المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌10 - الوكالة

‌10 - الوكالة

- الوكالة: هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

- حكمة مشروعية الوكالة:

الوكالة من محاسن الإسلام، ففيها رعاية مصالح الناس، وسد حاجاتهم، ودفع الحرج عنهم، فقد تتوفر القدرة والخبرة والكفاءة عند إنسان دون غيره.

وكل إنسان بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق، أو تكون عليه حقوق، فإما أن يباشرها بنفسه أخذاً وعطاءً، أو يتولاها عنه غيره.

وليس كل أحد قادراً على مباشرة أموره بنفسه لعجزه، أو مرضه، أو شغله، أو غيبته ونحو ذلك من الأعذار.

وقد يكون الإنسان محقاً، لكنه عاجز عن تقديم الحجة والبيان.

لأجل هذه الأمور وغيرها شرع الله الوكالة، وأباح للإنسان توكيل غيره في أموره، ليقوم بها نيابة عنه.

- حكم الوكالة:

الوكالة: عقد جائز، وتجوز بأجر وبدون أجر.

وتستحب بدون أجر؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى، وفيها أجر وثواب؛ لما فيها من إعانة المسلم، وقضاء حاجته.

1 -

قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة:2].

2 -

وقال الله تعالى: {قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ

ص: 520

هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19)} [الكهف:19].

3 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا. متفق عليه (1).

- أركان الوكالة:

أركان الوكالة أربعة هي:

الموكِّل .. والوكيل .. والموكَّل فيه .. والصيغة.

فالموكِّل: صاحب الحق .. والوكيل: النائب عن الموكل .. والموكَّل فيه: هو الحق أو السلعة .. والصيغة: هي الإيجاب والقبول من الطرفين، وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل: وكّلتك، أو فوضتك بكذا.

- شروط الوكالة:

1 -

يشترط في الموكل أن يكون أهلاً للتصرف، وأن يكون مالكاً لما يوكل فيه.

2 -

يشترط في الوكيل أن يكون أهلاً للتصرف.

3 -

يشترط في الموكَّل فيه أن يكون معلوماً للوكيل، أو مجهولاً جهالة غير فاحشة، وأن يكون قابلاً للنيابة كالبيع والشراء ونحوهما، وأن يكون مباحاً، فلا يجوز التوكيل في محرم كصنع خمر، أو كسب محرم.

- ما تصح فيه الوكالة:

كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1707) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1317).

ص: 521

والحقوق ثلاثة أنواع:

1 -

نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو كل ما تدخله النيابة من العقود، والفسوخ، والحدود ونحو ذلك.

2 -

ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة، والصيام.

3 -

ونوع تصح الوكالة فيه مع العجز كفرض حج أو عمرة.

فيصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من العقود كالبيع والشراء، والإجارة والإعارة ونحو ذلك، ومن الفسوخ كالطلاق، والعتق، والإقالة ونحو ذلك، ومن الحدود في إثباتها واستيفائها.

- أحوال الوكالة:

الوكالة عقد جائز، فيجوز لكل من الموكِّل والوكيل فسخها في أي وقت، ويصح قبولها على الفور، وعلى التراخي، وتصح بأجرة، وبدون أجرة، وتصح مطلقة كقوله: وكلتك في شراء هذه الدار، وتصح مقيدة كقوله: وكلتك في بيع هذه الأرض في مدة شهر، وتصح منجّزة كقوله: أنت وكيلي الآن، وتصح معلقة بشرط كقوله: إذا أجّرت داري فبعها.

- حكم توكيل الوكيل:

لا يجوز للوكيل أن يوكِّل فيما وُكِّل فيه إلا إن أذن له الموكِّل.

ويستثنى من ذلك ما يلي:

1 -

أن يكون الموكَّل فيه مما لا يليق بمرؤة الوكيل كبيع دابة في السوق.

2 -

أن يكون الموكَّل فيه كثيراً لا يمكنه القيام به بنفسه.

ص: 522

3 -

أن يكون الموكَّل فيه مما يحتاج إلى مهارة خاصة كقياس مساحة، وصلاحية الأجهزة ونحو ذلك.

4 -

أن يعجز الوكيل عن القيام بالعمل.

فله في هذه الحالات وأمثالها أن يوكل غيره.

- ضمان الوكيل:

الوكيل أمين فيما وُكِّل فيه، فلا يضمن ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط، فإن تعدى أو فرط ضمن، ويقبل قوله في نفي التفريط مع يمينه.

- حكم طلب التوكيل:

1 -

من علم من نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، ولم يخش من نفسه الخيانة، ولم تشغله الوكالة عما هو أهم منها، فهي مستحبة في حقه؛ لما فيها من الأجر، وقضاء حاجة أخيه المسلم، حتى لو كانت بأجرة، إذا توفر حسن النية، وإتمام العمل.

2 -

من علم من نفسه عدم القدرة عليها، أو خشي الخيانة من نفسه، أو علم أنها تشغله عما هو أهم منها، فالبعد عنها أسلم.

- فضل وكالة الأمين:

عَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قال: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ، كَامِلاً مُوَفَّراً، طَيِّباً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ» . متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1438) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1023).

ص: 523

- حكم التوكيل بالبيع والشراء:

يجب على الموكل الذي يوكل غيره ببيع شيء أو شرائه أن يسميه، ويذكر صفته، وجنسه، ومقدار ثمنه، فإن كانت الوكالة مطلقة فيراعى فيها الإطلاق كأن يقول: بع لي هذه الدار وما فيها، أو يقول: اشتر لي هذا المصنع بما فيه.

وإن كانت الوكالة مقيدة بجنس أو نوع أو ثمن لزمه التقيد بذلك.

والوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموكِّل توقف بيعه على إجازة الموكِّل، والوكيل بالشراء إذا خالف أمر الموكِّل يكون مشترياً لنفسه، إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيُلزم به الموكِّل.

1 -

عَنْ عُرْوَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. أخرجه البخاري (1).

- حكم الوكالة في الديون:

يجوز التوكيل في قضاء الديون، وقسمة الأموال، وغيرها من الحقوق.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ فَأغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقالا» . ثُمَّ قَالَ: «أعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنِّهِ» . قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِلا أمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقالَ:«أعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أحْسَنَكُمْ قَضَاءً» . متفق عليه (2).

- حكم الوكالة في الحدود:

تجوز الوكالة في إثبات الحقوق، واستيفاء الحدود.

(1) أخرجه البخاري برقم (3642).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2306) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1601).

ص: 524

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» . متفق عليه (1).

- حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها:

إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام، ولها أن توكله في نكاحها أو فسخها.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقال رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ:«قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» . متفق عليه (2).

- حكم التصرف الفاسد من الوكيل:

إذا تصرف الوكيل تصرفاً محرماً أو فاسداً فتصرفه مردود.

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مِنْ أيْنَ هَذَا؟» . قالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ:«أوَّهْ أوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لا تَفْعَل، وَلَكِنْ إِذَا أرَدْتَ أنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ به» . متفق عليه (3).

- ما يترتب على الوكالة:

إن كانت الوكالة مطلقة فالوكيل قائم مقام الموكِّل فيما وكله فيه من العقود، أو الفسوخ، أو الحدود، أو الحقوق، وإن كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2315) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1632).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2310) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1425).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2312) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1594).

ص: 525

أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة.

- انتهاء الوكالة:

تنتهي الوكالة بأمور:

موت الوكيل أو الموكِّل أو جنونه .. فسخ أحدهما للوكالة .. عزل الموكِّل للوكيل .. حَجْر السَّفَه على أحدهما .. انتهاء العمل المقصود من الوكالة .. خروج الموكَّل فيه عن ملك الموكِّل .. تصرف الموكِّل فيما وكَّل به .. هلاك الموكَّل فيه .. مضي الوقت المحدد إن كانت مقيدة بزمن.

ص: 526