الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - الرهن
- الرهن: هو توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، إن تعذر الاستيفاء من المدين.
مثاله: أن يبيعه سيارة بمائة ألف إلى نهاية العام، ويرهن داره.
- أقسام العقود:
العقود ثلاثة أقسام:
1 -
عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.
2 -
عقود جائزة من الطرفين، ولكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.
3 -
عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن، جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن، ونحو ذلك مما يكون فيه الحق لواحد على الآخر.
- حكمة مشروعية الرهن:
قد يبيع الإنسان على غيره شيئاً ثميناً، ويكون محتاجاً إليه، لكنه لا يتمكن من دفع قيمته نقداً، فأباح الله البيع إلى أجل، وأجاز للبائع أن يتوثق لدينه برهن عين من قِبل المشتري، يستوفي منها إن عجز المدين عن السداد في وقته.
فالرهن مشروع لحفظ المال، لئلا يضيع حق الدائن.
- حكم الرهن:
الرهن عقد جائز، وهو من عقود التبرع، ومن العقود العينية التي لا تعتبر تامة الإلتزام إلا بالتسليم، وهي خمسة:
الهبة، والقرض، والوديعة، والعارية، والرهن.
والرهن مشروع في الحضر والسفر، والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان، سواء كانت ثابتة كالعقار، والدور، والمزارع .. أو منقولة كالآلات، والسيارات.
1 -
قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة:283].
2 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه (1).
- أطراف الرهن:
الرهن يتم بأربعة أشياء:
الراهن: وهو معطي الرهن.
والمرتهن: وهو آخذ الرهن.
والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين.
والمرهون به: وهو الدين.
- شروط الرهن:
يشترط لصحة الرهن ما يلي:
1 -
أن يكون الراهن جائز التصرف.
2 -
الإيجاب والقبول من الطرفين.
3 -
معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2386) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1603).
4 -
وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة.
5 -
مُلك المرهون، أو الإذن له في رهنه.
6 -
قبض المرتهن للعين المرهونة.
فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم.
- ما يصح رهنه:
كل ما يصح بيعه يصح رهنه من ثابت كالأراضي، أو منقول كالحيوان، والسيارات ونحو ذلك، فلا يصح رهن المجهول، ولا محرم كالخمر، ولا مغصوب ومسروق؛ لأنه لا يصح بيعه، ولا يصح رهن البطاقة الشخصية، أو الجواز، أو رخصة القيادة، أو الوقف ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز بيعها، ولا يمكن ولا يصح استيفاء قيمة الرهن من ثمنها.
- صفة قبض الرهن:
يجب على الراهن تسليم الشيء المرهون للمرتهن حسب العرف.
وللمرتهن حبس المرهون حتى يستوفي دينه، وللمرتهن كذلك المطالبة بدينه عند حلول الأجل، مع بقاء الرهن تحت يده.
والقبض حسب العرف .. تارة بتسليم مفاتيح الدار .. أو التأشير على صك الأرض بالرهن .. أو تسليم المنقول من نبات أو جماد أو حيوان.
ولا يصح ولا يجوز استلام الرهن إلا بإذن الراهن أو وكيله.
- ضمان الرهن:
يد المرتهن على الرهن يد أمانة، فلا يضمن المرهون إلا بالتعدي أو التفريط،
ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن.
- مؤنة الرهن:
مؤنة الرهن على الراهن، وأجرة حفظه، ومنافعه، ونماؤه. وما يحتاج إلى مؤنة كالحيوان، فللمرتهن أن يركب ما يركب غير مضار، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» . أخرجه البخاري (1).
- حكم نماء الرهن:
نماء العين المرهونة ملك للراهن؛ لأنه مالك للأصل، وهذا نماء ملكه، فهو له، سواء كان متصلاً كالسمن في الحيوان، أو منفصلاً كنتاج الحيوان، وفسائل النخيل ونحوهما.
- حكم انتفاع المرتهن بالرهن:
الرهن أمانة في يد المرتهن، فلا يجوز له الانتفاع به؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فلا ينتفع به إلا إذا أذن له الراهن، فإن كان المرهون مركوباً أو محلوباً فيجوز للمرتهن أن يَركب ما يُركب، ويَحلب ما يُحلب، وينفق عليه، ليكون الانتفاع به مقابل النفقة عليه.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». أخرجه البخاري (2).
(1) أخرجه البخاري برقم (2512).
(2)
أخرجه البخاري برقم (2512).
- الآثار المترتبة على عقد الرهن:
إذا تم عقد الرهن، واستلم المرتهن العين المرهونة ترتب على ذلك ما يلي:
تعلق الدين بالمرهون .. حق حبس الرهن حتى يسدد الراهن .. منع الراهن من التصرف في الرهن .. عدم انتفاع المرتهن بالرهن إلا مركوباً أو محلوباً بنفقته .. ضمان الرهن بالتعدي أو التفريط .. بيع الرهن أو المطالبة ببيعه عند العجز عن السداد .. امتياز الدائن المرتهن عن سائر الغرماء .. تسليم الرهن عند انتهاء الدين.
- حكم بيع الرهن:
الرهن ملك للراهن بعد تسلمه للمرتهن، فتكون ولاية بيع الرهن للراهن لا لغيره، لكن لتعلق حق المرتهن به، وثبوت حق حبسه عنده حتى يستوفي حقه، يتوقف بيع الراهن للرهن على رضا المرتهن وإذنه ما دام حقه قائماً.
وإذا حل الدين وامتنع الراهن وفاءه لعسر، أو غَيبة: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإن لم يأذن له في البيع رفع أمره إلى الحاكم، فيجبره على وفاء الدين، أو بيع الرهن.
فإن لم يفعل باعه الحاكم، وقضى ما عليه من دين، ورد الباقي له.
- انتهاء عقد الرهن:
ينتهي عقد الرهن بما يلي:
1 -
تسديد كل الدين للمرتهن.
2 -
تسليم المرهون لصاحبه.
3 -
البيع الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضي، أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع باعه القاضي، وسدد الدين، وزال الرهن.
4 -
فسخ الرهن من قبل الراهن.
5 -
البراءة من الدين بأي وجه.
6 -
هلاك العين المرهونة.
7 -
التصرف في المرهون ببيع، أو إجارة، أو هبة برضا الطرفين فإذا حصل واحد من هذه الأمور انفك الرهن وانتهى.