الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - البيوع المحرمة لغيرها
1 -
البيع عند أذان الجمعة الثاني:
يحرم على من تلزمه الجمعة البيع والشراء عند أذان الجمعة الثاني؛ لما في ذلك من التشاغل عن الخطبة والصلاة.
2 -
البيع في المسجد:
يحرم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد، وكل أمر لم تُبْن له المساجد؛ لأنها بيوت الله، بنيت لعبادته، وتعلم شرعه، ولم تبن للبيع والشراء وما يلهي.
1 -
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ» . أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى (1).
2 -
وَعَنْ عَبدِاللهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ
(1) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (1321) ، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم (10004).
الصَّلَاةِ. أخرجه أبو داود والترمذي (1).
3 -
بيع السلاح في الفتنة:
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة:2].
4 -
بيع العصير ممن يتخذه خمراً:
بيع السلاح في فتنة بين المسلمين محرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وزيادة ضرر الفتنة.
وبيع العصير ممن يتخذه خمراً يحرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وغش المسلم، وكذلك أواني الخمر.
وكل بيع أعان على معصية الله فهو باطل ومحرم؛ لأن فيه تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك.
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة:2].
5 -
بيع المصحف للكافر:
لا يجوز بيع ولا إهداء المصحف للكافر؛ خشية إهانته له، وانتهاكه لحرمته.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَر َرَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أرْضِ العَدُوِّ. متفق عليه (2).
(1) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (1079) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (322).
(2)
متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2990) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1869).