المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - زكاة الحبوب والثمار - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٣

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- أنواع الخارج من الأرض:

يخرج الله عز وجل من الأرض لعباده ما لا يحصيه إلا هو من النباتات، والأحجار، والمعادن، والبترول، والغاز وغيرها.

وقد سخر الله ذلك لعباده، ويسر لهم الانتفاع به، وأمرهم بالصدقة منه، ورغبهم في بذله في سبيل الله كما قال سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة:267].

- حكم زكاة الحبوب والثمار:

1 -

تجب الزكاة في كل حب يكال ويدخر مما يزرعه الآدمي، إذا بلغ النصاب، سواء كان قوتاً أو لم يكن، كالقمح والبر، والشعير والذرة، والأرز والدخن، والفول والحمص، والعدس والفستق وغيرها من الحبوب.

2 -

تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب ونحوهما إذا بلغ النصاب.

1 -

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة:267].

2 -

وقال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

ص: 51

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)} [الأنعام:141].

3 -

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدَري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ» . متفق عليه (1).

- ما لا تجب فيه الزكاة:

لا تجب الزكاة فيما يلي:

1 -

الفواكه كالتفاح والبرتقال، والموز والمشمش، والمنجا والبطيخ، والرمان، والتوت وغيرها من الفواكه.

2 -

الخضروات كالقرع، والبطاطس، والباذنجان، والفلفل، والبصل، والكراث، والطماطم وغيرها من الخضار.

3 -

القطن، والعلف، والعشب، والزهور ونحوها.

4 -

العسل، والصمغ ونحوهما.

5 -

ما يخرج من البحر من الأسماك، والنبات، والأحجار ونحوها.

6 -

إذا كان كل ما سبق للتجارة، وبلغت نصاب عروض التجارة، وحال عليها الحول، فهي عروض تجارة، فيها ربع العشر من كامل القيمة، وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها أصلاً.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1405) ، واللفظ له، ومسلم برقم (979).

ص: 52

- شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار:

يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي:

1 -

أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر.

2 -

أن يبلغ المال النصاب، وهو خمسة أوسق = (612) كيلوجرام.

3 -

أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.

- مقدار نصاب الحبوب والثمار:

1 -

تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق.

2 -

الوسق = 60 صاعاً، والصاع النبوي = 2.40 كيلوجرام.

3 -

نصاب الزكاة بالأوسق: خمسة أوسق.

نصاب الزكاة بالأصواع: 5 × 60 = 300 صاع.

نصاب الزكاة بالكيلوجرام: 300 × 2.40 = 612 كيلوجرام.

4 -

الصاع النبوي = 2.40 كيلوجرام، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة من البر.

- مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار:

يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختلاف طرق السقي كما يلي:

1 -

العشر: ويجب في كل ما يسقى بلا مؤنة ولا كلفة إذا بلغ النصاب، كالذي يسقيه المطر، أو يشرب من مياه العيون والأنهار بلا كلفة، ويعادل 10% من المحصول.

2 -

نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات

ص: 53

والمكائن، أو بماء يشتريه للسقي، ويعادل 5% من المحصول.

3 -

ثلاثة أرباع العشر: ويجب في كل ما يسقى بماء الآبار تارة، وتسقيه الأمطار تارة، إذا بلغ نصاباً، ويعادل 7.5%.

وإن جهل المقدار الغالب أخرج العشر احتياطاً؛ لأن الأصل وجوب العشر.

1 -

عَنْ ابْنِ عُمرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أوْ كَانَ عَثَرِيّاً العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» . أخرجه البخاري (1).

2 -

وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشْرِ» . أخرجه مسلم (2).

- وقت وجوب الزكاة:

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمرة.

وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يكون ليناً حلواً.

فإذا باعها صاحبها قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري؛ لأن صاحبها أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.

وإن باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على صاحبها لا على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت وهي ملكه.

- وقت إخراج الزكاة:

1 -

يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف؛ لأنه

وقت الكمال، وحالة الادخار.

(1) أخرجه البخاري برقم (1483).

(2)

أخرجه مسلم برقم (981).

ص: 54

2 -

لا يشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار؛ لأن الخارج نماء في ذاته، فوجبت فيه الزكاة يوم حصاده، كما قال سبحانه:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

[الأنعام:141].

- حكم ضم الأجناس إلى بعضها لتكميل النصاب:

1 -

الأصل أن يخرج زكاة كل جنس منه، ويجوز أن يضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فيضم أنواع الحنطة إلى بعضها، وأنواع الثمر إلى بعضه.

2 -

لا تضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، ولا الحمص إلى الفول ونحو ذلك.

3 -

يجوز ضم محاصيل الجنس الواحد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب إذا كان بعضه يبكر، وبعضه يتأخر، ما دام في عام واحد.

- وقت خرص النخيل والأعناب:

ينبغي للحاكم إذا بدا صلاح الحبوب والثمار أن يرسل السعاة لخرص ثمار النخيل والعنب، ليعرف مقدارها، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على أصحابها، ويعرِّفهم بذلك.

- حكم زكاة النخيل:

1 -

تجب الزكاة في ثمر النخيل إذا بلغت النصاب خمسة أوسق (612) كيلوجرام.

العشر فيما سقي بلا مؤنة .. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.

2 -

ليس في الفسائل ولا في أمهاتها زكاة، ولكن إذا بيعت بالدراهم، وبلغت

ص: 55

النصاب، وحال عليها الحول، ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر.

3 -

ليس في النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها زكاة، لكن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت النصاب.

4 -

يخرج زكاة كل نوع منه إذا بلغ النصاب:

السكري من السكري، والبرحي من البرحي، والخلاص من الخلاص وهكذا، وذلك أبرأ للذمة، وأنفع للفقراء.

- صفة الزكاة التي يخرجها المالك:

1 -

يخرج زكاة الحبوب والثمار من الوسط، لا الجيد ولا الرديء، إلا إن طابت نفسه بالجيد فيخرج أجود ما عنده، وهو أعظم أجراً.

2 -

يخرج زكاة كل جنس ونوع منه، البر من البر، والثمر من الثمر، وإذا باعه وأخرج القيمة جاز، وينظر مصلحة الفقراء في إخراج العين أو القيمة.

3 -

الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار منها، كل ذلك لا يجوز.

- كيفية إخراج زكاة الحبوب والثمار:

1 -

يجمع المزارِع ما تحصَّل من الحبوب والثمار، ثم يقضي ما عليه من دين حالّ، ويخرج ما أنفقه على الزرع والنخل من تكاليف البذر، والسماد، والحصاد، والجذاذ ونحو ذلك.

2 -

يخرج الزكاة من الحب أو الثمر الباقي إذا بلغ النصاب وقدره خمسة أوسق = 612 كيلوجرام.

3 -

إذا حصل المزارع (12000) كيلو من التمر من مزرعته، وعليه دين، ونفقات

ص: 56

بما يعادل قيمة (4000) كيلو، فتجب عيله زكاة (8000) كيلو من التمر فقط.

وكيفية إخراجها:

1 -

إن كان السقي بلا كلفة ففيها العشر = 10% فتقسم على عشرة هكذا: 8000÷10=800 كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة.

2 -

إن كان السقي بكلفة ففيها نصف العشر = 5% فتقسم على عشرين هكذا: 8000÷20=400 كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة .. وهكذا.

- حكم زكاة البساتين المؤجرة:

1 -

تجب الزكاة العشر أو ربع العشر على مستأجر الأرض أو البساتين في جميع ما يخرج منها، من حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ الخارج منها النصاب؛ لأن الزكاة حق الزرع، فوجبت على المستأجر دون المالك.

2 -

يخرج المستأجر الزكاة بعد أن يحسم آجار المزرعة السنوية، ثم يخرج الزكاة حسب ما سبق، العشر أو نصف العشر.

3 -

مالك الأرض أو البستان يخرج زكاة أجرة الأرض أو البستان إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة، ومقدارها ربع العشر من الأجرة.

- حكم زكاة الزرع أو الثمر إذا تلف:

الزرع أو الثمر له حالتان:

1 -

إن تلف الزرع أو الثمر قبل الوجوب فهذا لا زكاة عليه، سواء تلف بتعد، أو

تفريط أو غير ذلك.

ص: 57

2 -

أن يتلف بعد الوجوب: فإن كان بتعد منه ضمن الزكاة، وإن تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.

والتعدي: فعل ما لا يجوز كأن يشعل النار فيه.

والتفريط: ترك ما يجب كأن يتركه ويهمله حتى جاء المطر فأفسده.

- حكم زكاة ما يخرج من البحر:

1 -

كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والأسماك، وغيرها كل ذلك لا زكاة فيه، سواء قذفه البحر، أو استخرجه الإنسان.

2 -

إن كان ما يُستخرج من البحر للتجارة فهو عروض تجارة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، فيُخرج من قيمته ربع العشر.

ص: 58