الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - زكاة المعادن
- المعادن: هي كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة.
- أنواع المعادن:
المعادن التي خلقها الله في الأرض كثيرة وتنحصر في ثلاثة أنواع:
1 -
المعادن الجامدة التي تذوب بالنار كالذهب والفضة، والحديد والنحاس، والرصاص والألمنيوم ونحوها.
2 -
المعادن الجامدة التي لا تذوب بالنار كالياقوت، واللؤلؤ، والكحل، والملح، والجص، والنُّوَرَة ونحوها.
3 -
المعادن السائلة كالبترول والقار والغاز ونحوها.
- حكم زكاة المعادن:
المعادن على اختلاف أنواعها إذا بلغت نصاب أحد النقدين فتجب فيها الزكاة.
إن استخرجها الشخص بنفسه أو مع غيره أخرج زكاتها، وإن كانت ملكاً للدولة فلا زكاة فيها؛ لأنها تعتبر من الأموال العامة التي لا مالك لها.
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة:267].
2 -
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» . متفق عليه (1).
- مقدار زكاة المعادن:
1 -
إذا كان ما يُستخرج من الأرض من المعادن ذهباً أو فضة فزكاته -كما تقدم- ربع العشر.
2 -
إن كان ما يُستخرج من المعادن غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس ونحوها من بقية المعادن، فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة (85) جرام من الذهب، أو (595) جرام من الفضة، فزكاته كذلك ربع العشر.
3 -
ينظر مصلحة الفقراء فيما يخرجه إما ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه.
- وقت إخراج زكاة المعادن:
يجب إخراج زكاة المعادن ربع العشر من حين الحصول عليها، إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد من الأرض، فلم يُعتبر لها حول كالحبوب والثمار.
فمتى حازها الإنسان وملكها أخرج زكاتها مباشرة، فإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، ولا يُضم جنس إلى غيره في تكميل النصاب.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1499) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1710).