الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - شروط الحج والعمرة
- شروط وجوب الحج والعمرة:
يشترط لوجوب الحج والعمرة ما يلي:
الإسلام .. والعقل .. والبلوغ .. والحرية .. والاستطاعة.
والاستطاعة: هي وجود الزاد والراحلة، ووجود المحرم بالنسبة للمرأة.
فالإسلام والعقل شرطان للصحة .. والبلوغ والعتق شرطان للإجزاء .. والاستطاعة شرط للوجوب، فمن لا يستطيع لا يجب عليه الحج، وإن حج مع المشقة فحجه صحيح، وإن حجت المرأة بلا محرم فحجها صحيح لكنها آثمة.
فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون.
ولو حج الصبي والعبد صح حجهما، لكن إذا بلغ الصبي، وعتق العبد، وجب عليهما الحج مرة أخرى، وإن ماتا أجزأ عنهما.
- شروط الاستطاعة:
1 -
سلامة البدن من الأمراض التي تعوقه عن أعمال الحج والعمرة، ومن لا يستطيع بنفسه لزمه أن ينيب عنه غيره.
2 -
ملك ما يكفيه في حجه وعمرته حتى يعود.
3 -
أمن الطريق، بأن يأمن على نفسه وماله وقت الحج.
4 -
وجود المحرم بالنسبة للمرأة.
1 -
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} [آل عمران:97].
2 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» . فَقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أرِيدُ أنْ أخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتِي تُرِيدُ الحَجَّ؟ فَقال:«اخْرُجْ مَعَهَا» . متفق عليه (1).
- من هو القادر على الحج؟:
القادر على الحج من كان صحيح البدن، قادرا ًعلى السفر، ووجد زاداً وراحلة يتمكن بهما من أداء الحج ويرجع.
وذلك بعد قضاء الواجبات كالديون الحالّة، والنفقات اللازمة لأهله .. فهذا هو القادر على الحج.
- درجات القدرة:
من كان قادراً على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه.
ومن كان قادراً على الحج بماله، عاجزاً ببدنه، وجب عليه أن ينيب من يحج عنه.
ومن كان قادراً ببدنه، عاجزاً بماله لم يجب عليه الحج.
ومن كان عاجزاً عن الحج بماله وبدنه سقط عنه الحج.
والحج في سبيل الله، فمن كان ليس لديه مال، يجوز له أن يأخذ من الزكاة مالاً يحج به.
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1862) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1341).
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} [آل عمران:97].
- حكم حج من عليه دين:
من كان عليه دين حالّ فعليه أن يؤديه لأهله ثم يحج ويعتمر.
وإن كانت نفقة الحج تغطي ديونه قضى الدين ولا يحج.
وإن كانت نفقة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون فله أن يحج؛ لأن الحج مجلبة للرزق، وهو حق الله فيؤديه.
ومن كان عليه دين مؤجل فله أن يحج ما لم يحل القسط، ولا يلزم أن يتحلل من أصحاب الدين إذا كان قادراً على السداد.
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَابعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَث الحَدِيدِ» . أخرجه النسائي (1).
- صفة الحج المبرور:
الحج المبرور: هو ما كان خالصاً لله .. موافقاً للسنة .. ولم يخالطه إثم .. والنفقة فيه من حلال .. واشتغل فيه صاحبه بالطاعات والأعمال الصالحة .. كالعبادة والدعوة .. وإطعام الطعام .. وإفشاء السلام .. والأمر بالمعروف .. والنهي عن المنكر .. واجتناب الرفث والفسوق والجدال .. والتحلي بمكارم الأخلاق.
وعلامته: أن تظهر ثمرته على صاحبه، بأن تكون حاله بعده أحسن منها قبله.
(1) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (2630) ، انظر السلسلة الصحيحة رقم (1200).
- حكم أخذ المال على العمل الصالح:
المستحب للمسلم الفقير أن يأخذ المال ليحج، لا أن يحج ليأخذ المال، فإن الارتزاق بأعمال البر ليس من أعمال الصالحين.
وفرق بين أن يكون الدين مقصود المسلم، والدنيا وسيلة، وبين أن تكون الدنيا مقصوده، والدين وسيلة، فالأول مشروع، والثاني مذموم.
وهكذا في جميع الأرزاق المأخوذة على العمل الصالح كالإمامة، والأذان، والتعليم، والجهاد وغير ذلك.
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيّةِ، وَإِنّمَا لاِمْرِىءٍ مَا نَوَىَ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَىَ الله وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَىَ مَا هَاجَرَ إلَيْهِ» . متفق عليه (1).
- حكم الحج من مال حرام:
إذا حج المسلم بمال حرام، أو على دابة أو سيارة مغصوبة، فهو آثم ومستحق للعقوبة، لكن حجه صحيح ومجزئ؛ لأن أفعال الحج مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها، كما لو صلى في ثوب مغصوب، أو صلى في مكان مغصوب، فالصلاة صحيحة، لكنه آثم.
- حكم الحج عن الغير:
أحوال الحج عن الغير:
1 -
من أراد حج الفريضة عن غيره فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) ، ومسلم برقم (1907) ، واللفظ له.
2 -
يشرع الحج عن الغير نفلاً ولو كان مستطيعاً؛ لأن النيابة إذا جازت في الفرض ففي النفل أولى.
3 -
يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر عن الرجل فرضاً ونفلاً، كما يجوز للرجل أن يحج ويعتمر عن المرأة فرضاً ونفلاً.
4 -
من حج عن غيره أو اعتمر أحرم من أي ميقات، ولا يلزمه إنشاء السفر من بلد من يحج عنه، ولا يلزم من أنابه الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.
5 -
لا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنها عبادة تدخلها النيابة، ويسقط الحج عن الميت بحج أحد عنه ولو بدون إذن وليه؛ لأنه دَيْن، فإذا قضاه أحد سقط عنه.
6 -
يجب الحج عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج إذا كان له تركه، وإلا فلا يجب على الوارث، ويشرع للوارث وغيره الحج عنه، سواء أوصى به أم لا.
1 -
عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أتَتْهُ امْرَأةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قال: فَقَالَ: «وَجَبَ أجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ المِيرَاثُ» . قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأصُومُ عَنْهَا؟ قال:«صُومِي عَنْهَا» . قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أفَأحُجُّ عَنْهَا؟ قال:«حُجِّي عَنْهَا» . أخرجه مسلم (1).
2 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ
(1) أخرجه مسلم برقم (1149).
- صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أدْرَكَتْ أبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال:«نَعَمْ» . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. متفق عليه (1).
- فضل حج النساء:
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ألا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقال:«لَكِنَّ أحْسَنَ الجِهَادِ وَأجْمَلَهُ الحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ» . فَقالتْ عَائِشَةُ: فَلا أدَعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري (2).
- حكم سفر المرأة بلا محرم:
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة أو غيرهما إلا ومعها محرم، سواء كانت شابة أم عجوزاً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً؛ صيانة لعرضها، وخوفاً عليها من الفتنة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» . فَقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أرِيدُ أنْ أخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأتِي تُرِيدُ الحَجَّ؟ فَقال:«اخْرُجْ مَعَهَا» . متفق عليه (3).
- حكم استئذان المرأة زوجها في الحج:
1 -
يسن للمرأة أن تستأذن زوجها في حج الفريضة، فإن أذن وإلا حجت بدون
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1855) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1334).
(2)
أخرجه البخاري برقم (1861).
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1862) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1341).
إذنه؛ لأن حج الفريضة مقدم على حق الزوج، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
2 -
إن كان عليها حج نذر فالأولى أن تستأذن زوجها، وله منعها منه، فلا تخرج إلا بإذنه.
3 -
إن أرادت حج تطوع فيجب عليها أن تستأذن زوجها، ولا يجوز لها الخروج للحج وغيره إلا بإذنه.
- حكم حج المرأة وعمرتها بلا محرم:
1 -
يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج، أو من يحرم عليه نكاحها أبداً كأب، أو أخ، أو ابن ونحوهم.
2 -
إذا أبى المَحْرم أن يحج معها فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة، وحجها صحيح.
3 -
إذا لم يكن للمرأة محرم ولا ولي، وحجت مع رفقة مأمونة، والطريق آمن، فحجها صحيح، وهي آثمة، فمثلها لا يجب عليها الحج، فهي غير قادرة.
4 -
من عليها عدة وفاة أو طلاق ونحوهما فلا تحج حتى تخرج من العدة.
1 -
قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} [آل عمران:97].
2 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ، وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأةٌ إِلَاّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» . فَقَامَ رَجُلٌ فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأتِي حَاجَّةً، قال: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ
امْرَأتِكَ». متفق عليه (1).
- حكم حج الصغير وعمرته:
1 -
إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة صح نفلاً.
فإن كان مميزاً فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء.
وإن كان صغيراً عقد الإحرام عنه وليه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي الصغير بنفسه ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة.
2 -
إذا حج الصغير أو المملوك، ثم بلغ الصغير، وعتق المملوك، فعلى كل واحد منهما حجة أخرى، فإن ماتا قبل البلوغ والعتق أجزأ عنهما الحج الأول.
3 -
يصح حج الصبي، ومن حج به فهو مأجور له مثل أجره.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ:«مَنِ القَوْمُ؟» . قَالُوا: المُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رَسُولُ اللهِ» . فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأةٌ صَبِيّاً فَقَالَتْ: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ» . أخرجه مسلم (2).
- حكم دخول المشرك المسجد الحرام:
لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام.
ويجوز دخوله بقية مساجد المسلمين لمصلحة شرعية كرجاء إسلامه ونحوه.
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3006) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1341).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1336).
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)} [التوبة:28].
2 -
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أطْلِقُوا ثُمَامَةَ» . فَانْطَلَقَ إلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. متفق عليه (1).
- حكم تملُّك أرض المشاعر:
1 -
منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد، فلا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتاً ويؤجره، أو يأخذ أرضاً ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرة، والإثم على من أخذها.
2 -
على إمام المسلمين أن يمنع استغلال أراضي المشاعر، وأن ينظم نزول الحجاج في المشاعر بما يراه مناسباً يحقق المصلحة، والسلامة، والأمن، والراحة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَطَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بمِنىً وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ: «لِيَنْزِلِ المُهَاجِرُونَ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ القِبْلَةِ وَالأَنْصَارُ هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ القِبْلَةِ ثمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ» . أخرجه أبو داود والنسائي (2).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (462) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1764).
(2)
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1951) ، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (2996).
3 -
المسجد الحرام وجميع مشاعر الحج لا يجوز أن يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين عموم المسلمين، إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم، وهي حرم الرب الذي جعله للناس سواء، ووقَفَه على العالمين فهم فيه سواء، كما قال سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25)} [الحج:25].