المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌2 - الخيار

‌2 - الخيار

- أقسام البيوع:

تنقسم البيوع إلى قسمين:

بيوع مباحة .. وبيوع محرمة.

فالبيوع المباحة تنقسم إلى أقسام كثيرة كبيع الخيار، والسَّلَم، والصرف، والأصول، والثمار وغير ذلك من البيوع التي شرعها الله لعباده.

والبيوع المحرمة تنقسم كذلك إلى أقسام كثيرة كبيع الربا، وبيوع الغرر وغير ذلك من البيوع التي حرمها الله ورسوله؛ لما فيها من الضرر والغرر والجهالة والظلم.

- الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.

والأصل في البيع اللزوم؛ لأن القصد منه نقل الملك، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين.

- حكمة مشروعية الخيار:

الخيار في البيع من محاسن الإسلام، إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا تأمل، ولا نظر في القيمة والسلعة، فيندم أحد المتبايعين أو كلاهما.

من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للتروِّي تسمى الخيار، يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أوْ قال: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،

ص: 456

وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». متفق عليه (1).

- أقسام الخيار:

ينقسم الخيار إلى أقسام كثيرة وأشهرها عشرة وهي:

خيار المجلس .. والشرط .. والغبن .. والتدليس .. والعيب .. والخيانة .. وخيار الاختلاف في الثمن .. وخيار تفرق الصفقة .. وخيار الإعسار .. وخيار الرؤية.

1 -

خيار المجلس:

وهو حق للمتبايعين معاً، فإذا تفرقا لزم البيع، وإن أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر.

ومدته: من حين العقد إلى التفرق بالأبدان، وتحرم الفرقة من المجلس خشية أن يستقيله.

ويثبت خيار المجلس في البيع، والصلح، والإجارة، وغيرها من العقود التي يُقصد منها المال، أما العقود اللازمة التي لا يُقصد منها المال مثل عقد الزواج والخلع فلا يثبت فيها خيار المجلس، وكذلك لا يثبت في العقود غير اللازمة كالوكالة، والشركة، والمضاربة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أوْ يُخَيِّرُ أحَدُهُمَا الآخر، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ

يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ». متفق عليه (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2079) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1532).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2112) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1531).

ص: 457

2 -

خيار الشرط:

وهو أن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة.

فيصح هذا الخيار ولو طالت.

ومدته: من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطة، ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع.

ويسقط الخيار بإسقاطهما له بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وينقطع بموت أحدهما، ويسقط الخيار بالقول، كما يسقط بتصرف المشتري في المبيع ببيع، أو وقف، أو هبة؛ لأن ذلك دليل رضاه.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَاراً» . متفق عليه (1).

3 -

خيار الغبن:

وهو أن يُغبن البائع أو المشتري في السلعة غبناً يخرج عن العادة، وهذا الغبن محرم؛ لما فيه من الغش والجشع والظلم.

فإذا غُبن أحدهما فهو بالخيار بين الإمساك أو الفسخ، كمن انخدع بمن يتلقى الركبان، أو بزيادة الناجش الذي لا يريد الشراء، أو كان يجهل القيمة، أو لا يحسن المماكسة في البيع.

فيثبت الخيار لكل مغبون في مثل هذه الصور، وهو مخير بين أن يُمضي البيع

ويفوض أمره إلى الله، وأن يرد المبيع ويأخذ قيمته، وأن يأخذ قدر ما غُبن به.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2107) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1531).

ص: 458

4 -

خيار التدليس:

وهو أن يُظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، مثل إبقاء اللبن في الضرع عند البيع ليوهم المشتري بكثرة اللبن ونحو ذلك.

وهذا الفعل محرم؛ لما فيه من الغش والكذب والخداع، فإذا وقع ذلك فهو بالخيار بين الإمساك أو الفسخ، وإذا حلبها ثم ردها، رد معها صاعاً من تمر عوضاً عن اللبن.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» . متفق عليه (1).

5 -

خيار العيب:

والعيب كل ما يُنقص قيمة المبيع، فإذا اشترى الإنسان سلعة، ثم وجد بها عيباً فهو بالخيار:

إما أن يردها ويأخذ الثمن، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب، فتقوَّم السلعة سليمة، ثم تقوَّم معيبة، ثم يأخذ الفرق بينهما.

وإن اختلفا عند من حدث العيب كعرج وفساد طعام ونحوهما، فقول بائع مع يمينه إن لم تكن بينة لأحدهما.

ويحرم على البائع أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري؛ لما في ذلك من الغش لأخيه المسلم.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2150) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1515).

ص: 459

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» . أخرجه مسلم (1).

6 -

خيار الخيانة:

وهو أن يخبر بالثمن بخلاف الواقع، أو ظهر أنه أقل مما أخبر به، كما لو باعه ساعة بمائة، فجاءه رجل وقال: بعنيه برأس ماله، فقال له: رأس ماله مائة وخمسون، فباعه عليه بذلك، ثم تبين كذب البائع، فللمشتري الخيار بين الإمساك وأخذ الفرق، أو الفسخ وأخذ القيمة.

ويثبت هذا الخيار في بيع التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة.

ولا بد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال.

وهذا البيع محرم؛ لما فيه من الخيانة والكذب.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)} [الأنفال:27 - 28].

7 -

خيار الخلاف في السلعة أو الثمن:

وهو أن يختلف المتبايعان في قدر الثمن، أو عين المبيع، أو صفته، أو مقداره، ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول البائع مع يمينه، ويخير المشتري بين القبول أو الفسخ.

8 -

خيار تفرق الصفقة:

كأن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه، فيصح البيع في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.

(1) أخرجه مسلم برقم (101).

ص: 460

9 -

خيار الإعسار:

وهو أن يظهر للبائع أن المشتري معسر أو مماطل، فللبائع الخيار بين إمضاء البيع، أو الفسخ حفاظاً على ماله.

10 -

خيار الرؤية:

وهو أن يشتري شيئاً لم يره وله الخيار إذا رآه، فإذا رآه فهو بالخيار إن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وإن شاء رده.

وكذا لو باع البائع ما لم يره، ووصفه للبائع، فله الخيار إذا رآه، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخ البيع.

- خطر الغش:

الغش محرم في كل شيء، ومع كل أحد، وفي كل معاملة.

فهو محرم في المعاملات كلها، ومحرم في الأعمال المهنية، ومحرم في الصناعات، ومحرم في العقود والبيوع وغير ذلك؛ وذلك لما فيه من الكذب والخداع، ولما يسببه من الخصام والعداوة والبغضاء، فلا يليق بالإنسان فضلاً عن المسلم فعله.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» . أخرجه مسلم (1).

- أنواع العيوب في البيع:

العيوب في البيع تنقسم إلى قسمين:

عيوب مؤثرة في ذات المبيع، وعيوب مؤثرة في كمال المبيع.

(1) أخرجه مسلم برقم (102).

ص: 461

1 -

العيوب المؤثرة في ذات المبيع:

هي العيوب التي تمنع من المنافع الموجودة في السلعة كأن يبيعه بقرة مريضة، أو سيارة بها عطل، ولا يخبره بالعيب، أو يبيعه أرضاً على أن لها وثيقة معتبرة، ثم يظهر أن الوثيقة مزورة، فللمشتري في مثل هذه الصور الحق في إبطال البيع، ورد السلعة، وأخذ الثمن؛ لأنه عيب يمنع الانتفاع.

2 -

عيوب الكمالات:

فالكمالات هي الأوصاف التي تزيد في قيمة السلعة وجمالها كأن يشترط عليه سيارة على صفة كذا، أو لونها كذا، فإذا لم توجد المواصفات، فللمشتري الخيار في إمضاء البيع، أو فسخه ورد السلعة، وأخذ الثمن.

- حكم البيع المطلق:

إذا أعطى أحد سلعة لرجل وقال له: بعها بألف مثلاً، والزائد لك، فباعها بألفين، فهذا بيع محرم؛ لأنه إجارة بالمجهول، وإضرار بالسوق.

ولو قال لصاحبها: أُصَرِّفها لك بما تيسر وآخذ مائة ريال جاز؛ لأن الأجرة معلومة، وكذا لو قال له صاحبها: بع هذه السلعة بألف ولك مائة ريال جاز.

- حكم البيع بعد التفرق:

يقع البيع لازماً بالتفرق بالأبدان إلا في حالتين:

الأولى: أن يقول: بعتك هذه الدار بمائة ألف ريال، وليس لك خيار، ثم يقبل ذلك المشتري، فحينئذ يلزم البيع، ويسقط خيار المجلس.

الثانية: أن يقول المشتري: قَبلت شراء هذه الدار بكذا على أن لي الخيار ثلاثة أيام، ويقبل ذلك البائع، فيبقى البيع معلقاً، فإذا تمت المدة فللمشتري أن

ص: 462

يمضي البيع أو يفسخه.

- حكم تلف المبيع في مدة الخيار:

إذا تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان التلف قبل القبض انفسخ البيع، وضمنه البائع، وإن أتلفه المشتري كان من ضمانه، وإن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري.

- طرق إسقاط الخيار:

طرق إسقاط الخيار ثلاثة:

1 -

الإسقاط الصريح: وهو أن يقول أحدهما: أسقطت الخيار أو أبطلته، أو رضيت بالبيع وقبلته، فهذا يُبطل الخيار، ويلزم البيع.

2 -

الإسقاط دلالة: وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع، وإثبات الملك. كالتصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو الوقف، أو يسكن المشتري الدار المبيعة، أو يُحدث فيها بناءً؛ لأن هذه التصرفات دليل اختيار الملك.

3 -

إسقاط الخيار بطريق الضرورة:

فيسقط الخيار، ويصبح البيع لازماً بأمور:

1 -

مضي مدة الخيار المتفق عليها، ولم يفسخ أحدهما العقد.

2 -

هلاك المبيع في مدة الخيار قبل القبض يُبطل البيع، ويُسقط الخيار، وإن هلك بعد القبض لزم البيع، وضمنه المشتري.

3 -

إذا أصاب من له الخيار جنون أو إغماء ونحوهما مما يزول به العقل.

- شروط ثبوت خيار العيب:

يشترط لثبوت خيار العيب ما يلي:

ص: 463

ثبوت العيب قبل التسليم .. جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض .. عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع .. ألا يزول العيب قبل الفسخ .. ألا يكون العيب طفيفاً تمكن إزالته دون مشقة.

- أوجه الرد بالعيب:

الرد بالعيب على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يرد المشتري السلعة على البائع، ويأخذ الثمن كله.

وهذا إذا كانت السلعة على حالها، ولم يحدث بها عيب عند المشتري، ولم يعلم بالعيب، ولم يرض به، فهذا له الخيار بأخذها أو ردها.

الثاني: ليس له أن يردها، ولكن له أن يرجع بنقصان العيب، وهذا فيما إذا حدث فيها عيب آخر عنده.

الثالث: ليس له أن يردها، ولا يرجع بنقصان العيب، وهذا إذا كان قد علم بالعيب وقت الشراء، أو رضي به بعده.

وإذا أراد المشتري رد السلعة على البائع بسبب العيب حلف بالله أنه لم يعلم بالعيب وقت الشراء، ولم يرض به حين علم.

- الفرق بين السلم والاستصناع:

السلم أو السلف: هو بيع آجل بعاجل، يُقدّم فيه الثمن، ويؤخر المبيع.

وعقد الاستصناع: عقد مع ذي صنعة على عمل شيء معين.

وتكون مادة الصنع من الصانع كالاتفاق على صنع أواني، أو أحذية

ونحوهما.

ص: 464

فإن كانت العين من المستصنع لا من الصانع، فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاً.

وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول بين الطرفين.

وهو عقد لازم يشبه السلم؛ لأنه بيع معدوم، لكن أجيز للحاجة إليه، ويفترق عنه من حيث أنه لا يجب فيه تعجيل الثمن، فيكفي فيه العربون.

والباعث على عقد السلم شدة حاجة البائع إلى نقود، والباعث على عقد الاستصناع رغبة وحاجة المستصنع.

- شروط عقد الاستصناع:

1 -

العلم بالثمن جنساً، ونوعاً، وقدراً، وصفة.

2 -

العلم بالمصنوع جنسه، ونوعه، وقدره، وصفته.

والاستصناع كالسلم في ذلك؛ لأن كلاًّ منهما مبيع، والمبيع يشترط كونه معلوماً غير مجهول.

3 -

أن يكون المصنوع مباحاً مما يجري فيه تعامل الناس كالثياب والأحذية والآلات؛ لأن العبرة في العقود المقاصد النافعة.

ص: 465