المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌10 - باب الهدي

‌10 - باب الهدي

- الهدي: هو كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله عز وجل، وما وجب بسبب تمتع، أو قران، أو إحصار.

- حكم الهدي:

الهدي: كل ما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله من الإبل والبقر والغنم.

1 -

يجب الهدي على القارن والمتمتع إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام.

وحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل به.

2 -

يجب الهدي على المحصر عن الحج أو العمرة، فإن لم يجد سقط عنه.

3 -

يسن التطوع بالهدي من القادر لمساكين الحرم.

4 -

من لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان متمتعاً أو قارناً.

ويصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن فات صامها في أيام التشريق.

5 -

من حج مفرداً، أو حج متمتعاً أو قارناً من أهل مكة أو الحرم فليس عليه هدي.

1 -

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)} [البقرة:196].

ص: 278

- حكمة مشروعية الهدي:

هدي التطوع والتمتع والقران دماء نسك، شرعت إراقتها في الحرم تقرباً إلى الله عز وجل، وشكراً لنعمة القيام بإتمام النسكين الحج والعمرة، وتكرمة لضيوف الرحمن، وتوسعة على فقراء مكة؛ ليكتمل السرور، وتتم النعمة، وتحصل المحبة والمودة، ويلهج الحجاج بالذكر والحمد.

1 -

قال الله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28)} [الحج:27 - 28].

2 -

وقال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} [الحج:36].

- أنواع الهدي:

الهدي ثلاثة أنواع:

الأول: هدي التمتع والقران.

والهدي: خروف أو شاة من الغنم، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة.

ويجب على المتمتع والقارن إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ويستحب للمتمتع والقارن الأكل من هذا الهدي، والإطعام منه.

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما في صفةِ حجِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، -وفيه-:

ثُمَّ

ص: 279

انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِى هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِى قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. أخرجه مسلم (1).

الثاني: هدي التطوع.

وهو ما يهديه الحاج المفرد، أو المعتمر تطوعاً، وما يهديه المتمتع والقارن زيادة على الواجب، وما يبعثه غير الحاج والمعتمر هدياً إلى مكة ليذبح بها تقرباً إلى الله تعالى، ويستحب لمن تطوع بهذا الهدي الأكل منه.

1 -

قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37)} [الحج:36 - 37].

2 -

وَعنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: أهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا. متفق عليه (2).

3 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: أنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ. متفق عليه (3).

(1) أخرجه مسلم برقم (1218).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1718) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1317).

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1700) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1321).

ص: 280

الثالث: هدي الإحصار.

الإحصار: هو المنع من إتمام الحج والعمرة أو أحدهما.

1 -

من أحرم بالحج أو العمرة، فصده عدو عن الحرم، أو أصابه مرض أو حادث، فلم يستطع الوصول إلى البيت، فهذا ينحر ما تيسر من الهدي في مكانه، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم يتحلل من إحرامه.

2 -

من كُسر أو مرض أو عرج أو فاته الوقوف بعرفة:

فإن كان مشترطاً حلّ ولا شيء عليه، وإن لم يشترط ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل.

والمحصر إذا لم يجد الهدي أو عجز عنه سقط عنه.

1 -

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].

2 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا:«لَعَلَّكِ أرَدْتِ الحَجَّ» . قَالَتْ: وَاللهِ لا أجِدُنِي إِلا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا:«حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» . وَكَانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ بْنِ الأسْوَدِ. متفق عليه (1).

- وقت ذبح الهدي:

1 -

هدي التمتع والقران والتطوع يبدأ وقته من صباح يوم النحر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق.

2 -

هدي الإحصار وقته عند وجود سببه في الحل أو الحرم.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5089) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1207).

ص: 281

- مكان ذبح الهدي:

1 -

هدي التمتع والقران والتطوع يذبح داخل حدود الحرم في مكة، أو منى، أو مزدلفة، أو غيرها من الحرم، ويستحب أن يأكل منه، ويطعم الفقراء ومساكين الحرم.

2 -

هدي الإحصار يذبح في الموضع الذي أُحصر فيه.

- صفة تقليد الهدي:

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأشْعَرَهَا وَأهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أحِلَّ لَهُ. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أفْتِلُ قَلائِدَ الغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالاً. متفق عليه (2).

- كيفية الذبح والنحر:

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ويذبح غيرها من البقر والغنم، ويجوز العكس، ويستحب أن يوجهها إلى القبلة، والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر.

والذبح للبقر والغنم في أعلى الرقبة من عند الرأس، يضجعها على جنبها الأيسر، ويضع رجله اليمنى على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح، ويقول عند الذبح أو النحر (باسم الله، والله أكبر).

1 -

عَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أرْبَعاً، وَالعَصْرَ

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1696) واللفظ له، ومسلم برقم (1321).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1703) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1321).

ص: 282

بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلا عَلَى البَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعاً، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَاماً. أخرجه البخاري (1).

2 -

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّهُ أتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه (2).

3 -

وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. متفق عليه (3).

- ماذا يفعل بالهدي إذا عطب:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنَّ ذُؤَيْباً أبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً، فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أنْتَ وَلا أحَدٌ مِنْ أهْلِ رُفْقَتِكَ» . أخرجه مسلم (4).

- ماذا يفعل بلحوم الهدي:

1 -

قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} [الحج:36].

2 -

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأنْ

(1) أخرجه البخاري برقم (1714).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1713) ، ومسلم برقم (1320) ، واللفظ له.

(3)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5565) ، ومسلم برقم (1966).

(4)

أخرجه مسلم برقم (1326).

ص: 283

أتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأجِلَّتِهَا، وَأنْ لا أعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، قال:«نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» . متفق عليه (1).

- حكم نقل اللحوم خارج الحرم:

ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:

1 -

هدي التمتع والقران، وهدي التطوع، فهذا يُذبح في الحرم، ويأكل منه، ويُطعم الفقراء، ويجوز نقله عند الحاجة ليوزع على الفقراء خارج الحرم.

2 -

ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو فعل محظور.

فهذا كله لفقراء مكة، ولا يأكل منه.

3 -

ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء أو أذى ونحو ذلك.

فهذا يوزع حيث ذُبح، ولا يأكل منه، ويجوز نقله إلى مكان آخر في الحل أو الحرم.

قال الله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} [الحج:36].

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1707) ، ومسلم برقم (1317) ، واللفظ له.

ص: 284