الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - زكاة عروض التجارة
- عروض التجارة: هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح.
- أنواع عروض التجارة:
عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم.
وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.
- حكم زكاة عروض التجارة:
تجب الزكاة في جميع الأموال والأشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما استثناه الدليل.
والتاجر إنما يريد الحصول على الأموال بواسطة البيع والشراء في السلع، فهي أموال تُقلّب، والهدف الحصول على الربح.
1 -
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)} [البقرة:267].
2 -
وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)}
…
[المعارج:24 - 25].
3 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: بَعَثَ مُعَاذاً رضي الله عنه إِلَى
- شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:
أن يقصد بها التجارة، وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، وأن يحول عليها الحول.
- مقدار زكاة عروض التجارة:
زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، أي 2.5%.
يخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.
- أحوال استعمال الأموال:
الأموال والأشياء التي يملكها الإنسان لها ثلاث حالات:
1 -
البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة، فلا زكاة فيها.
2 -
إن كانت هذه الأشياء معدة للآجار فالزكاة على الأجرة ربع العشر من حين العقد إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها.
3 -
إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1395) ، واللفظ له، ومسلم برقم (19).
وآلات المزارع والمصانع والمتاجر لا زكاة في قيمتها، وتجب الزكاة في أجرتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليه الحول.
- كيفية إخراج زكاة عروض التجارة:
1 -
إذا جاء موعد إخراج الزكاة ضم التاجر ماله بعضه إلى بعض: رأس المال، والأرباح، وقيمة البضائع، والديون المرجوة الأداء.
2 -
يقوِّم البضائع التي يملكها، ويقدِّر قيمتها بحسب سعر السوق، ويجتهد في التقدير؛ لأنها عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته.
3 -
يجمع قيمة البضائع والأشياء مع النقود، والديون التي له على الناس، ثم يؤدي ما عليه من ديون حالّة.
4 -
يُخرج من المال الباقي الزكاة، ومقدارها ربع العشر.
5 -
الأحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فيُخرَج منها كالعين من سائر الأموال الحب من الحب، والذهب من الذهب.
وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخذ للزكاة، وحصول المنفعة الراجحة.
- حكم زكاة الأسهم:
الأسهم لها حالتان:
1 -
إذا اشترى الإنسان الأسهم بقصد الاستمرار في التملك والاستثمار، وأَخْذ عائدها السنوي، فيخرج الزكاة ربع العشر على الأرباح دون رأس المال، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من حين الشراء.
2 -
إن كان قصده المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراءً فهي كعروض التجارة، تجب فيها الزكاة مع الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها الحول من حين بدء الاستثمار والتداول، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمة الأسهم السوقية وقت وجوبها.
- كيفية إخراج زكاة الأسهم:
إذا ملك الإنسان (100) سهم في إحدى الشركات، وقيمة السهم عند الشراء (50) ريالاً، وعند وجوب الزكاة صارت قيمة السهم (500) ريال مثلاً، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة السهم السوقية؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه.
1 -
فإن كانت الأسهم للتجارة والتداول بالبيع والشراء، فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة إذا حال عليها الحول .. هكذا:
100 × 500 = 50.000 ريال قيمة الأسهم السوقية.
الزكاة: 50.000 ÷ 40 = 1250 ريال، زكاة الأسهم 2.5 %.
2 -
إن كانت الأسهم للاستثمار والتنمية لا للبيع، فالزكاة على الربح فقط ربع العشر كزكاة الأجرة .. هكذا:
قيمة الأسهم عند الشراء = 100 × 50 = 5000 ريال.
قيمة الأسهم السوقية = 100 × 500 = 50.000 ريال.
ربح الأسهم: 50.000 - 5000 = 45000 ريال.
زكاة الأرباح: 45000 ÷ 40 = 1125 ريال ربع العشر.
- أنواع زكاة الأسهم في الشركات:
1 -
الشركات الزراعية:
1 -
إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوها مما يكال ويدخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها.
2 -
إن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها.
3 -
إن كان لها مال سائل، أو عروض تجارة، ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها.
2 -
الشركات الصناعية:
مثل شركات الأدوية، والكهرباء، والإسمنت، والحديد ونحوها، فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر، إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، كالعقارات المعدة للكراء، تجب الزكاة في أجرتها لا في عينها.
3 -
الشركات التجارية:
مثل شركات الاستيراد والتصدير، وشركات المضاربة، وشركات التحويلات، ونحوها من شركات البيع والشراء مما يجوز التعامل به شرعاً.
فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة، تؤخذ من جميع رأس المال والأرباح، ومقدارها ربع العشر، إذا بلغت العروض النصاب، وحال عليها الحول.
- كيفية زكاة الأموال المحرمة:
الأموال المحرمة قسمان:
1 -
إن كان المال حراماً بأصله كالخمر، والخنزير ونحوهما، فهذا لا يجوز
تملكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه، والتخلص منه.
2 -
إن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب، والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا، والقمار ونحوهما:
فهذه الأموال وأمثالها لها حالتان:
1 -
إن عَرف أهلها ردها عليهم، وهم يخرجون زكاتها بعد قبضها لعام واحد.
2 -
وإن جَهِل أهلها تصدق بها عنهم، فإن ظهروا وأجازوا فالأجر له ولهم، وإن لم يجيزوا ضمنها لهم، وإن أبقاها في يده فهو آثم، وعليه زكاتها.
- حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية:
المساهمات التجارية، والمساهمات في العقار، كلها تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب؛ لأنها عروض تجارة، فتقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواء كانت تساوي قيمة الشراء، أو تزيد، أو تنقص، ثم يخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال.
- حكم زكاة الأرض:
إذا كان عند الإنسان أرض ولم تباع، أو كان ينتظر ارتفاع قيمتها، فلا تزكى إلا عن سنة واحدة إذا تم البيع، ربع العشر من كل المال.