المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌8 - الكفالة

‌8 - الكفالة

- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.

- حكمة مشروعية الكفالة:

النفوس مجبولة على الشح وحب المال، فإذا لم يكن ترغيب في الدَّين، ولم يكن استيثاق في قضائه، لم يكن هناك من يُقرض، وتعطلت مصالح البشر.

لهذا شرع الله ما ييسر على الناس حفظ حقوقهم، وقضاء مصالحهم بالضمان والكفالة ونحوهما.

وهي عقد تبرع وإحسان، وفيها أجر للكفيل، وفرحة للمكفول، وطمأنينة للمكفول له.

- وسائل التوثيق في الشرع:

وسائل التوثيق في الشرع كثيرة أهمها:

الضمان .. والكفالة .. والرهن .. والشهادة.

فالضمان: كفالة الدين، والكفالة: كفالة المدين، والرهن: وثيقة يطمئن به صاحبه على ماله. والشهادة: يثبت بها الحق في الذمة، وتقطع النزاع بين الناس.

- الفرق بين الضمان والكفالة:

1 -

الضمان التزام بالدين .. والكفالة التزام بإحضار المدين.

2 -

يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه، ولا يجوز في الكفالة مطالبة الكفيل مع حضور المكفول.

ص: 512

- حكم الكفالة:

الكفالة مستحبة؛ لما فيها من الإحسان إلى المكفول، والتعاون على البر والتقوى.

والكفالة عقد جائز، فمن لا يستطيع أن يضمن الأموال كفل النفوس.

1 -

قال الله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66)} [يوسف:66].

2 -

وقال الله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)} [يوسف:72].

3 -

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقالَ:«هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟» . قالوا: لا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أتِيَ بِجَنَازَةٍ أخْرَى، فَقال:«هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟» . قالوا: نَعَمْ، قال:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . قال أبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. أخرجه البخاري (1).

- صفة عقد الكفالة:

الكفالة عقد تبرع، تنعقد برضا الكفيل والتزامه، ولا تحتاج إلى قبول المكفول له، أو المكفول عنه، ولا يشترط علم الكفيل بالمكفول له.

- أقسام الكفالة:

الكفالة تنقسم إلى قسمين:

1 -

كفالة النفس: وهي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي إلى ربه.

2 -

كفالة المال: وهي التزام الكفيل بأداء ما على المكفول من حق.

(1) أخرجه البخاري برقم (2295).

ص: 513

والكفالة بالنفس الأصل فيها هو المال، فهي الالتزام بإحضار شخص ليؤدي ما عليه من حق للمكفول له.

- أركان الكفالة:

أركان الكفالة خمسة:

الصيغة .. الكفيل .. المكفول له .. المكفول عنه .. المكفول به.

1 -

الصيغة: تصح الكفالة بكل لفظ فُهم منه الضمان عرفاً كأن يقول شخص لآخر: كفلت لك دينك الذي على فلان، أو تحمّلته، أو التزمته.

أو يقول: أنا كفيل، أو زعيم، أو حميل.

أو يقول علي ما على فلان ونحو ذلك.

2 -

الكفيل: هو الذي يتكفل بإحضار المكفول ليؤدي ما عليه، ولا بد أن يكون من أهل التبرع، بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً رشيداً.

3 -

المكفول له: هو صاحب الدين.

4 -

المكفول عنه: هو المدين الذي قام الكفيل بضمان دينه.

5 -

المكفول به: هو الدين أو العين.

ويشترط فيه أن يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن، وأن يكون معلوماً.

- ما يترتب على الكفالة:

إذا كفل الإنسان غيره، لزمه تسليمه إلى المكفول له، فإن تعذر عليه ذلك، أو امتنع من إحضاره، لزمه أن يؤدي لصاحب الحق جميع ما كفله عنه؛ لأن الزعيم غارم.

ص: 514

- سقوط الكفالة:

تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل بما يلي:

1 -

إذا مات المكفول.

2 -

إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق.

3 -

إذا سلم المكفول نفسه.

4 -

إذا أدى المكفول ما عليه من الدين.

5 -

إذا أبرأ صاحب الدين المكفول.

6 -

إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة.

- من يطالِب المكفول له:

يحق للمكفول له مطالبة الكفيل بدين المكفول عنه إذا تعذر استيفاؤه منه؛ لأن الزعيم غارم، وأما قبل تعذر الاستيفاء فالمكفول له مخير في المطالبة:

إن شاء طالب الكفيل؛ لأنه غارم وضامن.

وإن شاء طالب المكفول عنه؛ لأنه هو الأصيل.

وإذا تعدد الكفلاء فإن كل كفيل يكون ضامناً بمقدار حصته من الدين إن لم يكن شرط، فيطلب حقه بموجبه منهم.

ص: 515