الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - القسمة
- القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة.
- حكمة مشروعية القسمة:
يشترك الناس في تجارة أو عقارات أو أملاك، ويرغب بعض الناس في التصرف في أمواله بنفسه، والتخلص من سوء المشاركة، وكثرة الأيدي والآراء.
فأباح الله القسمة تحقيقاً لهذه المقاصد، ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف المستقل في أمواله بنفسه.
- حكم القسمة:
القسمة جائزة، سواء كانت في الأعيان أو المنافع.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)} [النساء:8].
2 -
وقال الله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)} [القمر:28].
- أنواع القسمة:
المقسوم نوعان:
قسمة الأعيان .. وقسمة المنافع.
فالأعيان كالأموال، والعقارات، والآلات، والمزارع ونحو ذلك.
والمنافع كالمياه.
والقسمة نوعان:
الأول: قسمة تراض: وهي التي فيها ضرر، ورد عوض من أحدهما على الآخر كالأرض الصغيرة، والدار الصغيرة ونحوهما.
فهذه لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم، فكل ما لا يمكن قسمته بالأجزاء أو التعديل لا يقسم بغير رضا الشركاء كلهم كالبيع.
الثاني: قسمة إجبار: وهي التي لا ضرر فيها على الشريكين، ولا على أحدهما، ولا رد عوض كالأرض الواسعة، والمحلات التجارية، والمزارع الكبيرة، والمعدودات، والموزونات ونحو ذلك، فإذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما ذُكر وأبى الشريك الآخر، أُجبر الممتنع؛ لعدم الضرر، ولحصول النفع لكل واحد.
- شروط القسمة:
يشترط لصحة قسمة التراضي ما يلي:
أهلية المتقاسمين .. مُلك ما يُقسم .. حضور الشركاء .. رضا الشركاء بالقسمة.
ويشترط لصحة قسمة الإجبار ما يلي:
طلب الشركاء أو أحدهم من القاضي قسمة ما بينهم .. ألا يترتب على القسمة ضرر .. أن تكون القسمة عادلة غير جائرة.
- نقض القسمة:
تنقض القسمة بالإقالة .. أو بالتراضي على فسخها.
ويجب نقض القسمة فيما يلي:
ظهور غبن فاحش في القسمة .. وجود خطأ في المال المقسوم .. ظهور شريك آخر في المال .. ظهور دين على الميت يحيط بالتركة المقسومة.
- حكم قسمة المنافع:
قسمة المنافع جائزة كقسمة الأعيان، وقسمة الأعيان أقوى من قسمة المنافع؛ لأن الأُوْلى جمع المنافع في زمان واحد على الدوام، والثانية جمع المنافع على التعاقب بصفة وقتية، وقد ذكر الله قسمة المنافع في ناقة صالح صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: {هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155)} [الشعراء:155].
- أنواع قسمة المنافع:
قسمة المنافع نوعان:
1 -
قسمة بالتراضي: وهي أن يتفق شريكان على كيفية الانتفاع من الدار أو الماء عن طريق التعاقب زماناً أو مكاناً.
2 -
قسمة بالتقاضي: وهي أن يطلب الشركاء أو أحدهم القسمة من القاضي قسمة المنفعة:
إما بالمناوبة الزمانية مدة معينة لكل واحد كأن يزرع أحدهما هذه الأرض سنة، ويزرعها الآخر سنة أخرى، أو على سكنى الدار، هذا سنة، والآخر سنة أخرى، فهذه لا بد من تعيين المدة.
أو المناوبة المكانية أن يتم انتفاع الشريكين معاً في وقت واحد، كدار تجمع منافع، أحدهما في جزء من الدار، والآخر في جزء آخر، أو أحدهما في
العلو، والآخر في الأسفل.
- محل قسمة المنافع:
تصح قسمة المنافع المكانية في المال المشترك الذي يقبل القسمة كالأرض الكبيرة، والدار الكبيرة، أمّا ما لا يقبل القسمة كالسيارة، والحيوان، والكتاب، فلا تمكن فيه القسمة المكانية؛ لأنه محل واحد، وإنما تتعين فيه القسمة الزمانية لهذا يوم، ولهذا يوم.