المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - مواقيت الحج والعمرة - موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري - جـ ٣

[محمد بن إبراهيم التويجري]

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- المواقيت: جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمنها.

- أقسام المواقيت:

المواقيت قسمان:

مواقيت زمانية .. ومواقيت مكانية.

1 -

المواقيت الزمانية:

هي أشهر الحج الثلاثة: شوال .. وذو القعدة .. وذو الحجة.

فلا يصح الحج في غير هذه الأشهر الثلاثة.

1 -

فبداية وقت الإحرام بالحج في شوال .. ونهايته قبل طلوع فجر ليلة النحر، فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أو بعدها لم يصح، ومن أحرم بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج.

2 -

جميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلا الطواف والسعي للمعذور.

فمن أخر الطواف أو السعي إلى نهاية ذي الحجة لعذر فحجه صحيح.

1 -

قال الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ (197)} [البقرة:197].

2 -

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّس رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ

ص: 241

رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَالله مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَاّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).

3 -

ميقات العمرة الزماني: جميع السنة.

وأفضلها في أشهر الحج، ثم في رمضان، ثم باقي السنة.

2 -

المواقيت المكانية:

وهي الأماكن التي يُحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:

الأول: ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها.

وهو أبعد المواقيت عن مكة، يقع جنوب المدينة، بينه وبين مكة (420) كيلومتر تقريباً، وبينه وبين المسجد النبوي (13) كيلومتر تقريباً، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك.

الثاني: الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ التي جعلت الآن ميقاتاً، وتبعد عن مكة (186) كيلومتر تقريباً.

ويُحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غرباً عنها.

الثالث: قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به.

وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة (75) كيلومتر تقريباً، ووادي مَحْرم هو أعلى قرن المنازل.

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1950) ، وأخرجه الترمذي برقم (891) ، وهذا لفظه.

ص: 242

الرابع: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به.

وهو واد يبعد عن مكة (120) كيلومتر تقريباً، ويسمى الآن السعدية.

الخامس: ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها.

وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة (100) كيلومتر تقريباً.

1 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا. متفق عليه (1).

2 -

وَعَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْق. أخرجه أبو داود والنسائي (2).

- حكمة مشروعية المواقيت:

لما كان بيت الله معظماً مشرفاً .. جعل الله له حصناً وهو مكة .. وحمىً وهو الحرم .. وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيماً لله تعالى .. ولبيته الحرام.

- ميقات مَنْ هو دون المواقيت:

1 -

من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة فإنه يُحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم.

2 -

من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم أنشا نية الحج أو العمرة،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1526) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1181).

(2)

صحيح/ أخرجه أبو داود (1739) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (2653).

ص: 243

فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة، إن نواها من الحرم خرج ليحرم من الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.

- ميقات من لم يمر بالمواقيت:

من جاء من طريق لا يمر على المواقيت براً أو بحراً أو جواً، فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، ولا يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام إذا كان مريداً للحج أو العمرة.

- ميقات أهل مكة:

1 -

من أراد من أهل مكة أو غيرهم ممن جاء إلى مكة أن يحرم بالعمرة وحدها، أو متمتعاً بها إلى الحج، فإنه يخرج للإحرام بذلك إلى الحل من أي جهة، وأفضله الجعرانة، والتنعيم، والحديبية.

2 -

من نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيرهم، مفرداً أو قارناً، فإنه يحرم به منها.

3 -

من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ.

4 -

من أراد العمرة من أهل مكة أحرم من أدنى الحل، فإن أحرم بالعمرة من الحرم عالماً متعمداً فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار، وعمرته صحيحة، ولا دم عليه.

وإن أحرم بالعمرة من الحرم جاهلاً فعمرته صحيحة ولا إثم عليه ولا دم.

- صفة الإحرام في الطائرة:

1 -

من ركب الطائرة من أي بلد كان، وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معاً، فإنه يحرم في الطائرة إذا حاذى الميقات الذي يمر به جواً، فيلبس ملابس

ص: 244

الإحرام، ثم ينوي الإحرام.

2 -

إذا لم يكن مع المسافر ملابس الإحرام أو لم يجدها، فإنه يحرم بالسراويل أو القميص، ويكشف رأسه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها.

3 -

لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه؛ لأن جدة دون الميقات، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت ليحرم منه.

فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمداً عالماً بالحكم فهو آثم، ونسكه صحيح.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ، فَقالَ:«مَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» . متفق عليه (1).

- حكم الإحرام قبل الميقات:

السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات الذي وقّته النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنه، ويكره الإحرام قبل الميقات، لكنه ينعقد.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ:«هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» . متفق عليه (2).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1843) ، ومسلم برقم (1178).

(2)

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1524) ، ومسلم برقم (1181) ، واللفظ له.

ص: 245

- حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام:

الذين يمرون بالميقات لهم حالتان:

الأولى: من يريد الحج أو العمرة، فهذا لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام، ومن جاوزه ناسياً أو جاهلاً رجع إليه وأحرم منه، ولا إثم عليه.

ومن جاوزه متعمداً عالماً ذاكراً بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد، وأحرم دون الميقات، فهو آثم، ونسكه صحيح، ولا دم عليه.

الثانية: من لا يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام.

- حكم من مر بميقاتين:

يجب على من يمر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرماً، إن كان يريد الحج أو العمرة، فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة، فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. متفق عليه (1).

- حكم إتمام الحج والعمرة:

إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1524) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1181).

ص: 246

أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فإن صَدّ المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذَبَح ما تيسر من الهدي، وحَلّ من إحرامه، فإن كان مشترطاً حَلّ ولا هدي عليه.

قال الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:196].

- حكم خروج القادم من مكة لأداء عمرة:

يكره للقادم إلى مكة إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة إلى الحل كالتنعيم لأداء عمرة تطوع له أو لغيره؛ وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، لا في رمضان ولا في الحج ولا في غيرهما ألبتة.

وعمرة عائشة رضي الله عنها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها.

وعمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج كعائشة، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات، فضلاً عن الرجال، فينبغي لزوم السنة، وترك ما سواها.

ص: 247