المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - ما يجوز للصائم - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٣

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌10 - ما يجوز للصائم

‌10 - ما يجوز للصائم

- يجوز للصائم ما يلي:

1 -

تقبيل الزوجة ومباشرتها، إن أمن نزول المني، ولو تحركت شهوته.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أمْلَكُكُمْ لإرْبِهِ. متفق عليه (1).

- من قبّل زوجته أو باشرها وهو صائم فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما.

ومن علم أنه يمني بالتقبيل أو المباشرة، وهي مس بشرة الزوجة فيما دون الفرج لم يجز له ذلك.

فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل منهما، وبطل صومه، وأثم بفعله، وعليه القضاء دون الكفارة.

فإن جامعها نهاراً وهو صائم فهو آثم، وعليه القضاء والكفارة.

2 -

أن يصبح يوم الصيام جنباً، فمن أجنب ليلاً، ثم أصبح صائماً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه، ولا إثم عليه.

ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح، ولا قضاء عليه.

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفق عليه (2).

3 -

الأكل والشرب في نهار رمضان ناسياً لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1927) ، ومسلم برقم (1106) ، واللفظ له.

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1925) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1109).

ص: 172

وكذلك الجماع ناسياً.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأكَلَ أوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» . متفق عليه (1).

4 -

الاغتسال وصب الماء على الرأس للتبرد من الحر والعطش.

عَنْ أبِي بَكْر بْن عَبدِالرَّحمنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ عَامَ الفَتْحِ بالفِطْرِ وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ» وَصَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ المَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أَوْ مِنَ الحَرِّ. أخرجه أبو داود (2).

5 -

المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة.

عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَاّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً» . أخرجه أبو داود والترمذي (3).

6 -

الحجامة إن كانت لا تضعفه، والتبرع بالدم إن كان لا يضعفه، والفصد إن كان لا يضعفه، ونحو ذلك.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. متفق عليه (4).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1933) ، ومسلم برقم (1155) ، واللفظ له.

(2)

صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2365).

(3)

صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2366) وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (788).

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1938) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1202).

ص: 173

- أحوال أخذ الدم:

الحجامة والفصد والتبرع بالدم لا يفطر الصائم.

ويجوز ذلك في حق الصائم الذي لا يضعف به .. ويكره في حق من يضعف به .. ويحرم في حق من بلغ به الضعف إلى أن تكون سبباً في إفطاره.

عَنْ أنَس بن مَالِكٍ رضي الله عنه أنَّهُ سُئِلَ: أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِم؟ قَالَ: لا، إِلا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ. وَزَادَ شَبابةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري (1).

7 -

خروج القيء، فمن غلبه القيء، أو استقاء لحاجة، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة.

8 -

كل ما لا يسمى أكلاً ولا شرباً، ولا يقصد به الأكل والشرب كالكحل والقطرة والحقنة والأدهان والطيب والبخور والحنا ومعجون الأسنان ونحو ذلك.

9 -

كل ما لا يمكن التحرز منه كالطعام بين الأسنان، والدم اليسير من اللثة والأسنان، إذا اختلط بالريق وغلبه.

وغبار الطريق والطحين والدخان، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه إذا بلعه الصائم، والرعاف والنزيف، وخروج المذي والودي ونحو ذلك.

10 -

بلع النخامة والبلغم لا يفطر الصائم، لكن ذلك مستقذر، فينبغي للإنسان لفظه لقذارته وضرره.

11 -

ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف فيفطر به.

(1) أخرجه البخاري برقم (1940).

ص: 174

12 -

وصال الصيام إلى السحر، والأَوْلى تركه.

عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُوا، فَأيُّكُمْ أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» . قالوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قال:«لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ» . أخرجه البخاري (1).

- ما يباح فعله أثناء الصوم:

الأشياء التي لا يفطر بها الصائم، ويجوز للصائم فعلها أثناء النهار ما يلي:

قطرة العين والأنف والأذن .. وبخاخ الربو .. وبخاخ الأنف .. والكحل .. والتحاميل .. والحقن الشرجية .. وتحليل الدم .. والدهانات .. والمراهم.

وإبر الأنسولين .. والإبر العلاجية غير المغذية .. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية .. والتخدير إن أفاق جزءاً من النهار .. ومنظار الكشف على المعدة ونحو ذلك مما هو ليس بأكل ولا شرب.

(1) صحيح/ أخرجه البخاري برقم (1967).

ص: 175