المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌9 - الحوالة

‌9 - الحوالة

- الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه.

- حكمة مشروعية الحوالة:

شرع الله عز وجل الحوالة تأميناً للأموال، وقضاءً لحاجة الإنسان، فقد يحتاج الإنسان إلى إبراء ذمته من حق الغريم، أو استيفاء حقه من مدين له، وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى بلد، ويكون نقل هذا المال غير متيسر، إما لمشقة حمله، أو لبعد المسافة، أو لكون الطريق غير مأمون.

فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح، وتسهيل الوفاء والاستيفاء بين الناس.

- حكم الحوالة:

الحوالة عقد جائز يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى، وإذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن يحتال، وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل، وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا رجوع له.

ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلم، ومنع الحق.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَليَتْبَعْ» . متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2287) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1564).

ص: 516

- أركان الحوالة:

أركان الحوالة خمسة، وهي:

المحيل: وهو المدين .. والمحال: وهو رب الدين .. والمحال عليه: وهوا لذي عليه دين للمحيل .. والمحال به: وهو الدين الذي للمحيل على المحال عليه .. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال.

- شروط الحوالة:

1 -

أن يكون كل من المحيل والمحال والمحال عليه من أهل التصرف، بأن يكون كل واحد منهم بالغاً عاقلاً رشيداً، غير محجور عليه.

2 -

أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل.

3 -

أن يكون الدين المحال به قد حلَّ على المحال عليه.

4 -

أن يكون الدين المحال مساوياً للمحال عليه في الصفة، والجنس، والمقدار.

5 -

الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف.

- ما يترتب على الحوالة:

1 -

إذا تحققت شروط الحوالة، صحت الحوالة، وبرأت ذمة المحيل.

2 -

ثبوت حق مطالبة المحال للمحال عليه بحقه.

3 -

ملازمة المحال للمحال عليه حتى يوفيه دينه.

- فضل التجاوز عن المعسر:

إذا تمت الحوالة فيجب على المحال عليه أن يوفي المحال حقه بلا مماطلة، وإن أفلس المحال عليه بعد عقد الحوالة استحب إنظاره، وأفضل منه

التجاوز عنه.

ص: 517

1 -

قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)} [البقرة:280].

2 -

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأى مُعْسِراً قال لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللهَ أنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ» . متفق عليه (1).

- انتهاء الحوالة:

تنتهي الحوالة بأحد الأمور الآتية:

1 -

فسخ الحوالة برضا المحيل والمحال.

2 -

أداء المحال عليه المال إلى المحال.

3 -

أن يهب المحال المال للمحال عليه، أو يتصدق به عليه.

4 -

أن يبرئ المحال المحال عليه من الدين.

- حكم التحويل البنكي:

التحويل البنكي: أن يسلم الإنسان لبنك البلد الذي هو فيه نقوداً، ثم يأخذ من البنك شيكاً أو حوالة ليقبض نقوده في بلد آخر أو مكان آخر.

فهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس، سواء كانت النقود المحولة من جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسها، ويقوم تسليم الشيك مقام القبض في مسألة صرف النقود بالتحويل.

ويعتبر القيد في سجلات المصرف بمثابة القبض لمن يريد استبدال عملة

بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف، أو بعملة

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2078) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1562).

ص: 518

مودعة فيه.

- حكم التحويل من البنوك:

يجب على المسلم الإيداع والتحويل بواسطة المصارف الإسلامية، فإن دعت الضرورة إلى الإيداع والتحويل من البنوك الربوية فلا حرج في ذلك.

ويجوز الإيداع للضرورة في البنوك الربوية بدون اشتراط الفائدة.

فإن دفع البنك الفائدة بدون شرط فلا بأس من أخذها، لكن لا ينتفع بها، بل يتخلص منها بصرفها في الأعمال الخيرية كمساعدة الفقراء، ومن عليهم ديون، وتعبيد الطرق ونحو ذلك.

- فضل حسن القضاء:

من حسن المعاملة مع الناس أنه إذا كان للإنسان على غيره حق، أو اقترض المسلم من أخيه، وملك السداد قبل الأجل، أن يبادر المدين بالسداد، ويزيد على ما وجب عليه.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الابِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقال:«أعْطُوهُ» . فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا سِنّاً فَوْقَهَا، فَقال:«أعْطُوهُ» . فَقال: أوْفَيْتَنِي أوْفَى اللهُ بِكَ. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاءً» . متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2305) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1601).

ص: 519