المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌4 - كتاب الزكاة

- ‌1 - الزكاة المفروضة

- ‌1 - الأموال التي تجب فيها الزكاة

- ‌1 - زكاة الذهب والفضة

- ‌2 - زكاة الأوراق النقدية

- ‌3 - زكاة عروض التجارة

- ‌4 - زكاة بهيمة الأنعام

- ‌5 - زكاة الحبوب والثمار

- ‌6 - زكاة الركاز

- ‌7 - زكاة المعادن

- ‌2 - إخراج الزكاة

- ‌3 - آداب إخراج الزكاة

- ‌4 - أهل الزكاة

- ‌2 - زكاة الفطر

- ‌3 - صدقة التطوع

- ‌5 - كتاب الصيام

- ‌1 - فقه الصيام

- ‌2 - حكم الصيام

- ‌3 - فضائل الصيام

- ‌4 - أقسام الصيام

- ‌5 - أحكام الصيام

- ‌6 - سنن الصيام

- ‌7 - ما يجب على الصائم

- ‌8 - ما يحرم على الصائم

- ‌9 - ما يكره للصائم

- ‌10 - ما يجوز للصائم

- ‌11 - أقسام المفطرات

- ‌12 - قضاء الصيام

- ‌13 - صيام التطوع

- ‌14 - الاعتكاف

- ‌6 - كتاب الحج والعمرة

- ‌1 - شعائر الحج والعمرة

- ‌2 - حكم الحج والعمرة

- ‌1 - الحج

- ‌2 - العمرة

- ‌3 - شروط الحج والعمرة

- ‌4 - أركان الحج والعمرة

- ‌5 - واجبات الحج والعمرة

- ‌6 - سنن الحج والعمرة

- ‌7 - مواقيت الحج والعمرة

- ‌8 - باب الإحرام

- ‌9 - باب الفدية

- ‌10 - باب الهدي

- ‌11 - صفة العمرة

- ‌12 - صفة الحج

- ‌13 - صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - أحكام الحج والعمرة

- ‌15 - زيارة المسجد النبوي

- ‌الباب الحادي عشركتاب المعاملات

- ‌1 - كتاب البيع

- ‌مفاتيح الرزق الحلال

- ‌أركان البيع

- ‌شروط البيع

- ‌البيوع المباحة

- ‌البيوع المنهي عنها

- ‌1 - البيوع الممنوعة بسبب العاقد

- ‌2 - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد

- ‌3 - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه

- ‌1 - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة

- ‌2 - البيوع المحرمة بسبب الربا

- ‌3 - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌4 - البيوع المحرمة لذاتها

- ‌5 - البيوع المحرمة لغيرها

- ‌4 - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي

- ‌أحكام البيع

- ‌2 - الخيار

- ‌3 - السَّلَم

- ‌4 - الربا

- ‌5 - القرض

- ‌6 - الرهن

- ‌7 - الضمان

- ‌8 - الكفالة

- ‌9 - الحوالة

- ‌10 - الوكالة

- ‌11 - الإجارة

- ‌12 - الجعالة

- ‌13 - الوديعة

- ‌14 - العارية

- ‌15 - الشركة

- ‌الشركات المعاصرة

- ‌16 - الشفعة

- ‌17 - المساقاة والمزارعة

- ‌18 - إحياء الموات

- ‌19 - المسابقة

- ‌20 - اللقطة

- ‌21 - الغصب

- ‌22 - الحَجْر

- ‌23 - الصلح

- ‌24 - القسمة

- ‌25 - الهبة

- ‌26 - الوصية

- ‌27 - الوقف

- ‌28 - العتق

الفصل: ‌19 - المسابقة

‌19 - المسابقة

- المسابقة: هي السباق بين اثنين أو أكثر.

والسَّبْق: بلوغ الغاية قبل غيره.

- حكمة مشروعية المسابقة:

شرع الإسلام المسابقة لما فيها من المرونة، والتدرب على الكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الأبدان والأعضاء للجهاد في سبيل الله.

- حكم المسابقة:

المسابقات ثلاثة أقسام:

1 -

المسابقة في الإبل والخيل والرمي.

فهذه تجوز بعوض؛ لما فيها من مصلحة الاستعداد للجهاد في سبيل الله.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلَاّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ» . أخرجه أبو داود والترمذي (1).

2 -

المسابقة بالمحرمات كالقمار والنرد والشطرنج ونحوها.

وهذه لا تجوز سواء كانت بعوض، أو بغير عوض.

1 -

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة:90].

(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2574) ، وأخرجه الترمذي برقم (1700) ، وهذا لفظه.

ص: 607

2 -

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» . أخرجه مسلم (1).

3 -

المسابقة على الأقدام والدراجات ونحوها.

كالمصارعة والسباحة وغيرها مما لا يشغل عن طاعة، ولا يجر إلى مفسدة، ولا يترتب عليه ضرر، فهذه جائزة بلا عوض؛ ترويحاً للنفس.

ويجوز أن يعطى الفائز جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى؛ تشجيعاً له.

- شروط المسابقة:

1 -

أن تكون الوسيلة التي يسابق عليها من نوع واحد.

2 -

أن تكون المسافة معلومة.

3 -

أن يكون العوض مباحاً معلوماً.

- حكم المصارعة والسباحة:

1 -

تباح المصارعة والسباحة، وكل ما يقوي الجسم ويبعث على القوة والصبر، ويروِّح عن النفس وذلك إذا لم يشغل عن واجب، أو عن ما هو أهم منه، أو يؤدي إلى ارتكاب محظور.

2 -

المصارعة والملاكمة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وإهدار الكرامات، وتحكيم القوانين، وارتكاب المحرمات.

- حكم التحريش بين الحيوانات:

لا يجوز التحريش بين الحيوانات والطيور، وإغراء بعضها ببعض، وتسليط

(1) أخرجه مسلم برقم (2260).

ص: 608

بعضها على بعض في مكان مغلق، فكل هذا محرم؛ لأن الحيوانات لم تخلق لهذا، وإنما خُلقت للأكل والركوب والانتفاع.

- أنواع المسابقات:

المسابقات ثلاثة أنواع:

1 -

المسابقة في الأعمال الصالحة، الواجبة والمستحبة، للحصول على مرضاة الله، والفوز بالجنة، وهذه هي المسابقة العالية التي أمر الله بها.

قال الله تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21)} [الحديد:21].

2 -

المسابقة في الأمور المباحة:

كالسباق على الخيل والإبل، والسباق على الأقدام، والرمي، والسباحة والمصارعة المباحة.

فهذه كلها جائزة، وقد تكون مستحبة بحسب نية من يسابق.

1 -

قال الله تعالى: {قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17)} [يوسف:17].

2 -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَكَانَ أمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا. متفق عليه (1).

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2870) ، واللفظ له، ومسلم برقم (1870).

ص: 609

3 -

المسابقة في الأمور المحرمة:

كالمسابقة في النرد والشطرنج، ومسابقات الميسر والقمار، ومسابقات الجمال، ومسابقات عرض الأزياء وغيرها من المسابقات المحرمة التي يحصل بها الصد عن ذكر الله، وترك الواجبات، واقتراف المحرمات، وإضاعة الأوقات.

1 -

قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)} [مريم:59].

2 -

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» . أخرجه مسلم (1).

- صور من القمار والميسر:

القمار: هو الميسر، وهو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنْم أو الغُرْم بلا جهد.

ومن صور الميسر:

1 -

البيع عن طريق سحب الأرقام:

بأن تكون البضاعة مرقّمة، فيدفع المشتري مبلغاً محدداً، أو يأخذ رقماً يستلم به بضاعة أعلى مما دفع أو أقل مما دفع، كأن يدفع عشرة، ويأخذ سلعة بمائة، أو بريال.

2 -

بيع اليانصيب:

وهو أن تباع أوراق كثيرة، وكل واحدة تحمل رقماً، فتباع بثمن قليل كريال مثلاً، وفي يوم السحب يختار البائع بعض الأوراق عشوائياً، فيفوز من اختير

(1) أخرجه مسلم برقم (2260).

ص: 610

رقمه، ويخسر الباقون، وبذلك يكسب البائع أو الشركة الملايين، ويدفع جوائز بمائة ألف مثلاً.

3 -

كسب المراهنة:

كأن يقول إنسان: إن فاز الفريق الفلاني فَعَلَيَّ كذا، ويقول الآخر: إن فاز الفريق الآخر فَعَلَيَّ كذا.

4 -

أن يلعب أو يتسابق اثنان فأكثر، ويدفعون مالاً على أن من فاز أخذ المال.

5 -

كل بيع مجهول العاقبة كبيع الطير في السماء، والسمك في البحر، فهذه الصور من الميسر، وكلها محرمة؛ لما فيها من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل.

- حكم الجوائز التي تقدمها الأسواق:

الهدايا والجوائز التي تقدم في الأسواق التجارية على كمية المبيعات .. وفي المسابقات والعروض .. وفي المهرجانات التجارية والرياضية والفنية .. ومسابقات الرسم والتصوير لذوات الأرواح .. ومسابقات عرض الأزياء .. ومسابقات ملكات الجمال ونحو ذلك مما يوقع فيما حرم الله ورسوله، كل ذلك من اللعب بعقول الأمة .. وأكل أموال الناس بالباطل .. وإضاعة الأوقات .. وإفساد الدين والأخلاق .. وإشغال الناس بذلك عما خُلقوا من أجله.

فيحرم ذلك كله، على البائع بذلاً، وعلى المشتري أخذاً.

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا (29)} [النساء:29].

ص: 611

- حكم المسابقات الرياضية:

1 -

اللعب بالكرة إذا لم يكن على عوض، ولم يشغل عن واجب، ولم يؤد إلى ارتكاب محرم، أو حصول ضرر فهو جائز.

2 -

لعب الفرق الرياضية بالكرة المعاصرة مهما اختلف اللعب بها من اللهو الباطل الذي لا يجوز لما يلي:

ما فيه من التشبه بالكفار .. والتحاكم إلى الطاغوت .. وإضاعة الأوقات والأموال .. وكشف العورات .. والصد عن ذكر الله وطلب العلم وإضاعة الصلوات أو تأخيرها .. وحصول العداوة بين اللاعبين والمشجعين .. وإثارة الفتن .. ونشأة التحزبات .. وحصول السب والشتم .. وحدوث الكسور والتصادم بين اللاعبين.

ويحصل ذلك جلياً في المباريات الرياضية على طول العام، فهي من اللهو الباطل الذي شغل به الأعداء الناس عما خُلقوا من أجله، وهو عبادة الله عز وجل، والدعوة إليه، وتعليم شرعه.

قال الله تعالى: {الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52)} [الأعراف:51 - 52].

ص: 612