المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌15 - الشركة

‌15 - الشركة

- الشركة: هي اجتماع في استحقاق، أو تصرف بين اثنين فأكثر كأن يشترك اثنان في استحقاق مالي كالإرث والعطية، أو تصرف كالبيع والشراء.

- حكمة مشروعية الشركة:

يحتاج الإنسان إلى تنمية أمواله، وقد لا يستطيع الإنسان القيام بذلك إما لعدم قدرته، أو لعدم وجود رأس المال.

ولحاجة الأمة إلى المشاريع التي لا يستطيعها الإنسان بمفرده كالمشاريع الصناعية، والتجارية، والعمرانية، والزراعية ونحوها.

لهذا أباح الله الشركة لتمكين الناس من سد حاجتهم، وتنمية أموالهم، خاصة في المشاريع الكبرى التي يتعذر على الإنسان أن يقوم بها بمفرده.

والشركة سبب لحصول البركة، ونماء المال، إذا قامت على الصدق، والأمانة، والسماحة، والتراضي، والكسب الحلال.

- حكم الشركة:

الشركة عقد جائز، أباحها الله تيسيراً على العباد في تحصيل الأرزاق، وتصح مع المسلم وغيره، فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم، فيتعامل بما حرم الله كالربا والغش، والتجارة فيما حرم الله من خمر وخنزير، وصور وأصنام ونحو ذلك.

1 -

قال الله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص:24].

ص: 558

2 -

وقال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء:12].

3 -

وَعَنِ السَّائِب رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي. أخرجه أبو داود وابن ماجه (1).

- أنواع الشركة:

تنقسم الشركة إلى قسمين:

الأول: شركة أملاك:

وهي أن يشترك اثنان فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملك عقار، أو مصنع، أو سيارة ونحو ذلك.

وهذا القسم نوعان:

1 -

شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً من عقار أو منقول، فيكون مشتركاً بينهما شركة ملك.

2 -

شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.

وحكم هذه الشركة بنوعيها:

أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، فإن تصرف نفذ في نصيبه فقط، إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل.

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4836) وأخرجه ابن ماجه برقم (2287) وهذا لفظه.

ص: 559

الثاني: شركة عقود:

وهي اجتماع في التصرف كالاجتماع في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك.

وهذا القسم هو المراد هنا.

وفي شركة العقود ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبه، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه.

وتنقسم شركة العقود إلى خمسة أقسام:

شركة المضاربة .. وشركة الوجوه .. وشركة العِنان .. وشركة الأبدان .. وشركة المفاوضة.

1 -

شركة المضاربة:

هي أن يدفع أحد الشريكين مالاً للآخر فيتَّجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه كالربع، أو الثلث ونحوهما، والباقي لصاحب المال، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح، وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب.

والمضارب أمين في قبض المال .. ووكيل في التصرف .. وأجير في العمل .. وشريك في الربح.

- حكمة مشروعية المضاربة:

أباح الله عز وجل المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق، فقد يملك الإنسان المال، ولا يملك القدرة على تنميته، ويملك غيره القدرة على الاستثمار، ولكنه لا يملك المال.

من أجل هذا أباح الإسلام هذه المعاملة، ليستفيد كل واحد منهما، فرب

ص: 560

المال ينتفع بخبرة المضارب، والمضارب ينتفع بالمال، ويحصل لهما الربح معاً، هذا بماله، وهذا بجهده.

- حكم المضاربة:

المضاربة عقد جائز، وتسمى قراضاً ومعاملة.

وقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وربح فيه.

وقد كان معمولاً بها في الجاهلية، ولما جاء الإسلام أقرها.

- شروط المضاربة:

يشترط لصحة المضاربة ما يلي:

1 -

أن يكون كلٌّ من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف.

2 -

أن يكون رأس المال معلوم المقدار.

3 -

أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً.

4 -

أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب.

5 -

أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار.

6 -

أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً.

- حكم فسخ المضاربة:

تنفسخ المضاربة بما يلي:

1 -

إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة، فإن اتجر المضارب بالمال، فالربح للمالك، وللمضارب أجرة مثله، وما كان من خسارة فهي على

المالك.

ص: 561

2 -

موت العامل أو رب المال أو جنونه، فإن تصرف العامل المضارب بعد علمه بموت المالك، وبغير إذن الورثة، فهو غاصب، وعليه الضمان، وإن ربح المال فالربح بينهما.

3 -

أن يتعدى المضارب أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئاً يتنافى مع العقد.

4 -

الحجر على أحدهما لسفه أو إفلاس.

- أركان المضاربة:

أركان المضاربة أربعة:

رب المال، المضارب -وهو العامل-، المال، الصيغة -وهي الإيجاب والقبول حسب العرف-.

- حكم اختلاف المالك والمضارب:

1 -

إذا اختلف المالك والمضارب في التصرفات، ولم تكن بينة فيُقبل قول من يدعي العموم؛ لأنه الذي يتفق مع عقد المضاربة.

2 -

إن اختلفا في تلف المال، ولم تكن بينة، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، فالقول قول المضارب؛ لأنه أمين.

3 -

إن اختلفا في رد المال، فادعاه المضارب، وأنكره رب المال، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل عدم الرد، ولأن المضارب قبض المال لنفع نفسه كالمستعير.

4 -

إن اختلفا في قدر رأس المال، ولم تكن بينة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه القابض.

5 -

إن اختلفا في مقدار الربح، ولم تكن بيبنة، فيقبل قول المضارب؛ لأنه أمين،

ص: 562

وإن اختلفا في أصل الربح، ولم تكن بينة صُدِّق المضارب مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الربح.

6 -

إن اختلفا في صفة رأس المال هل هو مضاربة، أو وديعة، أو بضاعة، ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال؛ لأن الشيء المدفوع ملكه، وهو أعلم بصفة خروجه منه.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ» . متفق عليه (1).

2 -

شركة الوجوه:

وهي أن يشترك وجيهان عند الناس، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن يشتريا بالنسيئة، ويبيعا بالنقد، بمالهما من وجاهةٍ عند الناس، وما رَزَق الله من ربح فهو بينهما، وما حصل من خسارة فهو عليهما.

وكل واحد منهما وكيل صاحبه، وكفيل عنه في البيع والشراء والتصرف.

وسميت بشركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس، وتسمى شركة الذمم، وهي مباحة.

3 -

شركة العِنَان:

هي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً، ليعملا فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما، ويكون له من الربح أكثر من الآخر حسب

الاتفاق بينهما.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2514) ، ومسلم برقم (1711) ، واللفظ له.

ص: 563

ويشترط أن يكون رأس المال معلوماً من كلٍّ منهما، ويكون الربح والخسارة على قدر مال كل واحد منهما حسب الاشتراط والتراضي.

وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العِنان لا يشترط فيها التساوي في المال، ولا في التصرف، وهي مباحة.

4 -

شركة الأبدان:

هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سواء كان الاشتراك في الحِرَف والمهن كالحدادة، والنجارة ونحوهما.

أو كان في المباح كالاحتطاب والاحتشاش، وما رَزَق الله فهو بينهما حسب الاتفاق والتراضي.

وتسمى شركة الأعمال، وشركة الصنايع، وشركة التقبل.

وهي جائزة؛ لأن المقصود منها التعاون في تحصيل الربح والرزق.

والشركة تكون بالمال أو بالعمل كما في المضاربة، وهي هنا بالعمل.

5 -

شركة المفاوضة:

هي أن يفوض كل واحد من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني في الشركة بالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك.

فكل شريك في المفاوضة مطلق التصرف في رأس المال في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والضمان والتوكيل، والقرض والتبرع ونحو ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف، وتسمى الشركة المختلطة.

ويُلزم كل شريك بما يعمله شريكه، وتكون فيما تم عليه العقد من أموالهم.

والربح بينهما حسب الشرط، والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من

ص: 564

الشركة.

وهذه الشركة جائزة، وهي تجمع بين الشركات الأربع السابقة، وكلها جائزة؛ لما فيها من التعاون في كسب الرزق، وقضاء حوائج الناس، وتحقق العدل والمصلحة.

- فوائد الشركات الحلال:

للشركة الحلال منافع تعود على الشريكين معاً:

1 -

أن شركة المضاربة والعنان والوجوه والأبدان خير وسيلة لتنمية الأموال، ونفع الأمة، وبسط الرزق، وتحقيق العدل.

فالعِنان مال وعمل من الطرفين .. والمضاربة مال من أحدهما، وعمل من الآخر .. والأبدان عمل منهما معاً .. والوجوه بما يأخذان بجاههما من الناس.

2 -

بمثل هذه الشركات الحلال، والمعاملات المشروعة، يُستغنى عن الكسب الحرام كالربا الذي هو ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

3 -

بقيام مثل هذه الشركات تتسع دائرة الاكتساب في حدود المباح.

فقد أباح الإسلام للإنسان الاكتساب منفرداً، أو مشتركاً مع غيره، حسب ما ورد في الشرع.

1 -

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء:29].

2 -

وقال الله تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ

ص: 565

فَضْلِ اللَّهِ} [المزَّمل:20].

- فقه إباحة الشركات:

أباح الشرع أنواع الشركات توسيعاً على الناس في معاملاتهم، وتنويعاً لطرق الكسب الحلال، وتحريكاً للأموال الراكدة، وتنمية لأموال العاجزين عن العمل، وتهيئة الفرصة للعاطلين عن العمل، وتحقيق مصالح الفرد والأمة، وسد أبواب الكسب المحرم.

- مبطلات عقد الشركات:

تبطل عقود الشركات بما يلي:

فسخ الشركة من أحد الشريكين .. موت أحد الشريكين .. جنون أحد الشريكين .. فقد أحد الشريكين وغَيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت.

- أركان الشركة:

أركان الشركة أربعة:

الشريكان، والمعقود عليه -وهو المال أو العمل-، والصيغة -وهي الإيجاب والقبول بحسب العرف-.

- شروط الشركات الحلال:

الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي:

1 -

أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك.

2 -

أن يكون الربح مقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما بالنسبة 20%، 30% أو أقل أو أكثر، أو لأحدهما الربع أو الثلث، وللآخر الباقي

ونحو ذلك.

ص: 566

3 -

أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاً، فلا يجوز للمسلم المشاركة في شركة تزاول أعمالاً محرمة كتصنيع الدخان، أو المخدرات، أو الخمور، أو تتاجر فيها، أو دور القمار، أو شركات الأغاني، وإنتاج الأفلام الخبيثة، أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله.

- حكم استخدام اسم الشخص في التجارة:

إذا اتفقت إحدى الشركات مع شخص تستخدم اسمه ووجاهته، ولا تطالبه بمال ولا عمل، وتعطيه مقابل ذلك مبلغاً معيناً من المال، أو نسبة معينة من الربح مثلاً.

فهذا العمل غير جائز، والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب، والخداع، والغرر، والضرر، وفي الشركات السابقة غنية عنه.

- حكم مشاركة الكفار:

تجوز مشاركة المسلم أو الكافر في كل عمل مباح شرعاً، وتجوز مشاركة الكافر في تجارة أو عمل وإن كان يرابي في غيره.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا. متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2331) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1551).

ص: 567