الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب الفدية
- الفدية: هي ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب فعل محظور أو إحصار.
- أقسام الدماء:
تنقسم الدماء في الحج والعمرة إلى خمسة أقسام:
الأول: دم التمتع والقران، ويجب على المتمتع والقارن.
الثاني: دم الفدية عن فعل محظور لمن به أذى.
قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].
الثالث: دم الجزاء في صيد البر المأكول.
1 -
قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} [المائدة:96].
2 -
الرابع: دم الوطء الواجب على من وطئ امرأته قبل أن يحل من حجه أو عمرته.
الخامس: دم الإحصار الذي يجب على من حُبس عن إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما.
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
فدم التمتع والقران يأكل منه الحاج، ويهدي، ويطعم الفقراء.
والدماء الأربعة الأخيرة يذبحها، ويطعمها الفقراء، ولا يأكل منها.
فهذه هي الدماء الواجبة في الحج والعمرة.
وكل ما سوى ذلك من الدماء فلا يجب ولا يسن، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت بدليل شرعي أن ترك ما يجب كفعل ما يحرم في وجوب الفدية، فمن ترك واجباً فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار.
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:«لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» . أخرجه مسلم (1).
- حكمة مشروعية الفدية:
دماء الجنايات، وهدي الإحصار ونحوها هي دماء كفارات شرعت جبراً للجناية، وتداركاً للتقصير في النسك، أو الحاصل بالتعدي على الإحرام أو الحرم.
وليست مشروعية الفدية للتخفيف من شأن المعصية؛ بل لتكميل ما نقص من نسك الحج أو العمرة لمن وقع منه ذلك.
(1) أخرجه مسلم برقم (1297).
- أقسام محظورات الإحرام:
تنقسم محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أربعة أقسام:
1 -
ما لا فدية فيه: وهو الخطبة، وعقد النكاح، وقص الظفر.
2 -
ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفديته بدنة.
3 -
ما فديته الجزاء بمثله أو بدله: وهو قتل الصيد البري.
4 -
ما فديته فدية أذى: وهو بقية محظورات الإحرام كالحلق والطيب ونحوهما.
- مكان أداء الفدية:
وقت الفدية إذا وجد سببها، ومكانها حيث وجد سببها.
فإن كانت عن فعل محظور فتجب حين فِعْله في الحل أوالحرم.
وإن كانت عن إحصار فتجب إذا حصل في الحل أو الحرم.
وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.
1 -
قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].
2 -
وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:95].
- فدية فعل المحظور:
هي ما يجب بسبب فعل أحد محظورات الإحرام.
- أقسام فدية فعل المحظور:
تنقسم فدية فعل المحظور إلى ثلاثة أقسام:
الأول: فدية لبس المخيط، وحلق الشعر، وتغطية الرأس، والطيب، وتسمى فدية الأذى.
فهذه يخير فيها المسلم بين ثلاثة أشياء:
صيام ثلاثة أيام .. أو إطعام ستة مساكين .. أو ذبح شاة.
ويجزئ الصيام في كل مكان.
أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة.
ويكفي في إطعام ستة مساكين وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة، أو نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها لكل مسكين.
1 -
قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196].
2 -
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ» . قال: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، أوْ أطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أوِ انْسُكْ بِشَاةٍ» . متفق عليه (1).
الثاني: فدية المباشرة والجماع قبل التحلل.
ولهذه الفدية ثلاث حالات:
1 -
فدية المباشرة فيما دون الفرج قبل التحلل، وفدية الجماع في الحج بعد التحلل الأول كفدية الأذى السابقة.
2 -
فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، ويفسد حجه، لكن عليه أن يكمله، فإن لم يجد سقطت عنه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1814) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1201).
3 -
فدية الجماع في العمرة كفدية الأذى على التخيير.
ومن جامع جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، ونسكه صحيح.
الثالث: فدية قتل الصيد البري المأكول.
من قتل صيداً برياً متعمداً فله حالتان:
الأولى: إن كان الصيد له مِثْل من النعم فهو مخير: إما أن يخرج مثله، يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوَّم المثل بدراهم يشتري بها طعاماً، ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوماً.
والصيد الذي له مِثْل من النعم:
مثل النعامة فيها بدنة .. وحمار الوحش وبقرته والوعل والأيِّل فيه بقرة .. وفي الضبع كبش .. وفي الغزال عنز .. وفي الأرنب عناق .. وفي الضب جدي .. وفي اليربوع جفرة .. وفي الحمامة شاة .. وهكذا.
وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.
الثانية: إن كان الصيد لا مثل له من بهيمة الأنعام كالعصفور والجراد، فيقوَّم الصيد بدراهم، ثم يخير بين أن يشتري بقيمته طعاماً ويطعمه المساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل نصف صاع يوماً.
ويقدِّر القيمة اثنان من أهل الخبرة العدول.
- حكم من اشترك في قتل الصيد:
إذا اشترك جماعة في قتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحد، فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله، فالجزاء والإطعام يشترك فيه كل من قتل الصيد، أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام كله.
- حكم قتل الصيد:
إذا قتل المحرم الصيد البري المأكول فهو آثم، وعليه الجزاء.
ومن قتل صيداً بعد صيد فإثمه أعظم، وعليه لكل مرة جزاء.
ومن قتل صيداً في الحرم فإثمه أعظم، وعليه الجزاء سواء كان محرماً أم غير محرم.
ومن قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا جزاء.
- حكم من كرر المحظور:
1 -
من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، إلا الصيد فعليه جزاؤه بحسب عدده.
2 -
من كرر محظوراً من أجناس، بأن حلق رأسه، ومس طيباً، ولم يفد، فدى لكل جنس مرة.
- ما يجزئ في الفدية والهدي:
1 -
يجب أن تكون الفدية أو الهدي أو الأضحية أو العقيقة من بهيمة الأنعام .. وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً .. وأن تكون سليمة من العيوب.
وأفضلها أسمنها .. وأغلاها ثمناً .. وأنفسها عند أهلها.
2 -
السن المعتبر شرعاً في بهيمة الأنعام:
من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر .. ومن البقر ثني له سنتان .. ومن الضأن جذع له ستة أشهر فأكثر .. ومن المعز ثني له سنة فأكثر.
3 -
يسن أن يذبح بنفسه، فإن لم يحسن الذبح وكَّل غيره، ولا يعطي الجزار منها أجرته.
عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعَةٌ لَا يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» . أخرجه أبو داود والنسائي (1).
- حكم صيد الحرم:
يحرم على المحرم والحلال إذا كان داخل حدود الحرم ما يلي:
1 -
صيد الحيوان والطير، وتنفيره، والإعانة على صيده.
2 -
قطع الشجر والنبات إلا ما زرعه وغرسه الآدمي، وما دعت إليه الحاجة كالإذخر، ويجوز أخذ الثمرة والكمأة والفقع، وما انكسر من الشجر أو يبس.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2802) ، وأخرجه النسائي برقم (4370) ، وهذا لفظه.