغير يُعرِّف لقطتهما وليهما، فإن وجد صاحبها سلمها إليه، وإن لم يجده تملَّكها، ومتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه، أو مثلها إن كانت قد نفقت.

2 -

إن كانت اللقطة من الحيوان كالشاة والفصيل ونحوهما، أو مما يخشى

(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (17481) ، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (5808).

ص: 615

فساده، فللملتقط أن يفعل الأحظ لمالكه، من أكله وعليه قيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه مدة التعريف، ويرجع بما أنفق عليه على مالكه.

3 -

إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعد منه ولا تفريط، فلا ضمان عليه، فإن تعدى أو فرط ضمن اللقطة.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيّ رضي الله عنه أَنّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمّ اسْتَنْفِقْ بِهَا. فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: «خُذْهَا، فَإنّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذّئْبِ» . متفق عليه (1).

- كيفية تعريف اللقطة:

تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق، وأبواب المساجد، والمدارس ونحو ذلك، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة.

وللملتقط أن يعرِّفها بنفسه، أو ينيب غيره مكانه.

- مدة تعريف اللقطة:

1 -

ما كان له قيمة وشأن من اللقطة يعرِّفه سنة، وأما الشيء اليسير القليل فلواجده الانتفاع به من غير تعريف كالسوط والعصا، والكسرة والثمرة ونحو ذلك مما لا تُقطع به يد السارق.

عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قَالَ: «لَوْلا أنِّي

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (91) ، ومسلم برقم (1722) ، واللفظ له.

ص: 616

أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلتُهَا». متفق عليه (1).

2 -

ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلها، ويضمن قيمتها إن وجد صاحبها، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

- حكم إنشاد الضالة في المسجد:

لا يجوز لأحد أن ينشد الضالة في المسجد.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَليَقُل: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» . أخرجه مسلم (2).

- حكم اللقطة بعد التعريف:

يجب على من التقط لقطة أن يعرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلمها له، وإن لم يأت أو لم يُعْرَف حلّ للملتقط أن ينتفع بها أو يتصدق بها، ويضمنها إن جاء صاحبها.

وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليها الفساد، فله أن يبيعها ويمتلك ثمنها بعد التعريف، أو يمتلكها في الحال ويأكلها ويغرم قيمتها.

- حكم النفقة على اللقطة:

ما أنفقه الملتقط على اللقطة أو الضالة فإنه يسترده من صاحبها، فإن كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر فهي على الملتقط، وإن كان يمكن تأجيرها أجَّرها، وأنفق عليها من أجرتها، وإن كانت البهيمة أو الآلة لا منفعة

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2431) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1071).

(2)

أخرجه مسلم برقم (568).

ص: 617

لها بطريق الإجارة، وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وحفظ ثمنها.

- شرط رد اللقطة:

يجب على الملتقط رد اللقطة إلى صاحبها إذا ذكر علامة تميزها عن غيرها، أو يُثبت أنها له بالبينة، وهي شهادة عدلين.

ومتى وصفها له بما يؤكد أنها له حسب وصفه سلَّمها له بلا يمين ولا بينة؛ لأن إقامة البينة على اللقطة غالباً متعذر لطول العهد.

- حكمة لقطة الحرم:

لقطة الحرم لا يجوز لأحد أخذها، إلا إذا خاف عليها التلف، أو خاف أن يأخذها من يجحدها ويأكلها، فله أخذها وتعريفها أبداً.

ولقطة الحرم لا تحل لأحد أبداً، ولا يجوز تملُّكها بحال، ويجب على من أخذها تعريفها ما دام في مكة، وإذا أراد الخروج سلّمها للحاكم، أو نائبه، أو الجهة المكلفة بذلك.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، فَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ» . متفق عليه (1).

- حكم لقطة الحاج:

يحرم على كل أحد أن يأخذ لقطة الحجاج، وإن أخذها لزمه تعريفها، وإن

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2434) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1355).

ص: 618

خشي عليها أخذها وعرَّفها، وإذا أراد الخروج من مكة سلَّمها للحاكم أو نائبه.

وتُميز لقطة الحاج عن غيره بقرينة الزمان والمكان:

فالزمان: أن تكون في أيام الحج، والمكان: أن تكون في أماكن تجمُّع الحجاج وازدحامهم.

ولقطة الحرم تكون في الحرم، أما لقطة الحاج فتكون في الحرم وتكون في الحل كعرفات وغيرها من الحل حول مكة.

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التّيْمِيّ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجّ. أخرجه مسلم (1).

- حكم من آوى الضالة:

لا يجوز لأحد التقاط ضوال الإبل والخيل ونحوهما مما يمتنع بنفسه؛ لأن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها.

ومن التقطها وتلفت معه ضمنها؛ لأن يده يد غاصب اعتدى على مال غيره ظلماً.

ومن التقطها فهو ضال؛ لأن ترك الضوال في مكانها أقرب لأن يجدها صاحبها، فمن أخذها فقد أخفاها وأضلها عن صاحبها.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيّ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قَالَ: «مَنْ آوَى ضَالّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» . أخرجه مسلم (2).

(1) أخرجه مسلم برقم (1724).

(2)

أخرجه مسلم برقم (1725).

ص: 619

- معنى اللقيط:

اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رقه، نُبذ في مكان، أو ضل الطريق.

ينبذ عادة خوفاً من مسؤولية إعالته .. أو فراراً من تهمة الزنا .. أو ينساه أهله .. أو يضل هو عنهم، فلا يُعرف نسبه ولا رقه .. ولا أبوه ولا أمه.

- حكم التقاط اللقيط:

التقاط اللقيط مستحب، وهو من أفضل الأعمال؛ لأنه يترتب عليه إحياء نفس من الهلاك، ولمن أخذه ورباه أجر عظيم.

وحكم التقاطه فرض كفاية، فإن خاف هلاكه كمن وُجد في مغارة فأَخْذه فرض عين على من علم به؛ لوجوب حفظ الأنفس من الهلاك.

قال الله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)} [المائدة:32].

- أحكام اللقيط:

1 -

اللقيط أمانة في يد الملتقط، وهو أولى من غيره بتربيته والإنفاق عليه، فإن كان مع اللقيط مال أنفق عليه منه حتى ينتهي، وإذا لم يوجد معه مال أنفق عليه من التقطه إن شاء، وإن عجز سلمه للحاكم، ليتولى تربيته والإنفاق عليه؛ لأن له حظاً في بيت المال.

2 -

ميراث اللقيط وديته لوارثه، فإن لم يخلِّف وارثاً فيرد ذلك لبيت مال المسلمين.

ص: 620

3 -

حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفاً أميناً عدلاً، ووليه في قتل العمد الإمام، يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.

4 -

تكون ولاية التزويج للقيط، والتصرف في ماله للسلطان، فالسلطان وليّ من لا وليّ له، وإذا زوجه الحاكم دفع المهر من ماله، فإن لم يكن للقيط مال دفع الحاكم مهره من بيت المال.

5 -

اللقيط حر مسلم إن وجد في دار الإسلام، ويُحكم بحريته أينما وُجد؛ لأنها الأصل ما لم يتبين خلاف ذلك.

6 -

اللقيط يعتبر مجهول النسب.

وإن أقر أحد أنه ولده لحق به، وإن ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لَحِقه.

ص: 621