الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشركات المعاصرة
- أقسام الشركات المعاصرة:
تنقسم الشركات المعاصرة إلى قسمين:
شركات أشخاص .. وشركات أموال.
1 -
شركات الأشخاص:
وهي الشركات التي تقوم على شخصية الشركاء، بصرف النظر عن المال الذي يقدمه كل شريك.
وهي ثلاثة أنواع:
1 -
شركة التضامن:
وهي التي يعقدها اثنان فأكثر بقصد التجارة ويكون الشركاء فيها متضامنون في جميع أعمال الشركة على حد سواء.
وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة المفاوضة.
2 -
شركة التوصية البسيطة:
وهي التي تُعقد بين شركاء بعضهم متضامنون، وبعضهم موصون، فجميعهم يقدمون المال، لكن المتضامنين يقومون بأعمال إدارة الشركة، والموصون ليس لهم علاقة بأعمال الشركة.
وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة العِنان والمضاربة.
3 -
شركة المحاصة:
هي عقد يلتزم فيه شخصان فأكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي،
بتقديم حصة من المال أو العمل، ويقتسمان الربح، ويتحملان الخسارة على حسب ماليهما كالمشاركة في مزاد، أو صفقة وقتية، تُصفّى الأرباح في الحال وتنتهي.
وهذه جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من أنواع شركة العنان.
2 -
شركات الأموال:
وهي الشركات التي تعتمد في تكوينها على عنصر المال، بقطع النظر عن شخصية الشريك.
وهي ثلاثة أنواع:
1 -
شركة المساهمة:
وهي أهم أنواع شركات الأموال في هذا العصر.
والشركة المساهمة: هي التي يُقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية، يطلق على كل منها سهم، يكون قابلاً للتداول، غير قابل للتجزئة كالشركات الصناعية والتجارية والزراعية ونحوها.
ويعتبر مدير الشركة وعمالها أُجَراء عند المساهمين، وتوزع الأرباح على الأسهم حسب رأس المال.
وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها شركة عِنان، لقيامها على أساس التراضي، ومجلس الإدارة وكيل عن الشركاء في التصرف.
2 -
شركة التوصية بالأسهم:
وهي التي تضم نوعين من الشركاء: متضامنين، ومساهمين، والمساهمون
كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة، ويختلف المساهم عن
الموصي في أن الأول يملك أسهماً قابلة للتداول على عكس الثاني.
وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من شركات العنان، وعمل المتضامنين فيها خاضع لأحكام شركة المضاربة.
3 -
الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
وهي شركة تجارية كباقي شركات الأموال، تجمع بين شركات الأموال والأشخاص، ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته، ومن يديرها كالأجير.
وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماً، ولا تكون حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم، وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها تعتبر من شركة العِنان، وفيها بعض خصائص المضاربة.
- أنواع شركات الأموال:
الشركات التي طرحت أسهمها في الأسواق ثلاثة أنواع:
شركات حلال .. وشركات محرمة .. وشركات مختلطة.
1 -
الشركات الحلال:
هي الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولا تبيع أو تشتري المحرمات، ولا تتعامل بالربا كالشركات الزراعية، والصناعية، والتجارية ونحوها من الشركات المجازة شرعاً، فهذه تجوز المساهمة فيها، وبيع وشراء أسهمها، والاستثمار فيها.
2 -
الشركات المحرمة:
وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم، كالبنوك الربوية، والشركات التي تبيع الخمور والدخان أو تصنعها، أو التي تبيع وتشتري السلع المحرمة كالأفلام والصور ونحوها، فهذه الشركات لا تجوز المساهمة فيها، ولا البيع والشراء في أسهمها، ولا الاستثمار فيها.
3 -
الشركات المختلطة:
وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح، لكنها قد تمارس بعض الأنشطة المحرمة.
كالاقتراض من البنوك بالربا، أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلك، فهذه الشركات فيها حلال وحرام، فيجب اجتنابها؛ سلامة للكسب، وتشجيعاً للشركات الحلال، وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى الكسب الحلال.
1 -
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة:2].
2 -
وَعَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ): «إنّ الحَلَالَ بَيّنٌ وَإنّ الحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلَا وَإِنّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلبُ». متفق عليه (1).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (52) ، ومسلم برقم (1599) ، واللفظ له.
- حكم شراء الشركات المحرمة:
لا يجوز للمسلم شراء الأشياء المحرمة من شركات وغيرها؛ لما في ذلك من تعدي حدود الله، وتجاوز الحلال إلى الحرام.
أما شراء الشركات المحرمة بغرض تحويلها إلى شركات إسلامية مباحة، بتنقيتها من شوائب الربا، والعقود المحرمة والأشياء المحرمة لتكون الشركة أداة استثمارية مشروعة، فهذا جائز إذا أمكن التحويل في وقت قصير؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، لما فيه من تحويل الحرام إلى حلال، ولما فيه من جلب المصالح، ودفع المفاسد.
قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة:2].
- أنواع الأوراق التي يتعامل بها الناس:
الأوراق التي يتعامل بها الناس اليوم ثلاثة أنواع:
الأوراق النقدية .. الأوراق التجارية .. الأوراق المالية.
1 -
الأوراق النقدية:
هي كل مال وُضع بين الناس ليكون وسيطاً للتبادل في السلع كالريال، والدرهم، والدينار، والجنيه، والدولار وغيرها من العملات النقدية.
2 -
الأوراق التجارية:
وهي صكوك ثابتة قابلة للتداول بين الناس، وهي تمثل حقاً شخصياً
موضوعه: دفع مبلغ معين من النقود بموجبها لحاملها.
وهي نوعان: الشيكات .. والكمبيالات.
فالشيك: أمر مكتوب يطلب به صاحبه من البنك أن يدفع مبلغاً من المال لفرد أو شركة أو جهة ونحو ذلك.
والكمبيالة: صك محرر يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ مسمى لحامل الصك في وقت محدد، ويسمى السند الإذني.
3 -
الأوراق المالية: وهي نوعان:
1 -
الأسهم:
وهي صكوك قابلة للتداول، تمثل الحصص التي يملكها الإنسان في الشركة، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم، سواء كانت نقدية أو عينية.
2 -
السندات:
وهي صكوك قابلة للتداول، تمثل قرضاً، تصدرها الحكومات والشركات عندما تستدين من الناس، ويعتبر حامله دائناً للشركة، ولا يعد شريكاً فيها، وهي محرمة؛ لما فيها من الربا.
وهذه الأوراق الثلاث كثيرة الشيوع والاستعمال في عصرنا الحاضر، وهي من فقه النوازل المستجدة، فلا بد من كشف أحوالها، وبيان أحكامها، ليكون المسلم على بينة منها؛ لئلا يقع في الحرام أو المشتبه وهو لا يعلم.
- الأسواق المالية (البورصة):
هي سوق منظمة للتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركات، القابلة للتداول في البورصة، وفق ضوابط محددة.
وتعقد في مكان معين .. في أوقات دورية .. للتعامل بيعاً وشراءً بمختلف الأوراق المالية.
- أنواع البورصات:
1 -
بورصة الأوراق المالية:
وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر باتّ، أو بسعر البورصة.
2 -
بورصة البضاعة الحاضرة:
وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عيِّنة من البضاعة كالسيارات، والسجاد، والآلات ونحو ذلك، ثم يُدفع غالب الثمن عند العقد، والباقي عند التسليم.
أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق، خلال فترة معينة.
3 -
بورصة العقود:
وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقرر، أو بسعر معلق على سعر البورصة، وهي بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال.
- مكان بيع الأوراق المالية:
بورصة الأوراق المالية ليست هي المكان الوحيد الذي تباع وتشترى فيه الأسهم والسندات، فقد تمت الآن مزاولة هذه التجارة من خلال شبكات الحاسب الآلي، على المستوى الإقليمي والعالمي.
- الفرق بين الأسهم والسندات:
1 -
السهم نصيب من رأس مال الشركة، والسند دين على الشركة.
2 -
حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته، وحامل السند دائن على
الشركة التي أصدرته.
3 -
حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة، ويخسر بحسب
خسارتها، وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد، سواء ربحت الشركة أو خسرت.
- أوجه التشابه بين الأسهم والسندات:
كل من السهم والسند يصدر بقيم متساوية .. ولا يقبل التجزئة .. ويمثل حقاً بموجب الصك .. ويمكن تداوله في السوق .. وكل منهما يدرّ دخلاً على صاحبه .. ويصدران عن طريق الاكتتاب العام .. ولكلٍّ منهما قيمة اسمية .. وسعر في السوق اليومي.
- أنواع بيع الأوراق المالية:
العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية نوعان:
العمليات العاجلة الفورية .. والعمليات الآجلة.
1 -
العمليات الفورية:
يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فوراً، وهو كالبيع المعروف لغير السهم من السلع، يجوز بيعه وشراؤه في العمليات العادية والفورية كعروض التجارة؛ لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته لشريكه أو لآخر، وهو حاصل في بيع الأسهم.
2 -
العمليات الآجلة:
يتم فيها عقد الصفقة الآن، ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم.
فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين، لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري، والمشتري لا يدفع له الثمن، فقد تأجل الثمن والمثمن.
وهم غالباً لا يريدون البيع والشراء حقيقة، بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها فقط، وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة:90].
- حكم التعامل المالي بالأسهم:
1 -
القرض: يجوز إقراض كل عين يجوز بيعها، والأسهم عين يجوز إقراضها؛ لأنه يجوز بيعها، فإذا اقترض الإنسان خمسين سهماً من أي شركة، فعليه أن يرد خمسين سهماً من أسهم هذه الشركة، فيكون قد رد مثل ما أخذ تماماً.
2 -
الرهن: يجوز رهن الأسهم؛ لأنه يجوز بيعها، فكل ما جاز بيعه جاز رهنه.
3 -
الحوالة: تجوز الحوالة في الأسهم، فيحيل من عليه الدين من له الدين بالأسهم التي له على المحال عليه.
4 -
المضاربة بالأسهم: الأسهم بذاتها عروض تجارة، والمضاربة بالنقد أو العروض جائزة، فيأخذ المضارب الأسهم من رب المال، ويبيع ويشتري بها بقصد الربح، والربح بينهما حسب الاتفاق، والخسارة على مالك الأسهم وهكذا في باقي المعاملات المالية الأخرى.
- خصائص الأسهم:
الأسهم صكوك مالية كالعروض قابلة للتداول والمتاجرة، فهي كعروض التجارة تزيد وتنقص حسب العرض والطلب.
وأسهم كل شركة متساوية القيمة، والمساهم لا يشارك الشركة في أنشطتها، وملكية السهم غير ملكية الشركة، فقد يرتفع نشاط الشركة وينزل سعر
السهم، ولذلك رِبْح السهم لا يعود للشركة، بل يعود لمشتري السهم، والسهم يمثل حقاً في الشركة، فمن ملكه فله أرباح من الشركة.
- حكم بيع وشراء الأسهم:
الأسهم من حيث الأصل جائزة، فهي نوع من الشركات والعروض والبيوع التي الأصل فيها الحل إذا توفرت فيها شروط البيع.
وما يجري في سوق الأسهم من البيع والشراء، والربح والخسارة بشكل سريع، فيه مخاطرة لا مقامرة، والمخاطرة من أجل الكسب جائزة، وهذا جار في جميع السلع، وليس في الأدلة الشرعية ما يمنعها.
- حكم مزاولة البيع والشراء في الأسهم:
1 -
يجوز لمالك الأسهم إذا كانت حلالاً أن يبيع ويشتري بها بنفسه، ويجوز له أن يوكل غيره بنسبة معلومة من الربح كالربع مثلاً، ويجوز أن يضارب بها مع غيره، بأن تكون الأسهم باسم شخص، والبيع والشراء بيد الآخر على نسبة معلومة من الربح كالربع أو النصف، أو بما تراضيا عليه.
2 -
لا يجوز للإنسان أن يشتري أسهماً من شركة باسم غيره، سواء كان ذلك بعوض أو بدون عوض؛ لما في ذلك من الكذب والحيلة، ولما يسببه من النزاع في حال الربح أو الخسارة.
3 -
يجوز أخذ المال للمتاجرة فيه بنسبة معينة من الربح كالثلث مثلاً، ولا يجوز أن يحدد مبلغاً مقطوعاً معيناً لمن أخذ منه المال، كأن يأخذ منه مائة ألف
ريال ويقول: أتاجر فيها وأعطيك كل شهر خمسة آلاف؛ لما فيه من الغرر، لأنه قد يربح وقد يخسر.
4 -
إذا كانت الأسهم التي اشتراها محرمة وهو لا يعلم: فإن زادت فله أخذها؛ لأنه لا يعلم، لكن يبيعها فوراً، وإن نقصت انتظر حتى يعود إليه رأس ماله، ثم يخرج منها.
قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} [البقرة:279].
- حكم وقف الأسهم:
يجوز وقف الأسهم؛ لأنها أجزاء مشاعة من موجودات الشركة، مع ما تمثله من القيمة السوقية.
عَنْ كَعْب بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال:«أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» . قُلتُ: فَإِنِّي أمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. متفق عليه (1).
- حكم الوصية بالأسهم:
الأسهم من الأموال، ويجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل، فإن كانت قيمة الأسهم حين موت الموصي أكثر من ثلث ماله توقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة، فإن أجازوه وإلا بطل ما زاد على الثلث.
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو
مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَاّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ:«لَا» . فَقُلتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لَا» . ثُمَّ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ، أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2757) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2769).
أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَاّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ». متفق عليه (1).
- كيفية زكاة الأسهم:
1 -
إذا تملك الإنسان أسهماً في شركة حلال للحصول على الأرباح السنوية، ويقصد الاستمرار فيها، ولا يقصد بتملكها المتاجرة فيها بيعاً وشراءً في سوق المال، فهذا يزكي بحسب مال الشركة من حيث الحول، والنصاب، ومقدار الواجب، ففي عروض التجارة ربع العشر من المال، وفي الزراعة العشر أو نصف العشر، وفي المواشي زكاة بهيمة الأنعام.
وإن كانت الشركات الزراعية والحيوانية تبيع السلع كعروض تجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من رأس المال السائل وأرباحه.
2 -
إن كان المساهم اشترى الأسهم بقصد المتاجرة فيها بيعاً وشراءً في الأسواق المالية كالبضائع، فهذه فيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من رأس المال والأرباح، والمعتبر في زكاة الأسهم هو قيمة السهم السوقية؛ لأنها عروض تجارة فتقوَّم بسعرها الحالي.
فإذا بلغت النصاب، وحال عليه الحول، أخرج زكاتها.
- حكم السندات:
السند: صك قابل للتداول، تصدره الحكومات أو الشركات عندما تستدين
من الناس، وتدفع بموجبه فائدة لمن أقرضها، مع بقاء رأس المال كاملاً، وصاحب السند يأخذ عليه فائدة معينة ثابتة كل سنة مثلاً، وهذا هو الربا
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1295) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1628).
المحرم، بل قد جمع أنواع الربا الثلاثة: ربا الفضل .. وربا النسيئة .. وربا القرض.
فهو في أصله قرض جر نفعاً، وهذا هو ربا القروض.
وبناءً على ذلك:
تحرم جميع السندات مهما اختلفت مسمياتها، ما دامت سنداً يلتزم المُصدر له بموجبه أن يدفع لحامله القيمة الإسمية كاملة، مع فائدة ربوية متفق عليها.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132)} [آل عمران:130 - 132].
- حكم التعامل بالسندات:
السندات سلع ربوية محرمة، لا يجوز بيعها .. ولا شراؤها .. ولا المضاربة فيها .. ولا رهنها .. ولا وقفها .. ولا الوصية بها؛ وذلك لاشتمالها على عقد ربوي محرم جر نفعاً وهو الفائدة، ولا زكاة فيها؛ لأنها كسب خبيث، لكن تجب الزكاة في أصل الدين بدون الفائدة.